وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاطاعه الذي كان عنده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال وان العائد وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العابد في هبة وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته يقين ثم يعود في قلبه نعم وهذا الحديث ايضا عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس يعني اعطيت الفرس لمن يغزو عليه في سبيل الله عز وجل فهذا فيه الانفاق في سبيل الله انفاق الخيل والابل والسلاح والعتاد والله جل وعلا يقول جاهدوا بامواله وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله الجهاد يكون بالمال كما يكون بالنفس وهذا عمر حمل غازيا حمل غازيا على فرس يعني اعطاه اياه تصدق به عليه ليغزو عليه في سبيل الله لكن هذا الذي اعطي الفرس اضاعه ولم يعرف قيمته ولم يعرف قيمته فاراد عمر ان يشتريه منه تفاديا لضياعه تفاديا لضياع الفرس لكنه لم يقدم على ذلك حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه مشروعية استشارة اهل العلم قبل ان يقدم الانسان على شيء فانه يستشير اهل العلم لان لا يخطئ في تصرفه فالمشورة مشورة اهل العلم فيها تسديد فيها خير والعالم يتنبه لشيء لم يتنبه له السائل استشار عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه نهاه عن افتراءه ولو باعه بدرهم فدل على ان من تصدق بصدقة سواء كانت صدقة واجبة كالزكاة والكفارة او صدقة مستحبة فانه لا يجوز له ان يسترجعها ولو بالشراء لا يجوز له ان يسترجعها ولو بالشراء لانه اخرجها في سبيل الله فلا يستردها فيتركها يبيعها على غيره ولو كانت رخيصة فانه لا يشتريها قطعا للعود بالهبة فلا يجوز العود في الهبة اذا قبضت الهبة اذا قبضت لا يجوز للواهب ان يعود فيها حتى ولو بالشراء التاء ولو بالشراء فكيف بغيره ثمان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مثلا منفرا من هذا العمل. فقال ان العائد في هبته كالعائد في قيئه وهل احد يعود في قيءه وهو ما استفرغ من معدته؟ ما تكرهه النفوس تشمئز منه ان احد يأكل قيءه والاشد من ذلك شبهه بالكلب قال كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فهذا من باب التنفير هذا من باب التنفير عن هذا العمل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالذي يأكل القيء بعدما استفرغه من معدته وهذا تنفر منه الطباع ولا يقدم عليه الا الكلب ما يقدم عليه انسان وانما يقدم عليه الكلب الذي هو من اخس الحيوانات فدل هذا الحديث على انه لا يجوز العود في الهبة بعد قبضها او الصدقة الهبة او الصدقة واجبة او مستحبة بعد قبضها حتى ولو بالثمن والشراء سدا للزريعة وفيه ضرب الامثلة المنفرة عن الوقوع في في المحظور فان النبي صلى الله عليه وسلم ظرب مثلا منفرا من ذلك حتى لا يعود اليه المسلم نعم اعد الحديث عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاع الذي كان عنده. يعني لم يهتم به اضاعه يعني لم يهتم به ولم يقم بمصالحه من العلف والسقي والولاية. نعم وظننت انه برقص. نعم. يعني يقول ما له قيمة عند هالرجل هذا ربما يبيعه برخص فعمر وعمر يعرف الفرس يعرف الفرس وانه فرس جيد فاراد ان يتفادى ظياعه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشترك ولا يا ربي صدقتك وان عطاءته بدرهم. يعني وان لانه ظن انه سيبيعه برخص لانه ما يعرف قيمته النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو باعه بدرهم. لو باع الفرس بدرهم لا تشتره نعم مناجم رضي الله عنه استثنى من العود في الهبة الوالد اذا وهب لولده شيئا والولد قبض الهبة يجوز للوالدة ان يرجع لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك فله ان يرجع الوالد له ان يرجع في هبته لولده. واحيانا يجب عليه الرجوع اذا وهب لبعض اولاده دون بعض كما يأتي في حديث النعمان ابن بشير يجب عليه الرجوع ولا يعطي بعضهم ويترك بعضا. فالوالد له خاصية. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العالم في هجرته كالعالم في طيره وفي لفظه فان الذي يعود في صدقته كالكلب يقين ثم يعبده يعني العود لا يجوز سواء في الصدقة واجبة او مستحبة او في الهدية والهبة اذا قبضت اذا قبضت فلا يجوز للواهب والمهدي والمتصدق ان يرجع فيها ولو بالثمن ولو بالثمن لا يشتريها لانه تركها لله عز وجل. فلا تعودوا اليه. نعم