بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبي نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اه اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في في هذا اللقاء الجديد من اه الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. منهج الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد توقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله لما ذكر عبادة بن الصامت آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الى اخره. وذكرنا بالامس ثلاث قواعد تتعلق بالربا. وهي انه اذا اتحد الجنس والعلم لا فالواجب التساوي والتقابض قبل التفرق. فاذا باع برا ببر او شعيرا بشعير فالبر والبر جنس واحد والعلة واحدة وهي الكيل. فلابد اولا من التساوي ولابد ايضا من التقابض قبل التفرق. كذلك لو باع ذهبا بذهب فلابد من التساوي والتقابل قبل التفرق او فضة بفضة كذلك القاعدة الثانية اذا باع اذا باع ما اتحد في العلة واختلف في الجنس. يعني اذا اختلف الجنس واتحدت العلة. فيشترط التقابض قبل التفرق ولا يشترط تساوي فمثلا باع برا بشعير لابد من التقابظ لاتفاقهما في العلة وهي الكيل ولكن لا يشترط التساوي فيجوز ان يبيع مثلا صاعا من البر بصاعين من الشعير. يجوز ان ان يبيع كيلو من الذهب بكيلوين من الفضة. القاعدة الثالثة اذا اختلف الجنس والعلة. اذا اختلف الجنس والعلة كذهب وبر فلا يشترط لا التقابض ولا التساوي. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يشرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلم في شيء فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم يقول المؤلف رحمه الله على ذلك قال فلا يباع مكيل بمكين من جنسه. لا يباع مكيل بمكين من جنسه احترازا اذا كان من غير كبر وشعير فلا يباع مكيل بمكيل يعني بر ببر الا بهذين الشرطين وهما التساوي والتقابض قبل التفرق. قال ولا موزون بجنسه الا كذلك. ذهب بجنسه من الذهب لابد ايضا من التساوي التقابض آآ قال وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط تقابل قبل التفرق اي لو باع مكيلا بمكيل باع برا بشعير. يجوز التفاضل والزيادة لكن يجب التقابض قبل التفرق باع ذهبا بفضة يجوز التفاضل وهو الزيادة لكن بشرط التقابض. ثم قال في القاعدة الثالثة قال وان بيع مكيل بموزون دون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. اذا هذه هي القواعد الثلاث اذا اتحدا في الجنس والعلة لابد من التساوي والتقابض اذا اتحدا في العلة واختلفا في الجنس فيشترط التقابض فقط اذا اختلفا جنسا وعلة فلا يشترط قال رحمه الله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة في باب الربا. اننا متى جهلنا التماثل ولم نتحقق التساوي فهو كالعلم بالتفاضل. ونذكر لها مثالا كما قال. قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في على رؤوس النخل متفق عليه. بيع التمر بالتمر لابد فيه من امرين. التساوي والثاني تقابل قبل التفرق. فالمزابنة ما هي المزابنة؟ المزابنة من الزبن وهو الدفع بشدة. وهي شراء التمر بالتمر على رؤوس نخل. مثال ذلك عندي تمر في اناء. يسع او يبلغ ثلاثة اصع. فقلت اشتريت منك اشتريت منك ثمر هذا النخل بهذا التمر. فهذا لا يجوز لاننا نجهل التماثل بينهما والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه هي المزامنة. اذا المزامنة شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل مثل قالوا ذلك ان يأتي انسان مثلا الى صاحب مزرعة ويقول عندي تمر من العام الماضي اريد ان اشتري منك بهذا التمر تمرا على رؤوس النخل اكله رطبا. فهذا في الاصل لا يجوز الا في مسألة واحدة وهي العرايا. والعلة اننا نجهل وبيع الربوي بالربوي لابد فيه من التماثل. قال المؤلف رحمه الله ورخص في بيع العرايا بخرصها راية هي بيع الثمر على رؤوس النقل بالتمر. لكن بشروط اولا ان تخرص خرسا يعني انظر مثل هذا التمر الذي على رؤوس النخل كم هل يساوي هذا التمر الذي قد جمع فينا؟ اذا كان مساويا او قريبا منه فهذا ده هو الخرس قال فيما دون خمسة اوسق فلا يجوز فيما زاد على ذلك للمحتاج الى الرطب كما لو اه مثلا ظهر ظهرت الثمرة ثمرة النخل وهناك رجل فقير يريد ان يتفكه بالتمر الذي نزل هذا الموسم وعنده تمر من العام الماضي. فقال لصاحب مزرعة اشتري منك ثمرة هذه النخلة ما عندي من التمر لانه ليس عنده نقود يشتري بها. ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها اذا شروط العرايا اولا ان تكون خرصا والثاني في القدر فيما دون خمسة اوسق والثالث للمحتاج الى الرطب والرابع لا ثمن عنده يشتري به بخرصها. هذه خمسة شروط. وعلم من قول المؤلف للمحتاج الى الرطب انه لو انه لو اراد ان فعلى ذلك لاجل ان يتجر اذا الانسان عندهم تمر من العام الماظي اراد ان يشتري ثمرا من هذا العام لاجل ان يبيعه فان ذلك لا يجوز وانما رخص الشرع له لحاجته الى التفكه لاجل ان آآ يشارك الناس في التمتع بما بما انعم الله عز وجل جل واباح له من ثمرة هذا النخل. قال ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. لان العقد اذا وقع على محرم شرعا كان من التعاون على الاثم والعدوان. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يقول تعاونوا اي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. ما هو البر نقول البر والتقوى اسمان او وصفان اذا اجتمعا افترقا. واذا افترقا اجتمعا فاذا قيل البر دخل فيه التقوى. واذا قيل التقوى دخل فيه البر. فاذا قيل البر فقط فان البر هنا تشمل فعل الاوامر والشناب النواهي. يعني القيام بطاعة الله عز وجل واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه. فيفعل افعل المأمور ويترك المحظور. او قيل التقوى هي ان يتخذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه لكن اذا جمع بينهما اذا قيل البر والتقوى. فان البر اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. سواء كان ذلك فيما يتعلق بالواجبات او فيما يتعلق بالمستحبات واما التقوى فهي اسم جامع لكل ما نهى الله عز وجل عنه وكرهه سبحانه وتعالى من الاعمال الظاهرة والباطنة سواء كانت محرمات ام مكروهات. اذا البر والتقوى البر هو فعل الطاعات والتقوى المحرمات. قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هذا في مقابل البر والتقوى. والاثم والعدوان الاثم قيل ان الاثم هي المعاصي التي تتعلق بحق الله. والعدوان المعاصي التي تتعلق حقوق الادميين. اذا الاثم المعاصي التي تتعلق بحقوق الله والعدوان المعاصي المتعلقة بحقوق الادميين وقيل ان الاثم ما كان محرما ما كان محرما في جنسه كالكذب والغيبة والنميمة والربا وما اشبه ذلك. العدوان هو تجاوز الحد في امر مباح. ان يتجاوز الانسان الحج في امر مباح. كمثلا لو تزوج خامسة الشارع احل لك اربع. لكن لو تزوجت خامسة هذا عدوان كذلك ايضا انسان وجب له قصاص على اخر. جنى عليه وقطع اصبعه فاراد ان يقتص. فاذا قطع اصبعا اخر غير الاصبع التي اقتص منها يكون حينئذ عدوان. اذا الاثم الاثم ما كان محرما في ما كان محرما بذاته وجنسه. واما العدوان فهو التجاوز في امر مباح من حيث الاصل. اذا يقول كل عقد على محرم فانه لا يجوز لانه من التعاون على الاثم والعدوان. يقول المؤلف رحمه الله ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما لعينه. يعني اما ان يكون محرما لعينه. لان لان المحرم قد يكون محرما لعينه. وقد يكون محرما لوصفه. وقد يكون محرما بحق الادمي. وقد يكون محرما لعارض المحرم قد يكون محرما بعينه مثل الخمر محرم لعينه وقد يكون محرم لكسبه كشيء اكتسبه من غش او من خداع وقد يكون محرما لحق الادمي مغصوب والمسروق وقد يكون محرما لوصفه. وصفه. مثلا آآ باع عليه ثوبا فيه صور الثوب من حيث الاصل جائز. لكن هذه الصور التي فيه تحرم. باع