﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.450
في الفتاوى الى صفحة مئتين وثمانية وستين المقطع الاخير طبعا الحديث هنا او او كلام الشيخ هنا يتركز على حديث يستدل به كثير من اصحاب التوسلة البدعية وتزيد الفاظه ومعانيه عن الحديث الاصل اللي هو لحديث

2
00:00:22.450 --> 00:00:38.550
اعمى الذي ورد فيه ان الاعمى جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يدعو له ليكشف الله ضره. وان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يتوضأ ويصلي ويدعو الله عز وجل

3
00:00:38.550 --> 00:00:55.300
في ان يستجيب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وورد في من هذه الروايات ايضا انه ايضا يعني خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بان اشفع له وطلب من الله ان يقبل هذه الشفاعة. هذه السورة وردت في حديث صحيح

4
00:00:55.400 --> 00:01:17.700
ورد في بعض يعني روايات الحديث في اسانيد اخرى وبالفاظ اخرى ورد زيادات تعتبر مصدر فتنة وذريعة لاصحاب التوسل بدعي وهذا ما سيتحدث عنه الشيخ الصفحات تاليه لذلك ربما يطول هذا الدرس قراءة لاستكمال هذه النقطة

5
00:01:17.800 --> 00:01:38.850
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال ابن رحمه الله تعالى ورواه البيهقي من هذا الطريق وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به بعد موته ان

6
00:01:38.850 --> 00:01:58.300
كانت صحيحة. رواه من حديث اسماعيل بن شبيب بن سعيد الحبطي عن شبيب بن سعيد عن روح بن القاسم عن ابي جعفر المديني عن ابي امامة سهل ابن عن ابي امامة سهل ابن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثمان ابن الى عثمان

7
00:01:58.300 --> 00:02:18.300
عن ابن عفان في حاجة له وكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته. فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكى اليه ذلك فقال له عثمان بن حنيف ايتي المضاءة فتوضأ ثم اتي المسجد فصلي ركعتين ثم

8
00:02:18.300 --> 00:02:38.300
اقول اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربك كيف يقضي لي حاجتي؟ ثم اذكر حاجتك ثم رح حتى اروح معك. قال فانطلق الرجل فصنع ذلك. ثم اتى

9
00:02:38.300 --> 00:02:58.300
بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فاخذ فجاء البواب فاخذ بيده فادخله على عثمان فاجلسه معه على الطنفسة وقال انظر ما كانت لك من حاجة فذكر حاجته فقضاها له. تلاحظون في هذه القصة

10
00:02:58.300 --> 00:03:13.600
امور زائدة عن اصل الحديث الاول من هذه الامور ان هذه القصة حدثت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذه الامور الزائدة ان هذا الصحابي وجه هذا الرجل

11
00:03:13.750 --> 00:03:31.550
الى ان يعمل عمل صورته قريبة من صورة ما حدث للاعمى. لكن بغياب النبي صلى الله عليه وسلم وليس بحضوره وانه لم يرد بها يعني التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة انما اراد

12
00:03:31.600 --> 00:03:50.300
التوسل به ثم ايضا آآ ان ان ان يؤثر هذا التوسل في عثمان رضي الله عنه كيف يكون التأثير يعني هذا امر فيه اشكال يعني كيف يريد ان يطلب ان ان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم

13
00:03:50.450 --> 00:04:09.650
بان يقصي عثمان حاجته هذه مسألة ايضا تدل على ان القصة فيها نوع لبس كما سيذكر الشيخ فيما بعد اه ثمان الذي الذي وجهه الى ذلك ما اراد ان ان يتدخل مباشرة في القصة

14
00:04:09.750 --> 00:04:22.550
واللي ممكن نقول انه يعني اراد ان يشفع له عند عثمان بعد ما يعمل هذا العمل كانه يريد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم على وجه من الوجوه لكن كان في نية عثمان بن حنيف

15
00:04:23.050 --> 00:04:37.950
اه الا يذهب به الى عثمان انما تصور القصة انه يعتقد انه اذا فعل ذلك فان هذا العمل بذاته سيؤثر في عثمان رضي الله عنه فيقضي له حاجته اذا قصة فيها غرائب وغوامض

16
00:04:38.250 --> 00:05:01.300
ومقاطع نفكه عن الاصل الذي وردت فيه مما يدل على ان الحكاية هذه ليست طبيعية بهذي الصورة وان فيها جملة اغلاط وتوهمات وربما هذا راجع الى ان القصة لا اصل لها او ان سندها غير صحيح

17
00:05:01.350 --> 00:05:22.350
نعم ثم ان الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت الي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف ما كلمته ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

18
00:05:22.350 --> 00:05:42.350
وجاءه ضرير فشكى اليه ذهاب بصره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم او تصبر. فقال له يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي فقال اي تلميذة فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم اني

19
00:05:42.350 --> 00:06:02.350
واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد اني اتوجه الى ربي فيجلي لي عن بصري. اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان ابن حنيف فوالله ما تفرقنا وما طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل

20
00:06:02.350 --> 00:06:22.350
كأنه لم يكن به ضر قط. قال البيهقي ورواه احمد بن شبيب بن سعيد عن ابيه بطوله وساقه من رواية يعقوب بن سفيان عن احمد بن شبيب بن سعيد قال ورواه ايضا هشام الدستوائي عن ابي جعفر عن ابي امامة

21
00:06:22.350 --> 00:06:42.350
ابن سهل عن عمه وهو عثمان ابن حنيف ولم يذكر اسناد هذه الطرق. قلت وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من هذه الطريق من حديث معاذ بن هشام عن ابيه عن ابي جعفر عن ابي امامة ابن سهل ابن حنيف عن عمه

22
00:06:42.350 --> 00:07:02.350
عثمان بن حنيف ورواه ايضا من حديث شعبة وحماد ابن سلمة كلاهما عن ابي جعفر عن عمارة ابن خزيمة لم يرويه احد من هؤلاء لا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجة. من تلك الطرق الغريبة التي فيها الزيادة. طريق شبيب

