ولا يصح تشبيره بقسم الاعلام والمناولة والصواب انه لا يجوز لماذا بسبب عدم الاذن وقد انكر ابن ابي الدم على ابن الصلاح فقال الوصية ارفع رتبة من البجادة بلا خلاف. وهي معمول بها عند الشافعي وغيره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد القسم الرابع من اقسام التحمل المناولة والاصل فيها ما علقه البخاري في العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لامير السرية كتابا وقال لا تقرأهم حتى فتبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس واخبرهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم اذا ناوله الكتاب. وصله البيهقي والطبراني بسائد الحسن. قدم البيهقي على الطبراني. والاصح تقدم الطبراني على لان بينهما مئة عام الا سنتين قال السهيلي احتج به البخاري على صحة المناولة فكذلك العالم اذا ناول التلميذ كتابا جاز له ان يرويه عنه جاز له ان يروي عنه ما فيه. قال وهو فقه صحيح يعني الاستشهاد بهذه الطريقة استشهاد صحيح وقال ابن القيم واحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى مع عبد الله بن حذافة وامره ان يدفعه الى عظيم البحرين. فدفعه عظيم البحرين الى كسرى والحسن بن صالح وزهير وجابر الجحفي. ومن اهل البصرة قتادة وخميد الطويل وسعيد بن ابي عروضة بس وزياد ابن فيروز وعلي بن زيد بن جدعان وداوود بن ابي هند وجرير بن حازم وسليمان بن المغيرة ومن المصريين عبدالله بن عبدالحكم وسعيد بن عفير ويحيى بن بكير ويوسف بن عمرو ونقل ابن الاثير في مقدمة جامع ان بعض اصحاب الحديث جعلها اربع من السماء. لان الثقة بكتاب الشيخ مع ابنه فوق الثقة بالسماع منه واثبت لما يدخل من الوهن على السامع والمستمع طبعا هذا من المبادرة ولا شك ان السماع هو الاعلى والصحيح انها منحطة عن السماع والقراءة. وهو قول سفيان الثوري والاوزاعي وابن المبارك وابي حنيفة والشافعي والبويضي والمزني واحمد بن حنبل واسحاق ابن ويحيى بن معين واسنده الرام هرمزي عن مالك طبعا الرام هرمزي لا ينقل عن احد الا ده بالاسناد. قال الحاكم عليه عاهدنا ائمتنا واليه نذهب قائد العراق وقد اعترض ذكر ابي حنيفة مع هؤلاء بان صاحب القنية من اصحابه نقل عنه عن محمد ان المحدث اذا اعطاه واجاز له ما فيه ولم يسمعه ولم يعرفه لم يجز قال والجواب ان البطانة عندهما لا للمناولة والاجازة بل لعدم المعرفة. فان الضمير في قوله ولم نعرف ان كان المجازي وهو ظاهر لتستثق الظمائر ومقتضاه انه اذا عرف ما اجيز به صحت. وان كان للشيخ فسيأتي ان ذلك فلا الا ان كان الطالب موثوقا بخبره. قلت ومما لا ومما يعترض به في ذكر الاوزاعي ان البيهقي روى عنه وفي المدخل قال في العرض يقول قرأت وقرأ وفي المناولة يتدين به ولا يحدث ومن صورها اي من الصور المناورة. ان يناول الشيخ الطالب سماعه ويجيزه له ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يبقيه عند الطالب وهذا دون ما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله. وغيبته عنه. وتجوز روايته عنه اذا وجد ذلك التزام المنارة لهم مع غلبة ظنه بسلامته من التغيير. او وجد فرعا مقابلا به موثوقا من موافقته ما تناولته الاجازة كما يعتبر ذلك في الاجازة المجردة عن المناوبة ولا يظهر في هذه المناولة كبير ومزية على الاجازة المجردة عنها. في معين من الكتب وقد قال جماعة من اصحاب الفقه والاصول لا فائدة لها وعبارة القاضي عياض منهم وعلى التحقيق فليس شيء زائد على الاجازة للشيء المعين من التصاميم ولا فرق بين اجازته اياه ان يحدث عنه بكتاب الموطأ وهو غائب او حاضر. اذ المقصود