عليه حليا على هيئة فراشات حيوانات يعني من ذوات الارواح هذا لا يجوز. وقد يكون محرما بعارظ. كبيع الصيد مثلا على المحرم او بيع الصيد في حرم مكة ونحو ذلك يقول اما بعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام. نهى عن بيع الخمر والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. هذا تعريف الخمر. كل ما خامر العقل وغطى على وجه اللذة والطرب وانما نقول على وجه اللذة والطرب لاجل ان يخرج البنج فالبنج يغطي عقل ويزيل العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب لان الخمر الذي يشربها يشعر بنشوة ويرى نفسه فوق منزلته. بل ربما فعل كفرا او تكلم بكفر. ولهذا حمزة رضي الله عنه قبل تحريم الخمر لما شرب الخمر وبقر بطون الابل عن التي كانت للرسول عليه الصلاة والسلام وللصدقة لما نهاه ومنها عن ذلك قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهل انتم الا عبيد ابي؟ مثل هذه الكلمة كلمة خطيرة لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه عليها نظرا لانه لم يقلها بشعور. وهذا كان قبل تحريم قبل تحريم الخمر لان الخمر كان في اول الامر مباحا ثم اه حرم. اه قال والميتة نعم عن بيع الخمر واخبث من الخمر واشد منه ظررا المخدرات هذه المخدرات بانواعها سواء كانت مما يتناول حبوبا او ابرا او غير ذلك فكل ما تزيل العقل على وجه اللذة والطرب فانه داخل في ذلك. قال والميتة الميتة احسن تعريف للميتة انه انها كل ما لم يذكى زكاة شرعية. فكل حيوان لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة سواء كان الخلل في المذكي نفسه كما لو كان غير اهل. فمثلا لو ان وثنيا ذبح ذبيحة فهذه الذبيحة ميتة لانه ليس اهلا. الاهلية تكون في المسلم والكتابي. كذلك ايضا متروك التسمية. مسلم ذبح ذبيحة ولم يسمي عليها. فهي ميتة. كذلك ايضا التي ذبحت خنقا ميتة. فكل حيوان كل اخواني لم يذك ذكاة شرعية اما لفقد الاهلية واما لوجود مانع او خلل في الذكاة فهو ميتة. قال والاصنام جمع صنم وهو كل ما عبد من دون الله. فكل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو من اصنام وهو باطل. هذه الاشياء حرمها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من الضرر. اما ان اما ان يكون الضرر في الدين او في العقل او في البدن. فتحيم الخمر تحريم الخمر الحكمة منه ان فيه ظررا في العقل لانه يزيل العقل والعقل اعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على العبد تحريمها لان فيها ظررا على البدن. الاصنام لان فيها ظررا على الدين. اذا ما كان ففيه ما كان في بيعه ما كان في بيعه ضرر على العقل او البدن او الدين فانه يكون محرما ان قال المؤلف رحمه الله واما يعني المحرم واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنتش. نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع فقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. وقوله هنا البيع على بيع المسلم. هذا ليس قيدا اعني الاسلام ليس قيدا بل البيع مطلقا على بيع الاخر محرم سواء كان مسلما ام كافرا. لان الحق هنا لان الامر هنا يتعلق بالعقد لا بالعاقد. الامر هنا يتعلق بالعقد لا بالعقد ومتى تعلق الحكم بالعقد فلا فرق في العقد بين المسلم وبين الكافر. وعلى هذا نقول ان بيع ان بيع الانسان على بيع غيره مسلما ام كافرا او ان يشتري على شرائه مسلما ام كافرا فان ذلك لا يجوز. مثال البيع على بيعه والشراء على شرائه. مثال البيع ارسال مثلا اشترى سلعة من صاحب دكان. اشترى سلعة من صاحب بدكان بعشرة ريالات. فلما خرج بهذه السلعة قال له جاره الذي بقربه بكم اشتريت هذه السلعة؟ قال اشتريتها بعشرة. فقال اعطيك مثلها بتسعة. او اعطيك احسن منها بتسعة هذا من البيع على بيع اخيه. كذلك ايضا الشراء. انسان باع ارضا على شخص بمئة الف فعلم رجل بذلك فجاء الى البائع وقال بكم بعتها؟ قال بعتها بمئة الف. قال اعطيك فيها مئة وعشرة او قال اعطيك اعطيك مئة من مئة الف نقدا هو اشتراها مؤجل فهذا كله من البيع على بيع يا اخي والشراء على شراء اخيه. قال والنجش يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. والنجش في اللغة بمعنى اثارة واما شرعا فهو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء ان يزيد في السلعة لا يريد الشراء فكون الانسان يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء هذا من النتج. مثال ذلك انسان مثلا يدخل السوق في للمساومة للانحراج فيشاهد سلعة ينادى عليها هذا يقول بعشرة وهذا يقول بخمسة عشر فيأتيه هو يقول بعشرين فاذا قال شخص بخمس وعشرين قال بثلاثين. فاذا قال بثلاثين قال باربعين. ليس له غرظ. هذا من النتش. والناجش الناجس عرفه الفقهاء هو ان يزيد في السلعة من لا يريد الشراء. والناجش اما ان يريد نفع الباء واما ان يريد الاضرار بالمشتري. واما ان يريد الامرين واما ان يكون عبثا ناجح حينما ينجش تارة يريد ان ينفع البائع. مثاله البائع هذا البائع مثلا صديق له. او اقول له او شريك له. يعني مثلا هذه تقع في احيانا في بيع الاراضي او غيرها. فيأتي مثلا هذا الرجل يبيع سلعة وينادي عليها هذا الناجس هو شريك في هذه السلعة فيزيد حتى يزيد الثمن وينتفع. نقول هذا لا يجوز. كذلك ايضا يريد الاضرار بالمشتري رأى شخصا لا يحبه ويبغضه فاذا زاد في السلعة زاد عليه. هنا اراد الاضرار بالمشتري. ثالثا قد يريد الامرين لنفع البائع والاضرار بالمشتري. او الرابع ان يكون ذلك عبثا. عبث. ليزيد في السلعة وهو لا لا يريد الشراء عبثا والحكم في النجش انه متى ظهر للمشتري ان هناك نتشا فانه يخير بين امرين اما ان يرد السلعة ويأخذ ما دفع واما ان يبقي العقد كما هو ويحط عنه يعني ينزل عنه ازيد عليه. مثال ذلك انسان اشترى سيارة كانت تباع في المساومة بمئة الف ريال. وتبين له في اما بعد ان هناك نتشا وان رجلا زاد السيارة ثمنها في الواقع ثمانون الفا لكن جاء شخص وصار يزيد يزيد حتى بلغت مئة. عرف المشتري ذلك تقول انت بالخيار ان شئت فرد السيارة الى البائع. وقل اعطني المئة. وان ان شئت فابق العقد كما هو وينزل عنك يعني يحط عنك مزيج عليك وهو العشرون الفا. وهذه البيوع البيع على بيع المسلم او او البيع على بيع اخيه والشر على شرائه والنتش كلها محرمة. لماذا؟ اولا بانها تورث العداوة والبغظاء. وكل ما يورث العداوة والبغظاء فانه محرم. لان المؤمنين اخوة كما قال عز وجل انما المؤمنون اخوة. ولهذا الشارع نجد انه شرع للمؤمنين من الخصال الحميدة ما يحصل به التواد والمحبة والاوثة فيما بينهم. ولها الشارع الحكيم عن كل ما يوجب نفور القلوب والكراهة والبغضاء. فمثل هذه البيوع يحصل فيها يحصل فيها شحناء وبغضاء وحينئذ يكون تكون مخالفة لما ارشد الله عز تكون هذه البيوع مخالفة لما ارشد الله عز وجل اليه من المودة والمحبة والالفة بين المسلمين. قال ومن ذلك يعني من البيوع المحرمة نهيه عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق يعني لا يفرق بين والدة وولدها. انسان مثلا عنده امة وهذه الامة حملت وولدت ولدا. لا جزءا يفرق بينهما بحيث يبيع الامة على شخص والولد على شخص اخر ان فيه تفريقا بين ذي الرحم. وما الضابط في ذي الرحم؟ قال العلماء قال فقهاؤنا رحمهم الله الضابط في ذلك انه لو كان احدهما ذكرا والاخر انثى حرم التناكح بينهما. فعلى هذا لا يجوز التفريق بين والد وولده ولا بين العمة وابن اخيها وما اشبه ذلك. فكل شخصين لو قدر ان احدهما ذكر ان احدهما ذكر والاخر انثى حرم التناكح بينهما لنسب او رظاع فانه يحرم التفريق بينهما قال رحمه الله ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم اذا اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه اه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. يعني يقصد رحمهم الله من ذلك انه لا يجوز البيع لا يجوز البيع ويحرم العقد اذا كان البائع يعلم ان المشتري يستعين بهذه العين او بهذه السلعة على امر محرم. كما مثل قال كاشتراء الجوز والبيض للقمار. الانسان يشتري جوزا او بيضا ليقامر به او يشتري مثلا تمرا او تفاحا او اشياء فاسدة ليصنع منها الخمر او يشتري سلاحا في حال الفتنة او ليبيعه على قطاع طريق يؤذون المسلمين. كل هذا من الامور المحرمة لان فيه تعاونا على الاثم والعدوان. وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وعلى هذا نقول كل بيع محرم فانه لا فانه يكون كل كل عين محرمة فانه لا يجوز بيعها ولكن ليعلم ان الاعيان من حيث البيع على اقسام ثلاثة. القسم الاول ما لا يستعمل الا استعمالا مباحا. ما لا يمكن استعماله الا استعمالا مباحا. كالمصحف للمسلم. لا يمكن للانسان ان يشتري مصحفا ويستعمله استعمالا محرما. لانه لا يستعمل استعمالا محرما باهانته. او وضع النجاسة عليه كفر والعياذ بالله. فهذا يجوز بيعه فمثلا لو جاءك شخص وقال بعني هذا المصحف يجوز لك ان تبيعه من غير سؤال. القسم الثاني ما لا يستعمل الا استعمالا محرما من لا يستعمل الا استعمالا محرما يعني لا يشتريه الا انسان يستعين به على المعصية. فهذا لا يجوز بيعه والثالث ما يستعمل تارة في الشيء المباح وتارة في الشيء المحرم. مثل السكين السكين مثلا تستعمل استعمالا مباحا يذبح الانسان بها الهدي والاضحية والعقيقة وآآ اللحم الذي يريد ان يأكله وقد تستعمل استعمالا محرما كالذي يعتدي بها على الناس. فالقسم الاول ما لا يستعمل الا استعمال مباحا هذا حكمه واضح وهو جوازه. القسم الثاني ما لا يستعمل الا استعمالا محرما حكمه واضح انه محرم القسم الثالث ما يستعمل استعمالا مباحا ومحرما فهل يجوز بيعه؟ الجواب ان هذا يختلف. فان علمت يعني تيقنت او غلب على ظنك ان هذا الشخص الذي اشترى يستعملها استعمالا محرما قطعا فلا يجوز البيع بانك تكون معينا له على الاثم والعدوان. يعني شخص جاء الى صاحب محلة اجهزة قال انا اريد ان اشتري مثلا آآ جهاز لاجي على محرمات وافلام اباحية وغير ذلك وانت تعلم يقينا انه يفعل لذلك لا يجوز بيعه لانك تعينه على الاثم والعدوان اما اذا تيقنت انك انه يستعمل استعمالا مباحا فهذا جائز. فان جهلت الامر يعني مثلا جهاز من اجهزة يستعمل في المباح ويستعمل في المحرم. نقول اذا جهلت الحال فالاصل هو الجواز. ولهذا لا يلزم مثلا البائع اذا كان يبيع ازا اجهزة جوالات او اجهزة تلفزيونات او غيرها. اذا جاء الانسان يقول لماذا تشتري هذا الجهاز؟ كيف تستعمل هذا الجلد تقول هذا لا. لا يسأله ولا يلزمه ان يسأل بل السؤال حينئذ من التنطع. فما دام ان فيه استعمالا مباحا واستعمالا محرما احسن الظن بالناس وانهم يستعملون استعمالا آآ مباحا. اذا نقول الاعيان المحرمة على اقسام ثلاثة الاول ما لا يستعمل الا استعمالا مباحا. والثاني ما لا يستعمل الا استعمالا محرما. والثالث ما يستعمل تارة في المباح وتارة في المحرم. ومثلنا مثالا مثلا بالسكين. السكين قد يستعمله الانسان في امور مباحة بل قد تكون واجبة كالتذكية الهدي والاضحية وقد يستعملها استعمالا محرما. هذا القسم الثالث ما يحمل حكم فيه نقول متى علمت على القسم الثالث له ثلاث حالات الحالة الاولى ان تتيقن او يغلب على ظنك ان استعماله في المحرم فلا يجوز. الثاني ان تتيقن او يغلب على ظنك استعمال في مباح فجائز الحالة الثالثة ان تجهل ان تجهل الامر فحينئذ يكون جائزا. هذا ما يتعلق بهذا الامر. وهذه القواعد ذكرناها او الضوابط تفيدك كثيرا في كثير من هذه المسائل التي آآ يحصل فيها اشكالات بالنسبة آآ البيع والشراء هذا ما يعني يسر الكلام عليه. ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة. يقول هل الانسان سير او مخير لان كثيرا من الناس يقولون الانسان مسير وليس بمخير. لا. اطلاق القول بان الانسان مسير او مخير الخطأ فالانسان ليس مسيرا على وجه الاطلاق وليس مخيرا على وجه الاطلاق. بل هو مسير ومخير مخير ومخير. فالامور التي تخرج عن ارادته كالمرظ والفقر هو فيها مسير. والامور في طوره وقدرته هو فيها مخير. فمثلا الانسان يصيبه مرظ او يصيبه احد ابنائه مرض او مرض هو فيها ليس مخيرا لان الانسان لا يمكن ان يختار المرض لنفسه. لا يمكن ان يختار الفقر لنفسه. فالامور التي لا تلائم الانسان هو فيها مسير بقدر الله عز وجل. واما الامور التي يفعلها باختياره فهو فيها مخير. فمثلا ذهاب ابوك الى المدرسة. ذهابك الى الجامعة. ذهابك الى الوظيفة. ذهابك الى المسجد. هذا مسير. هل احد اكرهك على الذهاب؟ لا. لا ترد على هذا ان الانسان يقول اهله يقول اذهب الى المدرسة يستطيع ان يخرج من البيت ولا يذهب الى المدرسة. وربما انسان ما ليس عنده واحد يحثه. فذهاب الى المسجد هل احد اكرهك على ان تذهب؟ لا انت اذا مسير ولهذا قال الله عز وجل وهديناه النجدين يعني بينا له طريق الخير وطريق اذا نخلص من هذا الى ان الانسان ليس مخيرا مطلقا وليس مسيرا مطلقا بل هو مسير ومسير فمسير في الامور التي لا تلائمه. ليس ليس له فيها قدرة ولا اختيار من مرظ او فقر او عقم او نحو ذلك. ومسير في الامور التي يفعلها بارادته واختياره. كخرجي من البيت. الانسان مثلا يذهب الى دعوة وليمة استراحة هل انت حينما ذهبت الى هذه الاستراحة هل انت مسير؟ لا هو مخير. خرج من بيته باختياره. اه يقول ما حكم يقول البعض الله ما شفناه لكن عرفناه لكن بالعقل عرفناه. هذه ايضا على اطلاقها غير صحيح نعم الله عز وجل لم نره لكن دل على وجوده العقل لكن العقل ليس فقط لان الدلالة على وجود الله عز وجل ادلة وجود الله عز وجل الدليل عليه اولا الفطرة وثانيا العقل والحس والواقع الشرع كل هذه الامور الخمسة تدل على وجود الله عز وجل. من الدلائل على وجود الله عز وجل اولا الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ثانيا ايضا العقل لان ان من تأمل في هذا الكون وجد ان انه لابد ان يكون له خالق سبحانه وتعالى. ثالثا ايضا الحس والواقع من الذي يدبر هذا الكون؟ من الذي يتصرف فيه؟ لا يمكن ان ان يكون الا اله واحد. ولهذا قال الله عز وجل لو كان فيهما الهة الله لفسدتا. كذلك ايضا الشرع دل على ذلك. فهذه العبارة يقول الله ما شفناها لكن بالعقل عرفناها هي عبارة قاصرة عبارة قاصرة لان الله عز وجل عرف بالفطرة والشرع والحس والواقع قال هل استناء في الحج عامدا عليه فدية؟ نعم عند اكثر العلماء عليه فدية اذى يخير بين ان يصوم ثلاثة ايام او ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يذبح شاة. قال ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر نفتتح اه صلاة الليل بركعتين خفيفتين هل تحسب من الاحدى عشرة او هي مستقلة؟ لا هي مستقلة. الركعتان اللتان يفتتح وبهما قيام الليل هي مستقلة. ولذلك حمل بعض العلماء حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احد احدى عشرة ركعة. وفي حديث ابن عباس انه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة. جمع جمع بعض العلماء بينهما فقال انه لا منافاة. في حديث عائشة وحديث ابن عباس متفقا. متفقان. لكن الركعتان التي زيدت في حديث ابن عباس هما الركعتان الخفيفتان اللتان يفتتح بهما قيام الليل. نعم. مع ان بعض العلماء قال لذلك وقال ان هذا انه عليه الصلاة والسلام تارة يصلي احدى عشرة وتارة يصلي ثلاثة عشرة. قال وما مقدار التلاوة فيها؟ ركعتين خفيفتان يصلي كركعتي الفجر مثلا يصلي يقرأ في الاولى مثلا سورة اذا جاء نصر الله والفتح وفي الثانية سورة المسد او نحو ذلك. قال ورد فضل خاص في صلاة العشاء والفجر والعصر فهل هناك حكمة ممكن؟ تفهم من ذلك. اما صلاة الفجر والعصر فالحكمة ظاهرة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما يعني من لاتوهما ولو حبوا. فصلاة الفجر تكون في وقت راحة الناس. واستغراقهم في النوم. وكذلك ايضا صلاة العشاء بان الناس سابقا كانوا يعملون ويكدحون من طلوع الفجر الى ان تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس تجد ان عندهم حياء وتعبا يريد ان يخرج الى الراحة. فيكون في انتظاره لصلاة العشاء قد يكون في مشقة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم فلذلك جعلا فيهما هذا الفضل. اما العصر بانها هي الصلاة الوسطى. قال كيف نجمع بين التفاؤل وبين ان كل زمن يأتي هو شر مما قبله نعم هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي الزمان الا وما بعده شر منه. هذا ليس على اطلاقه هو في الجملة. فقد يأتي زمان ثم يكون وما بعده خير منه. وهذا هو الواقع. انظر الى الامة الاسلامية منذ بعث النبي صلى بعث الرسول عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا احيانا يكون زمان فيه فتن وحروب ثم يأتي بعده زمان يكون فيه خير وصلاح وهداية وانتشار الاسلام ثم يأتي بعده زمان يكون شر. ثم يأتي بعده زمان اشر. ثم يعود الخير. فهذا الحديث ليس على اطلاقه. اعني قوله لا يأتي زمان الا وما بعده شر منه يعني هذا في الغالب الاعم. لكن لا ينافي ان يكون هناك ازمان تكون خيرا مما مما قبلها واضرب مثالا لذلك انظر دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الجزيرة العربية بل انتشرت في العالم الاسلامي قبل هذه الدعوة كان هناك شرك وفتن حروب وطواحن حتى قيض الله عز وجل لهذه الامة ان يجددوا لها امر التوحيد وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كذلك ايضا من من الناحية الامنية والسياسية قبل آآ تأسيس قبل المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله كان الناس في الجزيرة العربية عندهم فتن واضطراب وحروب وقتل ونهب ومن قرأ التاريخ صبر ذلك وعرف ذلك. بعد اه ان فتح هذه الجزيرة ووحدها رحمه الله استتب الامن وآآ حصل للناس رغد في العيش. اذا هذا هذا الزمن خير مما مما قبله. فالخيرية قد تكون خيرية من حيث الامن قد تكون خيرية من حيث الدين. قد تكون خيرية من حيث اه الناحية الاقتصادية او الناحية السياسية لكن كما قلت ان ان هذا امر غالب. يقول انا اميل لدى بنك الجزيرة واريد النقل لبنك الراجحي ومدين لدى بنك الجزيرة بنك الراجحي يفتح لي حساب وينزل في قرض يتم تجميده حتى يأخذه بنك الجزيرة الدين المستحق عليه حتى يتسنى لي نقل حساب للراجح هل هذه الصورة التي يسمونها عندهم شراء الدين؟ مم فما الحكم؟ عادي يرجع فيها لا بد من معرفة يرجع فيها الى اللجان الشرعية. ان ترجع ارجع الى اللجان الشرعية اه التي في بنك الراجحي او في بنك الجزيرة. حتى تتضح لك الصورة. مصرف الراجحي عنده لجان شرعية لعلك تطلع عليها وتنظر يعني رأي اللجنة الشرعية في مثل هذا الامر لان هذه المسألة تحتاج الى ايضاح وبيان. قال هل الاشياء الستة غير الستة المذكورة في الحديث الذهب؟ هل يدخله الربا؟ نعم. هذه يقاس يقاس على الاصناف الستة ما شاركها في العلة. على القول الراجح. لا نقول ان الربا مقصور على اصناف الستة فقط. فعلى هذا يجري الربا مثلا في الرز. الرز ليس مذكورا من الاصناف الستة. فالرز يجري فيه الربا قياسا على البر بجامع الكيل. قال ما يحصل من بيع السيارات في الحراج؟ تحت الميكروفون ما يسمحون لك بالفحص يقول حديد هل يجوز هذا البيع؟ اليس فيه جهالة؟ نقول مثل هذا بعض الذين يساومون يقول بعتك كومة من الحديد وهو فهذا في التفصيل ان كان يعلم ان فيها عيبا وكتمه ثم يقول بعتك كومة من حديد حتى انك اذا اشتريت وتبين ان فيه عيبا قال انا قلت لك قد بعتك كوبا من حديد ما بيعطيك سيارة؟ انا ابرأت ذمتي قلت كوب من حديد وانت اشتريت كومة من حديد. نقول هذا لا يجوز. فاذا كان الدلال او الذي يحرج يعلم ان فيها عيبا وقال انا بعتك كومة من حديد او بعتك حديدا فوقه فوق كفرات او نحو ذلك يقول هذا كله من المحرم. لانه يعلم العيب وكتمه. اما اذا كان لا لا يعلم العيب. يعني هذه السيارة لا وان فيها عيبا فهذا الكلام له هو حقيقة لم يبعك كومة من حديد وانما باعك سيارة. وهل يقتضي نعم اذا كان اذا بشرط ان يكون البائع ان يكون البائع يعلم ان فيها عيبا وكتمه. فحينئذ يقول للمشتري الخيار يقول هل يجوز ذبح العقيقة يوم العيد بنية العقيقة؟ نعم. لكنها لا تجزئ عن الاضحية. والافضل ان يكون ذبح العقيقة في اليوم السابع لكن كونه يذبحها يوم العيد ليجتزأ بها عن الأضحية هذا لا يجوز بل الأضحية عبادة وهذه عبادة يقول اشكل علي ركن الاحرام اذا اراد النسك. فلما وصل الى الميقات صابه ذهول حتى تجاوزه. لا يصح انه اذا لم يحرم الاحرام نية الدخول في النسك. فهو بمثابة تكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة. ارأيت لو ان شخصا وقف ثم ركع ولم يكبر الاحرام لا تصح صلاته. الاحرام لابد فيه من النية ان ينوي الدخول في النسك. لكن لا يشترط تلفظ بان يقول مثلا لبيك عمرة لو نوى بقلبه كفى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى على هذا فهذا الرجل الذي اصابه ذهول ولم ينوي الاحرام لا بقلبه ولا بلفظه يجب عليه ان يرجع فيحرم. فان احرم بعد ان تجاوز الميقات فحين اذ تجب عليه الفدية بتركه الواجب. يقول انا امام مسجد ولم اخطب الجمعة في حياتي وقد كلفت بها. فما نصيحتكم وفقكم الله. نصيحتي ان تستعين بالله عز وجل وان تخطب وان تستعين بما كتبه اهل العلم من الخطب. هناك او دواوين خطب مشهورة معروفة منها لشيخنا رحمه الله له ديوان في خطب الجمعة الضياء اللامع من الخطب الجوامع. كذلك ايضا هناك ديوان خطب للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. هناك للشيخ نجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب هناك اه ديوان خطب للشيخ صالح الفوزان وفقه الله. كل هذه يمكن ان ان تستعين بها لكن اهم امر هو اختيار الموضوع. ان تحرص على اختيار موضوع مناسب. وان اه لا تقتصر في الخطبة على التصوير حاول حاول قدر المستطاع ان تنشئ الخطبة من عندك. بمعنى بمعنى انك بمعنى انك مثلا امامك دواوين خطب تختار من هذه عبارات من هذا عبارات ومن هذا عبارات حتى حتى تكون الخطبة من اعدادك. اما ان تأتي بالكتاب وتصور فقط ثم آآ تخطب فان الخطبة في مثل هذه الحال لا يكون لها اثر لا عليك ولا ولا على المأمومين والمستمعين يقول انتشر مقطع عن رجل بدعي رجل يدعي ان السمك ينجس اذا اكل من نجاسة قياسا على الجلالة ويدعي الاجماع فما رأيك؟ هذا خطأ. لان كل ما يعيش في البحر حلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الحل اذا كانت الميتة حلال فما بالك بما يؤخذ منه حيا؟ فهذا الكلام يعني كلام كلام جاهل ولا يصدر من شخص عنده علم فهو فقد اجمع المسلمون على ان على ان الاصل في جميع ما يعيش في البحر انه حلال طاهر انه حلل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. بل قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صيده ما اخذ حيا وطعامه عقد ميتا قال هل يجوز الجمع بين ادعية الاستفتاح في الصلاة الواحدة؟ لا. يعني لا تلفق لا تقول مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي ثم تأتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك ثم تقول وجهت وجيلا. يقتصر على دعاء واحد. لكن لا لا تلزم دعاء واحدا. الافضل ان تنوع فتارة تستفتح بهذا وتارة تستمتع بهذا. قال متى يكون السجود قبل السلام؟ ومتى يكون بعده؟ يكون السجود قبل سلام في موضعين الموضع الاول في النقص فاذا نقص شيئا من الواجبات ولم يأتي به يسجد قبل السلام. الموضع الثاني الشك بدون ترجيح. ويكون بعد السلام في موضعين الموضع الاول الزيادة. والموضع الثاني الشك مع الترجيح. هذا ما تيسر الاجابة عليه اسأل الله عز وجل ان يوقظ قلوبنا واياكم من رقدات الغفلة وان يرزقنا التزود ليوم وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يهب لنا منه رحمة انه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين