﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:39.200
سيادتك وامة تبعس عبادك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم واليه نلجأ نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين

2
00:00:39.200 --> 00:01:04.150
اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله المعروف بابن تيمية الحواني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام وهذا الكتاب من احسن ما الف في احاديث الاحكام

3
00:01:04.300 --> 00:01:36.000
وخاصة انه يتميز بتبويباته الفقهية وبتعليقاته الدقيقة في ثنايا الابواب في بعض الاحيان قال باب اطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من احس به داخلا ليدرك الركعة هنا مسألتان المسألة الاولى هي اطالة الركعة الاولى

4
00:01:36.050 --> 00:02:00.450
فهذا هو السنة في ذلك وهو ان الامام يطيل الركعة الاولى ثم تكون الثانية دون ثم تكون السنتين الباقيتين كصلاة العشاء تكون على النصف او اقل من الركعة الاولى والثانية فان في ذلك السنة

5
00:02:00.700 --> 00:02:30.400
نعم واما المسألة الثانية فهي ان الامام اذا كان راكعا وشعر بدخول في احد فالسنة ايضا في حقه ان يتريث حتى يكون الداخل يدرك ماذا يدرك الركعة ان يسفي ركوعه وكذا لو اقيمت الصلاة

6
00:02:30.450 --> 00:02:52.250
كان المصلين او في المصلين او في المصلين قلة. نعم فيطيل ايضا في قراءته حتى يأتي الناس ويلحق بركعة نعم. قال فيه عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وابو

7
00:02:52.250 --> 00:03:21.550
هذا هو الحارس الانصاري. قال وقد سبق وهو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الاوليين بام الكتاب وسورتين وفي الركعتين الاخريين الاخريين بفاتحة الكتاب ويسمعنا بفاتحة الكتاب يعني

8
00:03:21.550 --> 00:03:43.950
يقتصر على الفاتحة وفي بعض الاحيان يقرأ مع الفاتحة شيئا فالسنة في ذلك احيانا واحيانا احيانا يقصر في الثالثة والرابعة على الفاتحة واحيانا يقرأ مع الفاتحة شيئا نعم من القرآن العظيم

9
00:03:44.500 --> 00:04:10.000
قال ويسمعنا الاية احيانا يعني لاباس باسماع المصلين الاية في الصلاة السرية ويطول في الركعة الاولى ما لا يطيل في الثانية قال وهكذا في العصر وهكذا في الصبح متفق عليه

10
00:04:10.250 --> 00:04:30.200
الشاهد يطيل في الاولى ما لا يطيل في الثانية. قال ورواه قال متفق عليه ورواه ابو داوود وزاد. قال انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعة الاولى لانه يطيل فيها

11
00:04:31.750 --> 00:04:49.050
ما لا يطيل في الثانية فمن اجل ادراك الناس. الركعة قالوا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان وابوه صحابي وامه صحابية. رضي الله تعالى

12
00:04:49.050 --> 00:05:15.000
قال عنهم جميعا قال لقد كان صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع. فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ركعة اولى نعم يعني تقريبا صلاته نحو نصف ساعة ونحو ذلك

13
00:05:15.050 --> 00:05:46.950
مما يطولها رواه احمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. نعم قال وعن محمد ابن جحادة وهو الكوفي عن رجل عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنهما وعبدالله بن ابي عوفة ايضا صحابي وابوه صحابي. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في

14
00:05:46.950 --> 00:06:06.950
الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وهو احمد وابو داوود. وهذا طبعا فيه رجل مبهم ولا يحتج بالاسناد اذا كان فيه مبهما. نعم ولكن معناه تقدم في الاحاديث السابقة

15
00:06:06.950 --> 00:06:37.800
نعم قال باب وجوب متابعة الامام والنهي عن مسابقته. وهنا ايضا مسألتان المسألة الاولى ان المغموم عليه ان يتابع الامام يعني مو الامام راكع وهو مثلا رافع او الامام ساجد وهو جالس عليه ان يتابع الامام. نعم

16
00:06:37.950 --> 00:07:03.150
والنهي عن مسابقته. نعم. للمأموم ثلاثة احوال مع الامام. ان يسابقه وهذا لا يجوز. وان يقارن يكون معه وهذا لا يجوز والثالثة وهي التي جاء الامر بها هو اذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا. نعم بعده

17
00:07:03.900 --> 00:07:23.200
قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام اما به فلا تختلفوا عليه. نعم. في الركوع والسجود كما تقدم هو ساجد وانت رافع

18
00:07:23.250 --> 00:07:45.650
فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد او ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد او ربنا ولك الحمد

19
00:07:45.900 --> 00:08:10.000
نعم. هذه في صحيح مسلم ادي نعم ادي في الصحيح. وهذه العبارات الالفاظ الاربعة التي ذكرتها ايضا هي كلها في البخاري قال اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. اذا

20
00:08:10.000 --> 00:08:41.650
فصلى الامام قاعدا لعذر نعم لعذر فصلى قاعدا من خلفه يصلون قعودا من خلفه عليهم وجوبا ان يصلوا قعودا وقد صلى عليه الصلاة والسلام قاعدا فصلى الصحابة قياما فاشار اليهم فجلسوا قال كدتم ان تفعلوا فعل فارس وقوم. يقومون على رؤوس عظمائه

21
00:08:41.650 --> 00:09:02.650
قم تعظيما لهم القيام على رأس الامير او السلطان هذا على قسمين. اما ان يكون المقصود حراسته فهذا لا بأس به بن شعبة كان قائما على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو

22
00:09:03.200 --> 00:09:28.000
يتباحث معه في الاتفاق في الحديبية نعم فاذا وضع سهيل يد على لحية الرسول عليه الصلاة والسلام لحيته الشريفة نخسه بالسيف قال اوفى اوفى يدك قال من هذا؟ الفظ الغليظ قال هذا ابن اخيه المغيرة بن شعبة نعم

23
00:09:30.550 --> 00:09:57.900
واما الذي لا يجوز ان يكون هذا القيام من باب التعظيم. فهذا لا يجوز انما يقوم الناس لرب العالمين جل وعلى نعم  اذا صلى جالسا فيصلون من خلفه جلوسا نعم واما هذا اذا ابتدأ الصلاة وهو جالس واما اذا ابتدأ بالصلاة

24
00:09:58.100 --> 00:10:17.350
قيام ثم قرأ الجلوس فيما بعد يستمرون. من كان مأموم يستمر في صلاته قائم نعم والدليل على هذا ابو بكر صلى بالناس في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه

25
00:10:18.500 --> 00:10:39.950
فشعر بنشاط عليه الصلاة والسلام فاوتي به فاجلس بجانب ابي بكر فاستمر ابو بكر قائم ما اشار اليه عليه الصلاة والسلام ان اجلس فاصبح الامام الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر انتقل

26
00:10:40.250 --> 00:11:06.850
الى مأموم فكان هو الذي يرفع صوته بالتكبير ابو بكر حتى الناس من خلفه يقتدون يسمعون ويقتدون نعم  قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال عفوا وفي لفظ انما الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا

27
00:11:06.850 --> 00:11:25.550
كبروا حتى يكبروا نعم واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع طبعا الاصل ان المأموم لا يكبر الا بعد تكبير الامام لكن في حالات قد يسبق المأموم الامام مثل الحالة التي ذكرتها قبل قليل

28
00:11:25.650 --> 00:11:56.500
ابو بكر والصحابة ابتدأوا الصلاة فجيء بالرسول صلى الله عليه وسلم واصبح اماما سبقوه بالتكبير ولا ما سبقوه؟ سبقوه نعم انت دخلت المسجد وظنيت ان الصلاة قد انقضت فكبرت ثم اقيمت الصلاة ثم اقيمت الصلاة. فانت لا بأس انك تستمر وتدخل معه تنوي

29
00:11:56.500 --> 00:12:26.600
دخول معهم ولا تقطع صلاتك نعم ولا تقطع صلاتك. فهنا نعم تسبقهم هنا وان كنت سبقتهم في التكبير. ولكن هذا امر مشروع يدل عليه نعم ما تقدم قال اذا سبقتم انت بركعة اذا كاملة ورابعة مثلا عشاء تجلس

30
00:12:27.200 --> 00:12:51.100
تدخل معهم انت تكون يعني لك الثانية وهم الان الاولى ايه فاذا قام الامام لو رابعة اي فانت اجلس انتظرهم نعم قال فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبروا واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا واذا سجد فاسجدوا ولا

31
00:12:51.100 --> 00:13:13.000
اسجدوا حتى يسجد واحمد وابو داوود. وعن ابي هريرة نعم وهو صحيح. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما يخشى احدكم اذا رفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. نعوذ بالله

32
00:13:13.400 --> 00:13:35.250
او يحول الله صورة صورة حمار وواو الجماعة. وهذا وعيد شديد في من يسبق الامام. نعم الامام وهو يرفع قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس اني امامكم فلا

33
00:13:35.250 --> 00:13:58.600
فلا تسبقوني بوقوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالقعود ولا انصراف رواه احمد ومسلم وعنه اي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به

34
00:13:58.750 --> 00:14:21.250
فلا تركعوا فلا تركعوا حتى يركع. ولا ترفعوا حتى يرفع. رواه البخاري نعم ولعل نقف عند هنا ونقرأ بعض الاحاديث من سنن النسائي