﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كاملة الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الثاني والثلاثون

2
00:00:16.800 --> 00:00:32.300
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ ويغسل من يديه

3
00:00:32.500 --> 00:00:53.100
ثم يغسل ثم يسرف على يمينه ثم يبلغ بيمينه على شماله فيفصل فرجك. ثم يتوضأ ثم يغسل الماء فيدخل اصابعه في نصفه للشعر ثم اخذت ثلاث حفلات على رأسه ثم خاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه والاخ المسلم وله

4
00:00:53.100 --> 00:01:11.500
من حديث من يونس رضي الله عنها ثم ثم بشماله ثم اسرق على فرضه فغسله بشماله ثم ظرب بها الارض وفي رواية وفي اخره وفي ناظره فتيته بالمنديل فردد. بسم الله الرحمن الرحيم

5
00:01:12.400 --> 00:01:38.300
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد  نستأنف درسنا في الحديث من كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام وكنا قد انتهينا الى حديث

6
00:01:38.750 --> 00:02:04.750
عائشة في صفة واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وهو هذا الحديث الذي سمعنا من رواية مسلم سنة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وردت في احاديث

7
00:02:05.850 --> 00:02:37.200
كثيرة منها حديث عائشة هذا ومنها احاديث ميمونة بنت الحارث زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم ومنها احاديث اخر والفائدة من دراستها قراءتها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واخي الاحكام

8
00:02:37.450 --> 00:03:06.250
منها حديث عائشة هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة والمراد بالجنابة الحدث الاكبر الذي يكون سببه الجماع او سببه انزال المني باحتلام او غير ذلك من غير جماع

9
00:03:06.300 --> 00:03:32.900
فان انزال المني بشهوة ولو كان من غير جماع فانه يوجب الاغتسال ومن انزل من يا يقال له جنو والجنب معناه من اصابته الجنابة  سمي جنبا لانه يتجنب اشياء منع منها كما يأتي

10
00:03:34.200 --> 00:04:01.850
منع من قراءة القرآن ومنع من مس المصحف ومنع من الجلوس في المسجد فسمي جنبا لانه يتجنب هذه الاشياء او سمي جنبا لان الماء باعد محله الماء الذي نزل منه باعد محله وتجنب محله

11
00:04:02.050 --> 00:04:24.400
فسمي جنبا من اجل ذلك والله تعالى قد اوجب الطهارة على الجنب قال تعالى وان كنتم جنبا تطهروا وعرفنا معنى الجنب هو الذي انزل المني بشهوة جماع او غيره يقظة

12
00:04:24.450 --> 00:04:48.900
او منامه هذا هو الجوع وفي حديث عائشة هذا صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنان قالت انه صلى الله عليه وسلم عندما اراد الاغتسال من الجنابة غسل كفيه ثلاثا

13
00:04:50.550 --> 00:05:12.500
والكفين تقنية كف والمراد به اليد من مفصل من مفصل الكوع ومفصل الكوع هو الذي يجمع بين بين اليد وبين الذراع الذي يجمع بين الكف يجمع بين الكف وبين اذراع ما يسمى بالكوع

14
00:05:12.550 --> 00:05:37.900
واما الذي يجمع بين الذراع وبين العضد فهذا يسمى بالمرفق هذا معنى الكف غسل يديه يعني كفيه ثلاثا يعني ثلاث مرات فهذا ما بدأ به صلى الله عليه وسلم وغسل الكفين

15
00:05:38.450 --> 00:05:59.450
في بداية الطهارة سواء كانت وضوءا او اغتسالا مشروعة فان كان قائما من نوم الليل فغسل الكفين واجب لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء

16
00:05:59.800 --> 00:06:24.000
حتى يغسلها ثلاثة فان احدكم لا يدري اين باتت يده؟ اما ان كان غير قائم من نوم ليل فانه يستحب يستحب له غسل الكفين لانه سيستعملهما في ظرف الماء سيستعمل الكفين في غرق الماء

17
00:06:24.050 --> 00:06:48.200
فلا يغرف بكفيه قبل غسلهما  لان ذلك يؤثر على الماء عند بعض العلماء يسلب الماء الطهورية اذا رمس يده قبل ان يغسلها بعض العلماء يقول اذا كان الماء قليلا انه يسلبه الطهورية

18
00:06:48.400 --> 00:07:08.500
والجمهور على انه لا يسلبه الطاغورية ولكن تكون مخالفا لما امر به النبي صلى الله عليه وسلم قالت ثم غسل فرجه هذه الحالة الثانية او الفعل الثاني بعد غسل الكفين

19
00:07:09.500 --> 00:07:34.300
فان الجنب يغسل فرجه يعني يستنجي يستنجي بالماء يغرف بيده اليمنى ويغسل فرجه باليد اليسرى والاستنجاء واجب قبل الوضوء اذا خرج من الانسان شيء اذا خرج من الانسان شيء اما بول واما مني واما غائط من الدبر

20
00:07:35.050 --> 00:07:53.250
فانه يجب الاستنجاء او الاستجمار كما سبق ولا يتوضأ الانسان قبل ان يستنشق اما اذا لم يكن خرج منه شيء واراد ان يتوضأ فانه لا داعي للاستنجاء انما الاستنجاء عند خروج

21
00:07:53.850 --> 00:08:15.250
الخارج من السبيلين من بول او غائط او مني او مذي ما عدا الريح خروج الريح لا يشرع له استنجاد بل من استنجى من خروج الريح فانه يعتبر مبتدعا  سنجاب من خروج الريح بدعة

22
00:08:16.000 --> 00:08:34.650
لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. انما الاستنجاء من الخارج غير الريح من بول او غائط او مني او مني او غير ذلك غسل فرجه فهذا فيه ان