23
00:07:02.350 --> 00:07:22.350
ابني سعيد عن روح ابن القاسم لكن رواه الحاكم في مستدركه من الطريقين فرواه من حديث عثمان بن عمر لنا شعبة عن ابي جعفر المديني المدني سمعت عمارة ابن عمارة ابن عمارة ابن خزيمة يحدث

24
00:07:22.350 --> 00:07:42.350
عن عثمان بن حنيف ان رجلا ضريرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعوا الله ان يعافيني فقال ان شئت اخرت ذلك فهو خير لك وان شئت دعوت قال فادعه فامره ان يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين

25
00:07:42.350 --> 00:08:02.350
يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال الحاكم على شرطهما ثم رواه من طريق

26
00:08:02.350 --> 00:08:22.350
من طريق شبيب بن سعيد الحبطي وعون بن عمارة عن روح بن القاسم عن ابي جعفر الخطمي المدني عن ابيهما عن ابي امامة ابن سهل ابن ابن سهل ابن حنيف عن عمه عثمان ابن حنيف انه سمع النبي صلى

27
00:08:22.350 --> 00:08:42.350
صلى الله عليه وسلم وجاءه ضرير فشكى اليه ذهاب بصره. وقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال قال اتي الميظأة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد

28
00:08:42.350 --> 00:09:02.350
الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فيجلي لي عن بصري. اللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. قال عثمان فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأن لم يكن به ضر قط. قال الحاكم على

29
00:09:02.350 --> 00:09:22.350
البخاري وشبيب هذا صدوق روى روى له البخاري ولكنه قد روى له ولكنه قد روى له عن روح ابن الفرج اح ولكنه قد روي له عن روح ابن الفرج احاديث مناكير

30
00:09:22.350 --> 00:09:42.350
رواها ابن وهب وقد ظن انه غلط عليه ولكن قد يقال مثل هذا اذا انفرد عن الثقاة الذين هم احفظوا منه مثل مثل شعبة وحماد بن سلمة وهشام وهشام الدستوائي بزيادة كان ذلك عليه في الحديث

31
00:09:42.350 --> 00:10:02.350
لا سيما وفي هذه الرواية انه قال فشفعه في وشفعني في نفسي. واولئك قالوا فشفعه في وشفعني فيه ومعنى قوله وشفعني فيه. اي في دعائه وسؤاله لي. فيطابق قوله وشفعه

32
00:10:02.350 --> 00:10:22.350
قال ابو احمد ابن عدي في كتابه المسمى بالكامل في اسماء الرجال. ولم يصنف في فنهم ولم يصنف في فنه مثله شبيب بن سعيد الحبطي ابو سعيد البصري ابو سعيد ابو سعيد البصري التميمي. حدث

33
00:10:22.350 --> 00:10:42.350
عنه ابن وهب بالمناكير وحدث عن يونس عن الزهري بنسخة الزهري احاديث مستقيمة وذكر عن علي وذكر عن وذكر عن علي ابن المديني انه قال هو بصري ثقة كان من اصحاب يونس كان يختلف في تجارة

34
00:10:42.350 --> 00:11:02.350
الى مصر وجاء بكتاب صحيح. قال وقد كتبها عنه ابنه احمد ابن شبيب. وروى عن عدي عن ابن وهب عن شبيب هذا عن روح ابن الفرج احدهما عن ابن عقيم عن سابق ابن ناجية

35
00:11:02.350 --> 00:11:22.350
عن ابن سلام قال مر بنا رجل فقالوا ان هذا قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عنه عن روح ابن الفضل عن عبد الله ابن الحسين عن امه فاطمة حديث دخول المسجد. قال ابن عدي كذا قيل في الحديث عن عبد الله ابن الحسين

36
00:11:22.350 --> 00:11:42.350
عن امه فاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي ولشبيب ابن سعيد نسخة ولشابيب بن سعيد نسخة الزهري عنده عن يونس عن الزهري وهي احاديث مستقيمة

37
00:11:42.350 --> 00:12:02.350
وحدث عنه ابن وهب باحاديث مناكير. وحدثني روح ابن الفرج الذين امليتهما يرويهما ابن وهب عن شبيب وكان شبيب ابن سعيد اذا روى عنه ابنه احمد ابن شبيب نسخة الزهري ليس هو شبيب ابن سعيد الذي يحدث عنه

38
00:12:02.350 --> 00:12:22.350
ابن وهب بالمناكير التي يرويها عنه. ولعل شبيبا بمصر في تجارته اليها كتب عنه ابن وهب من حفظه فيغفر يغلط ويهم وارجو الا يتعمد شبيب هذا الكذب. قلت هذان الحديثان اللذان انكرهما ابن عدي عليه

39
00:12:22.350 --> 00:12:42.350
سواهما عن روح ابن القاسم وكذلك هذا الحديث حديث الاعمى رواه عن روح ابن القاسم. وهذا الحديث مما رواه عنه ابن وهب ايضا كما رواه عنه ابناء لكنه لم يتقن لفظه كما اتقنه ابناه. وهكذا

40
00:12:42.350 --> 00:13:02.200
لا يصحح ما ذكره ابن عدي فعلم انه محفوظ عنه. وابن عدي احال الغلط عليه لا على ابن وهم. وهذا صحيح كان قد غلط واذا كان قد غلط على روح ابن القاسم في ذهنك الحديثين امكن ان يكون غلط عليه في هذا الحديث

41
00:13:02.350 --> 00:13:22.350
وروح ابن القاسم ثقة مشهور روى له الجماعة. فلهذا لم يحيل الغلط عليك. والرجل قد يكون حافظا ما يرويه عن شيخ غير حافظ لما يرويه عن شيء عن عن اخر مثل اسماعيل ابن عياش فيما يرويه عن الحجازي

42
00:13:22.350 --> 00:13:42.350
فانه يغلط فيه بخلاف ما يرويه عن الشاميين. ومثل سفيان بن حسين فانه يرويه عن فيما يرويه عن الزهري ومثل هذا كثير. فيحتمل ان يكون هذا يغلط فيما يرويه عن روح ابن القاسم ان كان الامر

