لو قال البايع انا غلطت والله انا ما تعمدت هذا ما نصدقك البايع المشتري بنى على كلامك ولا ان صدقك فلا تعذر في هذا لكن المشتري يكون له الخيار ان شاء بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزاني شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس الثاني والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اجتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه تقدم انه لا يجوز بيع التمر بالتمر الا متساويا كيلا بكيل لانه يدخله الربا فلا بد من العلم بالتساوي ولا يكفي الخرس او الظن فلا تباع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها من التمر لان هذا لا يتحقق فيه التساوي والجهل بالتساوي يقولون كالعلم بالتفاضل لا يجوز نهى عن المزابنة نهى عن المزابنة والمزابنة هي هذا ان يبيع التمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر الذي الذي في قبضة الناس او في في الجرين او ما اشبه ذلك لانه لا يتحقق التساوي بين هذا وهذا نعم وقد نهى النبي بالمزابنة من الزبن وهو الدفع لان كل واحد يدفع الثاني عن حقه ويحصل بينهما جدال وخصومة. نعم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو اجتراء التمر بالتمر وهي وهي نعم. وهي اجتراء التمر بالتمر في رؤوس اشتراء نعم ما هي باشتراط نعم وهي اجتراء التمر بالتمر برؤوس النخل. نعم وارخص هنا تمر على رؤوس النخل يباع بتمر على وجه الارض مجدود مجموع هذا لا يجوز. نعم وارخص في بيع العرايا. ارخص في يعني استثنى من المزابنة بيع العرايا فتجوز المزافاة يجوز بيع العرايا لكن ما هي العرايا العرايا ان يكون عند انسان تمر ان يكون عند انسان تمر قديم ويحتاج الى ان يأكل من التمر الجديد. يتفكه به وليس عنده نقود يشتري بها تمرا على رؤوس النخل يتفكه به ما عنده الا تمر قديم النبي صلى الله عليه وسلم رخص له بان يشتري التمر على رؤوس النخل بالتمر القديم الذي عنده خرسا لاجل حاجة الناس الى هذا ليأكل مع الناس من التمر الجديد فهذا من من التسهيل ولذلك رخص يعني سهل الرخصة هي السهولة رخص لهم في ذلك واستثنى هذا من بيع العرايا دفعا لحاجة المحتاج لكن لابد ان يكون هذا في حدود خمسة اوسق فاقل طمسة اوسق والوصل ستون صاعا بالصاع النبوي الا يزيد على خمسة اوسق من ان هذا المقدار هو تقريبا يكفي حاجة المحتاج والرخصة انما تتقدر بقدر الحاجة او الضرورة نعم ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة اوسق. خمسة لان الشك الراوي هل هو رخص في خمسة اوسك او اقل فيؤخذ بالاحوط نكون دون خمسة او سوق والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي وخمسة ستون ثلاث مئة ثلاث مئة ثلاث مئة صاع هذا يكفي للانسان ان ان يتفكه من التمر الجديد هذا تفسير العرايا في تفسير اخر للعرايا وهو ان ليمنح المزارع احد المحتاجين ثمر نخلة او نخلتين يمنحه ذلك ثم يتضرر من دخوله في حائطه وتردده فيشتري هذا هذه المنحة على رؤوس النخل بخرصها من التمر لاجل ان لاجل ان يدفع الظرر بتردد المعار في حائطه نعم ورخص في بيع العرايا فيما دون خمسة اوسق ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا. ولا يجوز بيع الخرس في التمر الا في هذه الصورة نعم ولذلك سميت رخصة نعم باب بيع الاصول والثمار باب بيع الاصول والثمار حكم ذلك الوصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره هذا الاصل والوصول هنا المراد بها الاشجار والاراظي والدور هذه هي الاصول هذه هي الاصول اذا باع هذه الاصول فما الذي يلحق بها للبيع والذي لا يلحق بها هذا محل البحث واما الثمار فهي معروفة ثمار على رؤوس النخل متى يجوز بيعها لا يجوز الا بعد بدو صلاحها وتأمن العاهة نعم باب بيع الاصول والثمار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع. هذا الحديث حديث صحيح نهى صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد ان تؤبر التأبير هو التلقيح هو التلقيح النخل بوضع طلع الفحال فيها حتى تصلح كما هو معلوم هذا التعبير وقيل التأبير هو ان تتفتح اكمام النخل عن طلعها واما تأبيرها بالتلقيح فهو تابع تابع تشقق طلعها والمعنى واحد يعني المهم انه اذا باع النخل فيها طلع فان كان فان كان قد تفتح وظهر الطلع فانه للبايع الاصل للمشتري وهو النخلة واما طلعها فهي للبايع لانها اصبحت عينا مستقلة فتكون الثمرة للبايع مبقاة الى الجذال اما اذا باع النخلة وفيها طلع قبل ان تؤبر يعني لم يتفتح اكمامها فان هذا الطلع يتبع الاصل يتبع الشجرة فيكون للمشتري لانه شيء خفي لا يزال خفيا فيتبع اصله فيكون للمشتري وليس للبايع فيه شيء نعم نعم من باع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع الا ان يشترط المبتاع وهو المشتري نخل قد ابرت باعها ثمرتها للبايع الا ان يشترطها المبتاع وهو المشتري فله ما شرط. المسلمون على شروطهم. نعم تدخل في البيع نعم وكذلك سائر الشجر اذا كان ثمره باديا. كذلك سائر الشجر اذا بيعت الشجرة العنب التوت اي شيء آآ التين او غير ذلك. الزهور اذا بيعت فان كان لم تتفتح فان تتبع الشجرة اما ان تفتحت فهي للبايع مثل طلع النخلة نعم وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا هذا الاصل الثاني خلصنا من الاصل الاول وهو الشجر الثاني اذا باع الارض ما الذي يتبعها؟ يتبعها كل ما اتصل بها من مباني متصلة بها من زروع مبذورة فيها كلها تتبع الاصل وهو الارظ نعم وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة اذا كان فيها زرع فيها زرع خضار يحصد او يلقط فان كان لا يؤخذ الا مرة فهو مثل النخل يبقى الى الحصاد للبايع يبقى للبايع الى الحصاد لان البيع لا يشمل الزرع اما اذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة وهي اه القت المعروف الذي يجز كل مرة يجز الجزة الاولى تكون للبايع وبقية الجزات كلها للمشتري. كذلك ما يلقط اذا باع شجرا فيه ثمر يلقط لقطات مثل طماط مثل اه اشياء تلقط فهذه اللقطة الاولى للبايع وبقية اللقطات للمشتري هذا بيع الاراضي التي فيها زروع. نعم وان باع الارض وفيها زرع لا يحصد الا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع المشتري يعني نعم وان كان يجز مرة بعد اخرى مم فالاصول للمشتري. نعم. والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم فصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها واما بيع الدور اذا باع دارا فانه يشمل ما اتصل بها من الاوتاد والسلالم المسمرة والابواب كل ما هو مثبت فيها يتبع البيع ويكون للمشتري واما ما كان مودعا فيها فانه يكون للبايع وليس للمشتري نعم وكذلك قالوا مرافق مرافق الدار مثل البالوعة مثل هذي تكون للمشتري لانها تابعة لها نعم فصل نهى رسول الله صلى الله عليه مصرف المياه مثل الفنا الذي توقف فيه السيارة او الدابة مثل ليكون تابع للارض تابع للارض يكون للمشتري نعم وفصل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بيع الثمار انتهى من بيع الاصول وتفصيلاته انتقل الى بيع الثمار نعم نهى رسول الله صلى بيعة الثمار دون الشجر دون الشجر نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ولو باع الثمرة بعد غدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز اذ نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها لانها قبل ان يبدو صلاحها فهي عرظة للافات فيتظرر المشتري فهي للبايع هي لا يجوز بيعها لا يجوز ما يعادون الاصل الا اذا بدأ صلاحها لانها اذا بدأ فيها الصلاح تأمن من العاهات باذن الله غدو الصلاح ان تحمر ان تحمر او تصفر حسب العادة فاذا بدأ الاحمرار في ثمرة النخل جاز بيعها وهو ما يسمونه اللون بدأ فيها الاصفرار اذا كانت تصفر كذلك مدى صلاحها فيجوز بيعها حينئذ قبل ذلك لا يجوز الا تبعا للشجرة. اذا بيعت الشجرة وفيها شيء لم يبدو صلاحه فهو تابع للشجرة. نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ولو باع الثمرة بعد غدو على الترك الى الجذاذ جاز. نعم اما ان يأخذها في الحال اذا كانت ينتفع بها ويجدها في الحال او يتركها الى ان تصلح للاخذ ثم يجد يجدها ويقطعها نعم ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك الى الجذاذ جاز فان اصابتها جائحة رجع بها على البائع. نعم. اذا باعها بعد بدو صلاحها جاز هذا لانها في الغالب تأمن العاهة لكن لو قدر انها نزلت بها عاهة سماوية مثلا اصابها براد اصابها عاصفة اصابها شيء مقدر لا حيلة للبشر فيه احترقت فان فان فان المشتري فان المشتري يرجع بثمن هذه الثمرة على على البائع لانه لم يستصل اليه الثمرة اصيبت بشيء لا دخل للناس فيه وهذا ما يسمى بوظع الجوايح قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بوظع الجوايح هذه جائحة نعم فان اصابتها جائحة رجع اما لو اصابها لو اصابها شيء من فعل الانسان سواء البائع او غيره فانه يضمنها فانه يضمنها الجاني لكن اصيبت بشيء لا دخل للانسان فيه فبما يستحل مال اخيه يرد اليه الثمن والبيع ينتقض في هذا دفعا للظرر قال صلى الله عليه وسلم بما يستحل احدكم مال اخيه اجرة او اجرة ان يصلح النصب اخذ ما هو مضاف اجرة يقول ما حكم اخذ اجرة على شراء سلعة لاصدقائي مقابل ذهاب والاخذ من وقتي هذا سعي يسمونه السعي والسمسار نعم فان اصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول بها يعني بالجائحة على البائع. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. نعم هذا معنى وضع الجوايح اذا اذا اشترى ثمرة على نخل بعد بدو صلاحها جواز بيعها لكن اصابتها جائحة ذهبت بها وهذه الجائحة لا دخل لاحد فيها الا الله سبحانه وتعالى هنا ينتهي ينتقض البيع ويرد صاحب النخل يرد القيمة الى المشتري نعم فاصابته جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق. بما تأخذ مال اخيك وهو لم لم يحصل له شيء من الثمرة لا يحل لك هذا لانه انما دفع لك المال في مقابل الثمرة ولم تسلم فان هذا آآ فيه اجحاف بالمشتري لو غرمناه هذا وقلنا باع وانتهى هذا حظك نصيبك نقول لا ما هو بحظك نصيبك ما معلوم ان الثمرة تبقى على رؤوس النخل الى ان يطيب اخذها ما هي بتؤخذ في الحال اما لو كانت تؤخذ في الحال قلنا المشتري هو المفرط لماذا تأخر في اخذ الثمرة لكن المشتري ما هو مفرط في هذا فلا فلم يحصل منه تفريط فبما يأخذ البايع الثمن بدون عوظ وبدون اه مقابل بما يستحل احدكم مال اخيه هذا من العدل والانصاف وهو ما يسمى وضع الجوايح نعم وصلاح ثمر النخل ان يحمر او يصفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وما بدو لا يحل بيع الثمرة حتى تزهى حتى تزهى. قيل يا رسول الله وما تزهى؟ قال تحمر او تصفر نعم والعنب ان يتموه. اذا باع اذا باع العنب على الشجر لا بد ان يكون بعد بدو صلاحه ما هو بدو صلاح العنب ان يتموه حلوا لانه في الاول مر فاذا تموه حلوا بدا صلاحه. نعم وسائر الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله اي نعم تابوا الخيار الخيار الخيار في البيع وهو طلب خير الامرين الخيار اقسام ثمانية اقسام تيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن خيار التدليس الى اخر الانواع وذلك لاجل الانصاف بين الناس لان المشتري قد يغامر قد يغامر ويشتري ثم ولا يتأمل ثم يجد شيء ما توقعه الشارع جعل له الخيار بين ان يمضي البيع وبين ان ينقض البيع وترد الدراهم اليه دفعا للظرر عنه نعم باب الخيار البيعان بالخيار هذولا اول خيار المجلس قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا فاذا صدر البيع بالايجاب والقبول انعقد ولكن يبقى الخيار ما داموا في المجلس لانه قد يغامر قد لا يتأمل قد ثم بعد ما يفكر يرى انه مغبون فله الخيار ان شاء امضى وان شاء فسخ وان شاء فسخ هذا يسمى خيار المجلس مثابت في هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني من المجلس. وكانا جميعا وهذا من رحمة الله بالمسلمين لا تسروا الابل والغنم. هذا خيار التدليس انا ما ادري كيف المؤلف ما ما ينبه على هذه الانواع يبينها يدخل فيها بدون بيان هذا خيار التدليس اذا باع دابة محفلة والمحافظة على الاموال وعدم المغامرات نعم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بابدانهما تفرقا بأبدانهما في من يقول التفرق بالاقوال اذا قال البائع بيت المشتري اشتريت فقد تفرق نقول لا ما هو بهذا التفرق التفرق في الابدان ان يقوم من المجلس ويغادراه او يقوم احدهما ويغادر حينئذ يلزم البيع اما قبل ذلك فله الخيار نعم ما لم يتفرقا بابدانهما رد على من يقول ان التفرق بالاقوال. نعم فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيان اي نعم ينتهي الخيار بالتبرق. يلزم البيع نعم فان تفرقا ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة نعم هذا الثاني النوع الثاني من انواع الخيار وهو خيار الشرط ان يقول شريت او يقول بعت ولي الخيار هي الخيار ثلاثة ايام عشرة ايام او ما شاء من تحديد المدة فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وافقه الاخر له ذلك. قال صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فاذا شرط الخيار لهما او لاحدهما ووافق الاخر فان الشرط يلزم ويكون الخيار الى تمام المدة المحددة اذا مضت المدة المحددة لزم البيع ولم يفسخ لزم البيع وما دام في المدة فله ان يفسخ ويتراجع عملا بالشرط نعم الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما اشترطا بالالف ها نعم اي نعم البائع والمشتري نعم الا ان يشترط الخيار لهما او لاحدهما مدة معلومة. مدة معلومة ما يقول لي الخيار مدة وغير محددة ما يصح ذا. لكن يقول عشرة ايام ثلاثة ايام او ما اشبه ذلك؟ نعم نعم مدة معلومة فيكونان على شرطهما. اي نعم. وان طالت المدة الا ان يقطعاه ما دامت المدة باقية فالخيار باقي وان كانت طويلة ما دامت محددة ولو كانت طويلة. نعم. وان طالت وان طالت المدة الا ان يقطعاه الا ان يقطع الخيار ويقولون خلاص عزمنا على البيع فاذا قالاه الغى الشرط ولزم البيع. لان الامر راجع اليهما نعم وان وجد احدهما بما اشترى عيبا. هذا الثالث هذا الثالث من انواع الخيار وهو خيار العيب اذا وجد المشتري للسلعة عيبا ولم يبينه البايع له فانه يثبت له خيار العيب ان شاء امضى ورضي بالعيب وان شاء ردا نعم وان وجد احدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه. لم يكن علمه عند البيع اما لا صار المشتري داري فيها عيب واقدم ليس له خيار لانه رضي رظي بهذا لكن لو باعها عليه على انها سليمة على انها سليمة ابان بها عيب وكان هذا العيب قبل العاقد فان له الخيار. نعم فله رده او اخذ قرش العين او ان يمضي البيع ويأخذ العرش يعني نقص العيب فيقال مثلا لو بيعت هذه السلعة سليمة بكم؟ يقال بعشرة دراهم طيب يقال مرة ثانية لو بيعت هذه السلعة وفيها هذا العيب كم تساوي؟ يقول تسعة ريالات عشر القيمة هذا ارش يرد على المشتري نعم فما كسبه فما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل طيب مدة الخيار لمن اه النمأ المتصل او المنفصل المتصل مثل السمن وتعلم الصنعة وما اشبه ذلك والمنفصل مثل ولد الدابة مثل آآ الشجرة هذا منفصل لمن يكون مدة الخيار يكون لمن يملك وهو المشتري لان المشتري يملك السلعة فيكون له انتاجها او نتاجها لانها نماء ملكه. نعم فما كسبه المبيع او العبد مثلا العبد مثلا اشتغل وحصل دراهم العبد المبيع او آآ الدار اجرت صار لها اجرة لمن تكون كل هذا من النماء المنفصل يتبع من له الملك في مدة الخيارين. الذي له الملك في مدة الخيارين هو المشتري. نعم. وما كسبه المبيع او حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له نعم لان الخراج بالظمان. لان الخراج بالظمان يعني لو تلف هذا المبيع في مدة الخيار لو تلف من الذي يضمنه؟ المشتري اذا كان عليه الظمان فعليه فله الخراج للحديث الخراج بالظمان يعني من يلزمه الظمان يأخذ الخراج وهو النماء فالخراج بالظمان هذي قاعدة شرعية وهو حديث شريف نعم وان تلفت السلعة او اعتق العبد او تعذر رده او اعتق وان تلفت السلعة او اعتق العبد او تعذر رده فله عرش العين اي نعم له ارش العيب اذا تلفت السلعة في مدة الخيار ظمانها على المشتري لانه هو الذي يملكها لكن السلعة فيها عيب السلعة تبين ان فيها عيب يكون ظمان العيب على البائع اذا لم يخبره نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مجموع اللبن ولم تحلب هذي تسمى المحفلة والمصرات يظن المشتري ان هذي عادتها وان حليبها كثير فيرغب فيها يتبين بعد ذلك ان المشتري لما ان البائع لما اراد بيعها ترك الحليب فيها حتى يظن المشتري ان هذه طبيعتها وهو محفل مجموع اذا تبين هذا فللمشتري الخيار المشتري الخيار بين امساكها مع عرش العيب او ردها واخذ الثمن دفعا للظرر عنه نعم كذلك لو انه جاء على السلعة ونمقها وزينها وصبغها فيظن المشتري ان هذي حالتها من الاول اشتريها يتبين ان البايع هو الذي نمقها وزينها وفيها عيب ستراه هذا خيار التدليس التدليس للمشتري اذا علم بهذا الخيار نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم فملأت سروا تصرية نعم لا تصروا الابل والغنم الابل لا تسر الابل والغنم. نعم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو يعني من اشتراها وهي مصرات يعني محفلة لم يؤخذ لبنها. نعم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. المشتري يعني ما ابتاع يعني من اشتراها يظن ان هذا حليبها بالعادة ما درى انه مجموع عدة ايام في ظرعها فله الخيار ان شاء امسكها ان شاء امسكها وله ارش العيب وان شاء ردها وصاعا من تمر ايش هالصاع هذا؟ لانه حلبها المشتري حلبها وما دام حلبها يرد بدل اللبن قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من التمر نعم بدل الحليب الذي حلبه نعم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها بعد ان يحلبها شوف حلبها اه الحليب ما يضيع هذا من هو له حليب للبايع فقد حلبها المشتري يرد ثمن الحليب نعم فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها. نعم. وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وصاع من تمر مقابل الحليب نعم وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه. مثل ما ذكرنا من تزيين الدار وتمشيطها وفيها شطوب وفيها عيوب اخفاها مثل السيارة جاؤوا صبغوها وزينها وفيها عيوب اخفاها ووظع عليها شي يخفيها فهذا تدليس نعم وكذلك كل مدلس هذا يسمى خيار التدليس نعم وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه. لم يعلم المشتري تدليسه. اما اذا كان عارف هو ما له خيار اما اذا كان ما علم ظنه ان هذه مجملة وزينة ولا فيها عيوب وهي مسترة نعم مثل ما يفعلون الغشاشين الان بيع السيارات وبيع الدور وغيرها يجملونها ويزينونها ثم يبيعها على انه سليمة وعلى انها على هذه الصفة نعم حفظك الله في سطر فقط تجاوزناه في التصفية يقول فاما ان علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها اذا علم تصفيتها قبل حلبها ردها يعني رد الدابة ولا يرد معها صاعا من تمر نعم وكذلك كل مدلس لم يعلم تدريسه له رده كجارية حمر وجهها او سود شعرها او جعده اي نعم او رحم فضمر الماء وارسله عليها عند عرضها على المشتري. كانوا يطحنون الرحى على الماء الما يرسلونه على الرهاوي ديرها يدير الرحى بدون احد يديرها الماء باندفاعه ونزوله عليها تدور الرحى هو جمع الماء فلما اراد ان يعرضها للبيع فتح الماء عليها واندفع فادارها فظن المشتري ان هذي عادتها ولما خلص الماء وقفت الرحى ولم تدر فهذا تدليس هذا تدليس نعم وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه لو قال انا هذي الدابة فيها حليب كثير بمقدار نصف صاع بمقدار صاع وهو كذاب علشان يرغب في المشتري او هذه السيارة لا عيب فيها ابدا لا خفي ولا ظاهر ما فيها عيب وهو يعلم ان فيها عيب يعلم ان فيها عيب فهذا ايضا كذاب مو مدلس. نعم وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه. نعم. كصناعة في العبد يقول هذا العبد مهندس هذا العبد كاتب هذا العبد صانع وهو ليس كذلك نعم كصناعة في العبد او كتابة. او هذا العبد كاتب ليحسن الكتابة والحساب نعم او ان الدابة هملاجة. هملاجة يعني سريعة المشي والعدو نعم وهي بطيئة في الواقع نعم والفهد صيود او معلم الفهد آآ دابة اه دابة اه تستعمل للصيد يستعمل للصيد فاذا باعه فاذا باع الفهد وشرط فيه صفات جيدة لم يجدها المشتري فله الخيار حينئذ لانه غرر به يقول هذا الفهد صيود يعني كثير الصيد او هذا العبد معلم يعني معلم للصيد ومدرب على الصيد وهو ليس كذلك نعم والفهد صيود او معلم او ان الطير مصوت او ان الطير يصوت مثل اشترى بلبل او اشترى علشان صوته او اشترى ديكا على لاجل الاذان وقال انه يؤذن ومنضبط وهو ليس كذلك. نعم او ان الطير مصوت ونحو ذلك. نعم ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة. هذا نوع من الخيار وهو التخبير بالثمن اذا قال ابيعك هالسلعة بما اشتريتها به براس ماله خذها كم اشتريت ابوه؟ مئة ريال وهو كذاب وشاريها بثمانين ولا تسعين ريال ثم تبين الكذب هذا المشتري له الخيار لانه غرر به اخبره بالثمن خبرا كاذبا نعم ولو اخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح ان كان مرابحة نعم وان بان انه غلط على نفسه خير المشتري بين رده او اعطائه ما غلط به اخذ السلعة وان شاء ردها دفعا للظرر عنه لانك غررت به. نعم وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله. او باعه بثمنه صحيح ما زاد عليه ولا نقص لكن الثمن مؤجل ما هو بنقد والمشتري يظن انه الناقد لا شك ان المبيع بالمؤجل يزيد يزيد على المبيع آآ النقد وهو لم اخبره بذلك يقول شريتها بمئة ريال المشتري يحسبه حاله ومئة ريال مؤجلة الى سنة الى نصف سنة الى اشهر ولم يخبره بذلك له الخيار لانه غرهم نعم وان بان انه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وامساكه. نعم وان اختلف البيعان. هذا الخيال نوع الخيار الثامن وهو الخيار من اجل الاختلاف في الثمن يقول البايع انا بعته بمئة يقول المشتري لا انا شاريه بتسعين هذا اختلاف بين البائع والمشتري في مقدار الثمن يتحالفان يحلف البايع اني ما بعته بتسعين وانما بعته بمئة ثم يحلف المشتري اني ما شريته بمئة اني ما شريته بتسعين فاذا تحالفا اذا تحالف آآ بطل البيع ورد آآ الثمن الى صاحبه والسلعة الى صاحبها نعم وان اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا. نعم. ولكل واحد منهما الفسخ. اي نعم. اذا حلف المشتري على كلامه وحلف البايع على كلامه ما يبقى الا الفسخ بينهما. نعم. ولكل واحد منهما الفسخ الا ان بما قال صاحبه اذا رويح هذا راجع له نعم باب السلم يكفي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المزابنة هي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. يقول المزابنة هي شراء التمر بالتمر على رؤوس النخل تقول لو اني اشتريت التمر بنقود وهو ما زال في رؤوس النخل. ما يخالف النقود ما يخالف ما هو بربا هذا الربا هو بيع الجنس بجنسه خرسا ما يضمن التساوي اما اذا باعوا بغير جنسه ما في مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما مقدار الصاع النبوي بالكيل الموجود والله اجتهد اه هيئة كبار العلماء في تحريره واحظروا اصواع قديمة وجديدة ولم يتوصلوا الى شيء مجزوم به لكن اتفقوا على انه ثلاث كيلو تقريبا ثلاث كيلو تقريبا صدرت بهذا الفتوى نعم ان الصاع النبوي ثلاث كيلو تقريبا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل اشترى ارضا ثم اصاب هذه المنطقة وهذه الارض اصابها زلزال يقول هل يدخل هذا في وضع الجائحة اما الحكم؟ لا هذا شرعها تلفت على ذمته وعلى ملكه ما فيها شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز بيع صاع تمر وضع الجوايح هذا في الثمار ما ما يجي في الاراضي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز بيع صاع صاع تمر بصاع رطب اي مع العلم بالتساوي؟ ما يمكن العلم بالتساوي وهذا رطب وهذا تمر جاف ما يمكن هذا. ما يمكن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في كثير من الدول الارظ تملكها الدولة والانسان انما يشتري البيت الذي فوقها فهل يجوز مثل هذا البيع ان يباع البيت دون الارض؟ نعم يكون له المبنى والابواب والخشب و وكل ذلك واما الارظ ولم يشتريها انما هي للدولة كما يقول يقع البيع على الالة يسمونها الالة الة البناء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من يتخذ التورق تجارة دائمة ليستفيد من المال في مشاريع اخرى له لا بأس بذلك على قول الجمهور وحاجة الناس الى التورق لان القرض الان الحسن قليل او معدوم تقريبا. ما فيه الا التورق. المحتاج وين يروح اما الربا الصريح واما التورق التورق بيع ما هو بربا بيع. يبيع عليه سلعة موجودة يقبضها المشتري يبيع عليه سلعة موجودة بثمن مؤجل يقبضها المشتري ثم يبيعها على غيره وينتفع بثمنها حاضرا فاذا حل الاجل يسدد للداين هذه مسألة التورق سميت التورق لان لان المقصود منها الورق وهو القيمة قيمة ان ان المحتاج ينتفع بها في حاجته الحاضرة فلاجل الحاجة الان لابد من التورق اما ربا واما تورط. نعم فضيلة الشيخ اولا ان تكون السلعة موجودة عند العقد يملكها البايع ثانيا ان يقبضها المشتري وينقلها من مكان البائع ويبيعها على غيره. ثالثا ان يبيعها على غيره بهذه الشروط