23
00:08:34.900 --> 00:09:02.450
الاستنجاء يسبق يسبق الوضوء ويسبق الاغتسال وهو المرحلة الثانية من مراحل تطهر النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الثالثة انه صلى الله عليه وسلم بعدما استنجى توضأ وضوءه للصلاة بدأ بالوضوء

24
00:09:02.550 --> 00:09:27.850
لان عليه طهارتين طهارة من الحدث الاصغر وهي الوضوء وطهارة من الحدث الاكبر وهي الاغتسال بدأ صلى الله عليه وسلم بالطهارة من الحدث الاصغر وهي الوضوء او انه صلى الله عليه وسلم غسل اعضاء الوضوء ناويا رفع الجنابة. ناويا رفع الجنابة عنها

25
00:09:28.450 --> 00:09:56.600
وبدأ بها لشرفها بدأ باعضاء الوضوء لشرفها فعلى كل حال المشروع ان يبدأ بالوضوء قبل الاغتسال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  قالت ثم ادخل اصابعه صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما فرغ

26
00:09:57.050 --> 00:10:16.800
من الوضوء ادخل اصابعه مبلولة بالماء في اصول شعر رأسه لانه صلى الله عليه وسلم كان يغذي شعر رأسه وتغذية شعر الرأس على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة

27
00:10:18.750 --> 00:10:40.600
لمن لمن راعى لمن راعى ادابها وكيفيتها الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ادخل اصابعه وخلل شعر رأسه والحكمة من ذلك ان يوصل الماء الى اصول الشعب لانه صلى الله عليه وسلم

28
00:10:41.000 --> 00:11:01.200
كان له شعر كثيف على رأسه عليه الصلاة والسلام فهو خلله اولا حتى يصل الماء الى اصوله. هذه مرحلة الرابعة من مراحل الاغتسال صلى الله عليه وسلم انه خلل شعر رأسه

29
00:11:01.400 --> 00:11:27.850
بالماء المرحلة الخامسة افاض حثا على رأسه صلى الله عليه وسلم حثى على رأسه ثلاث حثيات والحثيات جمع حفيان او حشوة وهي ملء الكفين حثية او الحثوة ملئ الكفين مجموعتين فحثا على رأسه من الماء

30
00:11:28.450 --> 00:11:57.250
ثلاث حفايات بعدما خلل اصوله. والحكمة من ذلك ليصل الماء الى وصول الشعر ووفروعه. والى البشرة وهي جلدة الرأس فيكون الماء قد تبلغ لجميع رأسه وظاهر الشعر وباطن الشعر وجلدة الرأس. المرحلة السادسة

31
00:11:57.450 --> 00:12:21.600
بعد ما حثى على رأسه ثلاث حثيات افاض الماء اي صب الماء على سائر جسده وسائر معناها البقية. بقية جسده على بقية جسده عليه الصلاة والسلام ما عدا اعضاء الوضوء فانه سبق انه غسل

32
00:12:21.950 --> 00:12:42.250
فافاض الماء على بقية جسده التي لم يصل اليها ماء لان سائر على الصحيح معناها البقية واما من قال ان سائر معناه الكل هذا غير صحيح بل سائر الشيء بقيته

33
00:12:43.850 --> 00:13:10.700
فمعنى قولها افاض الماء على سائر جسده اي على بقية جسده لانه سبق انه غسل رأسه يعني سبق انه غسل فرجه عليه الصلاة والسلام وغسل اعضاء وضوئه وغسل رأسه الماء على البقية

34
00:13:11.650 --> 00:13:37.650
ليعمم بذلك كل جسمه بالماء حتى يتطهر من الجنابة لان الجنابة تحل جميع البدن جنابة حدث يشغل جميع البدن. لان كل البدن يتلذذ بالجماع يتلذذ بالجنابة فكان الواجب ان يطهره كله

35
00:13:39.050 --> 00:13:59.500
من اجل ازالة الحدث منه خلاف الحدث الاصغر او انما يحل في اعضاء الوضوء فقط. ولذلك لا يجوز الاغتسال او لا يشرع الاغتسال من اجل الحدث الاصغر وانما يكتب بغسل الاعضاء التي امر الله تعالى بغسلها

36
00:14:00.150 --> 00:14:30.050
لان الحدث لا يتعداها الى بقية الجسم اما الحدث الاكبر خير نفاس جنابة فهذه تحل جميع البدن. فلذلك امر بغسل جميع البدن لرفع الحدث  المرحلة السابعة غسل الرجلين جاء في اخر الحديث انه

37
00:14:30.500 --> 00:14:48.950
صلى الله عليه وسلم غسل رجليه بعد ما فرغ من افاضة الماء على جسده. فهل معنى ذلك انه اخر غسل رجليه حينما توضأ في البداية حتى فرغوا الى الاغتسال ثم غسلها

38
00:14:49.250 --> 00:15:11.200
اسلهما او معنى ذلك انه غسل رجليه في الوضوء حينما توظأ في البداية ثم اعاد غسلهما بعد ما فرغ من الاغتسال. فيكون غسل رجليه مرتين مرة مع الوضوء ومرة بعدما فرغ من الاغتسال

39
00:15:11.800 --> 00:15:36.450
لان ظاهر انه توضأ وضوءه للصلاة كما في الرواية انه اكمل الوضوء بما في ذلك غسل الرجلين فيكون غسله ما بعد الفراغ من الاغتسال اعادة او انه اخر غسل الرجلين ينفي الرواية الثانية انه تنحى

40
00:15:36.700 --> 00:16:01.600
عن مكانه ثم غسل رجليه فظاهره انه اخر غسل الرجلين الى ما بعد الفراغ من الاغتسال وذلك لان الرجلين بعد الاغتسال قد يتلوث قد يتلوثان بالطين والتراب او ان ماء الجسم الذي غسل