43
00:13:42.350 --> 00:14:02.350
ما قاله ابن عدي وهذا محل نظر. وقد روى الطبراني هذا الحديث في المعجم من حديث ابن وهب عن شبيب ابن سعيد. ورواه من حديث اصبغ بن الفرج حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن ابي جعفر عن ابي جعفر

44
00:14:02.350 --> 00:14:22.350
الخطمي الخطمي المدني عن ابي امامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ان رجل رجلا كان يختلف الى عثمان بن الى عثمان الى عثمان بن عفان في حاجة له. فلقي عثمان بن فلقي

45
00:14:22.350 --> 00:14:42.350
عثمان بن حنيف فشكى اليه ذلك. فقال له عثمان بن حنيف اي تلميذة فتوضأ. ثم ايت المسجد فصلي في ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا

46
00:14:42.350 --> 00:15:02.350
محمد اني اتوجه بك الى ربك عز وجل فيقضي لي حاجتي. وتذكر حاجتك. ورح حتى اروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم اتى باب عثمان ابن عفان فاجلسه معه على الطنفسة وقال حاجتك فذكر حاجته

47
00:15:02.350 --> 00:15:22.350
فقضاها له ثم قال له ما ذكرت؟ ثم قال له ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. وقال ما كانت لك من حاجة فاتنا. ثم ان الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن عثمان بن حنيف فقال له جزاك الله خيرا

48
00:15:22.350 --> 00:15:42.350
ما كان ينظر في حاجاتي ولا يلتفت الي حتى كلمته في. فقال له عثمان ابن حنيف والله ما كلمته لكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه ضرير فشكى اليه ذهاب بصره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:15:42.350 --> 00:16:02.350
اصبر قال يا رسول الله انه ليس لي قائد وقد شق علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلميذ توضأ ثم صلي ركعتين ثم ادعو بهذه الدعوات. فقال عثمان بن حنيف فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى

50
00:16:02.350 --> 00:16:22.350
دخل علينا الرجل كانه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني روى هذا الحديث شعبة عن ابي جعفر واسمه عمر ابن يزيد وهو ثقة تفرد به وهو ثقة تفرد به عثمان ابن عمر عن ابن عثمان ابن عمر عن شعبة

51
00:16:22.350 --> 00:16:42.350
قال ابو عبد الله المقدسي والحديث صحيح. قلت والطبراني ذكر تفرده بمبلغ علمه ولم تبلغه رواية روحي ابن عبادة عن شعبة وذلك اسناد صحيح. يبين انه لم ينفرد به عثمان ابن عمر. وطريق ابن وطريق ابن

52
00:16:42.350 --> 00:17:02.350
وهب هذه تؤيد ما ذكره ابن عدي. فانه لم يحرر لفظ الرواية كما حررها ابناه. بل ذكر فيها ان ما دعا بمثل ما ذكره عثمان بن حنيف وليس كذلك بل في حديث الاعمى انه قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه

53
00:17:02.350 --> 00:17:22.350
او قال في نفسي وهذه لم يذكرها ابن وهب في روايته فيشبه ان يكون حدث ابن وهب من حفظه كما قال ابن عادي فلم يتقن الرواية. وقد ذكر ابو بكر بن ابي خيثمة في تاريخه حديث حماد حديث حماد بن سلمة فقال

54
00:17:22.350 --> 00:17:42.350
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة انبانا ابو جعفر الخطمي عن عمارة ابن خزيمة عن عثمان بن حنيف انه ان رجلا اتى ان رجلا اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اصبت في بصري فادعوا الله

55
00:17:42.350 --> 00:18:02.350
الله لي قال فذهب قال اذهب فتوضأ قال اذهب فتوضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم اني اسألك واتوجه اليك بنب بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد استشفع بك على ربي في رد بصرك

56
00:18:02.350 --> 00:18:22.350
اللهم فشفعني في نفسي وشفع نبيي في رد بصري. وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك. فرد الله اليه بصره. قال ابن ابي خيثم وابو جعفر هذا الذي حدث عنه حماد بن سلمة اسمه عمير بن يزيد

57
00:18:22.350 --> 00:18:42.350
وهو ابو جعفر الذي يروي عنه شعبة ثم ذكر الحديث من طريق عثمان بن عمر عن شعبة قلت وهذه الطريق فيها فشفعني في نفسي مثل طليق روح ابن القاسم وفيها زيادة اخرى وهي قوله وان كانت حاجة فافعل

58
00:18:42.350 --> 00:19:02.350
ذلك او قال فعل مثل ذلك. وهذه قد يقال انها توافق قول عثمان بن حنيف لكن شعبة اتواروا ولكن شعبة وروح ابن القاسم احفظ من حماد ابن سلمة. واختلاف الالفاظ يدل على ان مثل هذه الرواية

59
00:19:02.350 --> 00:19:22.350
قد تكون بالمعنى وقوله وان كانت حاجة فعل مثل ذلك قد يكون مدرجا من كلام عثمان لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يقل وان كانت لك حاجة فعلت مثل ذلك. بل قال وان كانت حاجة

60
00:19:22.350 --> 00:19:44.200
مثل ذلك وبالجملة فهذه الزيادة لو كانت ثابتة لو كانت ثابتة لم يكن فيها حجة وانما غايتها ان يكون عثمان ابن حنيف ظن ان الدعاء يدعى ببعضه دون بعض. فانه لم يأمره بالدعاء المشروع بل ببعضه. وظن انها لا

61
00:19:44.200 --> 00:20:05.950
وظن ان هذا مشروع بعد موته صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث يناقض ذلك. طبعا الشيخ بدأ الان يعني اه يقول رأيه في هذه القضية ويفند اصل الاستدلال بهذه المسألة على على التوسل البدعي

62
00:20:05.950 --> 00:20:24.450
بدأ يفندها لكن مفرق الكلام فيه مفرق ستجدون ان الشيخ يعني يبدأ بالنقص ثم يستطرب ثم يعرج على النقل مرة اخرى وسيجزه في كلمات سيأتي ذكرها بعد قليل. لكن هنا هو بدأ الان يقول ان ان هذا الكلام الزائد

