الشافعي لان المالكية والشافعية الميل عندهم ثلاثة الاف او اظن المالكية هم الذين يعني ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع وكل من قدر بمسافة الثمانين الى التسعين فهي ثلاث الاف وخمس مئة انها لا تنقضي الا بعد الاربعة ظن او علم تيقن انها لا تنقظي الا بعد ايش؟ اربعة ايام او بعدها ايش عندكم او اخر الصلاة بلا عذر اخر الصلاة عن وقتها فصل في صلاة ايش المسافر يشترط جواز قصر الصلاة للمسافر عدة شروط. الشرط الاول قال قصر الصلاة الرباعية. هذا الشرط الاول تكون الصلاة ايش رباعية لا ثنائية ولا ثلاثية الشرط الثاني لمن نوى سفرا قال قصر الصلاة افضل قصر الصلاة افضل لان الرسول صلى الله عليه وسلم داوم عليه في السفر طبعا بعضهم فهم ان الافضلية هنا ليست سنة وفي الحقيقة ان يعني في الاقناع والمنتهى والغاية لم يعبروا بالسنية ومن عبروا بالسنة هو صاحب زاد المستقنع والصحيح انها سنة غسل الصلاة في السفر سنة يعني افضل من الاتمام ولا يكره الاتمام عندنا في المذهب. الشرط الثاني من نوى سفرا لمن نوى سفرا يشترط حتى يجوز له القصر ان ينوي انه يسافر انه يسافر قال مباحا مباحا. يشترط ان يكون هذا السفر مباحا ومن باب اولى لو كان سفرا ايش واجبا او مستحبا اما اذا كان السفر مكروها او محرما فانه لا يجوز له القصر لا يجوز له القصر وكذلك لا يجوز ان يفطر في رمضان ولا يأكل من الميتة. اما اذا كان مباحا او واجبا او مستحبا فانه يجوز له القصب الافضل له ان يقصر والمباح كما ذكروا تجارة مثلا او نزهة او فرجة يجوز له ان يقصر الشرط الرابع لمحل معين يشترط ان يقصد محلا معينا اما السائح والتائه الضائع في البر او الساع الذي لا يدري وجهته لا يقصد مكانا معينا ليس السائح اليوم يوم السائح يروح الى دولة مثلا مصر او هذا سائح لكنه قصد ايش حل معينا الهائم ايضا الهائم فهذا لا يصح ان يقصد لا بد يشترط ان اه يقصد محلا معينا يعني غير مجهول الشرط الخامس آآ ان تبلغ مسافة السفر ستة عشر وارسخا هذا الشرط الخامس ستة عشر فرسخا تقريبا وليس تحديدا ستة عشر فرسخا ونحولها بشكل سريع الفرسخ كم ميل ثلاث اميال في ستة عشر يساوي كم ثمانية واربعين ميل ثمانية واربعين ميل والميل ستة الاف ذراع ستة الاف ذراع ذراع الانسان يعني يعني كم متر ها كم متر ثلاثة الاف متر ثلاثة الاف متر وثلاث الاف متر كم كيلو ثلاثة كيلو ثلاثة كيلو فاذا ضربنا ثلاثة كيلو في في ثمانية واربعين كم يخرج الناتج مئة وثمانية واربعين كيلو مئة وثمانية واربعين او مئة اربعة واربعين مئة واربعة واربعين كيلو هذه مسافة القصر عند الحنابل. ومن حددها بالثمانين وهو قول ايضا فانما هو قول المالكية اه ذراع. الحنابلة عندنا انها ستة الاف ذراع هذا هو المذهب والقول الثاني في المذهب انه لا تحديد واختار ذلك الموفق رحمه الله في المغني قال لا حجة بالتحديد بمسافة ايش؟ السفر بل الحجة يقول مع من اباح القصر لكل مسافر يعني كل مسافر في العرف فانه يجوز له ان يقصر لكن هل العرف الان متحد متفق الان بالوقت الحالي ما في عرف متفق انا بالنسبة لي اربعين كيلو مثلا سفر انت بالنسبة لك مئة وخمسين ليست سفر بالنسبة لعمال ارامكو وموظفين ارامكو الذين يعملون في الاحساء ويذهبون الى يوميا مئتين كيلو كيلو ذاهبين غايبين يعني. هل هؤلاء يعني مسافرين العرف مرد المسألة العرف فيه صعوبة. كيف نطبق العرف؟ كيف نطبق العرف وهو قول طبعا شيخ الاسلام والموفق ايضا يقول الموفق نكمل كلامه ولا حجة للتحديد بل حجة مع من اباحها طبعا هذا كلام في المغني بل الحجة مع من اباح القصر لكل مسافر الا ينعقد الاجماع على خلافه واختار هذا الرأي شيخ الاسلام تقي الدين رحمه الله تعالى واختاره كثير من المعاصرين لكن مثل ما ذكرنا الاشكال في العرف ما هو العرف؟ كيف نحدد العرف؟ والعرف لا بد ان يكون مطردا ويكون عاما حتى يجوز العمل به اما يكون عرف عند اسرة معينة او عند مثلا جهة معينة او حي معين فقط عندهم او موظفين معينين هذا ليس عرف لابد يكون عرف عام حتى يجوز العمل من شروط العمل بالعرف ان يكون عاما. فجميع الناس ناس كلهم تعارفوا عليه قال وهي ستة عشر يوم ان قاصدان يعني معتدلان طولا وقصرا في زمن معتدل الطول آآ القصر كما قال المقدسي قال بسيء الاثقال بسير الاثقال ودبيب الاثقال يعني الدواب المحملة بالاثقال هذه المسافة التي تقطعها في اليومين ودبيب الاقدام قال رحمه الله الشرط السادس طبعا المذهب استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا اهل مكة لا تقصروا في اقل من اربعة برد من مكة الى عسفان مكة الى عسفان روى الدار قطني. وهذا الصواب انه موقوف على ابن عباس. والشيخ الجبرين طبعا كان يرى في شرح العمدة التي نقرأ منها. يرى انه لا ثم اخرج بحثا بعد سنوات انه لابد من بل حكى الاجماع حكى اجماع العلماء على التحديد الشيخ عبد الرحمن او عبد الله بن عبد الرحمن جبرين عنده بحث في احدى المجلات رجع عن رأيه الذي في عمدة الفقه وانه لابد من التحديد وحكى الاجماع على ذلك وهو رأي الشيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه الله. التحدي عبد الله بن عبد العزيز يعني الشيخ المفتي الشيخ المفتي هو الذي عبد الله حتى هم فتي سابقا طبعا قال رحمه الله الشرط الثالث السادس اذا فارق بيوت قريته العامرة بحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من سيرته ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين رواه الامام مسلم والقرية هي مكان مبنيا بحجارة او لبن او نحوهما كما قال في المطلع. لا يجوز ان تقصر في بلدك حتى تفارق وتفارق هذه القرية او هذه البلد التي كنت فيها وما يتبعها ايضا فارق ما يتبعها من مثلا آآ قرى مثلا ايش والله اللي يظهر انها نعم كلها يشملها اسم واحد يشملها اسم واحد احسن قال رحمه الله ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة هذه واظحة ثم تكلم رحمه الله عن الحالات التي اه يجب فيها الاتمام وهي احدى وعشرون حالة ذكر المؤلف بعضها قالوا يلزمه اتمام الصلاة ان دخل وقتها وهو في الحضر ان دخل وقتها وهو في الحظر اه اذا اذن المؤذن مثلا الظهر في الاحساء ثم سافر الانسان يجب ان يصلي الظهر يتم الصلاة يجب علينا يتم الصلاة هذا هو المذهب وهو من مفردات الحنابلة فرد به الحنابلة والقول الثاني او الرواية الثانية في المذهب انه يقصر حتى لو ادركه الوقت في البلد فانه يقصر اختاره صاحب الفائق بل حكى ابن المنذر للاجماع على ذلك الاجماع على انه له ان يقصر. اما الحنابلة فيقولون يجب عليه ان يتم لان الصلاة وجبت عليه تامة بدخول وقتها الحالة الثانية التي ذكرها المؤلف او صلى خلف من يتم صلى العصر مثلا خلف مقيم او يتم عموم المقيم او مسافر اذا صليت خلف شخص اتم صلاته يجب عليك ان تصليها تامة لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. وكذلك قول ابن عباس تلك السنة تلك السنن رواها الامام مسلم وهذا يعني عليه جماهير اهل العلم ولم يخالف فيه الا القلة. يعني لا يجوز ان تأتي بعض العوام يأتي مسجد لكي يصلي ركعتين ساعتين العشاء مثلا ينتظر حتى ينتهي الامام من ركعتين ثم يدخل معه في الركعتين الاخيرتين فهذا لا يصح قال الحالة الثالثة ايش عندك هون؟ انا عندي كلها مسروتة او نو ايش او لم ينوي القصر عند الاحرام. اه صحيح او لم ينوي القصر عند الاحرام. يعني اشترط لكي يقصح ان ينوي قبل ان يكبر تكبيرة الاحرام انه سيقصر. والا فانه لا يجوز له ان يتم ولان الاتمام هو الاصل هو الاصل فاذا لم ينوي فانه يفعل الاصل وهو اتمام اللي بعدها الصورة التي بعدها او نوى اقامة مطلقة نوى اقامة البلد مطلقة يعني غير مقيدة بزمن غير مقيدة بزمن نوى ان يقيم اقامة غير مقيدة بزمن فانه يلزمه ان يتم الحالة التي بعدها واكثر من اربعة ايام او اكثر من اربعة ايام اذا نوى اقامة في بلد اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه ان يتم؟ يعني يخرج عن حد السفر او عن حكم السفر بان ينوي ان يقيم في مكان اربعة ايام فاكثر هذا هو نص الزاد والدليل كذلك لكن المذهب او يعني الاقناع والمنتهى والمعنى واحد او متقارب انه ينوي ان يقيم في مكان اكثر من عشرين صلاة اكثر من عشرين صلاة والعشرين صلاة هي ايش في الحقيقة انها ايش اربعة ايام اكثر من عشرين الصلاة اذا نوى ان يقيم اه واحد وعشرين احسنت احسنت آآ فانه يلزمه ان يتم يلزمه ان يتم طبعا احنا نريد ان نتخفف من الادلة لكن هنا هذي مسألة مشهورة طبعا وبحثها كثير بل صنفت فيها اه مصنفات المذهب الجمهور انه اذا نوى اقامة اكثر من عشرين صلاة فانه يلزمه ان يتم. لحديث انس رضي الله عنه في الصحيحين اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة عشرا نقصر الصلاة. نقصر الصلاة متى اتى النبي صلى الله عليه وسلم مكة اتى في صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة يعني صلى الفجر يرحمكم الله خارج مكة ثم دخل مكة فاقام بها اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع. وصلى بها ايش الصبح الفجر في اليوم الثامن واليوم ايش الثامن ثم خرج الى منى كم صلاة الان صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم عشرين صلاة هذا هو دليل جمهور العلماء على وهذا رأي الشيخ ايضا ابن باز رحمه الله بعضهم يقول وهو رأي معروف رأي الشيخ ابن عثيمين وشيخ الاسلام ايضا العرف ما هو العرف ما هي المدة التي اذا نوى اقامتها في مكان فانه يجوز له آآ لا يجوز له ان يقصر ما هي المدة؟ ما هو العرف فيه صعوبة فيه تحديد العرف صعوبة جدا يعني بعضهم الف مصنفا وقال اذا قام عشرين يوما واتي بثلاجة في الشقة ومكيف تحديدها صعب اذا حددناه برأي الجمهور نرتاح فالرسول وسلم اقام هذه الاربعة ايام ثم خرج الى منى ثم خرج الى منى في اليوم ايش؟ الثامن واليوم التاسع اين حصل في عرفة ثم رجع من عرفة انطلق الى بات في مزدلفة واليوم العاشر انتقل الى ايش الى منى حتى يرمي ايش جمرة جمرة العقبة ثم افاض الى مكة فجلس فيها اقل من اربعة ايام ايضا ثم انطلق ولذلك آآ يقول انس بعضهم يقول هذا حديث انس واظح اقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مكة عشرا نقصا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قام في مكان واحد تنقل اقل من اربعة اربعة ايام فقط ثم منى يوم ثم يوم عرفة يوم ثم ثلاثة ايام او اربعة ايام الا قليل في منى ثم هاجر او سافر الى المدينة. ومن قال بالتحديد العرف نعم واحسنت ما قام في مكان اكثر من اربعة ايام ابدا قال الصورة التي بعدها وقام لحاجته يعني نوى كما قال في شرح المنتهى نوى ان يقيم نوى ان يقيم لقضاء حاجته وظن بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها يعني عندنا المذهب يلزمك اذا دخل وقت الظهر مثلا واردت ان تؤخرها او تجمعها جمع تأخير ان تنوي انك ستجمع جمع تأخير مع العصر حتى ضاق وقته عنها فاذا لم يبقى الا وقت لم يبقى من الظهر الا وقت يكفي للصلاة فقط فحينئذ آآ لا يجوز لك ان تقصر ولم تنوي جمع التأخير لا يجوز لك ان تقصر قال رحمه الله ويقصر ان اقام لحاجة لحاجة اي عن قضاء حاجة بلا نية اقامة الفرق بين هذه الصورة والتي مرت معنا وقام لقضاء حاجة ان الاولى نوى ايش؟ الاقامة وهنا لم ينوي الاقامة ويقصر المقام لحاجة لقضاء حاجة بلا نية اقامة ما في نية الاقامة فوق الاربعة ايام ولا يدري لا يدري متى تنقضي متى تنقضي هذه الحاجة لا يدري متى تنقضي هذه الحاجة فانه له ايش؟ ان يقصر. اما اذا علم اذا علم ان هذه الحاجة تنقضي في اكثر من اربعة ايام فانه لا يجوز له ان يقصر حتى لو لم ينوي الاقامة قال ولا يدري متى تنقضي او حبس ظلما حبس عن بلده مسافة قصر ظلما فانه له آآ ان يقصر او حبس بمطر او بمرض او جليد كما حصل ابن عمر رضي الله عنهما فانه قام ستة اشهر اشهر في ايش في اذربيجان يقصر بسبب ايش؟ الثلوج لا يدري متى يعني تميع هذه الثلوج وتزول ولا وقام السين فصل قال رحمه الله يباح بسفر القصر الجمع عندنا بين الصلاتين سواء الظهرين او العصرين في ثمان سور ويختص الجمع بين العشائين بست سور يباح بسفر قصر. الجمع عندنا حكمه مباح حكمه مباح والافضل تركه الافظل ايش؟ تركه قال يباح بسفر القصري هذه السورة الاولى من يجوز له القصر جاز له الجمع بين الظهرين بين الظهر والعصر والعشائين بوقت احداهما بوقت احداهما اه طبعا يستأذن من ذلك جمع ايش عرفة فانه الافضل فيها ايش بجمع عرفة التقديم جو عرفة يستحب التقديم وجمع مزدلفة يستحب فيه التأخير قال والسورة الثانية ويباح لمريظ لمقيم مقيم غير مسافر مريض يلحقه بتركه يعني بترك الجمع مشقة يلحقه اذا لم يجمع فانه يشق عليه يشق عليه ان يصلي كل صلاة في وقتها او يأتيه زمن في وقت صلاة العصر يشق عليه ان يصليها فيجوز له ان يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر الصورة الثالثة قال ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة المرضع آآ يجوز لها ان تجمع بين الصلاتين لانه يعني يشق عليها ان تنظف النجاسة ما هي النجاسة؟ ما ورد بالنجاسة مم بول ايش الصبي ايضا قيؤه قيؤه نجس بيؤه نجس وتطهير البول بما بماذا يكون؟ بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فهذه اذا شق عليها يعني يعني تغسل النجاسة في كل وقت او تنظف ثيابها في كل وقت وتطهر ثيابها في كل وقت فانها يجوز لها ان تجمع الخامسة قالوا لعاجزة عن الطهارة لكل صلاة العاجزة عن الطهارة لكل لا يستطيع ان يتوضأ لكل صلاة. اذا زاره زائر فقط يوضئه ولا يوجد عنده اخر او في الوقت الثاني من يوضئه مثلا فانه يجوز له ان يجمع لانه في معنى المريظ والمسافر التي بعدها قالوا لعذر او شغل يبيح ترك الجمعة الاعذار المتقدمة التي تبيح ترك الجمعة والجمعة كل عذر يبيح ترك الجمعة جماعة يبيح ايش الجمع بين ايش الصلاتين الجمع بين الصلاتين وهذا فيه شيء لكن هذا هو المذهب هذا هو المذهب ثم ذكر ما يختص به جمع العشائين ستة احوال قال ويختص بجواز جمع عشائين ولو صلى في بيته ولو صلى ببيته ثلج ثلج اذا كان هناك ثلج في الشارع او في المدينة فانه يجوز الجمع بين عشائين ثانيا قال الجليد الجليد كذلك يجوز له جمع لشدة ايش؟ البرد ثالثا قال ووحل يعني الطين هناك طين في الشوارع يجوز ان يجمع ما حتى لو كانت يعني ما توجد امطار لا توجد امطار قال والرابع ما هو وريح شديدة باردة حتى لو لم تكن الليلة مظلمة حتى لو لم تكن ليلة مظلمة وهناك ريح شديدة باردة يشترط ان تكون شديدة وباردة ايظا. يجوز معها الجمع والخامس قال ومطر يبل الثياب هذا ضابط المطر الذي يجوز معه جمع يبل الثياب وتوجد معه مشقة توجد مع هذا المطر مشقة للوصول الى المسجد فانه يجوز له الجمع السالس هو اذا كان هناك برد. اذا هنا وقع البرد ونزل البرد فانه اه يجوز الجمع بين العشائين والافضل طبعا هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع المطر هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع المطر مم نعم لم يرى لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جمع بل حديث ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع ها من غير ايش في رواية من غير مطر واراد من ان لا يحرج امته فما الدليل يعني على ان كيف نأخذ ما الدليل على جواز الجمع في المطار وهذا يدل على انهم كانوا يجمعون في المطر مثل ما قال شيخ الاسلام. هذا يدل على انهم كانوا يجمعون للمطر. لكن في هذه الصورة جمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير مطر ولا مرض قال والافضل فعل الارفق من تقديم الجمع الافضل للمسافر او من يجوز له الجمع الارفق به الاسهل لحاله من تقديم الجمع او تأخيره يستثنى من ذلك كما ذكرنا جمعي عرفة ومزدلفة فالافضل في عرفة تقديم ومزدلفة الافضل فيها التأخير قال فان جمع من سيتكلم عن شروط الجمع التقديم وجمع التأخير قال فان جمع تقديما اشترط صحة جمع خمسة شروط. الشرط الاول قال نيته عند احرام الاولى يفترض ان ينوي الجمع عند احرام الاولى لحديث انما الاعمال بالنيات فهذا عمل ويدخل في عموم هذا الحديث قال الشق الثاني الا يفرق بين الصلاتين بنحو نافلة بل يجوز التفريق فقط بقدر اقامة ووضوء خفيف لان المراد او معنى الجمع هو المقارنة والمتابعة فاذا حصل فاصل طويل فلا يكون هناك جمع الثالث قال وان يوجد العذر عند افتتاحهما عند افتتاح الصلاة الاولى وعند افتتاح الصلاة الثاني وايضا يفترض ان يوجد العذر عند سلام الاولى كما في الاقناع والمنتهى والغاية والزاد ايضا. قال الرابع قال وان يستمر اه العذر يعني الى فراغ الثانية الى فراغ ايش؟ الثاني. هذا يستثنى منه جمع ايش المطر. جمع ايش؟ المطر. فاذا وجد المطر مع تكبيرة الاولى تحريفة الاولى والتحريمة الثانية ثم توقف لا اشكال لا يشترط ان يستمر الى ان يفرغ من الصلاة الثانية الشرط الخامس الذي لم يذكره مؤلف الترتيب شرط الترتيب بين الصلاتين قال وان جمعت اخيرا اشترط له ايش عندكم نية الجمع ايضا هنا الترتيب الشرط الشرط الاول نقول الترتيب الثاني نية الجمع بالوقت الاولى يشترط ان ينوي كما ذكرنا سابقا ونبهنا عليه ان ينوي الجمع في وقت ايش؟ الاولى قبل ان يضيق وقتها عنها هذا ذكرته ايظا فان ظاق وقت الاولى عن فعلها يعني بقي من وقت الاولى زمن لا يتسع لفعل الصلاة لا يصح الجمع واثم بالتأخير واثم بالتأخير الشرط الثاني الثالث وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية شرط ان يبقى العذر الى دخول وقت الثانية لا غير يعني لا يشترط غير هذه الشروط قال ولا يشترط للصحة صحة الجمع اتحاد الامام والمأموم يعني يجوز ان يجمع خلف امامين فلو صلاهما يقول هذا تفريع على ما اصله فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى واخر الثانية او خلف من لم يجمع صلى الصلاة اولى خلف من جمع او من لم يجمع ثم صلى الثانية خلف من جمع او احداهما منفردا والاخرما في جماعة او صلى بمن لم يجمع صح صح في ذلك كله