41
00:16:02.300 --> 00:16:23.950
يتصبب عليهما فيحتاجان الى غسل لازالة اثر ذلك على كل حال الامر محتمل فمن اقتصر على الغسل الاول ولم يعد غسل الرجلين فطهارته صحيحة ومن اعاد غسلهما او اخر غسل الرجلين

42
00:16:24.800 --> 00:16:47.950
فطهارته ايضا صحيحة لان الادلة محتملة في ذلك. وكونه يغسل الرجلين مرتين احوط واكل ثم ظاهر قولها رضي الله عنها انه افاض الماء على سائر جسده انه اكتفى بمرة واحدة. انه اكتفى

43
00:16:48.350 --> 00:17:16.050
بغسل جسمه مرة واحدة بينما جاء في بعض الروايات انه غسله ثلاث ولا اشكال في ان المرأة الواحدة التي تعم للجسم تكفي والتغليف مستحب اذا غسله ثلاثا ثلاثا فهذا مستحب. وان اقتصر على افاضة الماء عليه مرة واحدة

44
00:17:16.050 --> 00:17:43.200
هذا هو المجزي والكافي قالت ثم اتيته بمنديل اتيته بمنديل المنديل خلقة معروفة تتخذ للتنشيف تتخذ للتنشيف تريد من اتيانها به اليه عليه الصلاة والسلام ان ان ينشف جسمه بعد الاغتسال

45
00:17:43.750 --> 00:18:05.550
فرده صلى الله عليه وسلم رد المنديل ولم يقبله فهذا دليل على انه يستحب للمغتسل والمتوضي ان يترك الماء على اعضائه ولا ينشفه لانه اثر طاعة فلا يزيل اثر الطاعة

46
00:18:05.950 --> 00:18:30.950
عن جسمه وعن اعضائه. وهذا من باب الاستحباب ولو تنشف فهذا جائز لانه صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذلك وانما لم يفعله فيكون هذا من باب الاستحباب  وفي رواية انه جعل ينقض الماء ينفظ الماء بيديه

47
00:18:31.300 --> 00:18:52.800
فلا مانع من ان الانسان ينفض اعضاءه  لاجل ان يتقاطر ويتقاطر الماء اللفظ لا مانع منه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله واما التنشيف فهذا غير مستحب الاحسن عدم التنشيف

48
00:18:53.150 --> 00:19:23.700
اقتداء به صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث الشريف فيه صفة تطهره صلى الله عليه وسلم من الجنابة بصفة كاملة ومفصلة ويستفاد منه وسائل المسألة الاولى فيه ان المرأة تخدم زوجها

49
00:19:23.750 --> 00:19:51.800
ان المرأة تخدم زوجها في وضوءه وفي طهارته لان امهات المؤمنين كن يخدمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية غسل الكفين قبل الطعام. والحكمة في ذلك انهما اداة

50
00:19:52.250 --> 00:20:22.000
انهما اداة التطهير فيبدأ بهما المسألة الثالثة فيه دليل على البداءة بالاستنجاء على بذاءة الجنب بغسل فرجه وهو الاستنجاء ليزيل ما عليه من اثر الخارج ليزيل ما عليه من اثر الخارج

51
00:20:22.550 --> 00:20:44.150
واما قولها انه جعل صلى الله عليه وسلم يضرب بيديه التراب او الارض يعني بعد الاستنجاء جعل يضرب عليه الصلاة والسلام بيديه التراب او الارض او الجدار فعل ذلك صلى الله عليه وسلم من اجل ازالة الراية

52
00:20:45.000 --> 00:21:05.900
او ما علق باليدين من اثر الغسل بل قد يعلق باليدين شيء من مما على الفرج او على المخرج او يكون هناك رائحة فالتراب يزيلها التراب يزيل الرائحة ويزيل ما علت بيديه

53
00:21:07.350 --> 00:21:32.800
فالمسألة الرابعة في الحديث دليل على ان المغتسل من الجنابة يبدأ بالوضوء. يبدأ بالوضوء اولا ثم يغتسل بعده هذا الافضل والاكمل لان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم. ولو انه نوى دخول

54
00:21:33.100 --> 00:21:56.700
الوضوء في الاغتسال وافاض الماء على جسمه ناويا في الطهارتين الصغرى والكبرى دخلت الصغرى الكبرى  واجزأ ذلك لا شك في ذلك لان الاصغر يدخل في الاكبر. ولقوله صلى الله عليه وسلم

55
00:21:57.000 --> 00:22:24.850
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا نوى الطهارتين  وافاض الماء على جسمه فانه يطهر من الحدثين الاكبر ولا اصغر ولكن الافضل انه يأتي بالطهارة الصغرى اولا ثم الطهارة الكبرى هذا اطول. اقتداء به صلى الله عليه وسلم

56
00:22:25.500 --> 00:22:58.650
هذه المسألة كم ها؟ الرابعة؟ الخامسة انه انه يشرع للمغتسل ان يخلل شعر رأسه اذا كان شعر رأسه كثيفا ان يخلله اولا والتقليل معناه اقفال اصابعه مبلولة بالماء  داخل الشعر ومن خلال من خلال الشعر

57
00:22:59.500 --> 00:23:31.750
حتى يوصل الماء الى اصول الشعر ثم يحثوا على رأسه بعد ذلك ثلاثة حثيات بكفيه مجموعتين حتى يغسل رأسه ظاهرا وباطنا   فيكون بذلك قد بلغ الماء الى داخل الشعر كما انه غسل ظاهره بالماء

58
00:23:33.000 --> 00:24:04.600
المسألة السادسة في الحديث دليل على اعادة غسل الرجلين او على تأخير غسل الرجلين بعد فراغه من الاغتسال. على الاحتمالين السابقين المسألة السابعة في الحديث دليل على انه يكفي للاغتسال افاضة الماء على الجسم مرة واحدة

59
00:24:04.700 --> 00:24:33.150
لانه هو الظاهر من هذا الحديث وان كرر ذلك ثلاث مرات فهو اكمل كما يفلث المرات في الوضوء وكذلك في الاغتسال يكون اكمل المسألة السابعة الثامنة المسألة الثامنة في الحديث دليل على

60
00:24:33.450 --> 00:24:56.950
انه لا ينبغي تنشيف الاعظاء بالمنديل او تنشيف الجسم بعد الاغتسال بالمنشفات وانه ينبغي ترك الماء على الجسم او على الاعضاء لانه اثر طاعة ولكن لا بأس بنفظ الاعظاء حتى يتساقط الماء

61
00:24:57.000 --> 00:25:19.100
منها لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل النفظ ولم يفعل التنشيف واما رواية لانه ورد في بعض الروايات في حديث ميمونة قال اتيته بخرقة اتيته بفرقة في بعض الروايات فلم يردها

62
00:25:19.400 --> 00:25:44.400
وفي بعضها لم يرد لم يردها. رواية لم يردها هي الصحيح لانها توافق حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم لما اتته بالمنديل رده. لما اتته بالمنديل رده فتقرأ الرواية هكذا لم يردها. وهذا معنى رده لحديث عائشة

63
00:25:44.900 --> 00:26:07.150
اما رواية فلم فلم يردها قالوا هذه غير صحيحة هذه غير صحيحة لان معناه انه اخذها وقبلها قبل الخرقة تنشف بها وهذا يخالف الحديث الصحيح انه رد المنديل ولم يقبله

64
00:26:07.500 --> 00:26:37.950
هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. نعم  لا اقرأ اقرأ الحديث اللي بعده واعلم السلامة معلمي السلاسة رضي الله عنه قال والتراث الدراسي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية يومين قال لا انما يكفيك ان تحكي عليه

65
00:26:38.250 --> 00:27:01.950
رواه مسلم هذا الحديث عن ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انها امرأة تشد فشدوا شعر رأسها افتنقضه عند الاغتسال من الجنابة وفي رواية

66
00:27:02.450 --> 00:27:25.600
والحيض اي والاغتسال من الحيض تنقض شده قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تنقضيه انما يكفيك ان تحكي عليه ثلاث حسيات يعني وهو مشدود فقولها كنت اشد شعر رأسي. في رواية ثانية اشد ظفر رأسي

67
00:27:26.150 --> 00:27:49.300
والظفر معناه الجدل جدل الشعر ادخال بعضه في بعض هذا الظفر يجعل جدايل مجدولة يدخل بعضها في بعض حتى تصبح كهيئة الحمل وكان النساء يفعلن ذلك الى عهد قريب يجعلن رؤوسهن ظفائر

68
00:27:50.550 --> 00:28:11.300
من الجوانب من جوانب الرأس لان ذلك احفظ له واجمل للمرأة  فكان وكانت هذه صفة معتادة وايضا يجوز ان انها تجعل الشعر مشدودا شدا واحدا غير مفرغ. يجوز هذا ان تشده جميعا وتعقصه

69
00:28:11.800 --> 00:28:40.050
تجعله مجموعا بعظه الى بعظ يجوز هذا يجوز ان تجعله مرسلا غير مشدود وغير مذكور تجعله مرسلا. يجوز كل هذا لا مانع منه  وهذا يتبع عادات البلاد وعادلت النساء ان كان من عاداتهن شد الشعر

70
00:28:40.100 --> 00:28:59.350
وجعله مجموعة لكن ما يجعل فوق الرأس يشد فوق الرأس ويجمع فوق الرأس وانما يجعل من الجوانب يجعل من الجوانب ويتدلى من الجوانب ولا يصير له جرم اما جمعه جمع الشعر وشده من اعلى

71
00:28:59.450 --> 00:29:22.400
بحيث يصبح له حجم يظاحي حجم الراس فيكون كان المرأة لها رأسان هذا ممنوع هذا جاء الحديث النهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات

72
00:29:22.550 --> 00:29:48.300
رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها والعياذ بالله فوصفهن بان رؤوسهن كاسنمة البخت والبخت جمع بهاء وهي الابل ابل المشرق ابل المشرق لها سنمان الواحد له سلامان

73
00:29:48.550 --> 00:30:14.750
فالمرأة التي تجمع شعرها من اعلى  تعمل له رباطا حتى يصبح له حجم كبير. فيصير كأن المرأة لها رأسان الرأس المخلوق لها وراس مصطنع ومعمول من الشعر هذا يشبه سلام البخاتي

74
00:30:15.750 --> 00:30:39.200
وهو علامة على الكاسيات العاريات في اخر الزمان هذه الصفة حرام. اما انها تجمعه من الجوانب تشده او تظفره من الجوانب او ترسله تتركه بدون شك وبدون ربط كل هذا جائز ويتبع عادات النساء

75
00:30:39.550 --> 00:31:04.150
اشد وهذا يدل على ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يظفرن ويشددن شعورهن ولا يتركنهن مرسلة ولا يجمعن ذلك فوق رؤوسهن باحجام منكرة. كما تفعل بعظ النساء الان اشد شعر رأسي او اشد رأسي يعني شعر رأسي

76
00:31:04.200 --> 00:31:29.300
المراد بالرأس هنا الشعر لانه هو الذي يشك وفي رواية اشد ظفرا ظفر رأسي افانقظه اي تنقض هذا المشدود اذا ارادت الاغتسال من اجل اصول الماء من اجل وصول الماء

77
00:31:29.900 --> 00:31:46.900
الى داخله او انها تتركه مشدودا استفسرت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا هذا الجواب لا يعني لا لا تنقضيه وانما يكفيك ان تحكي عليه

78
00:31:47.100 --> 00:32:08.700
ثلاثة حثيات وعرفنا الحثيات في الحديث السابق فهذا الحديث فيه دليل اولا على فيه فيه فيها مسائل. المسألة الاولى الرجوع الى اهل العلم وسؤال اهل العلم عما اشكل من امور الدين

79
00:32:09.150 --> 00:32:26.800
سؤال اهل العلم عما اشكل من امور الدين وان الانسان اذا اشكل عليه شيء من امور دينه لا يسكت على جهل ولا يتخرص من عنده ولا يسأل الجهال وانما يرجع الى اهل العلم

80
00:32:27.350 --> 00:32:50.950
قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والمراد باهل الذكر اهل العلم فاوجب على الجاهل ان يسأل اهل العلم ولا يبقى على جهله وهذه المرأة الشريفة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم

81
00:32:52.650 --> 00:33:13.550
ثانيا في الحديث دليل على انه لا ان النساء لا يمنعهن الحياء ان النساء لا يمنعهن الحياء ان يسألنا عن امور دينهن فانها سألت رضي الله عنها عن نقض شعرها من اجل غسل الجنابة. ولم تستحي لان هذا ليس فيه حياء

82
00:33:14.100 --> 00:33:42.550
المسألة الثالثة فيه دليل على ان النساء يتركن شعور رؤوسهن يتركن شعور رؤوسهن لان هذا جمالهن الزوايد جمال النساء كما ان اللحى جمال الرجال الا يعبثن بشعورهن كما يفعل بعض النساء اليوم

83
00:33:42.800 --> 00:34:05.250
من قص الشعور والعبث بها هذا خلاف ما عليه نساء المسلمين فالمرأة تترك شعر رأسها ولا تقصه الا اذا اذا كثر عليها وشق عليها فلا بأس ان تخففه وان تقص منه اذا كثر

84
00:34:05.350 --> 00:34:30.100
وقال وشق عليها  شق عليها مراعاته ودهنه ترجيل او لم يكن عندها مؤونة فقيرة ما تستطيع مهونة اصلاح الشعر من شراء الادهان فلا بأس ان تخفف منه كما فعل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته

85
00:34:30.850 --> 00:34:46.050
فان بعضهن قصصن من شعورهن لانهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يتطلعن الى الرجال انهن ممنوعات من الزواج. لانهن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخرة

86
00:34:46.450 --> 00:35:05.000
الله تعالى يقول وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا لانهن زوجاته في الدنيا والاخرة رضي الله تعالى عنهم فاحتاج بعضهن بعد وفاته

87
00:35:05.250 --> 00:35:30.700
الى قص شعور رؤوسهن من اجل تخفيف المؤونة ودفع المشقة ولانهن لسن بحاجة الى التجمل به لعدم تطلعهن الى الازواج فهذا دليل على حديث حديث ام سلمة هذا دليل على ان المرأة تحتفظ بشعر رأسها

88
00:35:31.100 --> 00:35:55.900
لانه جمالها ولا تعبث به بموجب الموظات الجديدة الان فان النساء الان او غالب النساء يعبثن برؤوسهن الان. يقلدن نساء الغرب ينظرن في المجلات مجلات الازياء ومجلات التي فيها صور نساء الغرب. ويحاولن تقليدهن في الشعور وفي غيرها

89
00:35:56.350 --> 00:36:25.600
او ينظرن في في بعض المسلسلات التلفزيونية وظهور النساء في التلفزيون وفيهن من الغربيات ومن العربيات المتغربات اما عربيات والا عربيات متغربات يعبثن برؤوسهن فيحاول بعظ المسلمات ان يقلدنا حتى ال بهن الامر الى ان يجعلن رؤوسهن على شكل رؤوس الرجال

90
00:36:26.050 --> 00:36:46.800
ما تفرق بين رأس المرأة ورأس الرجل وهذا محرم بلا شك لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ولعن المتشبهات المتشبهين من الرجال بالنساء فلا يجوز لاحد الجنسين

91
00:36:47.150 --> 00:37:05.650
ان يتشبه بالاخر. ومن فعله فهو ملعون لو قصت شعرها شعر رأسها حتى اصبح على هيئة شعر الرجل فهي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم واما اذا لم يكن على شكل شعر الرجل ولكنه

92
00:37:06.650 --> 00:37:28.600
قص من اسفله او من من امامه او من اي موضع فهذا فيه تشوه وممنوع وقد يصل الى حد التحريم الا اذا كان القصد منه الحاجة والعلاج نفع المأمون. المرأة اذا احتاجت الى حلق شعرها من اجل العلاج لا بأس

93
00:37:28.950 --> 00:37:48.200
لاجل العلاج ما في بأس اما من اجل التشبه او من اجل تتبع الموظات او من اجل الزينة كما يظن البعض بل ان بعض الرجال يأمر زوجته بقص شعرها ويلزمها بذلك

94
00:37:48.900 --> 00:38:15.100
هذا غلط غلط كبير امرأة اشد  افأنقضه من اجل الاغتسال من الجنابة وفي رواية والحيضة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا فيه دليل المسألة الثالثة فيه دليل على انه لا يلزم المرأة نقض شعرها من اجل

95
00:38:15.450 --> 00:38:38.600
الغسل من الجنابة لما في ذلك من المشقة عليها وانما يكفي ان تفيض الماء عليه لان غسل الجنابة يتكرر قد يتكرر  فيشق على المرأة ان تنقضه لكل مرة والدين جاء برفع الحرج وازالة المشقة عن المسلمين

96
00:38:39.350 --> 00:39:00.650
هذا في الجناب اما في الحيض فهذا محل خلاف بين اهل العلم لان غسل الحيض والنفاس لا يتكرر وليس فيه مشقة فتنتظره من اجل ذلك قالوا ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تنقض شعر رأسها

97
00:39:01.500 --> 00:39:22.250
عند الاغتسال من الحيض لانها كانت حائضة لكن قالوا هذا ليس الاغتسال من الحيض وانما هو من اجل الاغتسال من اجل الاحرام. لانها كانت حاجة احرمت بالعمرة ثم حاوط قبل