63
00:20:24.750 --> 00:20:41.950
بعضهم من عثمان بن حنيف وايضا انه توهم منه بان هذه الصورة تصلح ربما يكون عثمان بن حنيف ظن ان هذه الصورة صورة ما حدث للاعمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تصلح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:20:42.050 --> 00:21:03.600
وهذا امر خالف فيه اجماع الصحابة فيكون من ان ان ثبت من اجتهاد صحابي اخطأ في اجتهاده او زل في اجتهاده نعم وظن ان هذا مشروع بعد بعد موته صلى الله عليه وسلم ولفظ الحديث يناقض ذلك فان في الحديث فان

65
00:21:03.600 --> 00:21:23.600
في الحديث ان الاعمى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له وانه علم الاعمى ان يدعو وامره في الدعاء من يقول اللهم فشفعه في وانما يدعى بهذا الدعاء اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا شاق

66
00:21:23.600 --> 00:21:43.600
نافعا له بخلاف من لم يكن كذلك. فهذا يناسب شفاعته ودعاءه للناس في محياه في الدنيا ويوم القيامة اذا شفع لهم وفيه ايضا انه قال وشفعني فيه وليس المراد انه يشفع للنبي صلى الله عليه

67
00:21:43.600 --> 00:22:03.600
وسلم في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم. وان كنا مأمورين بالصلاة والسلام عليه. وامرنا ان نسأل الله له الوسيلة ففي صحيح البخاري عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال اذا سمع النداء

68
00:22:03.600 --> 00:22:30.800
اللهم رب هذه الدعوة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. اذا قوله شفعني في  اذا اذا ثبتت فان المقصود بها آآ الاشارة الى الى انه يدعو الله عز وجل بان يقبل

69
00:22:30.950 --> 00:22:43.750
منه الدعاء كما يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم. او يقبل منه ان يقبل الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه شفعني يعني استجب دعائي شفعني يعني استجب دعائي

70
00:22:44.500 --> 00:22:59.800
ليس المقصود بالتشفيع بان يكون له على النبي صلى الله عليه وسلم عدالة او فظل انما كانه يقول كما تقبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اقبل دعائي ايضا فهذا نوع من الاشفاق

71
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
الحرص على كشف الضوء. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولوا ثم صلوا علي. فان من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا

72
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
ثم اسألوا الله لي الوسيلة فانها فانها درجة في الجنة لا تنبغي الا لعبد من عباد الله. وارجو ان اكون كان ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وسؤال الامة له الوسيلة هو دعاء له وهو

73
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
ومعنى الشفاعة. ولهذا كان الجزاء من جنس العمل. فمن صلى عليه صلى عليه الله. ومن ومن سأل الله له وسيلة المتضمنة لشفاعته شفع له صلى الله عليه وسلم. كذلك الاعمى سأل منه الشفاعة. فامر

74
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
ان يدعو الله بقبول هذه الشفاعة وهو كالشفاعة في الشفاعة. فلهذا قال اللهم فشفعه في فيه وذلك ان قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا هو من كرامة الرسول على ربه

75
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
هذا عد هذا من اياته ودلائل نبوته. فهو كشفاعته يوم القيامة في الخلق. ولهذا امر طالب الدعاء ان امر طالب الدعاء ان يقول فشفعه في وشفعني فيه. بخلاف قوله وشفعني في نفسي

76
00:24:40.000 --> 00:25:05.250
فان هذا اللفظ لم يروه احد الا من هذا الطريق الغريب. وقوله وشفعني فيه. رواه عن شعبة رجلان عثمان بن عمر وروح بن عبادة وشعبة اجل من روى هذا الحديث. ومن طريق عثمان بن عمر عن شعبة رواه الثلاثة. الترمذي والنسائي وابن

77
00:25:05.250 --> 00:25:25.250
ابن ماجة رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن عثمان بن عمر عن شعبة ورواه ابن ماجة عن ابن ماجة عن احمد بن سيار عن عثمان بن عمر وقد رواه احمد في المسند عن روح ابن عبادة عن شعبة فكان هؤلاء احفظ

78
00:25:25.250 --> 00:25:45.250
للنفط احفظ للفظ الحديث مع ان قوله وشفعني في نفسي ان كان محفوظا مثل ما ذكرناه وهو انه ان يكون شفيعا لنفسه مع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم كان

79
00:25:45.250 --> 00:26:05.250
الى مجردا كسائر السائلين. ولا يسمى مثل ولا يسمى مثل هذا شفاعة. وانما تكون الشفاعة اذا كان هناك اثنان يطلبان امرا فيكون احدهما شفيعا للاخر بخلاف الطالب الواحد الذي لم الذي لم

80
00:26:05.250 --> 00:26:35.250
يشفع غيره. فهذه الزيادة فيها عدة علل. انفراد هذا بها عمن هو اكبر واحفظ واعراض اهل السنن عنها واضطراب لفظها وان راويها وان راويها عرف له عن روحه هذا احاديث من كرة. ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك في كونها ثابتة. فلا حجة فيها. اذ

81
00:26:35.250 --> 00:26:55.250
الاعتبار بما رواه الصحابي لا بما فهمه. اذا كان اللفظ اذا كان اللفظ الذي رواه لا يدل على ما فهمه بل على خلاف ومعلوم ان الواحد بعد موته اذا قال اللهم فشفعه في وشفعني فيه. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:26:55.250 --> 00:27:15.250
لم يدعو له كان هذا كلاما باطلا. مع ان عثمان بن حنيف لم يأمره ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا ان يقول فشفعه في. ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه. وانما امره ببعضه. وليس هناك من

83
00:27:15.250 --> 00:27:39.400
النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة ولا ما يظن انه شفاعة. فلو قال بعد موته فشفعه في لكان كلاما لا ولهذا لم يأمر به عثمان والدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به. والذي امر به ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:27:40.000 --> 00:28:00.000
ومثل هذا لا تثبت به شريعة كسائر ما ينقل عن احاد الصحابة في جنس العبادات او الاباحات او الاجابات او التحريمات اذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه. وكان ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه. لا