لا بأس بها عند الجمهور والا فشيخ الاسلام وطائفة من العلما يقولون ما تجوز لانه ما هو مقصود البيع مقصود ان الدراهم اتخذوا البيع حيلة الى حصول الدراهم. يقول الظرورة اقتظت هذا وش يسوون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا دفع الانسان ثمن السيارة مم واشتراها لكنها بقيت في يد البائع او في المعرظ فتلفت. فهل يكون لها حكم الجائحة لا هذي على ملك المشتري. على ملك المشتري تلفت على المشتري. نعم الجائحة في الثمار يا اخي ما هي في السيارات وفي الاراضي والبيوت لا الثمار خاصة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول في هذه الايام الشركات الكبرى المتخصصة في تصدير الفواكه تبيع وتشتري الفواكه قبل بدو صلاح الثمر يقول فهل يجوز ذلك اذا بدا صلاحها جاز قبل بدو صلاحها ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في معارض السيارات يقول البائع او صاحب المعرظ ابيعك هذه السيارة على انها حديد فلا تحاسبني على اي عيب يكون فيها. هذا كذاب هذا. يستر العيوب اللي فيها ويقول تراني اشتغلت ترى يبى اطالبك تراه كومة حديد هذا كذب هذا هذا كله كذب لاجل يسقط الخيار للمشتري هذا شرط فاسد فاذا بان بها عيب فانه يؤخذ بحكمه ولا يلغيه البايع بكلامه هذا. ما باع حديد هو باع سيارة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لمن يكون له ملك السلعة لمدة الخيار للمشتري والملك يقولون والملك مدة الخيارين للمشتري. نعم ثم يقول حفظك الله ولماذا اوجبنا في المصرات ان يرد بدل الحليب مع انه نماء لملكه لا هذا الرسول هو اللي حكم بهذا عليه الصلاة والسلام والحليب للبايع في هذه الحالة وقد اخذه المشتري فيضمنه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد عند اصحاب السيارات سيارات الاجرة او ما او من يسمون بالكدادين. ها يقول يوجد عند اصحاب السيارات سيارات الاجرة او من يسمون بالكدادين صورة وهي ان يأتي الكداد ويأخذ زبونا بسعر عال فيأتي اخر ويغري هذا الزبون ويقول انا ساذهب الان فاركب معي بسعر مخفض يقول هل هذه الصورة الحيل الباطلة اذا كان حيل ما تجوز اذا كان حيل ما تجوز معارض السيارات والعقارات بيع الاراضي يحصل فيها كذب ويحصل فيها حيل ويحصل فيها امور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشترى رجل سيارة وبعد ايام تبين ان هذه السيارة فيها عطل بالمكينة وتحتاج الى زيت دائما يقول هل هذا يدخل في خيار التدليس اي نعم يدخل في خيار العيب تدخل في خيار العيب الا اذا كان شرط عليه ان فيها كذا وكذا ورظي فليس له خيار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول اردت شراء سيارة من شخص فقلت له هل سيارتك فيها عيب فقال لي هي على الفحص ولم يبين لي شيئا فهل يعد فعله هذا من التدليس؟ وكان يعلم بها عيبا اذا كان البائع يعلم ان بها عيبا جحده فالمشتري له الخيار اما اذا كان ما يعلم ان فيها عيب وتبين عيب لم يعلم به ولا يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري فليس للمشتري شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل العربون حق للبائع اذا لم يتم البيع وهل اخذوه حلال؟ نعم عند احمد وجماعة انه حلال بيع العربون والعربون اذا لم يمضي البائع وياخذ السلعة فهو للمشتري لو حبسها عليه حبس السلعة عليه وفوت الزباين نعم فيكون العربون دفع للظرر اللي حصل على البائع في مدة الانتظار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا حصل بيني وبين شخص مبايعة وتم التوقيع على المكاتبة والمبايعة. لان البيع العرباني يصح لان اه امير مكة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى اشترى دار السجن اشترى دار السجن دار الندوة اشتراها للسجن بثمن وقال على شرط اني اشاور عمر رضي الله عنه فاذا اجاز البيع اعطيتك الثمن وعطاه شيء من الدراهم قال خذ هذا عربون انسان عمر رضي اخذنا الدار وسلمنا لك بقية الثمن وان كان عمر ما رضي العربون لك فاجازه عمر يعني اجاز هذه المعاملة ادل على صحة بيع العربون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقاس على تصرية الغنم ما اذا دلس احد عيبا في سيارة ثم ردها المشتري وقد استخدمها فهل يجب عليه ان كان استخدمها جاهلا بالعيب ولم يعلم به لم يسقط خياره لانه ما رضي بالعيب اما اذا استخدمها بعد ما علم بالعيب فانه يسقط خياره لان استخدامه لها بعد ما علم العيب رضا بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا حصل بيني وبين شخص مبايعة وتم التوقيع على المكاتبة والمبايعة لكني تراجعت عن البيع قبل التفرق بالبدن فهل يلزمني هذا التوقيع الذي امضيته؟ لا مالك الخيار ما دمت في المجلس ما دمت في المجلس ولو وقعت لك الخيار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طلبت من مقاول ان يبني لي منزلا وحددت له مدة اربعة اشهر واتفقنا على ذلك وانه اذا تجاوز المدة فعليه غرامة. مقدارها خمس مئة ريال عن كل يوم يقول قد تأخر الان سنة كاملة فهل مطالبتي بالغرامة في هذه الحال جائزة شرعا ما يجوز اه هذا اذا كان اه المقاول هذا يأخذ مقاولات منك ومن غيرك هذا اجير مشترك هذا جيل مشترك ولا يجوز تحديد المدة والعمل لان العمل قد يكون شاق قد يكون يحتاج الى مدة وقد ما يجوز تحديد المدة والعمل اما اذا كان المقاول ما ما عنده عمل الاحد انما هو اخذ المقاولة كنت فقط اخذ مقاولك انت فقط واخر من غير عذر تأخر من غير عذر فهذا الشرط الجزائي يقولون يجوز هذا دفعا للظرر عن آآ الطرف الاول. نعم. هذا شرط جزائي. من غير عذر بل هو مماطل هذا المقاول. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل يجوز بيع وشراء الفهد الصيود او هو ما يجوز بيع الكلاب لا الفهود ولا غيرها من كلاب الصيد ولا حتى الصقور ما ما يجوز بيعها. سباع الطير سباع البهايم ما يجوز بيعها. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان شخص لديه تلفاز مم ويريد التخلص منه فهل له ان يبيعه ام عليه ان يتلفه والله اذا اتلفهما في شك انه ابرا لذمته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاضاءة القوية التي تكون في بعض المحلات هي من باب التدليس كيف هل الاضاءة القوية التي تكون في بعض المحلات وتوضع على البضائع تعتبر من باب التدريس؟ لا ما تعتبر من التدنيس اللي يعتبر من التدليس ما يكون على البضاعة من تزويق ومن صبغة ومن كذا وكذا. اما الكهرب هذا ما هو او تدليس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا يقوم بعض الناس بالشراء عن طريق الانترنت وتكون البضاعة مصورة ما ما الانترنت يدخله التزوير يدخله الكذب ويدخله ما ما يكفي رؤية السلعة بالانترنت ما تكفي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم من بيع الطيور لاجل صوتها الطيور المباحة ما في بأس بيعديك الدجاجة الطيور المباحة ما في بأس. اما بيع الطيور التي لا تباح مثل الصقر والشاهين والبازي. هذي ما يجوز نعم وكذلك حفظك الله وما حكم بيع وشراء اسماك الزينة التي توضع في الاحواض لاجل النظر اليها اسماك الزينة الزنا الاسماك فيها زينة ما هي بزينة هذي لكن منظر فقط هذا منظر اذا كان هذا اهذا الوظع يعني ساير بين الناس لا بأس به. لا بأس ببيعه نعم. هذا بيع مناظر ما هو ببيع زينة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل تجد صعوبة في فهم في فهم كتاب البيوع فما الطريقة الصحيحة لضبطه وفقكم الله طريقها الصحيحة انك تعلم تحظر الشرح وتسأل عما اشكل عليك الى الى ان تفهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حد العمر الذي يكون فيه الشخص محرما للمرأة. البلوغ البلوغ بشرط ان يكون عاقلا ان يكون بالغا عاقلا هذا هو المحرم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشترط بالمحرم ان يكون مسلما نعم هل يشترط في المحرم ان يكون مسلما ان يكون وليا للمرأة والكافر لا ولاية له على المسلمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول اختي ولله الحمد قد اسلمت او استقامت حاليا وتريد ان تدرس على امرأة الفقه والقرآن لكنها لا تعرف عقيدة هذه المرأة التي ستدرس عليها يقول ما نصيحتكم لها في ذلك تلتمس امرأة صالحة عالمة صالحة وعقيدتها سليمة تلتمس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اخذ اجرا او اجرة على شراء سلعة لاصدقائه اخذ اجرا يصلح هذا اجرة ها ما في بأس نعم لكن حفظك الله يقول لكنهم يظنون ان هذا هو ثمن السلعة. لا بين لهم بين لهم الصحيح الواقع وقل له والسعي خارج عن الثمن. السعي او السمسرة خارجة عن السعي اما ان تكون على البائع واما ان تكون على المشتري حسب الشرط نعم خارجة عن الثمن لا تجمل مع الثمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هناك بعض النساء الداعيات تنشر صوتها في شبكات الاتصال في دروس معينة ويسمعها الرجال والنساء هل عملها هذا مشروع؟ اذا كان في صوتها فتنة فلا يجوز اذا كان فيه فتنة فلا يجوز اما اذا لم يكن فيه فتنة فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اسكن في مدينة الرياض لظروف عملي واهلي يسكنون خارجها على على بعد ثلاث مئة كيلو يقول كيف اصلي اذا سافرت الى اهلي اذا ان بيتك هناك واهلك هناك تتم الصلاة لانه بلدك وصلت الى بلدك والجمع والقصر يكون في الطريق وفي محل العمل الذي ليس من اقامتك وانما هو وقت العمل فقط في حدود اربعة ايام فاقل تجمع وتقصر. اذا احتجت الى ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول ما حكم اعلان الزواج في المسجد اعلان الزواج في المسجد او عقد الزواج عقد النكاح في المسجد لا بأس لكن قصده يمكن اعلان الوليمة فلان عنده وليمة للزواج يحضره لا بأس بذلك. ما في محذور ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول او امرأة تسأل فتقول ما حكم قراءة القرآن ومس المصحف والمرأة حائض وهي في المدرسة لا يجوز لها مس المصحف مباشرة قراءة القرآن عن ظهر قلب هذي محل خلاف بين العلماء. لكن اذا احتاجت الى القراءة لاختبار او نحو ذلك يرخص لكن ما تمس المصحف مباشرة. تكون من وراء حايل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص اخذ دينا ربويا ثم اصيب بمرض فحلف بالله انه اذا شفي ليعتمرن يقول هل عليه العمرة بعد شفائه؟ مع وجود الدين الربوي حلف بالله ايش لو شفاه الله ليعتمرن. اعتمر من الربا ما يجوز هذا. اذا كان بيعتمر من مال حلال فيعتمر واذا لم يعتمر يكون عليه كفارة يمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم مسح الاذنين في الوضوء واذا نسيه الانسان فهل وضوءه صحيح مسح الاذنين من الرأس فاذا لم يمسح اذنيه ما كما المسح رأسه فيعيد الوضوء تعيد الوضوء. نعم قال الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم ويدخل في الرأس الاذنان هما من الرأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ولو نسي النسيان ما يسقط الواجب يا اخي. يسقط الاثم فقط. اما الواجب ما يسقط. لو نسيت تصلي تسقط عنك الصلاة لا لو نسيت توظأ تسقط عنك الوضوء؟ لا النسيان ما يسقط الواجب انما يسقط الاثم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسبوق في الصلاة اذا سلم الامام تسليمة واحدة فقام المسبوق باتمام ما بقي له. فهل صحيح ان صلاته تنقلب الى نافلة؟ هذا ذكره بشرح الزاد راجعوا ذكر المسألة انها تنقل ابنها الى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا ولد المولود ميتا فهل يعق عنه اي نعم اذا كان المولود بلغ اربعة اشهر فاكثر تستحب العقيقة عنه ولو مات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمحرم ان يلبس الازار المخيط الذي على شكل تنورة؟ لا لا هذا صادر فيه فتوى بمنعه ولا يجوز للمحرم ان يلبسه لانه مخيط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من الراجح في مسألة غسل الجمعة هل هو مستحب او واجب الراجح انه مستحب لكنه متأكد سنة مؤكدة هذا هو الراجح نعم ما قال بوجوبه الا طائفة يسيرة كالظاهرية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اجر الصلاة داخل الحرم كاجره خارجها داخل حدود الحرم كله حرم يا اخي الحرم كل ما هو داخل الاميال فهو المسجد الحرام ولكن ما قرب من الكعبة فهو افضل الصلاة في مسجد الكعبة افضل والا فالصلاة في مساجد مكة هي في الحرم فضل الله واسع النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم للحج نزل في آآ المعلاة نزل في المعلاة ولم يذهب الى المسجد الحرام الا لاداء العمرة فقط وفي نزوله اربعة ايام في المعلاة كان يصلي في مكانه نقول انه خارج الحرم الرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل للانسان ان يصلي الظهر خلف من يصلي العصر نعم يجوز هذا حسب النية اذا نوى الظهر خلف من يصلي العصر مثل عليه الظهر فايتة عليه الظهور فايتة ولازم تقدم على العصر للترتيب لاقاموا صلاة العصر ما يخالف ادخل معهم بنية الظهر فاذا سلم وقم وجب صلاة العصر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول ورد النهي عن النفخ في الاناء فهل هو مقصور على الشرب؟ ام هو ايضا داخل في الطعام؟ يدخل يدخل فيه النفخ في الاناء مطلق لانه يكره الاناء على الاخرين ربما يكون الانسان فيه اصابة في فمه او في فيحصل من هذا ظرر على الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الحرم وبعد خروج المعتمرين يتلقاهم الحلاقون في ساحات المسجد ويعرضون عليهم الحلاقة ثم يأخذونهم هناك. هل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه اي نعم هذا فيه اظرار باصحاب المحلات فيه اظرار باصحاب المحلات الاخرى واخذ للزباين عنهم وهذا لا يجوز. لا ظرر ولا ظرار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك قنوات متخصصة في تفسير الرؤى ويوجد قروش يبون قروش ياخذونه من الناس ويستعملون هذا ما ما تكون تفسير الرؤى بهذه الصفة تكون حراج وتكون وما كل من دخل في هذه القنوات يحسن التعبير انما يبي فلوس فقط ان اصاب قال هذا الصح وان اخطأ قال اخطيت ما يصلح هذا نعم وفقك الله يقول هناك من المفسرين من يعرف حال المتصل مباشرة من غير ان يصرح به المتصل فهل يعتبر هذا من الاستعانة بالقرين او هو نوع من الاستعانة من المعبرين من المعبرين من يعرف حال المتصل من غير ان يصرح به المتصل كيف يعرفه؟ كيف يعرفه يعني يسأله عن اسمه واسم امه واسم ها فيقول فيك كذا يا شيخ وفيك كذا وفيك كذا قبل ان يقول. اذا كان انه انه يعرفه بدون سبب بدون سبب عرفه اياه هذا لا شك انه انه دجال وانه مشعوذ نعم وله عملا من الجن يخبرونه. نعم على كل حال هذا هذا العمل لا يجوز تعبير الرؤيا بهذه الفوضى لا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول انها كانت تأتيها العادة الشهرية ثلاثة ايام وبعد ان تناولت حبوب منع الحمل بدأت تأتيها عشرة ايام في الخمسة الايام الاولى ينزل معها نقط يسيرة مصحوبة بالام بالام الحيض تقول ما حكم صلاتي في الايام الخمسة الاولى هذه لعبت على نفسها باتخاذ الحبوب ليش تاخذ الحبوب لخبطت عليها الحيض ما دام عليها الدم متصل ولم ينقطع فهي حايض ولو الى خمسة عشر يوم. وهي اللي لعبت على نفسها بهذا. نعم الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على على نبينا محمد وعلى اله وصحبه