98
00:39:22.350 --> 00:39:40.250
ان تصل الى البيت وشق ذلك عليها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فلما جاء يوم عرفة وهي لا تزال حائضا امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدخل

99
00:39:40.300 --> 00:40:04.050
ان تحرم بالحج وتدخله على العمرة وتصير قائمة بدل ان كانت متمتعة تحولت الى قارنة وامرها نقضي شعرها لكن هذا النقض ليس هو للحدث وانما هو للتنظيف فقط هذا نبض من اجل تنظيف

100
00:40:04.850 --> 00:40:24.350
الاحرام لا من اجل آآ الاغتسال من الحيض لان الحيض لا يزال عليها لم يرتفع فلا دليل فيه على ان الحائض اذا انقطع دمها وارادت الاغتسال تنقض شعرها لانه وارد في الحج وفي حالة الاحرام

101
00:40:24.900 --> 00:40:53.500
وعندنا الرواية الثانية في هذا الحديث قالت والحيض قال لا فهذا دليل على انها لا تنقض شعره. عند الاغتسال من البيض والقول الثاني انها لا تنقض شعرها لا من اجل الاغتسال من الجنابة ولا من اجل الاغتسال من الحيض ولا من النباس

102
00:40:53.900 --> 00:41:13.200
وانما يكفي ان تحكي عليه ثلاث حثيات كما في هذا الحديث والقول الثالث وهو مروي عن احمد فجماعة من اهل العلم ان نقظه لاجل الحيظ او لاجل النفاس مستحب وليس بواجب. مستحب وليس بواجب. اذا الاقوال ثلاثة

103
00:41:13.300 --> 00:41:31.600
القول الاول وجوب النقل من اجل الحيض او النقاش والفرق بينه وبين الجنابة القول الثاني عدم النقد من الحيض والنفاس وانه لا فرق بينهما وبين الجنابة كما في حديث ام سلمة

104
00:41:33.400 --> 00:41:55.000
القول الثالث وهو اقربها ان نقظه من اجل الحيظ من اجل الحيظ او النفاس مستحب وليس بواجب وهذا هو اقرب الاقوال فاذا نقضته من اجل الحيض والنفاس فهذا احسن وان لم تنقضه

105
00:41:55.050 --> 00:42:18.450
فلا حرج عليها في ذلك هذا هو الاحسن من الاقوال   المسألة الرابعة او الخامسة المسألة الخامسة الحديث فيه دليل على قاعدة رفع الحرج فيه دليل على قاعدة رفع الحرج في الشريعة الاسلامية

106
00:42:18.600 --> 00:42:50.850
لما كان نقل المرأة لشعر رأسها يشق عليها الشارع الحكيم خفف عنها وامرها بصب الماء عليه وافاضة الماء عليه وان هذا يكفي والحمد لله نعم  نعم الحديث اللي بعده عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد نبينا محمد

107
00:42:50.850 --> 00:43:17.700
رواه الترمذي هذا الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب قوله لا احل اي لا اجعله حلالا بل هو حرام للحائض ولا للذنوب

108
00:43:19.050 --> 00:43:42.200
والمعنى لا احل اللبث اللبس في المسجد والجلوس في المسجد لمن عليه حدث اكبر من جنابة او حيض لان المسجد محل الصلاة محل العبادة فلا يليق بمن عليه حدث اكبر

109
00:43:42.400 --> 00:44:02.300
ان يجلس فيه او ان ينام فيه الا عند الحاجة عند الضرورة اما مع عدم الحاجة فلا يلبث فيه من عليه حدث اكبر هذا من الامور التي يمنع منها من عليه حدثنا

110
00:44:03.000 --> 00:44:19.550
منها اللبث في النفس كما سبق لكم يمنع من القراءة قراءة القرآن يمنع من مسح المصحف يمنع من الطواف للبيت لقوله صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي

111
00:44:20.000 --> 00:44:39.350
يمنع من الجلوس في المسجد وهو ما في هذا الحديث وهذا يدل عليه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا

112
00:44:39.500 --> 00:45:00.000
الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فالاية تدل على منع الحائض والنفساء والجنب من اللبث في المسجد لان قوله لا تقربوا الصلاة معناه لا تقربوا موضع موضع الصلاة الموضع وهو المسجد

113
00:45:00.550 --> 00:45:23.000
لا تقربوا الصلاة اي موضع الصلاة وهو المسجد ففي الاية دليل على منع الجنب ومثله الحائض والنفساء من اللبت في المسجد اما المرور لاخذ حاجة فلا مانع منه. لقوله الا عابري سبيل

114
00:45:23.550 --> 00:45:43.150
العبور مع المسجد لا مانع منه للجنب والحائض عبور يطلع يدخل من باب ويطلع مع باب اخر يكون طريق يكون المسجد طريقا له لا او يدخل المسجد لاخذ حاجة الحائض تدخل في المسجد

115
00:45:43.300 --> 00:45:59.300
من اجل اخذ حاجة تخرج بها لا مانع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي حائض قال لها ناوليني الكبرى من المسجد والكفر المراد بها قطعة فراش يصلى عليها

116
00:46:00.200 --> 00:46:14.750
امر صلى الله عليه وسلم عائشة ان تأتي بها من المسجد. قالت لهم اني حائض فقال صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست بيدك. فهذا دليل على انه يجوز لي الحائض ان تدخل المسجد وتأخذ منه حاجة

117
00:46:15.250 --> 00:46:38.450
الى او فراش او عصا او غير ذلك. كما انها تمر متطرقة يعني تمر تجعل المسجد طريقا لها لا مانع من ذلك انما الممنوع هو اللطف والجلوس في المسجد قوله لا احل المسجد لحائض