85
00:28:00.000 --> 00:28:17.450
لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها. بل غايته ان يكون ذلك مما يسوء فيه الاجتهاد. ومما تنازعت فيه الامة فيجب رده الى الله والرسول. نعم لو تأملنا الحكاية

86
00:28:17.500 --> 00:28:36.800
فعلها في عهد عثمان رضي الله عنه نجد انها حالة نادرة. هذا اذا ثبتت وفي ثبوتها النظر كما ذكر الشيخ قبل ذلك والامر الاخر انه القصة لم يشهدها يعني ما ورد في القصة انها شهدت من مجموع من الناس حدثت

87
00:28:36.800 --> 00:28:53.100
ثلاثة وهي دعوة اجتهد فيها عثمان بن حنيف وربما ان عثمان رضي الله عنه لم يطلع على الامر ايضا بل هو الغالب الغالب ان هذا الرجل ان كان عمل باجتهاد خاطئ من صحابي عمله بنفسه. ولم يطلع عليه اخرون

88
00:28:53.350 --> 00:29:09.400
علشان من اجل ما يقال ان هذا اقر من عثمان اذا كان حدث او انه قر ممن شهدوا او انه قر من جماعة من الصحابة. فغاية ما يقال ان ثبتت القصة فهي اجتهاد من عثمان ابن حنيف

89
00:29:09.650 --> 00:29:27.450
مع رجل اخر عمل هذا العمل وربما عمله ايضا خطأ لان حتى عثمان ما شهد الموقف امره يفعل ففعل. ما يدري ماذا فعل. ربما فعلها على وجه خاطئ ايضا على غير ما وجهه اليه. ثم عثمان رضي الله عنه حينما ان ثبت القصة

90
00:29:27.450 --> 00:29:40.600
حينما قضى حاجته ما علم انه فعل ذلك ولو علم الانكر فاصبح الامر يرجع ان ثبت الى اجتهاد من صحابي لم يوافقه عليها بل لم يعلم به الصحابي الاخرون فضلا عن ان

91
00:29:40.600 --> 00:29:58.600
عليه. ثم ان حالة نادرة والنادر لا حكم له. حالة قصة واحدة ان ثبتت ما يمكن يبنى عليها قاعدة في الدين وتكون مسلك او سلوك يعمل عليه آآ جماعة او او طوائف من المسلمين كما هو حال اهل التوسل البدعي

92
00:29:59.000 --> 00:30:20.500
وهذي قاعدة في كثير من الامور المشتبهة او الاحاديث اللي فيها اشتباه او النصوص التي فيها اشتباه الادلة اللي فيها اشتباه يعني ما ينبغي ان تقوم حجة  في امور تعارض اصول الدين تعارض قواعد عامة اه كبيرة جدا اجمع عليه المسلمون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس فيه منه

93
00:30:20.500 --> 00:30:37.800
ما ليس منه فهو رد كل بدعة ضلالة وغير ذلك من القواعد الحاكمة القوية الصارمة ما يمكن ان ان ان تخرق هذه قواعد من اجل روايات ان ثبتت فهي فردية

94
00:30:38.250 --> 00:30:58.300
والامور المتعلق بالعبادة فعلها في حالات نادرة في عهد الصحابة دليل على عدم ثبوته وعدم العمل بها او انها ان ثبتت فليست معتبرة ولذلك نجد اغلب ادلة اهل البدع في استدلالات من هذا النوع من النوع الشاذ النادر القليل ان ثبت

95
00:30:59.100 --> 00:31:18.100
او الذي في دلالته شبهة مثل استدلالهم بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة. هذي يتعلقون بها وكانها وحي منزل مع انه معروف في سياق قصة قول عمر معروف الامر ماذا يقصد عمر؟ وان التراويح كانت في اصلها سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تركها للعلة

96
00:31:18.100 --> 00:31:38.700
زالت هذه العلة ولما زالت هذه العلة يعني ما استصحبوا السياق. فالشاهد احنا انه فعلا استدلالهم بهذا الحديث او بهذا قصة استدلال ساقط من جميع هذه الاعتبارات وغيرها ويبقى عمل الصحابة هو الاصل والصحابة لم يعملوا بشيء من ذلك. نعم

97
00:31:39.150 --> 00:31:59.150
ولهذا نظائر كثيرة مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لاذنيه ماء جديدا وكان ابو هريرة يغسل يديه الى العضدين في الوضوء ويقول من استطاع ان يطيل ان يطيل غرته فليفعل

98
00:31:59.150 --> 00:32:19.150
وروي عنه انه كان يمسح عنقه ويقول هو موضع الغل. فان هذا وان استحبه طائفة من العلماء لعلهما فقد خالفهم في ذلك اخرون. وقالوا سائر الصحابة لم يكونوا يتوضأون هكذا. والوضوء الثابت

99
00:32:19.150 --> 00:32:39.150
عنه صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين وغيره الذي في الصحيحين وغيرهما. من غير وجه ليس فيه اخذ ماء جديد للاذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق. ول قال النبي صلى الله عليه وسلم من

100
00:32:39.150 --> 00:32:59.150
من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. بل هذا من كلام ابي هريرة رضي الله عنه جاء مدرجا في بعض الاحاديث. وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يتوضأ

101
00:32:59.150 --> 00:33:19.150
حتى يشرع في العظم والساق. قال ابو هريرة من استطاع ان يطيل غرته فليفعل. وظن من ظن ان غسل العظم من اطالة الغرة. وهذا لا معنى له فان الغرة في الوجه لا في اليد والرجل. وانما في اليد والرجل الحجلة

102
00:33:19.150 --> 00:33:39.150
والغرة لا يمكن اطالتها فان الوجه يغسل كله لا يغسل الرأس ولا غرة في الرأس. والحجلة لا يستحب اطالتها واطالتها مثلى. وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى ان يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه

103
00:33:39.150 --> 00:33:59.150
وسلم وينزل مواضع منزله ويتوضأ في السفر حيث رآه يتوضأ ويصب فضل مائه على شجرة صب عليها ونحو ذلك مما استحبه طائفة من العلماء ورأوه مستحبا. ولم يستحب ذلك جمهور العلماء