تعيين ما اجازه اجازة ولكن شيوخ الحديث قديما وحديثا يرون لها مزية معتبرة على الاجازة المعينة ومنها ان يأتيه الطالب بكتاب ويقول له هذا روايتك فناولني واجز لي روايته فيجيبه اليك اعتمادا عليه من غير نظر فيه ولا تحقق لروايته له. فهذا باطل فان وثق بخبر الطالب ومعرفته يعتمد مثله اعتمده وصحت الاجازة. والمناورة كما يعتمد في القراءة عليه من اصله اذا وثق بدينه معرفتي. قال للعراق فان فعل ذلك والطالب غير موثوق بك ثم تبين بعد ذلك في خبر من يعتمد عليه ان ذلك كان من مروياته. فهل يحسب بصحة الاجازة والمناولة السابقين ولم ارى من تعرض لذلك والظاهر نعم لزوال ما كنا نخشاه من عدم ثقة المخبر انتهى فلو قال حدث عني بما فيه ان كان من حديثي مع براءتي من الغضب والوهم كان ذلك جائزا حسنا الضرب الثاني المناولة المجردة عن الاجازة بان يناوله الكتاب كما تقدم. مقتصرا على قوله هذا سماعه او من حديثه ولا يقول له ارويه عني ولا ايست لك في روايته. ونحو ذلك فلا تجوز الرواية بها على الصحيح الذي قاله الفقهاء اصحاب الاصول وعابوا المحدثين المجوزين لها يعني هذا باعتبار انه فقط اعلام وليس فيه الاجازة قال العراقي ما ذكره النووي مخالف لكلام المصطلح. فانه انما قال فهذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها وعابها غير واحد من الفقهاء والاصوليين على المحدثين الذين اجازوا اجازوها وسوغوا الرواية بها وحكي الخطيب عن طائفة من اهل العلم انهم صححوها. ومخالف ايضا لما قاله جماعة من اهل الاصول منهم الرازي اي صاحب المحصول. فانه لم يشترط الاذن بل ولا المناولة. بل اذا اشار الى كتاب وقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه ان يرويه عنه سواء ناوله ام لا وسواء قال له اروي عني ام لا؟ طبعا لا شك ان هذا يعني تساهل كبير وقال ابن الصلاح يعني هسه يوجد عالم يكون عنده كتاب الفها مسوي نقول له من الاطباق يقول لك لا لا نقول له نفرغه ويقول لا لانه لم يحقق وهانت اذا فلم يأذن للراوية بالرواية ربما ان في المروي بعض الخلل فقال ابن الصلاح ان الرواية بها تترجح على الرواية بمجرد اعلام الشيخ لما فيه من المناظر. فانها لا تخلو من اشعار بالاذن في الرواية قلت والحديث هو الاثر سابقا اول القسم يدلان على ذلك فانه ليس فيهما تصريح بالاذن. نعم الحديث الذي علقه البخاري فيه فيه ذلك. حيث قال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا فمفهومه الامر بالقراءة عند بلوغ المكان وعندي ان يقال ان كانت المناولة جوابا لسؤال في ان قال له ناولني هذا الكتاب. لارويه عنك فناوله ولم يصرح بالاذن صحة وجاز له ان يرويه كما تقدم في الاجازة بالخط. بل هذا ابلغ. وكذا اذا قال له حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سمعي من فلان. كما وقع من انس فتصح ايضا وما عدا ذلك فلا. فان ناوله كتاب ولم يخبره انه سماعه. لم تجز الرواية به بالاتفاق قاله الزركشي لانه لم يأذن له. فرع هي في الفاظ الاداء لمن تحمل بالاجازة والمناولة. يعني من تحمل بالمناولة والاجابة اذا اراد ان يروي يروي جوز الزهري ومالك وغيرهما كالحسن البصري اطلاق حدثنا واخبرنا في الرواية بالمناولة وهو مقتضى قول من جعلها سماعا وحكي عن ابي نعيم الاصبهاني وغيره كابي عبيدة بابي عبيد الله المرجو ان جوازه اي اطلاق حدثنا واخبرنا في الاجازة المجردة ايضا وقد ايبا بذلك لكن حكاه القاضي عيال علي ابن جريب وحكاه الوليد بن بكر عن مالك واهل المدينة. وصححه امام الحرمين والامام ومن اصطلاح ابي نعيم ان يقول اخبرنا عبد الله ابن جعفر فيما قرأ عليه ويريدك انه اخبره اجازة وان كان لا يلتقى عليه لانه لم يقل وانا اسمع بدليل انه قد يصرح بانه سمعها بواسطة عنه وتارة يضم اليه واذن لي فيه. وهذا اصطلاح مو مهم انه ماذا؟ انه سمع. والصاب انه مناولة ازمة قال المصنف تبني الصلاح والصحيح الذي عليه الجمهور واهل التحري والورع المنع من اطلاق ذلك انه يقول اخبارنا او حدثنا وتخصيصها بعبارة مشعرة بها تبين الواقع. يعني الحقيقة انها قد اخذها مناولة او اجازة. تحدثنا اجازة او محاولة واجازة. واخبرنا اجازة او مناولة واجازة. او ابنا او في ابنك او فيما اذن لي في او فيما اطلق لي روايته او اجابني او اجاز لي او ناولني او شبه ذلك تسوق لي ان اروي عنه اباه وعن الاوزاعي تخصيصها للاجازة بخبرنا بالتشديد تخصيص القراءة باخبرنا بالهمزة. قال العراقي ولم يخلو من النزاع لان خبر واخبر بمعنى واحد لغة واصطلاحا واختار ابن دقيق العيد انه لا يجوز في الاجازة اخبرنا لا مطلقا ولا مقيدا. لبعد دلالة لفظ الاجازة عن الاخبار اذ معناها في وضع الاذن في الرواية لابد ان نتشدد فيها لان فيها خلافا واسعا فالتساهل فيها يزيدها الله اكبر قال ولو سمع الاسناد من الشيخ وناوله الكتاب جاز له اطلاق واخبرنا. لانه صدق عليه انه اخبره بالكتاب ايضا حتى اخبرنا هكذا لا تخلو من من تدليس وان كان اخبارا جمليا فلا فرق بينه وبين التفصيل واصطلح قوم من المتأخرين على اطلاق انباءنا في الاجازة. صاروا يطلقون انباءنا على الاجازة. واختاره ابو العباس الوليد ابن بكر الغمري المالكي والكتاب المجازر اللي هو كتاب المجازر في تجويز الاجازة عبدالواحد وقلنا ان عبد الواحد سمع من الشعبة الواحد قال حدثنا الاعمش الاعمش هذه اللفظة التي اطلقها سيدي انباءنا شعبة يقصد بها عامة ام بهذا الحديث اخبره اللفظ؟ لا لا في هذا الحديث اخذها منه سماعه عند المتقدمين لما يقولون هذه الاخبار راح نقسمها لا يريدون شيئا اخر. اما هذا الغير كله قد جاء فيمن تأخر بعد اربع مئة لانهم قالوا المصنفات قد ثبتت. وليس لدينا الا من باب ان نحافظ على الاسلام ولكن لو ابقوه لما كان يعني لزاد امر الحديث قيمة اعظم قال وحكي نعم وعليه عمل الناس الان والمعروف عند المتقدمين انا بمنزلتي اخبرني. وحكى عياض عن شعبة انه قال في الاجازة مرة انبأنا ومرة اخوفنا لا يصح عن شعبة لان اصلا شعبة يمنع ماذا؟ يمنع الاجازة قال العراق وبعيد عنه فانه كان ممن لا يرى الاجازة وكان البيهقي يقول انبئا وانبأنا اجازة وفيه التصريح بالاجازة مع رعاية الصلاح المتأخرين قال الحاكم الذي اختاره وعهدت عليه اكثر من مشايخي وائمة عصري ان يقول فيما عرض على المحدث فاجازه الجبال انبأني وفي من كتب اليه يقول كتب اليك. واستعمل قوم من المتأخرين في الاجازة باللفظ شافهني وان واخبرنا مشابهة وفي الاجازة بالكتابة كتب الي وانا واخبرنا كتابة او في امتثال قال ابن الصلاح ولا يسلم من الايهام وطرفا من التدليس اما المشابهة فتوه مشابهته هذا هو الاصل واما الكتاب فتوهم انه كتب اليه بالحديث. مثل لما كتب المغيرة الى معاوية بالحديث اليه بذلك والحديث بعلمه. كما يفعله المتقدم. وقد نص الحافظ ابو المظفر الهمداني على المنع من ذلك للايهام المذكور قلت بعد ان صار ذلك الان اصطلاحا علي من ذلك. وقد قال القصد اللائم بعد نقله كلام ابن الصلاح الا ان العرف الخاص من كثرة الاستعمال يدفع ما يوقع من الاشكال وقال وقد قال ابو جعفر احمد ابن حمدان اني سابوري كل قول قال فيه البخاري قال لي فلان او عرض ومناولة تقدم انها محمولة على السماء وانها غالبا في المذاكرة وان بعضهم جعلها تعليقا وابن مندا