118
00:46:38.800 --> 00:47:22.750
ولا ذنوب هذا ما يدل عليه هذا الحديث مع الاية الشريفة نعم  يلا كأنك معين في السداد     هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انها كانت تغتسل هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واسع. تختلف

119
00:47:23.050 --> 00:47:48.200
ايديهما فيه هذا الحديث فيه دليل على انه لا بأس ان يغتسل الرجل وامرأته جميعا وينظر بعضهما الى بعض لان الله ابى ما بين الزوجين الله جل وعلا يقول والذين هم بفروجهم حافظون الا على ازواجهم

120
00:47:48.450 --> 00:48:09.500
او ما ملكت ايمانه فما بين الزوجين مباح ان يغتسل من اناء واحد وينظر بعضهما الى بعض لانهما زوجان اباح الله ما بينهما من النظر والاستمتاع وفيه اغتسال الرجل والمرأة من اناء واحد

121
00:48:10.200 --> 00:48:31.050
وان ذلك لا يؤثر على الماء ان ذلك لا يؤثر على المال وفيه دليل على الاقتصاد في ماء الطهارة. الاقتصاد في ماء الطهارة يعني تقليل تقليل صرف الماء بالطهارة لان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:48:31.400 --> 00:48:52.900
وزوجه من اناء واحد دليل على الاقتصاد. وعدم الاسراف لصب الماء وانه لا يلزم ان كل واحد ياخذ اناء ويغتسل لوحده لان هذا فيه تفسير لان هذا فيه تكفيرا لصرف الماء من غير حاجة

123
00:48:54.500 --> 00:49:22.400
ففيه الاقتصاد في ماء الطهارة من الحدث الاكبر ومن الحدث الاصغر وان لمس احد الزوجين للاخر لا يضر لان لايديهما تختلف ومع هذا لم يخل هذا بطهارتهما كما ان فيه دليلا واضحا على

124
00:49:23.500 --> 00:49:43.600
على تواضعه صلى الله عليه وسلم فهو سيد ولد ادم وافضل الخلق ومع هذا يغتسل مع امرأته فهذا فيه التواضع العظيم منه صلى الله عليه وسلم تواضعوا مع اهله مع زوجته

125
00:49:44.300 --> 00:50:06.800
كما انه يتواضع صلى الله عليه وسلم مع امته مع الناس كما يليق للمقام حلم بما كل بحسبه يتواضع مع امرأته بحسب بحسب ما بين الرجل وامرأته يتواضع مع اصحابه صلى الله عليه وسلم

126
00:50:07.050 --> 00:50:33.600
بما يليق بين المعلم والمتعلم يتواضع مع الناس كما يليق بالداعية مع المدعوين الى الاسلام يتواضع مع المستفتين الذين يسألونه صلى الله عليه وسلم كما يليق بالمفتي الذي يجيب على اسئلة الناس ويستقبل اسئلة الناس

127
00:50:34.100 --> 00:50:58.300
يتواضع في قضائه صلى الله عليه وسلم بين القصور يجلس لهم ويستمع لدعواهم ويحكم بينهم بالقسط عليه الصلاة والسلام كل هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله بقوله وانك لعلى خلق عظيم. فبما رحمة من الله

128
00:50:58.350 --> 00:51:20.900
لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع اهله فما انه كان يتواضع مع غيرهم من الامة. نعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

129
00:51:20.950 --> 00:51:50.850
الترمذي هذا الحديث وان كان فيه ما سمعتم من المقال والضعف وجهالة الراوي الا انه يدل على ان الجنابة تنتشر في الجسم ان الجنابة تنتشر في الجسم وهذا المعنى تدل عليه الادلة الاخرى

130
00:51:51.700 --> 00:52:08.850
تدل عليه الادلة الاخرى النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل جميع جسده الا لان الجنابة انتشرت في جميع البدن. الله جل وعلا يقول وان كنتم ذنبا قد طهروا الامر بعموم تطهير للبدن

131
00:52:09.850 --> 00:52:29.450
فهذا دليل على ان الجنابة تعم جميع الجسم وتنتشر في جميعه ولذلك امر بغسل الجسم كله وانه لو بقي لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل اليه الماء لم تصح الطهارة

132
00:52:30.700 --> 00:52:52.950
لو بقي من الجسم شيء ولو قليل لم يصل اليه الماء فان الطهارة لا تصح لانه لم يستكمل تطهير جسمه وهذا مما يوجب على المسلم التفطن لهذا الامر عند الاغتسال من الجنابة

133
00:52:54.150 --> 00:53:15.450
وانه يعمم الماء على جميع جسمه وانه يحرص على غسل شعر رأسه على الصفة التي وردت في حديث عائشة كما سبق من غسل النبي صلى الله عليه وسلم لرأسه اصوله وكروعه

134
00:53:15.950 --> 00:53:37.700
وصب الماء عليه ثلاث مرات ها لقوا اللحظة بس قليل فهذا الحديث فيه اكدية ان الانسان يتعاهد جسمه ولا سيما المغابن التي قد لا يصل اليها الماء في السرة وطي الركبتين

135
00:53:38.350 --> 00:54:05.950
طي المفاصل التي في جسمه. واذا كان الانسان تخيل الاسم فانه يحرص على ايصال الماء الى طيات جسمه لان لا يبقى شيء من جسمه لا يصل اليه الماء فلا تكن طهارته وبالتالي لا تصح صلاته. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبهذا انتهى بابل

136
00:54:06.200 --> 00:55:11.850
آآ الاغتسال من الجنابة او باب الجنب. نعم        اكبر الله اكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم  الامام مسلم حتى يتراءى انه قد استغفر الحكيم وان اما آآ غلبة الظن اذا حصلت غلبة الظن

137
00:55:12.100 --> 00:55:34.300
مراد فاذا ظن انه يعني غلب على ظنه غلبة الظن فبسأل منزلة اليقين في كثير من الاحكام مجرد الظن لا يكفي لكن غلبة الظن لغلب على ظنه يكفي هذا نعم. وقيت السؤال

138
00:55:34.650 --> 00:55:55.850
اذا لامس الماء الجسم فقد جرى ما ما في فرق بين ملامسة الماء الجسم وبين جريان لابد من جريان المعاني الجسم لا يكفي المسح لابد ان الما يجري على الجسم

139
00:55:56.600 --> 00:56:12.700
سواء حصل معه دلك او لم يحصل معه دلك. اذا حصل مع جريان الماء دلكن للجسم هذا افضل لانه ابلغ في التطهير واذا لم يحصل بنك باليد فانه يكفي جريان الماء. نعم

140
00:56:14.450 --> 00:56:39.950
لا بأس اذا وقفت تحت الدش او تحت البزبوز يصب عليه فلا مانع بس بشرط ان يطري الماء على جسمه ولا يبقى من جسمه شيء لم يصل اليه الماء لان المقصود وصول الماء

141
00:56:40.500 --> 00:57:01.250
الى جسمه سواء بغرفه بيديه او بصب ادش عليه او او او بالقاء جسمه في ماء يجري ما ان يجري الانهار او البحر ولذلك اذا القى جسمه في الماء بنية الطهارة

142
00:57:01.600 --> 00:57:18.400
آآ لا بأس يكفي هذا بشرط الا يكون هذا الماء راكدا كما قال كما مر بنا في اول الكتاب انه لا يجوز الاغتسال بالماء الدائم الذي لا يجب انما الماء الذي يمشي او

143
00:57:18.450 --> 00:57:46.000
الماء المستبحر البهيم لا بأس ان الانسان ينغمس فيه بنية التطهر ويكفي هذا. نعم  صلى الله عليه وسلم اذا علل هذا بانه لازالة  او ازالة اللزوجة التي تعلق باليد من الفرد

144
00:57:46.450 --> 00:58:22.050
فيكفي الصابون لا لا شك في هذا لانهم عللوا ذلك بازالة الرائحة او اللزوجة والصابون نكفي بهذا ان شاء الله. نعم    لا في الغسل الغسل نعم  لا من نوم الليل لانه قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون في الليل انما يكون في الليل اما نوم النهار

145
00:58:22.800 --> 00:58:57.400
آآ الغسل بعده مستحب وليس واجبا الا يكفي ذلك صلاة حضرة  طيب المسابقة وهو مشدود ايوه يشترط تقديم الصبح على المرأة وهو كذلك  تحليل ما هو ما هو مشروع في حقها لانه يكفي انها تفيض الماء عليه. قال صلى الله عليه وسلم يكفيك

146
00:58:57.500 --> 00:59:14.650
ان تحكي عليه ثلاث ابناء ولم يقل لها خلي لي داخل يكفي ان تصب الماء تفيض الماء عليه او تترك الدش يصب عليه يكفي هذا ان شاء الله لانه ما يمكن تقليله الا اذا نقل ها اذا لم يكن

147
00:59:15.050 --> 00:59:45.300
اذا لم يكن مشدودا فانها تقلله نعم الى ايش لا تتجمل لزوجها بشيء منهي عنه هذا منهي عنه ان تجمع شعرها فوق راسها حتى يصبح له حجم يظهر من وراء الغطاء من وراء الخمار

148
00:59:45.350 --> 01:00:00.200
حتى يصبح كانه رأس اخر هذا من يعني لا يجوز ولو امرها زوجها بذلك فانها لا تطيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لان بعض الرجال مفتون

149
01:00:00.550 --> 01:00:27.850
تشبه بالاخرين فيلزم زوجته بامور محرمة او منهي عنها فلا تطيعه في ذلك نعم  نعم كيف استولى على ها اجمع من خلف من ورائها يعني هجمة واسئلة من ورائها هذا فيه كلام لبعض اهل العلم يكرهونه

150
01:00:28.050 --> 01:00:50.600
يكرهون انها تجمع شعر رأسها جميع وتخليه من الخلف وانما توزعه على الجوانب يوزعه على الجوانب الخلف وعلى اليمين والشمال هذا جوانب اما جمعه بالوراء وجعله من الخلف هذا فيه كلام يكرهه بعض العلماء

151
01:00:51.200 --> 01:01:23.950
نعم مع    اللي هو  نعم    لا يطلق النهي مطلق مهو بس عند الخروج هذا مطلق تونوي في بيتها ما تعمل هذا الشيء لا  ذكر تكلمنا على هذه المسألة ان هذا لا يجوز. خاصة شعرها بدون عذر

152
01:01:24.150 --> 01:01:37.700
لا يجوز لان فيه تمثيلا للشعر تشويها له ولا يبعد ان يكون داخلا في القزع الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو اخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه

153
01:01:37.950 --> 01:02:00.050
نعم هذا لا شك ان المتساقط من الاعضاء انه طاهر لكن الخلاف هل هل هو طهور يجوز الوضوء به مرة ثانية انما كونه طاهر هذا ما فيه اشكال هو طاهر لو اصاب ثوبك ولا اصاب مو طاهر

154
01:02:00.200 --> 01:02:21.700
نعم ان يكون ناويا اذا نوى بقلبه التشبه فالامر اشد اما اذا ما ندري عنه ناوي وما نوى فهو ممنوع. ما لنا الا الظاهر نحن نحكم على الظاهر والنبي صلى الله عليه وسلم

155
01:02:22.050 --> 01:02:33.950
يقول من تشبه بقوم فهو منهم. هذا مطلق لا حد يجي يقول انا ما نويت ما يشملني الحديث. الحديث ما خصص هذا. الحديث عمم وقال من تشبه بقوم فهو منهم

156
01:02:34.050 --> 01:02:35.224
ولم يقيد هذا