﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:22.850
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا. رواه مالك

2
00:00:22.850 --> 00:00:40.550
في الموطأ مرسلا عن عمو ابن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا نعم هذا حديث ابي سعيد الخدري ابو سعيد الخدري هو سعد ابن مالك وسعد ابن ابي وقاص ايضا سعد ابن مالك

3
00:00:41.100 --> 00:00:58.800
فتنتبه للاسماء سعد ابن مالك اثناء ابو سعيد الخدري وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا الحديث ايضا من الاحاديث التي يعني آآ تكلم فيها

4
00:00:59.400 --> 00:01:12.600
لان الامام النووي رحمه الله تعالى حرص على ان يأتي بالاحاديث التي في الصحيحين في الغالب او في احدهما. لكن احيانا ينتقل الى غير في الصحيحين لما يجد في بعض الاحاديث من المعاني

5
00:01:12.800 --> 00:01:35.800
المطلوبة في هذا الكتاب العظيم الذي او الكتيب العظيم الذي اختار فيه هذه الاحاديث فيضعها. ومنها حديث لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث وان كان فيه يعني ضعف الا ان طرقه يقوي بعضها بعضا كما قال النووي رحمه الله تعالى. هذا الحديث ان شاء الله انه حديث حسن وفعلا يقوي بعضها بعضا

6
00:01:35.800 --> 00:02:04.450
نعم قال لا ضرر ولا ضرار الضرر قيل الضرر منتف في الشرق عندما يقول لا ضرر يعني الشرع ما في ضرر الشرع كله رحمة الشرع كله رحمة لا ضرر ولا ضرار على الغير ولا يأمرك باضرار الغير لا يضرك ولا يضر غيرك او لا يضرك ولا يأمرك ان تضر غيرك. يعني يكون الكلام

7
00:02:04.450 --> 00:02:24.950
عن الشرع ان الشرع ليس فيه ضرر وليس فيه ضرار. المعنى الثاني يكون خبرا وقد يكون خبرا يعني متضمنا النهي يكون خبرا متضمنا للنهي لا ظرر اي لا توقع الظرر

8
00:02:25.350 --> 00:02:47.350
ولا ظرار لا توقع الظرار والظرر اي لا توقعه على نفسك. والظرار لا توقعه على غيرك. يعني الاول يتكلم عن الشرع ان الشرع كامل والشرع عظيم والشرع ليس فيه ضرر وليس فيه ضرار. المعنى الثاني انه متضمن للنهي

9
00:02:47.850 --> 00:03:14.500
اياك والظرر اياك والظرار. يعني لا تظر نفسك ولا تظر غيرك. وكلا المعنيين صحيح كلا المعنيين صحيح  الضرر منتف شرعا؟ طبعا المعنى الاول ان الشرع ليس فيه ضرب لان الله ما شرع لنا شيئا فيه ظرر علينا ابدا ولا شرع لنا شيئا فيه مضرة للاخرين

10
00:03:14.550 --> 00:03:36.700
يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما طيب لا استطيع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. ليش؟ لنفي الظرر نظر نظر الشرع ما فيه ضرر يا ايها الذين امنوا اذا قلتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الاية

11
00:03:37.150 --> 00:03:54.650
فمن لم يجد فان لم تجدوا فما فلم تجدوا ماء فتيمموا. صعيدا طيبا ما في اضراب. الا تشتري الا تبحث الا تحفر لا لا لم تجد مريض ما تيمم ما في ضرر

12
00:03:55.200 --> 00:04:18.650
الشرع ما فيه ظرر ابدا على الانسان طيب ولا ضرار؟ يعني لا تضر غيرك لا تضر غيرك الشرع لا يضرك ولا يضر غيرك لا يظر احدا. والمعنى الثاني لا ظرر اي لا توقع الظرر على نفسك لا تظر نفسك. ولا ظرار لا تظر

13
00:04:18.650 --> 00:04:35.650
غيرك لا توقع الضرر على غيرك. ولذا يقول الله تبارك وتعالى في ايات المواريث قال من بعد وصية يوصى بها او دين ثم قال من بعد وصية يوصي بها او دين

14
00:04:35.650 --> 00:04:54.950
وثم قال من بعد وصيته يوصينا بها او دين ثم قال من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار فقيد ما سبق كله بان الوصية لا ضرر فيها. لا يجوز الاظرار بالناس. فذكرها مطلقة في ثلاث آآ

15
00:04:54.950 --> 00:05:10.100
ثم في الموضع الرابع عم ما سبق وقال غير مضار يعني لا تكون الوصية فيها اضرار بالاخرين. ولذا من رحمة الله تبارك وتعالى انه لو كتب وصية فيها اظرار فانها لا تنفذ

16
00:05:10.600 --> 00:05:36.400
هذه الوصية. وقال سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال سبحانه وتعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فمنع من ايقاع الضرر بالاخرين وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث

17
00:05:36.750 --> 00:06:04.350
وفيه ضعف لكنه مشهور عند اهل العلم ان رجلا آآ اشتراه من رجل يعني آآ مزرعة فباعه المزرعة ابقى فيها شجرتين كل فترة يدخل بيشوف الشجرتين. الليلة اذاه فهذا جاء قال قال بعني هاتين الشجرتين قال لا ابيعك ابيعك

18
00:06:06.150 --> 00:06:23.350
قال طيب آآ اخرج هذا الشرق قال لا اريد فذهب يشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فناداه النبي نادى البائع قال هب له النخلتين يا هبة قال لا اريد

19
00:06:24.400 --> 00:06:47.500
قال فبعها قال لا اريد فالتفت النبي اليه وقال انك رجل مضار تدور الاذية تبحث عن الاذى قال انك رجل مضار فالتفت الى الذي استرقى اخلع النحلتين وارميهما في الخارج

20
00:06:48.150 --> 00:07:05.000
النبي صلى الله عليه وسلم مفتي وقاضي صلى الله عليه وسلم وهذي ميزة القاظي الفرق بين المفتي والقاضي ان المفتي يعطي القاضي يعطي حكم المسألة وينفذ ينفذ فقال اخلع النخلتين والقيهما في

21
00:07:05.100 --> 00:07:18.400
في الخارج ان شاء اخذهما وان شاء تركهما قال انك رجل مضار يعني تبعث عن الاذى. فلا يجوز للانسان ان يوقع الظرر على الاخرين كما انه ايظا لا يجوز له ان يوقع الظرر على نفسه

22
00:07:18.850 --> 00:07:36.900
فمن اوقع الضرر على نفسه عوقب ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اه من اه بطنه بحديدة فحبيبته في يده يجأ بها بطنه يوم في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا

23
00:07:38.050 --> 00:07:45.300
لانه ضر بنفسه فهو لا يملك نفسه هذه حتى يقول اتصرف فيها كيف اشاء والله المستعان