ايجازا طبعا هذا كله غير صحيح هذا الكلام وعبر قوم في الرواية بالسماع عن الاجازة اخبرنا فلان ان فلانا حدثه او اخبره فاستعملوا لفظ ان في الاجازة واختاره الخطابي واوحشاه وهو ضعيف بعيد عن الاشعار بالاجازة وحكاه عياض عن اختيار ابي حاتم الرازي قالوا انكر هذا بعضهم. طبعا كثير من هذه النقولات عن السابقين غير صحيحة او انها قد فهمت فهما مقطوعا عنا وحقه ان ينكر فلا معنى له يتفهم المراد منه ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عذر. قال ابن الصلاح وهو فيما اذا سمع من الاسناد فقط واجاز له ما رواه قريب. فان فيها اشعارا لوجود اصل الاخبار. وان اجمل المخبر به ولم قلت واستعمالها الان في الاجازة شائع كما تقدم في العمل نعم استخدامه للمتأخرين شائع اما عند المتقدمين فكانت هذه نادرة جدا واستعمل المتأخرون في الاجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ عوف عن فيقول فيمن سمع شيخا باجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان كما تقدم في العام. قال ابن مالك فمعنى عن في نحو رويت عن فلان وانبأتك عن فلان المجاوزة. لان المروي والمنبأ به مجاوز لمن اخذ ثم ان المنع من اطلاق حدثنا واخبرنا في الاجازة والمناولة لا يزول باباحة يجيز ذلك كما اعتاده قوم من المشايخ في قولهم اجازتهم في قولهم في اجازتهم لمن يجيزون ان شاء قال حدثنا لا يجوز له ان يقول حدثنا الا اذا قيدها بالاجازة وان شاء قال اخبرنا لا يجوز ايضا الا اذا قيدها بالاجازة لان اباحة الشيخ لا يغير بها الممنوعة في المصطلح نعمل الشيخ اباحه فان اباحة الشيخ لا تبيح المحرم القسم الخامس من اقسام التحمل الكتابة. هذي الكتابة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الروم من اقسام التحمل الكتابة وعبارة ابن الصلاح وغيره المكاتبة وهو ان يكتب الشيخ مسموعه او شيئا من حديثه لحاضر عنده او غائب عن المساواة كتب بخطه او كتب عنه بامره. وهي ظربان مجردة عن الاجازة ومقرون به اجزتك ما كتبت لك او كتبت اليك او كتبت به اليك ومحوه من عبارات الاجازة وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة بالاجابة واما الكتاب المجرد عن الاجازة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي ابو الحسن الماوردي الشافعي في الحال والامدي وابن القطان واجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين منهم ايوب السختيان ومنصور والليه ابن سعد وابن ابي رواه البيهقي في المدخل عنهم وقال في الباب اثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى عماله بالاحكام شاهدة لقولهم. منها كتاب الديات وغير واحد من الشافعي منه او المظفر السبعاني. واصحاب الاصول منهم الرازي وهو الصحيح المشهور بين اهل الحديث. ويوجد في مصنفاتهم كثيرا كتب الي فلان يعني حتى المخالفة والجيفة المالية محمد ابن جعفر وسوق السمك قال حدثنا فلان والمراد به هذا وهو معمول به عندهم معدود في الموصول من الحديث دون المنتظر لاشعاره بمعنى الاجازة وزاد السمعان فقال هي اقوى من الاجازة لا شك ان انها اقوى من الاجازة ومثل ما يحدث سماعا يحدثه كتابة والكتاب موثوق به. قلت وهو المختار بل واقوى من اكثر من من اكثر صور المناورة وفي صحيح البخاري وفي الايمان والنذور كتب الي محمد بن بشار وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره وفيه وفيه البخاري وفي صحيح مسلم احاديث كثيرة بالمكاتبة في اثناء السند منها ما اخرج اهل البخاري ومسلم عن وراد قال كتب معاوية الى المغيرة ان اكتب الي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب اليه في القول عقب الصلاة واخرج عن ابن عون قال كتب الي نافع فكتب الي ان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني المصطلق. الحديث واخرج عن سالم ابي النظر عن كتاب رجل من اسلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كتب الى عمر ابن عبيد الله حين سار الى الحورية يخبر بحديث لا تتمنوا لقاء العدو واخرج عن هشام قال كتب الي يحيى ابن ابي الكثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه مرفوعا اذا اقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني وعند مسلم حديث عامر بن سعد بن ابي وقاص قال كتب الي جابر بن سمرة مع غلامنا ان اخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب الي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة عشية ردم الاسلمين فذكر الحديث ثم يكفي في الرواية بالكتاب معرفته اي المكتوب له. خط الكاتب وان لم تقم البينة عليه ومنهم من شرط البينة عليه لان الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك وهو ضعيف. شرح بخاري وقال هل نستطيع ان نكون اجازة للشيخ كتابة لا قل كتب علي لا الوجاهة غير مدير امن سافر وجئت الى بيته وجدت شيء تقول وجدنا بخط فانا لما شئت لك بسببي اقول حدثنا فلان عن فلان بالسم. تقول كتب الي ما حكم قال ابن الصلاح لان ذلك نادر والظاهر وان خط الانسان لا يشتريه بغيره. ولا يقع فيه الباس وان كان الكاذب غير الشيخ فلابد من ثبوت كونه ثقة كما تقدمت الاشارة اليه في نوع المعلم ثم الصحيح انه يقول في الرواية بها كتب الي فلان. قال حدثنا فلان او اخبرني فلان مكاتبة او كتابة ونحوه. يعني قد يقول وكذا حدثنا مقيدا بذلك يعني انه كتابة ولا يجوز اطلاقه حدثنا واخواننا وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم طبعا هذا لما تبحث عن هذه قد تجد في النقر فيها خلل او ان كلامه قد فهم على غير ظاهره. ربما تكون كتاب الحديث اليوم. اي كتاب يثق بها انها وجوز اخرون اخبرنا دون حدثنا روى البيهقي في المدخل عن ابي عصمت سعد ابن معاذ قال كنت في مجلس ابي سليمان الجوزقان فجرى ذكر حدثنا واخبرنا فقلت كلاهما سوا فقال رجل بينهما فرق الا ترى محمد بن الحسين؟ قال اذا قال رجل لعبده ان اخبرتني بكذا فانت حر فكتب اليه بذلك صار حرا وان قال ان حدثتني بكذا فانت حر. فكتب اليه بذلك لا يعتق القسم الخامس من اقسم لا احمد بن سليمان الضبع القسم السادس من اقسام التحمل اعلام الشيخ الطالب ان هذا الحديث اول كتابة سماعه من فلان مقتصرا عليه دون ان يأذن في روايته عنه. فجوز الرواية به كثير من اصحاب والفقه والاصول والله يا اصحاب الظاهر منه ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وابو العباس الوليد بن بكر الغمري بالمعجمة نسبة الى بني الغمر. بطل من غافر المالكي ونصره في كتابه المجابر. وحكاه عياض عن الكثير واختاره الرام هرمزي وهو مذهب عبدالملك ابن حبيب به صاحب المحصول واتباعه. بل قال بعظ الظاهرين لو قال هذه روايتي وضم اليه ان قال لا ترويها عن او لا اجيزها لك كان لهما مع ذلك روايتها عنه. وكذا لانه ما منعه الا ربما لسبب يتعلق بالرواية مخلل او نحوه قال عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه لان منعه ان لا يحدث بما حدثه لا لعلمه ولا ريما لا يؤثر لانه قد حدثه فهو شيء لا يرجع فيه قال المصنف كابن الصلاة والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم انه لا تجوز الرواية بهم. وبه قضى الغزالي في المستصفى قال لانه قد لا يجوز روايته مع كونه سماع لخلل يعرفه متل الخلل اللي صار عند حسين ابن بشير وقاس ابن الصلاح وغيره ذلك على مسألة استرعاء الشاعر ان يحمله الشهادة فانه لا يكفي اعلام بل لا بد ان يأذن له ان يشهد على شهادته. قال القاظي عياظ هذا القياس غير صحيح لان الشهادة على الشهادة لا تصح الا مع الاذن في كل حال والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه الى اذن الى اذن باتفاق. وايضا فالشهادة تفترق من الرواية في اكثر الوجوه وعلى المنع قال المصنف ابن الصلاح لكن يجب العمل به اي بما اخبره الشيخ انه سمعه منه. ان صح سنده ودع عياط الاتفاق على ذلك القسم السابع وهو الاخير من اقسام التحمل الوصية في ان يوصي الشيخ عند موته او سفره لشخص في كتاب يرويه ذلك الشيخ فجوز بعض السلف وهو محمد ابن سيرين وابو قلابة للموصى له روايته عنهم بتلك الوصية. قال القاضي عياض لان في دفعها له نوعا من الاذن. وشبها من العرض والمناولة. قال وهو قريب من الاعلام وهو غلط اي هذا تصحيح يقول للسيوطي عبارة ابن الصالح وهذا بعيد جدا عبارة عن الصلاة وهذا بعيد جدا وهو اما زلة عالم او متأول على انه اراد الرواية على سبيل المجابر وهذا اولى القسم الثامن كنت مم وباعتبار الوسادة يعني وجد الشيء لعالم وقبلت فاذا اوصى معناه العالم مقر بهذا الموجود هي وجادة وزيادة على الاجابة. نعم القسم الثامن من اقسام التحمل الوجادة وهي بتيسر الواو مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب قال المعافى ابن زكريا النهرواني فرع المولدون قولهم وجادا فيما اخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا اجازة ولا مناورة من تفريق العرب بين مصادر وجدة للتمييز بين المعاني المختلفة قال ابن الصلاح يعني قوله وجد ضالته وجدا اي مطلوبه هو وجوده وفي الغضب موجد يقول وجدت عليه موجة اي غضبت عليه غضبا. وفي الغنى وجدا وفي الحب وجدا وهي ان يقف على احاديث بخط راويها غير المعاصر له او المعاصر ولن يبقى او لقيه ولم يصنع منه يعني هذا الموجود يعني مثل احمد بن حنبل حدث لولده عبد الله وهناك احاديث يقول وجدت بخط ابي هناك احاديث ما سمعها من ابي لكن يرويها في المسند عن ابيه وجادة او سمع منه ولكن لا يرويها اي تلك الاحاديث الخاصة الواجب انه لسماع ولا اجازة. مم نعم. قل وجدت الخط بن حجر النابلس ان يقول وجدت او قرأت بخط فلان او في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الاسناد والمتن او قرأت بخط فلان عن فلان الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا يعني اللي ما عندهم روايات كيف يرونها يرونها وجادة وفي مسند احمد كثير من ذلك رواية ابنه عنه ابن جابر وهو من باب المنقطع ولكن فيه شوب اتصال. يقول وجدت لخط فلان وقد تساهل بعضا فاتى فيها بلفظ عنه قال ابن الصلاح وداعي في تدليس قبيح لاتى بلفظ عنه اذا كان بحيث يوهم سماعه منه. وجادف بعضهم فاطلق فيها حدثنا واخبرنا. وانكر عليه. لا لا يجوز يعني كنا نستمع في الميزان يقولون اخبرنا الطبري محمد بن جرير الطبري. وبينه وبين الطبري الف ومئتي سنة ولم يجز ذلك احدا يعتمد عليه. تنبيه وقع في صحيح مسلم احاديث مروية بالوجادة. وانتقدت بانها من باب المقطوع كقوله في الفضائل حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال وجدت في كتابي عن ابي اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول اين انا اليوم الحديث وروي ايضا بهذا السند حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعلم اذا كنت عني راضية. وحديث تزوجني بست سنين. واجاب الرشيد العطار بانه روي روى الاحاديث الثلاثة من طرق اخرى موصولة الى هشام والى ابي اسامة. فيكون لما ذكرها من باب الاستدراج فلا غير عليه قلت وجواب اخر وهو ان المجادلة المنقطعة ان يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه فتأمل يعني الوجادة يجد في كتابه شيخي لا يجده في كتابه عن شيخ واذا وجد حديثا في تأليف شخص وليس بخطه ليس من وجد تتحدث عن كتاب بخط الحافظ ابن حجر من منكم يقرأ؟ يستطيع ان يقرأ خط الحافظ ابن حجر؟ انه ارفع الخطوط واصعبها قال ذكر فلان او قال فلان اخبرنا فلان وهذا منقطع لا شرب من الاتصال به وهذا كله اذا وثق بانه خطهم او كتابه والا بلغ احنا وجدنا نسخة خطية لهدي مكتوب عليها هدى السالم وقالوا هذا خط الحافظ ابن حجر لم يصدقه. وانا اقول هذه الساعة لا نقول هدى السالفة لان العلماء نقلوا الاسم هكذا هدي السالفة فليقل بلغني عن فلان او وجدت عنه او قرأت في كتاب اخبرني فلان انه بخط فلان او ظننت انه بخط فلان او ذكر كاتبه انه فلان او تصنيف فلان او قيل لخط فلان او قيل انه تصنيف فلان ونحو ذلك من العبارات المفصحة بالمستند وقد تستعمل الوجادة مع الاجازة فيقال وجدت بخط فلان واجاز لي. يوجد هذا واذا نقل شيئا من تصنيفهم فلا يقل فيه. قال فلان او ذكر رفيقة الجزم. الا اذا وثق بصحة النسخة بمقابلته على اصل مصنفه او مقابلة ثقة لهما. فان لم يوجد هذا ولا نحره فليقل بلغني عن فلان او وجدت في نسخة من كتابه ونحوه. وتسامح اكثر الناس في هذه الاعصار بالجزمة في ذلك من غير تحرم وتثبت فيطالع احدهم كتابا منسوبا الى مصنف معين وينقل منه من غير ان يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان او ذكر فلان. والصواب ما ذكرناه فان كان المطالع عالما فطنا متقنا بحيث لا يخفى عليه غالبا الصاقط. او المغيب رجونا جواد الجزم له فيما والى هذا الثروة كثير من المصنفين في نقلهم من كتب الناس. واما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكية وغيرهم انه لا يجوز. وعن الشافعي ونظار اصحابه جواب. يعني ليس لدينا غير هذا. اذا منعنا العمل بالوجادة معناه قد منعنا نقل العلم وقطع بعض المحققين الشافعين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة به. وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الازمان غيره قال ابن الصلاح فهذا لو توقف العمل فيها على الرواية اذا انسد باب العمل بالمنقول. لتعذر شروطها قال البلقيني واحتج بعضه من العمل باللجاد بحديث اي الخلق اعجب ايمانا؟ قالوا الملائكة قالوا وكيف يؤمنون وهم عند ربهم قال الانبياء وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا الانبياء قال وكيف لا يؤمنونهم ياتيهم الوحي؟ قالوا فنحن قالوا وكيف لا تؤمنون وانا بين اظهركم قال فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدي يجدون صحفا يؤمنون بما فيها قال وهذا استنباط حسن لكن امر يحتاج الى تصحيح الرواية تصحيحا حسنا. قلت المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين ابن كثير ذكر ذلك في اوائل تفسيره والحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وله طرق كثيرة اوردتها في الاماني وفي بعض الفاظه بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه. اولئك اعظم منكم اجرا اخرجه احمد الدارمي والحاكم من حديث ابي جمعة الانصاري. وفي لفظ للحاكم من حديث عمر يجدون الورقة المعلق فيعملون بما فيه. وهؤلاء افضل اهل الايمان ايمان. طبعا ادلتها ليس هذا الحديث انما ادلتها ادلة اخرى عديدة العمل عليها عند اهل العلم. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد