﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:17.300
وفي الآية يا ابو عبد الله مساء المسألة الاولى في قوله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلفا اما لو كان كافرا واسلم فالآيات واضحة ولا يطالب برد

2
00:00:17.600 --> 00:00:37.650
ما اخذ من الاموال التي يعتبرها ربحا له في ربا وانما الخلاف في المسلم الذي يعلم الحكم  اما اذا كان المسلم جاهل او اخذه بنوع تأويل او فتوى او ما اشبه ذلك

3
00:00:38.500 --> 00:01:01.500
فانه لا يرد بها وانما الخلاف فيما اذا اخذه وهو يعلم انه حرام ثم تاب  وقد اخذه باختيار صاحبه ورضاه. ما اخذه غصبا فهل يردون اختلف اهل العلم في هذه المسألة

4
00:01:01.850 --> 00:01:21.950
هو المشهور من كون شيخ الاسلام رحمه الله تعالى انه لا انه لا يرد واستدل اولا بعموم الاية فمن جاءه موعظة من ربه من هنا اسمه شرط يدل على ماذا

5
00:01:22.650 --> 00:01:37.450
يدل على العموم. ثم في سياق الايات ايضا في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. دليل على ان المخاطب بالايات  المؤمنون وانهم داخلون في الخطاب فيها

6
00:01:38.950 --> 00:01:57.600
وقال ايضا انه اذا امر الناس برد ما اخذوه من الربا فقد اكون هذا سببا في ماذا عدم اقباله على التوبة وعدم رغبته فيها ومع ذلك فقد قال ان هذه المسألة تحتاج الى نظر

7
00:01:59.200 --> 00:02:21.300
وانه يلزم من القول بها طردها في مسائل اخر اخذ فيها الانسان اموالا محرمة مثل حلوان  البغي وثمن الخمر وكان انسان يتاجر الخمر قال واصول الشريعة تدل على هذا. تدل على ماذا

8
00:02:21.950 --> 00:02:47.500
على عدم الرد تدل على عدم الرد والله اعلم لا اله يردها لصاحبها اذا كان يعرف صاحبها يعني من يقول بالرد يردها الى صاحبه فان كان لا يعرفه نعم يتصدق بها بنية

9
00:02:47.700 --> 00:02:54.428
التخلص بها منها توبة الى الله عز وجل هذا على قول من يقول الرد