104
00:33:59.150 --> 00:34:19.150
كما لم يستحبه ولم يفعله اكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ ابن جبل وغيرهم رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمر رضي الله عنهما. ولو رأوه مستحبا لفعلوه كما كانوا يتحرون

105
00:34:19.150 --> 00:34:39.150
متابعته والاقتداء به. وذلك لان المتابعة ان يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فاذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا ان نفعله على وجه العبادة. واذا قصد تخصيص مكان او زمان بالعبادة

106
00:34:39.150 --> 00:34:59.150
خصصناه بذلك كما كان يقصد ان يطوف حول الكعبة وان يستلم الحجر الاسود وان يصلي خلف المقام وكان يتحرى الصلاة عند اسطوانة مسجد المدينة. وقصد الصعود على الصفا والمروة والدعاء والذكر هناك. وكذلك

107
00:34:59.150 --> 00:35:19.150
عرفة ومزدلفة وغيرهما. واما ما فعله بحكم الاتفاق ولم يقصده مثل ان ينزل بمكان ويصلي لكونه نزل هو لا قصدا لتخصيصه به بالصلاة والنزول فيه. فاذا قصدنا تخصيص ذلك المكان

108
00:35:19.150 --> 00:35:39.150
فاذا قصدنا تخصيص ذلك المكان بالصلاة فيه او النزول لم نكن متبعين. بل هذا من البدع التي كان نهى عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت بالاسناد الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التيمي عن المعروف بن

109
00:35:39.150 --> 00:35:59.150
قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سفر فصلى الغداة ثم اتى ثم اتى على مكان فجعل الناس يأتونه فيقولون صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر انما هلك اهل الكتاب انهم اتبعوا اثارهم

110
00:35:59.150 --> 00:36:19.150
مع انبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا. فمن عرضت له الصلاة فليصلي والا فليمض. فلما كان النبي صلى صلى الله عليه وسلم لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه. بل صلى فيه لانه موضع نزوله. رأى عمر ان مشاركته

111
00:36:19.150 --> 00:36:39.150
في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة. بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع اهل الكتاب هلكوا بها ونهي ونهى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك. ففاعل ذلك متشبه بالنبي

112
00:36:39.150 --> 00:36:59.150
الله عليه وسلم في الصورة ومتشبه باليهود والنصارى في القصد الذي هو عمل القلب. وهذا هو الاصل فان في السنة ابلغ من المتابعة في سورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة. هل

113
00:36:59.150 --> 00:37:19.150
فعلها هل فعلها استحبابا او لحاجة عارضة تنازعوا فيها؟ وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى فلما اشتهب لما اشتبه هل فعله لانه كان اسمح لخروجه او لكونه سنة تنازعوا في ذلك. ومن هذا

114
00:37:19.150 --> 00:37:40.450
ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم. وتعريف وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة. التعريف المقصود به الجلوس والتعبد في المسجد يوم عرفة هذا حدث من ابن عباس ولم يوافقه عليه عامة الصحابة

115
00:37:41.350 --> 00:38:04.650
وهو اجتهاد منه ربما تحرى ابن عباس ومن عمل بعده هذا العمل ربما تحرى فضل هذا اليوم لا يقصد به التعبد اللازم بحيث تكون سنة من السنن الثابتة هذا معنى التعريف انه كان آآ ابن عباس يعرف يجلس في المسجد يوم عرفة يدعو الله عز وجل ويتعبد لتحصيل فضل هذا اليوم

116
00:38:04.650 --> 00:38:22.800
فهذا لم يكن من عمل علوم الصحابة ولم يكن من السنة التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها ولا اقرها انما هو اجتهاد فلذلك مثل هذه الامور النادرة كما ذكر الشيخ ضرب لها مثله وسيضرب لها امثلة لا تعتبر ادلة خاصة اذا

117
00:38:22.800 --> 00:38:43.150
اتخذ اتخذت هذه الامور ذرائع الى البدع وهذا ما حصل يعني الذين فعلوها من الصحابة ومن غيرهم اجتهدوا وغاية ما كان منهم ومن الصحابة الذين عاصروهم انهم يعني عذروهم بذلك لكن لم يفعلوا فعلهم

118
00:38:43.900 --> 00:39:04.000
وربما لو سئلوا اجابوا بالمنع بل لو سئلوا اجابوا بالمنع الصحابة الاخرين لكن اتخاذ ذلك سنة او لاتخاذ ذلك طريقة يكون من البدع فهذه اذا قاعدة ينبغي ان يستفيد منها طالب العلم خاصة في قضايا العبادة والعقيدة

119
00:39:04.200 --> 00:39:23.500
انه اي امر يكون يعني القدوة فيه عالم لا يتبعه غيره لا يوافقه غيره من العلماء ينبغي ان يحمل على انه غلطة او زلة او اجتهاد خاطئ وان هذا من يعني آآ من ذرائع التلبيس

120
00:39:23.850 --> 00:39:48.400
او اللبس ومن ذرائع اهل البدع التي يتخذونها يعني تأييد بدعهم ولذلك ما من بدعة من البدع او البدعية عند اهل الاهواء الا ويجدون لها مثل هذه المستمسكات لكنه لا تصح في الاستدلال. تسقط بمجرد كونها شاذة او نادرة

121
00:39:48.650 --> 00:40:03.800
لا سيما كما قلت اذا انبنى عليها وتفرع عنها بدع كثيرة. يعني اهل بدع مثلا في مسجد التوسل لا يكتفون بمثل هذه الصورة. التي وردت عن عثمان بن حنيف وامر بها لا يكتفون بهذه الصورة

122
00:40:04.050 --> 00:40:19.200
يفرقعون عليها الصور الى ما لا نهاية. وهذا دليل على ان هذه فتنة. وانها من يعني الامور الملبسة. التي ينبغي ان ينبه عليه الناس ويتنبه لها طلاب العلم وامثالها كثير. نعم

123
00:40:19.500 --> 00:40:39.500
ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف ابن وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمرو ابن حريث بالكوفة فان هذا لما لم يكن مما يفعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه

124
00:40:39.500 --> 00:40:59.500
لامته لم يكن ان يقال هذا سنة مستحبة. بل غايته ان يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة او مما لا ينكر على فاعله لانه مما يسوء فيه الاجتهاد. لا لانه سنة مستحبة سنها النبي

125
00:40:59.500 --> 00:41:19.550
صلى الله عليه وسلم لامته او يقال في التعريف انه لا بأس به احيانا لعارظ اذا لم يجعل سنة راتبة يعني لعل الشيخ يقصد لو ان انسانا مثلا تذكر فضل هذا اليوم يوم عرفة وهو ليس في مكة. ليس في قصدي حاج

126
00:41:20.000 --> 00:41:41.200
تذكر فضل هذا اليوم وهو صائم ثم ذهب الى المسجد يتعبد يتلو القرآن ويدعو لا لاعتقاد ان ان عمله هذا من السنن  انما تحريا الزمان الفاضل والمكان الفاضل ليخلو بنفسه لنخلو يعبد ربه في مثل هذا

127
00:41:41.200 --> 00:41:57.300
الوقت والمكان في مسجد يوم عرفة وهو صائم مثلا. نقول لو حدث هذا لا على سبيل اتخاذ ذلك سنة او لا على اعتقاد انه من السنن المشروعة المأمور بها اذا كان ذلك مما يمكن ان يسكت عنه

128
00:41:58.000 --> 00:42:22.250
اذا لم يكن دايم ولم يعني يقصد به انه متعبد  هذا كفر الشيخ لعارض اذا لم يجعل سنة راتبة نعم وهكذا يقول ائمة العلم في هذا وامثاله تارة يكرهونه وتارة يسوغون فيه الاجتهاد. وتارة

129
00:42:22.250 --> 00:42:42.250
يرخصون فيه اذا لم يتخذ سنة ولا يقول عالم بالسنة ان هذه سنة مشروعة للمسلمين فان ذلك انما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ ليس لغيره ان يسن ولا ان يشرع

130
00:42:42.250 --> 00:43:02.250
وما سنه خلفاؤه الراشدون فانما سنوه بامره فهو من سننه. ولا يكون في الدين واجبا الا ما اوجبه ولا حراما الا ما حرمه ولا مستحبا الا ما استحبه ولا مكروها الا ما كره ولا مباحا الا ما

131
00:43:02.250 --> 00:43:22.250
اباحك وهكذا في الاباحات كما استباح ابو طلحة اكل البرد وهو صائم واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر. حتى قيل هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. وغيرهما من الصحابة لم يقل

132
00:43:22.250 --> 00:43:46.850
فوجب الرد الى الكتاب والسنة. يعني يشير بذلك ان الصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين وان اجتهاداتهم التي ينفرد بها الواحد منهم اجتهادات كن خاطئة ولا يضر في قدرهم واعتبارهم وفضلهم كون الواحد منهم قد يخطئ في اجتهاد يخالفه عليه اخرون

133
00:43:46.950 --> 00:44:06.050
ولذلك لا ينبغي ان ان للناس ان يتلقطوا هذه الزلات فيعتمدوا عليها ويجعلوها تشريع ولا يتنقط هذه الزلة اذا فيطعن فيها بالصحابة رضي الله عنهم انهم كغيرهم من البشر يقع منهم الخطأ والسهو والنسيان

134
00:44:06.100 --> 00:44:30.700
والفهم الفهم الخاطئ ويقع منهم احيانا اجتهاد خاطئ قد تؤول النصوص على غاية اولها. لكن هذا يكون في حالات نادرة. بمعنى لا يكون هذا سلوك صحابي مثلا من الصحابة يحدث منه تصرف من التصرفات يكون عن اجتهاد هو سائغ بالنسبة له لكن لا يسوغ لغيره ان يقتدي به لان العبرة بالكثير

135
00:44:30.700 --> 00:44:47.050
الكتاب والسنة وبما عليه عامة العلماء. ولذلك فعلا تجدون اهل العلم تجدون المحققين من اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم والى يومنا هذا يعني اه يبرزون مثل هذه الامور على انها تخالف القواعد الشرع

136
00:44:47.450 --> 00:45:00.200
ولا يطعنون في من فعلها الاصل عندهم انهم يبينون وجه الخطأ فيها. وانها تخالف اصول الكتاب والسنة. وانها تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجعلون ذلك ذريعة

137
00:45:00.200 --> 00:45:18.600
الى الطعن في ذمة من فعل او في دينه او في قدره. اذا كان ممن له قدر نعم وكذلك الكراهة والتحريم. مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت. وكراهة

138
00:45:18.600 --> 00:45:34.550
من كره من الصحابة فسخ الحج الى التمتع. طبعا يقصد الطواف اه قبل الطواف بالبيت يعني اذا تحلل الحاج التحلل الاول الاصل ان يجوز له الطيب ولو لم يطوف بالبيت. اذا رمى مثلا جمرة وحلق

139
00:45:35.400 --> 00:46:02.950
جاز له ان يلبس ثيابه وان يتطيب. يسمى التحلل الاول فكره ابن عمر التطيب قبل الطواف مطلقا. نعم وكراهة من كره من الصحابة فسخ الى التمتع او التمتع مطلقا او رأى تقدير مسافة القصر بحد حد حده. وانه لا يقصر بدون ذلك. او رأى انه ليس للمسافر

140
00:46:02.950 --> 00:46:25.550
ان يصوم في السفر ومن ذلك قول سلمان ان الريق نجس وقول ابن عمر ان الكتابيات لا يجوز نكاحها وتوريث معاذ ومعاوية رضي الله عنهما للمسلم من الكافر. ومنع عمر وابن مسعود رضي الله عنهما

141
00:46:25.550 --> 00:46:45.550
للجنب ان يتيمم. وقول علي وزيد وابن عمر رضي الله عنهم في المفوضة. انها لا مهر لها اذا مات الزوج وقول علي وابن وابن عباس في المتوفى عنها الحامل انها تعتد ابعد الاجلين

142
00:46:45.550 --> 00:47:05.550
وقول ابن عمر وغيره ان المحرم اذا مات بطل احرامه وفعل به ما يفعل بالحلال. وقوله ابن عمر وغيره لا يجوز لا يجوز الاشتراط في الحج. وقول ابن عباس وغيره وغيره في المتوفى عنه

143
00:47:05.550 --> 00:47:35.550
ليس عليها لزوم المنزل. وقول عمر وابن مسعود ان المبتوتة لها السكنى والنفقة وامثال ذلك مما تنازع فيه الصحابة فانه يجب فيه الرد الى الله والرسول ونظائر هذا كثيرة فلا يكون شريعة للامة الا ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال من العلماء ان قول الصحابي

144
00:47:35.550 --> 00:47:55.550
في حجة فان ما قاله اذا لم يخالفه غيره من الصحابة. ولا عرف نص يخالفه. ثم اذا اشتهر ولم ينكروه كان اكرارا كان اكرارا على القول. فقد يقال هو فقد يقال هذا اجماع اقراري

145
00:47:55.550 --> 00:48:15.550
اذا عرف انهم اقروه ولم ينكره احد منهم وهم لا يقرون على باطل. واما اذا لم يشتهر فهذا ان ان عرف ان غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة. اما واما اذا عرف انه خالفه فليس بحجة

146
00:48:15.550 --> 00:48:35.550
اتفاق واما اذا لم يعرف هل وافقه غيره او خالفه لم يجزم باحدهما. ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا فيما يخالفها بلا ريب عند

147
00:48:35.550 --> 00:48:52.750
للعلم بعد هذا الاستطراد الشيخ الان سيذكر النتيجة. وهذا ما جعلنا نطيل القراءة لاجل نصل الى النتيجة في يعني سياق واحد. الشيخ آآ رحمه الله ذكر كثيرا من اقوال الصحابة

148
00:48:52.750 --> 00:49:09.050
او اقوال بعض الصحابة التي خالفوا فيها الجمهور بل احيانا يخالفون فيها السنة عن غير قصد يخالفون فيها مقتضى النصوص عن غير قاصد فاراد بهذا ان يقول ان هذه القصة التي تذرع بها اهل البدع توسل البدعي

149
00:49:09.650 --> 00:49:31.000
هي مثل بل اعظم شذوذا من ما حدث من الصحابة في مثل هذه المفردات وهذه النتيجة سيذكرها. نعم واذا واذا كان كذلك فمعلوم انه اذا ثبت عن عثمان بن حنيف او غيره انه جعل من المشروع

150
00:49:31.000 --> 00:49:51.000
ان يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه فقد علمنا ان عمر واكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته. كما كان

151
00:49:51.000 --> 00:50:08.150
يشرع في حياته بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به. فلما مات لم يتوسلوا به. نعم من وجوه استدلال هنا وهو فعلا استدلال قوي ملزم ايضا. انه لو لو صحت هذه الحكاية

152
00:50:08.400 --> 00:50:27.650
ان عثمان بن حنيف لما وجه هذا الرجل لو كان هذا على وجه صحيح وهو عمل فردي. حاجة انسان واحد لكان عموم الصحابة وعموم الامة احوج الى مثل هذا في استغاثتهم بعد الجذب او اثناء الجذب. هذي حاجة

153
00:50:27.650 --> 00:50:46.900
عامة ملحة كبيرة. فلو كان الصحابة يرون مثل هذا لاستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في قبره. على نحو ما كان استشفع به الاعمى في حياته فلما لم يفعلوا ذلك دل على سقوط الدلالة فيما نسب الى عثمان بن حنيف والرجل الذي عمل بعمله

154
00:50:47.150 --> 00:51:07.150
فان ضرورة العامة مع عموم الصحابة اقوى واولى من ضرورة خاصة فردية لم تعرف وهي مغمورة نعم. بل قال عمر رضي الله عنه في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق اهل العلم بمحظر من المهاجرين والانصار

155
00:51:07.150 --> 00:51:27.150
في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجذب حتى حلف عمر الا يأكل سمنا حتى يخصب الناس ثم لما استسقى بالعباس قال اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا. وانا نتوسل

156
00:51:27.150 --> 00:51:47.150
اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وهذا دعاء اقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره احد مع شهرته وهو من اظهر الاجماعات الاكرارية. ودعا بمثله معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه في خلافته. لما استسقى

157
00:51:47.150 --> 00:52:07.150
للناس فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم به في حياته. لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد ابن الاسود ونحوهما. ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. الذي هو

158
00:52:07.150 --> 00:52:27.150
وافضل الخلائق وهو افضل الوسائل واعظمها عند الله. فلما لم يقل ذلك احد منهم وقد علم انهم في انما توسلوا بدعائه وشفاعته. وبعد وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره. علم

159
00:52:27.150 --> 00:52:47.150
ان المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته. وحديث الاعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. فانه انما امر الاعمى ان يتوسل الى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء

160
00:52:47.150 --> 00:53:09.050
بذاته وقال له في الدعاء قل اللهم فشفعه في. طبعا يعني في حياته واظح هذا. يعني في حياته نعم واذا قدر ان بعض الصحابة امر غيره ان يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه

161
00:53:09.050 --> 00:53:29.050
سائره المتظمنة للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله

162
00:53:29.050 --> 00:53:49.050
عليه وسلم. وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له والله اعلم. احسنت بارك الله فيك نعتذر عن الاطالة لان الموضوع كما قلت لكم مترابط. وخاتمته هذه هي المهمة في كل ما سبق. فلو فصلنا بعضها عن بعض يمكن لا

163
00:53:49.050 --> 00:54:02.850
تكون على هذا الوجه من الوضوح بعد الاستطراد والان نستعرض بعض الاسئلة سرعة ما رأيكم في اضافة كتاب السنة لعبدالله بن احمد؟ ان شاء الله نفكر فيه. لكن الذي على البال ان شاء الله هو الجامع

164
00:54:02.850 --> 00:54:21.200
والحكم يقول ما حكم قول ان انا معتمد على الله ثم معتمد عليك في هذا الشيء. يعني اظن من الامور التي يتسامح فيها. الاعتماد بمعنى التوكل التوكل لكن كلمة معتمد اخف من التوكل

165
00:54:21.800 --> 00:54:27.750
والله اعلم اسأل الله للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين