بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اخصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس الثاني والثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم والحالة الثانية اذا كان لو ذهب يتلف المال او يحترق او يحصل فيه افة فهذا لا يبقى في مكانه يصلي في مكانه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حراج السيارات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيع وسائر المعاملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من كتاب العبادات انتقل الى المعاملات لان الناس بحاجة الى طلب الرزق بعد ان يتقنوا امور دينهم فاذا اتقن العبد امور دينه فانه يتجه الى طلب الرزق فلا بد اذا من بيان احكام المعاملات ما يحل من هوى وما يحرم لان هذه الشريعة كاملة ما تركت شيئا الا بينته في العبادات وفي المعاملات. وفي غيرها مما يحتاجه الناس فقوله كتاب البيع مسائل المعاملات يعني مثل الايجارة والشركة والمزارعة وغير ذلك مما فيه كسب وطلب للرزق والبيع هو اشرف انواع المكاسب واحسانها اذا خلا اذا خلا من ما يفسده او يلوثه من انواع الخلل فاذا خلا من المؤثرات الفاسدة كالغش والخديعة والكذب والغرر فانه يكون من اطيب بل يرى بعض العلماء انه اطيب المكاسب والدليل على حل البيع كتاب السنة والاجماع والاعتبار الصحيح اما الكتاب قد قال الله جل وعلا واحل الله البيع محرما. الربا قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قال سبحانه وتعالى في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فدل على انهم يبيعون ويشترون ولكن اذا حضرت الصلاة تقبل عليها هذه صفة المؤمنين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واما السنة فيها احاديث كثيرة في ان الرسول صلى الله عليه وسلم باع واشترى واذن بالبيع للبيع والشراء واثنى على البيع النزيه والكسب الطيب واما الاجماع فقد اجمع العلماء على مشروعية البيع لم يخالف فيه احد واما الاعتبار فلان الناس بحاجة الى البيع والشراء لانه قد يكون بعض الناس معه نقود معه نقود ويحتاج الى سلعة ويكون بعظ الناس معه سلعة وليس معه نقود فشرع الله البيع للتبادل للتبادل بين السلع واثمانها لتقوم مصالح العباد بذلك وكانت الحكمة الالهية جارية في حل البيع بحاجة الناس اليه والبيع باللغة مأخوذ من الباع وهو مد اليد لان المتبايعين كل كل واحد يمد يده الى الى الاخر هذا في الاصل واما تعريفه في الشرع فيذكره المؤلف. نعم ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول. نعم. البيع هو تبادل بين البائع والمشتري ويكون ذلك باحد امرين اما بالصيغة القولية كان يقول البايع بعت ويقول المشترين اشتريت او قبلت هذه صيغة قولية وهذه ينعقد البيع بها بالاجماع فالبيع مبادلة المال مبادلة المال الثمن والمثمن وذلك بالقول وهو ما يسمى بالصيغة القولية المتكونة من الايجاب والقبول. فالايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او وكيله والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري او وكيله هذي الصيغة القولية الصيغة الثانية المعاطات وهي الفعلية لا يكون فيها كلام وانما فيها اخذ واعطاء بدون كلام ان تسمى الصيغ الفعلية وتسمى المعاطات قد اختلف العلماء هل عقد البيع بها او لا ينعقد؟ والمذهب انه ينعقد بالصيغة الفعلية كأن تكون السلعة معروفة الثمن تكون السلعة معروفة الثمن فيأتي المشتري ويدفع الثمن ثم الباقي يدفع اليه السلعة بدون كلام ما يقول له بكم؟ نزل كذا لانها معروفة محددة مثل الخبز مثلا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد نهي عن عن بيع الهر نعم نهى عن عن ثمن السنور. السنور هو الهر. نعم. وش تبي بعد انت الهر تشري؟ يجيك الهرب من اي شيء يفتح بابك الخبز محدد السعر تدفع النقد ويدفع لك الخبز. او انت تظع النقود وتاخذ الخبز ويكون هذا جرت عادة الناس بهذا هذه هي المعاطاة نعم وينعقد ينعقد بمعاطاة وبايجاب وقبول. ينعقد بمعاقاة كما ذكرنا وهي الصيغة فعلية وينعقد بايجاب وقبول وهو الصيغة. الفعلية وهذا هو الاصل نعم بسبعة شروط اشترطوا لصحة البيع سبعة شروط. لا بد ان تتوفر ليكون البيع صحيحا فان اختل شرط منها لم يكن البيع صحيحا. الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلام وهو في اللغة العلامة على الشيء العلامة تسمى شرطا كما قال جل وعلا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها اي علاماتها والمراد بالشرط عند الوصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وهو من الاحكام الوضعية عند الاصوليين لان الاحكام على قسمين شرعية او وضعية. الشرعية هي الحلال والحرام والمكروه والمستحب الاحكام الخمسة. الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح. هذه تسمى الاحكام الشرعية. اما الاحكام الوضعية فهي مثل الشروط والاسباب التي وضعها الشارع شروطا او اسبابا للاشياء الشرط والسبب والمانع هذه احكام وضعية وشروط البيع هي الامور التي تتوقف صحة البيع على توفرها. يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. اذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد عكس المانع فالمانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم لذاته. هذا هذه هي الشروط. شروط البيع التي تتوقف صحته عليها سبعة بالاستقراء من الكتاب والسنة فلا تسأل لماذا صارت سبعة؟ ما الدليل على انها سبعة؟ نقول الدليل الاستقراء من ادلة الكتاب والسنة والاستقراء معناه التتبع تتبعوا شروط البيع في الكتاب والسنة ووصلت الى الى سبعة شروط نعم بسبعة شروط الرضا منهما الشرط الاول الرضا من البائع والمشتري لابد ان يكون البيع ان تراه قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فلو اجبر شخص على البيع او اجبر على الشراء من غير حق لم يصح اما اذا كان الاجبار لحق ان يمتنع المدين من تسديد الدين وعنده اموال فالحاكم يبيع من امواله ويسدد ما عليه من الدين لان هذا اكراه واجبار بحق اما اذا لم يكن هناك مسوغ للاجبار فان البيع غير صحيح نعم وكونه عاقد جائزة تصرف. الشرط الثاني كون العاقد جائزة تصرف. لان البيع تصرف فلابد ان يكون العاقد جائز التصرف. فان كان العاقد غير جائز للتصرف كالصغير والمجنون والسفيه والمحجور عليه فانه لا يصح البيع لان العاقد وهو البائع او المشتري غير جائز التصرف ومن هو جائز التصرف؟ هو البالغ الرشيد البالغ الرشيد غير المحجور عليه فان كان غير بالغ او كان سفيها او كان مجنونا فانه لا يصح البيع نعم. وكون مبيع مالا وهو ثالث شرط الثالث ان يكون المبيع مالا. البيع للاموال وهو ما كان مباح النفع ما كان مباحا نفع كالبر والشعير والتمر والملابس والاقمشة والحديد مباح النفع فان كان غير مباح النفع لم يجوز كالكلب والخنزير والخمر والميتة والدم هذه لا هذه لا يباح الانتفاع بها فبيعها محرم قد نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الوان الكاهن وبيع الخمر بيع الميتة والاصنام كذلك بيع الصور لا يجوز لانها اصنام الصور المجسمة هذه اصنام لان الصنم ما كان على صورة حيوان لان هذا يفضي الى الى الشرك. يفضي الى الشرك بهذه الصور وهذه الاصنام. النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الاصنام. وهي الصور المجسمة نعم وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة ما فيه منفعة مباحة يخرج ما فيه منفعة محرمة. كالخمر والخنزير والات اللهو الات له من المعازف والمزامير والدفوف والطبول فهذه نفعه محرم فلا يجوز بيعها بل يجب اتلافها نعم وكونه مملوكا لبائعه او مأذونا له فيه. نعم الشرط الخامس ان يكون البائع مالكا للمبيع مالكا للمبيع والمشتري مالكا للثمن او مأذونا له فيه وهو الوكيل وكيل البائع او وكيل المشتري فمن باع شيئا وهو لا يملكه فالبيع باطل ولو قال اذهب واشتريه انا ابيع عليك الان السلعة التي تريدها وهي ما هي بعندي لكن اروح واشتريها لك نقول هذا لا يجوز لان حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه يسأله البيع وليس عنده. فقال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فلا يجوز للبائع ان يبيع شيئا الا وهو يملكه او مأذون او هو مأذون له ببيعه كالوكيل نعم وكونه مقدورا على تسليمه. كذلك من شروط صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه فلو كان المبيع غير مقدور على تسليمه لم يصح. مثل الجمل الشارد واحد يملك جمل ولكنه شرد جاء واحد وقال ابشريه منك انا بخاطر بشري منك شراه منه وهو شارد نقول هذا لا يجوز. لان المبيع غير مقدور. على تسليمه وكذلك الطائر في الهوى انسان عنده طيور حمام ولا غيره طارت في الجو ويبيعها وهي تطير ما يجوز هذا لانه غير مقدور على على تسليمه ومن مقتضى البيع تسليم المبيع فربما انه لا يقدر على تسليمه فيذهب مال المشكل. كذلك العبد الابق العبد المملوك الابق عن وهو الهارب لا يجوز لسيده ان يبيعه حالة اباقه حتى آآ ليحوزه ويتمكن من التصرف فيه نعم ان يكون مقدورا على على تسليمه نعم وكونه معلوما لهما برؤية او صفة تكفي في السلم نعم ومن شروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما ان يكون المبيع معلوما اما برؤية في ان يراه المشتري او بصفة يصفه وصفا ينطبق عليه اذا كان مما مما يضبط بالوصف كان يقول سيارة صفتها كذا وماركتها كذا فيبيع عليه سيارة يملكها هو يملكها في ملكه لكن المشتري ما ما شافها فيصفها له موديلها وماركتها ونوعها حتى كانه يراها فيصح البيع بهذا لعدم الغرظ اما اذا باع شيئا مجهولا كأن باع عليه بعيرا او شاة مجهولة لا تنضبط بالوصف ولم يرها المشتري. وانما يغامر ويخاطب يشتريها وهو ما رآها ولا تنظبط بالوصف فهذه لا يجوز بيعها لعدم المعلومية. لعدم المعلومية. كون المبيع مجهولا فيحصل بذلك الغرر والجهالة والنزاع في المستقبل. فلا بد من ضبط المبيع والثمن اما برؤية العين واما بصفة تكفي في السلم كما يأتي السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. فيشترط ان يكون المثمن مظبوطا بالصفة بان لا يكون مجهولا وهذا يأتي في باب السلام اما لو باعه سيارة او باعه دابة او باعه طعاما او قماشا او غير ذلك مجهولا لا لم يره المشتري ولم ولا ينضبط بالصفة فهذا بيع باطل لانه بيع غرر وبيع مجهول ويفضي الى النزاع واكل المال بالباطل فلا يقول انا حظي ونصيبي انا ابشريه لو ما شفته لو ما عرفت صفته انا بغامر وبشتريه يطمع انه يحصل على شيء مربح او شيء نفيس هذا ممنوع بالشرع المغامرات وهذا من القمر هذا نوع من القمار مسألة المعاملات المجهولة والمخاطرة ويقول حظك ونصيبك. يقول لك اشتر اشتر ماء في هذا الجراب اشتر ما في هذا الجراب وما بداخله او ما في داخل هذا البيت او هذا الدكان اشتره حظك نصيبك يطلع كثير او قليل او سليم او معيب. حظك نصيبك. هذا لا يجوز. هذي جهالة وغرر ونوع من القمار والمخاطرة نعم وكون ثمن معلوما. نعم الشرط المعلومية للمبيع وللثمن للسلعة ولثمنها. فلا عليك هذه الدار بما عندك من النقود قليلة وكثير. او ابيع لك هذه السيارة اللي في البنك قليلة وكثير حظي نصيبي او ابيع عليك هذه السيارة بما في يدي من النقود او في جيبي من النقود حظك نصيبك يطلع ثقيل او قليل نقول لا هذا قمار وجهالة وغرض فلا يجوز مثل هذا لابد ان يكون الثمن معلوما بالمقدار والصفة نعم. وكون ثمن معلوم فلا يصح بما ينقطع به السعر وهذي منصور المجهول بما ينقطع به السعر يقول انا باخذ مثل ما تبيع على الناس. طيب اللي يبيع على الناس معلوم ما هو معلوم. ما يدروا وش يبيعه للناس. يقول انا باخذ هالسلعة مثل ما تبيع نظيراتها على الناس وهو ما يدرى ما يدروا وش يبي يبيع نظيراتها في المستقبل تصير غالية تصير رخيصة تكن كاسدة لا طالب لها هذا مجهول لابد من معرفة الثمن نعم وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار اذا باع شيئا له ولغيره باع شيئا له ولغيره كان يكون الدار مشتركة او الدابة او السيارة مشتركة وباعها وشريكه لم يأذن له. شريكه لم يأذن له فان البيع يصح في نصيبه يصح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن ولا يصح في نصيب الاخر فان قال المشتري انا بيصير عليه ظرر اذا قسم المبيع يصير عليه ظرر نقول لك الخيار ان اردت انك تاخذه بنصيبه من الثمن وان شئت انك تفسخ البيع لك الخيار لدفع الظرر عنه وكذلك لو باع ما يصح بيعه وما لا يصح كالخل والخمر. الخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعه. فلو باعهم وصفقة واحدة صح في الخل فقط بقسطه من الثمن او باع عبده وعبد غيره يعني باع ملكه وملك غيره عبد او دابة مع ملك الاخر دابة الاخر او اه سيارة الاخر بثمن واحد نقول انما يصح البيع في نصيب البايع بقسطه من الثمن وللمشتري الخيار. وهذا ما يسمى بمسائل تفريق الصفقة. تفريق الصفقة يعني امضاء البيع فيما يصح ومنعه فيما لا اذا صار صفقة واحدة تشتمل على ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه يفرق فيما يصحى فيما لا يصح. نعم وان باع مشاعا بينه وبين غيره او عبده وعبد غيره بغير اذن او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صحفي نصيبه صفقة واحدة يعني بيعة واحدة وبثمن واحد. نعم. صح في صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتري الخيار مشتر الخيار لدفع الضرر قال انا ما دريت انا احسب البيع على الجميع صار البيع على البعض هذا يضرن يقول انت بالخيار ان شئت تمضي البيع تاخذ نصيبه بقسطة من الثمن وان شئت تفسخ دفعا للظرر عنه. نعم. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه هذا في بيان البيوع المنهي عنها البيوع المنهي عنها لما فرغ من ذكر شروط البيع انتقل الى اشياء ينهى عن بيعه ينهى عن البيع خلالها من ذلك البيع والشراء بعد النداء لصلاة الجمعة فاذا نادى المنادي لصلاة الجمعة النداء الثاني النداء الثاني الذي يكون عند الامام على المنبر يمنع البيع والشراء فلو باع واشترى في هذه الفترة فالبيع غير صحيح لان الله نهى عنه والنهي يقتضي الفساد قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله احذروا البيع اتركوا البيع اذروا البيع اتركوا البيع فاذا خالف وباع والله جل وعلا يقول له اترك البيع فانه عاصي والبيع غير صحيح نعم. فيه فيه ناس الان من المخذولين ومن اه اه الفساق ومن على الشريعة يقولون ليش الناس يمنعون من البيع والشراء وقت الصلاة لماذا تغلق الدكاكين الله جل وعلا يقول اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع وهؤلاء يقولون لا وشوله صكك الدكاكين وشوله ويقول يسبح له فيها يعني المساجد. يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وهؤلاء الكتاب الفسقة يقولون ولماذا تمنعون الناس من البيع والشراء وقت الصلاة لماذا تغلبون الدكاكين؟ هذي محادة لله ولرسوله نسأل الله العافية نعم ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد الا اذا كان البيع لحاجة يصح بعد اذان بعد النداء لصلاة الجمعة كأن يكون ما عليه سترة للصلاة يشتري ثوب يلبسه بالصلاة يستر به عورته. هذا للضرورة يصح. او هو جائع وعليه خطر من الجوع انه انه يموت يشتري شيء يسد عليه رمقه ويدفع عنه خطر الموت هذا بعد النداء الثاني للظرورة. نعم. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء. ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني ممن تلزمه الجمعة اما اللي لا تلزمه الجمعة كالمرأة فلا بأس ان تبيع وتشتري مع زميلاتها مع وزميلاتها من النساء لان النسا لا تلزمهن الجمعة. كذلك المسافر الذي لا تلزمه الجمعة لا بأس ان يشتري بعد النداء الثاني اذا وجد من يبيع نعم وتصح سائر العقود استصح سائر العقود لان النهي بعد النداء انما جاء عن البيع فعقد الاجارة وعقد النكاح وعقد المزارعة يصح لانه ما جاء النهي عن ذلك ولان هذا لا يفوت لان هذا لا يفوت الحضور لصلاة الجمعة. نعم. ولا بيع عصير او عنب هذا النوع الثاني من البيوع المنهي عن اذا كان البيع يفضي الى محرم البيع يفضي الى استعماله بامر محرم كمن يشتري العنب ليحوله الى خمر او يشتري العصير ليحوله الى خمر فهذا لا صح البيع عليه ولا يجوز لانه من التعاون على الاثم والعدوان او يشتري السلاح ليقتل به المسلمين او في الفتنة فلا يجوز بيع السلاح لقطاع الطرق ومن يفتكون بالمسلمين ويخلون بالامن اذا علم هذا فالبيع عليهم باطل وينكل بمن باع عليهم لانه من التعاون على الاثم والعدوان. نعم. ولا بيع عصير او عنب لمتخذه خمرا اي نعم لان الخمر تصنع من العنب ومن العصير ومن التمر ومن الشعير ومن فاذا علم ان هذا يشتري هذه الاشياء ليصنع منها الخمر فانه لا يجوز البيع عليه. البيع باطل. نعم ولا سلاح في فتنة ولا سلاح في فتنة بين المسلمين. كأن يكون هناك قتال بين المسلمين. فلا يجوز بيع السلاح فيها آآ لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان كذلك بيع السلاح على قطاع الطرق لا يجوز هذا. نعم ولا عبد مسلم لكافر لا ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر لان هذا فيه اخضاع للمسلم لسلطان الكافر. الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولان الكافر قد يحوله عن دينه قد يحول العبد عن دينه ويتسبب في ردته فهذا فيه اعانة على الاثم والعدوان. نعم. اما بيع العبد كافر للكافر انما هذا بيع المسلم العبد المسلم اما بيع العبد الكافر للكافر فلا بأس. نعم. ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه الا اذا كان يعتق عليه كان يكون قريبا له لان القريب اذا اشترى قريبه عثق عليه. اشترى والده او اخاه او فانه يعتق عليه. فاذا كان العبد المسلم يعتق على الكافر كونه قريبا له فانه يباع عليه لان بيعه عليه سبيل الى عتقه. نعم وحرم ولم يصح بيعه على بيع اخيه. من البيوع المنهي عنها بيعه على بيع اخيه. كأن يأتي واحد ويشري سلعة من شخص. ثم يجيه ثاني ويقول انت مغبون. غشك هذا وبنك انا ببيع عليك احسن منها. افسخ البيع معه. انا ابيع عليك احسن منها. او بارخص منها. هذا لا يجوز اذا انعقد اذا انعقد البيع بين المسلمين فلا يجوز لاحد ان يفسد بيعهم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يبع على بيع اخيه. نعم. وحرم ولم يصح بيعه على بيع اروما يعني يأثم عليه ولا يصح البيع كن باطلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد نعم. وحرم ولم يصح بيعه على بيعه على بيع اخيه وشراؤه على شرائه. وشراؤه على قراءتان يشتري سلعة ثم يأتيه اخر ويقول له انت مغبون في هذه السلعة انت مغبون في هذه السلعة باعها عليك غالية انا ببيع عليك ارخص منها ردها عليه وتعال اعطيك ارخص منها قل هذا حرام ولا يجوز لان هذا يدخل في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم. وصومه على صومه. صومه على سومه يجي واحد ويصوم سلعة يجي واحد يصوم سلعة ما يجوز لك تتزوج؟ يجوز الزوج اذا ما دامت السلعة معروظة للمزيد فلا بأس اما اذا توقف المزيد واراد صاحبها ان يبيعها فلا يجوز لاحد ان يأتي ويقول له انا فاخذها باكثر مما وقف عليه السوء فاذا انتهى العرض واراد صاحبها ان يبيع فاتركه يبيعها. ولا تعترظ عليه تقول له اصبر. انا باخذه بزوة هذا حرام ولا يسوم على صوم اخيه. نعم. لان المزيد اقفل وانتهى. نعم. فصل والشروط في البيع ضربان. الشروط خلها لدرس اخر ان شاء الله. خلصنا من شروط البيع في فرق بين شروط البيع في البيع شروط البيع عرفناها هي التي لا يصح العقد بدونها توقف عليها صحة العقد اما الشروط في البيع فهي الشروط التي يشترطها احد المتعاقدين على الاخر البيع صحيح لكن يشترط احد المتعاقدين شروطا على الاخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في بعض البلاد نوع من البيوع وهو عند شراء سيارة من تاجر او غني عنده مال بالتقسيط يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدما؟ يقول التاجر للمشتري كم مبلغ تدفعه مقدما؟ ثم له السعر بناء على المقدم وفي الغالب يجعل باقي باقي المبلغ الضعف. مثلا دفع خمسين الف مقدم يبقى خمسين فيصبح مئة الف وتكون على شهور والتاجر هذا لا يملكها بل يذهب لشرائها عند الاتفاق. هذا البيع فيه مانعان المانع الاول ان الثمن مجهول الثمن مجهول لانه موقوف على معرفة المقدم على معرفة المقدم والمقدم مجهول والمانع الثاني انه باع شيئا وهو لا يملكه ولكن يذهب ويشتريه ويسلمه للمشتري وهذا سبق انه لا من شروط صحة البيع ان يكون مالكا للمبيع وقت العقد ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد اما انه يتملك بعد العقد فهذا لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتى شخص يريد ان يشتري الجمل الشارد وقال انا ابحث عنه فهل يجوز ان يباع له؟ لا ما يجوز لانه قد يبحث عنه لا يجوز فيذهب ماله او يحصل نزاع وخصومة فلا يجوز ما دام الجمل شاردا فلا يجوز بيعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من مصر يقول عندنا في صعيد مصر بعض الناس يجد في ارضه التي يزرعها ما يسمى باثار الفراعنة وهي تماثيل فهل يجوز لنا ان نبيعها؟ واذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف اتصرف فيها؟ لا يجوز بيع التماثيل ويجب تحطيمه يجب تكسيرها قال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لعب الاطفال المجسر؟ اما اذا كانت الاثار غير التماثيل الاثار اواني والا نقود والا اشياء غير تماثيل فلا بأس ببيعها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لعب الاطفال المجسمة على شكل العرائس؟ ولها جوارح وتبكي وتضحك؟ هل بيعها جائز؟ وهل لا يجوز بيع هذا النوع من لعب الاطفال. لانها صور تشبه آآ الحقيقة وليست مثل ما سبق من لعب الاطفال. كانت لعب الاطفال بالزمان الاول خرق خرق ملفوفة واعواد اما في وقتنا الحاضر فصارت الصور مختلفة عما سبق صارت صور تشبه قد يكون فيها انها تضحك او انها تمشي او انها آآ تتحرك فهذا لا يجوز هذا النوع لا يجوز بيعه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه واشهدوا اذا تبايعتم كيف يستدل بهذه الاية على مشروعية البيع لانه لما امر بالاشهاد دل على جهاز البيع لو كان البيع لا يجوز ما امر بالاشهاد عليه لو كان البيع لا يجوز لما امر بالاشهاد عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت كتابا باحدى المكتبات عن الموسيقى وحكمها في الاسلام ومؤلفه يجيز الموسيقى ويقول انه لا يوجد نص قطعي على حرمتها فنصحت صاحب المكتبة عن بيع ذلك الكتاب فقال انه سأل احد طلبة العلم فقال لا مانع من بيع هذا الكتاب لانه عبارة عن دراسة فقهية فهل كلامه صحيح؟ ما دام انه يقول لا بأس بالموسيقى واباح الموسيقى فالمؤلف فلا يجوز به هذا الكتاب. لان هذا يفتح باب الشر للناس لانه يحلل حراما فلا يجوز بيع هذا وقوله ما فيه نصوص قطعية يعني ما هي النصوص القطعية عنده اليس كلام الرسول قطعي؟ اليس كلام الله قطعي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المعازف وعن المزامير ونهى عن عن الاغاني والطرب فاذا كانت اذا كان كلام الرسول غير قطعي فمن هو الذي كلامه قطعي؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وما هو الضابط في بيع الكتب المخالفة للكتاب والسنة؟ ما الذي يجوز؟ وما الذي لا يجوز المخالف للكتاب والسنة لا يجوز اللي فيه نصوص فيه نصوص تمنع ويجي واحد ويخالف النصوص ويبيح الشيء او فيه نصوص تجيز ثم يأتي واحد ويخالف النصوص ويحرم من عنده فهذا لا يجوز هذه الكتب لا يجوز بيعها يجب اتلافها لانها تظلل المسلمين او فيها فتاوى خاطئة من القول على الله بغير علم فلا يجوز بيعها. لانها تغرر بالمسلمين وكان الى زمن قريب كانت آآ كان فيه مفتشون يأتون على مكاتب البيع ويفتشونها ويمنعون من بيع الكتب المنحرفة والكتب الضالة وينكلون بصاحب المحل اذا وجدوها فلا يجوز هذا بيع الكتب المنحرفة والكتب التي فيها تحليل حرام وتحريم حلال او قول على الله بغير علم لا يجوز بيعها وشراؤها. وثمنها حرام ويجب اتلافها لانها ظرر على المسلمين. مع الاسف في المعرظ الكتاب هذه السنة بيعت كتب والزنادقة واعداء الاسلام مع انه قد تمنع كتب اهل السنة والجماعة ويقولون هذي تكفيرية او هذي فيها تشدد فيمنعونها وكتب الزنادقة والملاحدة تباع علنا كتب السحر تباع علنا فلا حول ولا قوة الا بالله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ظهرت في الاونة الاخيرة بعض المطاعم تحدد عند الدخول سعرا معينا ثم يدخل الزبون ويأكل ما شاء من الطعام. فهل هذا العمل جائز؟ فيدفع مثلا خمسين ريال ويأكل ما شاء. هذا غلط ولا يجوز لان هذا غرر لان ما يأكله مجهول ولا يجوز بيع المجهول الغرر لابد يحدد ويبين يبين الطعام الذي سيعرض ويبين القيمة. حتى يكون الامر على على وضوح ولا فيه غرض. اما سلم عشرة اريل او عشرين ريال وادخلوا كل ما تشاء. هذا غرر وجهالة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحتاج الى المال فلا نجد الا البنوك. العادة والمنضبط ان الذي يدخل المطعم يطلب يطلب اشياء يريدها وكل شيء بسعره كل شيء يحسب عليه بسعره المحدد لا يحصل في هذا غرر ولا جهالة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحتاج الى المال فلا الا البنوك فتشتري لنا سلعة ثم تبيعها وبعد نصف ساعة يكون المبلغ في الحساب وهم يعرفونه من قبل ان نأتيهم كم نسبة الربح؟ وكم الثمن الى اخر ذلك؟ فهل هذا الفعل جائز؟ البنوك وغيرها لا يجوز بيع ما لا يملكه الانسان فما ليس في ملك البنوك وقت العقد ما ليس في ملك البنوك وقت العقد لا يجوز لهم بيعه ولا يجوز شراؤه منهم لما في ذلك من الغرر والجهالة. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال لا تبع ما ليس عندك. فاذا كانوا يريدون البيع على الناس فانهم يأتون بالسلع في مخازنهم في مستودعاتهم يوفرون السلع فاذا جاء الزبون يأخذ ما يريد بثمنه وبقيمته نعم. اما انهم ما عندهم شيء. فاذا جاء الزبون تفاوظا معه وعرفوا الثمن والربح. ثم راح البنك او غيره وشرى السلعة. وما شراها له ولا ملكها وانما شراها للزبون. شراها للزبون ودفع القيمة نيابة عنه. يستردها بربح هذا هو الربا. هذا قرظ هذا قرظ ربوي والعياذ بالله. نعم اضافة الى انه بيع ما لا يملك هو قرض ربوي لانه ما شرى السلعة له وانما شراها للزبون. كانه نائب عنه وسلم القيمة من عنده نيابة عن الزبون. ثم يستردها منه بزيادة. فهذا يجتمع فيه افتان. الافة انه باعمال لا يملكها الافة الثانية انه راب حيث اقرب الزبون الثمن واسترده بزيادة هذا ربا صريح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ولا ولا مخرج من هذا الا ان من يريدون ان يبيعوا على الناس يحظرون صلة عندهم في مخازنهم في مستودعاتهم ثم اذا جاء الزباين يبيعون عليهم من الموجود وبقيمة معلومة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نشهد الله اننا نثق فيكم وفي علمكم وقد انتشر في هذه السنوات ما يسمى بالاسهم فلو تكرمتم بتخصيص دروس لنا في نهاية هذا الباب لازالة الشبهة فيها واقامة الحجة ونصحا للامة انا ما اعرف الاسهم انا اعرف السلع الواضحة الموجودة بيعوا واشتروا بها. اما الاسهم المجهولة فانا لا اعرفها ولا افتي فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كتابكم من فقه المعاملات هل هو خاص بفئة خاصة من طلبة العلم؟ او هو او هو لجميع الطلبة؟ ومن اللي خصصه لبعض الناس دون بعض؟ الكتاب اللي ينتفع كل طلبة العلم وليس على غلافه انه حرام على او على غير على غير الطلبة او على غير الكتاب للاستفادة هو وغيره مثل غيره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا بعت سيارتي الجيدة على شخص مقابل ان اخذ سيارته الجيدة وقلت له ادفع الفرق الذي بين السيارتين فهل هذا جائز ام هو في حكم بيعتين في بيعة؟ لا هذا جائز يجوز بيع السيارة بالسيارة ومع احداهما زيادة على الاخرى نظرا لاختلاف السيارتين هذا لا بأس به وهذا مما احله الله لانه لا ليس فيه غرر وليس فيه جهالة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمن تحتاج الدول لشراء الكلاب تحتاج الدول لشراء الكلاب من اجل كشف ما قد يخفى من المخدرات او غيرها فهل يباح الشراء للظرورة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا مانع من استعمال الكلاب فيما رخص فيه الشارع من حراسة المواشي وحراسة المزارع وللصيد ويلحق بها الكلاب البوليسية. لانها اصبحت فيها فائدة. وفيها نوع من الحراسة ايضا لكن لا تباع لا ينتفع بها ولا تباع ينتفع بها ولا تباع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زمن كلب. نعم ويجي تجيك القطط متدافعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يأتيني المشتري والسلعة ليست عندي. نعم. يقول يأتيني المشتري والسلعة ليست عندي. نعم. وانا معروف ببيعها واقول له ساشتريها من السوق فاذهب واشتريها بمئة ريال ثم اخبره بانها بمئة وعشرين. فان قبل رأيتها له واعطيته اياها. فهل فعلي جائز هذا فيه تفصيل ان كان قلت له اصبر لما ان يشري السلعة واجيبها فاذا جبتها انت بالخيار ان شئت تشتريها وان تتركها فلا بأس بذلك اما اذا قلت لا انا بشتريها على انك ما تهون على انك تاخذها. فهذا لا يجوز. يعني هذا بيع ما لا تملك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا احظر لصلاة الجمعة عند النداء الثاني واشتري المسواك. لماذا ما تحظر الا عند النداء الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم حث على التبكير صلاة الجمعة ولماذا عثمان رضي الله عنه امر بالنداء الاول ومن اجل ان يبكر الناس لصلاة الجمعة ولا يتأخرون مثل الاذان الاول للفجر لاجل ان يستيقظ الناس. النائمون ويستعدون ولاجل ان يوتر المتهجدون يعرفون ان ان الفجر قريب لا تتأخر الى النداء الثاني بكر. لتحوز على الاجر والثواب. انتظار الصلاة واجر التبكير فاذا تأخرت فاتتك هذه الاجور كلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشتري المسواك بعد النداء الثاني ذلك وكاسر البائع فهل عملي هذا جائز؟ يدخل هذا يدخل في في النهي. يدخل في النهي يفتح الباب للناس للبيع والشرا. الواجب ان اللي المساويك على ابواب المساجد اذا اذن النداء الثاني يمنعون من البيع يمنعون من البيع ويقبلون على الصلاة. بسماع الخطبة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت بعد النداء الثاني اكلا اذا اشتريت بعد النداء الثاني للجمعة اكلا فهل يحرم ان اكله؟ ام ماذا يكون حكمه هذا لا يجوز الا عند الضرورة عند الظرورة ليخشى عليه من من الموت من الجوع يشتري ما يبقي عليه حياته والواجب انها تغلى تغلق المطاعم منين لقيت هالطعام هذا؟ المفروض ان المطاعم تغلق ولا يكون هناك اه مطاعم مفتوحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل باع سيارة قديمة ولم يبين العيب الذي فيها وكان ذلك من مدة قديمة فما الحكم في في ذلك؟ وماذا يجب عليه الان اللي يسأل هو البائع ولا المشتري يعني البايع يعني نادم على ما فعل. لانه باعه وكتم العيب الذي فيها. ان كان يعلم ان فيها عيب وكتمه هذا حرام عليه وهذا من التدليس اما ان كان ما يعلم ان فيها عيب تبين فيها عيب فالبيع صحيح ولكن يكون للمشتري الخيار يكون للمشتري الخيار وعلى كل حال ما دام تقادم العهد ويمكن السيارة انها تلفت او راحت ما فيه الا التسامح. فيطلب المسامحة من اه من الطرف الثاني او يرظيه بما يطلب من المال لابد من التسامح طلب المسامحة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول المؤلف رحمه الله مشاعا مشاعا يعني غير مقسوم مشترك مشاع يعني غير مقسوم ولم يعرف كل من الشريكين نصيبه منه مشاع يعني مختلط نعم مختلط النصيب هذا مع نصيب هذا هذا المشاع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بيع الملامسة والمنابذة؟ صورته تكون للاعمى فقط ام يدخل فيه المبصر ايضا؟ هذا من البيوع المنهي عنها. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الملامسة والمنابذة. و الملامسة وعن بيع الحصاد والملامسة ان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا فهذا مجهول ما يدري وش اللي يلمس هذا بيع مجهول وبيع المنابلة يقول خذها هالحصاة وانبذها اي ثوب تقع عليها واي شاة او اي تقع عليه فهو عليك بكذا مجهول ولا يجوز لانه ما يدرى ما تقع لا المنابلة ان يقول اي ثوب طرحته عليك ونبذته اليك او عليك بكذا. انا بدخل وباخذ اللي اللي وافزا وبنبذه عليك اي ثوب نبذته عليك فهو في كذا. هذا لا يجوز اما بيع الحصاد فهو ما ذكرنا. يقول خذها الحصاد احذفها. فعلى اي شيء تقع؟ فهو عليك بكذا. او اي مكان فيه من الارض بعت بعته عليك بكذا وكذا. هذا لا يجوز لانه مجهول. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثير ما يضع الاباء ابناءهم وهم صبيان غير بالغين ليبيعوا عنهم فهل يصح هذا البيع؟ كثيرا ما ما يضع الاباء ابناءهم وهم صبيان غير بالغين ليبيعوا لهم فهل يصح هذا البيع هذا لا يصح هي لابد يكون البائع من جاهز التصرف والصغير غير جائزة الصرف ان كان الاب يريد اختبارهم يريد اختبارهم يشوف هل هم حذاق او غير حذاق؟ فلا بأس ابتلوا اليتامى فاذا بلغوا والابتلاء انه يعود الطفل عند مقاربة البلوغ يعود على البيع والشراء ليرى هل هو حاذق ولا ليس بحاذق؟ فاذا كان قصد والدهم اه تعليمهم البيع واختبار حذقهم او ان السعر محدد ومكتوب على السلعة فاذا جاء الزبون دفع القيمة المحددة للطفل واخذ السلعة هذا لا بأس به لعدم الغرظ اما ان الطفل يماكس ويساوم وينزل ويرفع هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يحدث في الحراج من بيع السلعة بعد ان يراها المشتري ولا يدري؟ نعم. يقول ما يحدث في من بيع السلعة بعد ان يراها المشتري ولا يدري هل تعمل او لا تعمل وهل هي صالحة ام لا؟ فهل يجوز ذلك وعندما يسأل البائع بان يجربها يرفض ذلك البائع كالالات الكهربائية مثلا لا يجوز هذا هذا لا يجوز لانه بيع مجهول وغرر فلا بد ان يفحصها ويعرفها فليصالحها او ما هي صالحة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول اذا بعت سلعة عبارة عن ادوات تجميل وعطورات على نساء. اعلم بتبرجهن. فهل اكون اثمة بذلك نعم اذا كنت تعلمين ان ان يستعملن ادوات التجميل للتبرج فانت متعاونة معهن. الله جل وعلا قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم اما اذا كانت تشتري ادوات التجميل لبيتها وعند زوجها ولا تخرج به للتبرج وللشارع فلا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رأيت مشتر لسلعة وكان ثمنها مرتفعا فهل يجوز لاحد ممن في السوق ان يرشده الى محل اخر يبيع بسعر اقل بكثير. لنفس هذه السلعة ما دام اشتراها لا تتدخل هذا اشتراه وخذها لا تتدخل اما اذا سألك وين المحل الزين وين السلعة الزينة ودللتوا عليها ما في مانع قبل يشري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اشتري لاولادي ما يسمى بالالعاب النارية اذا كان اذا كانوا لن يظروا احدا بل سيرموا بها في مكان بعيد عن الناس اذا كان مع لاحد منها ظرر فلا بأس ولكن المبالغة في هذا ودفع الاموال تروح مع الطعطعان ومع الاشياء اللي ما في فايدة هذا من اه الاسراف واتلاف المال اما اذا شريت لهم شي يسير شيء يسير وقيمة منخفظة ولا يؤذون احدا فلا مانع من ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يلقي علينا بشبهة فيقول انما وردت الاية في صلاة الجمعة في النهي عن البيع. اما باقي الصلوات فلم يرد فيها نهي. فكيف نرد عليه؟ واية النور سبحوا له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر هذا بمعنى النهي هذا بمعنى النهي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا وصف المبيع فلما اشتريته وجدت الصفات غير المتفق عليها وقبلت ذلك. هل اذا وصف المبيع؟ فلما اشتريته وجدت الصفات غير المتفق عليها وقبل المشتري بذلك. فما الحكم فيه اذا قبل بذلك فلا بأس لان المنع انما هو لاجله. ولاجل دفع الظرر عنه. فاذا رضي بها على فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكثر عند اهل البادية بعض صور البيع التي لا نعلمها هل هي صحيحة ام لا مثال ذلك يقول يريد الرجل شراء خروف مثلا او بعير فيقول للبائع سوف اشتري منك هذا المبيع بما يقف السعر عليه فاذا توقف المبيع على اخر سعر اشتراه منه. وربما قال له سوف ازيدك على ما يقف عليه السعر فما الحكم في ذلك؟ يعني هو اخذ اخذ الدابة وقال له انا ادفع لك على ما ينتهي عليه الشعر الاغنام او الابل هذا هو الذي مر بنا البيع بما ينقطع به السعر لا يجوز لانه مجهول ما يدرى ماذا ينقطع عليه السعر فيكون هذا مجهولا وبعض العلماء رخص في هذا يقول لي عن حاجة الناس تدعو الى هذا والغرر فيه يسير لكن المذهب انه لا يجوز وهو الاقرب من اجل دفع الظرر عن الناس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين الشراء على الشراء وبين السوم على السوم؟ الفرق واضح تجي واحد مشتري سلعة تقول له انت مغبون؟ ردها وابيع عليك ارخص منها. هذا الشراء. آآ لا هذا البيع على البيع. الشراء على الشراء الشراء على الشراء يجي واحد ويشتري سلعة. من شخص يشتري سلعة من شخص تروح انت للبايع تقول له اللي شرى منك غاب منك انا بشريها منك باكثر مما اخذها. فافسخ البيع وعطنيها. هذا الشراء على الشراء. نعم. يقول انا من خارج هذه البلاد وعمي رجل مسلم. وتوفي في المانيا لبعد عهده عن بلدنا ولم ولم يعترف بجنسيته وليس له جنسية المانية ايضا والدفن في المانيا غال جدا لا نطيقه وامرأته نصرانية وتريد الان احراق جسده وارساله الى بلدنا لان ذلك ارخص. فما نصيحتكم لنا هذا لا يجوز لا يجوز احراق المسلم. وليظهر ان المانيا فيها مقابر مسلمين. جاليات اسلامية لهم مقابر فيدفن في مقابر المسلمين وفي مراكز اسلامية ايضا يتساعدون مع مع اخوانهم المسلمين. يراجع المركز مركز الاسلام وهم يتعاونون ان شاء الله في دفن اخيهم والاعانة على دفنه ولو بالتكاليف المالية. لا يقصرون ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الادوية والعطور التي فيها كحول اذا ثبت ان فيها كحول فلا يجوز بيعها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام فاذا ثبت ان فيها كحول فلا يجوز بيعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اجارة للصيد او مبادلته بغير المال. مبادلة لا بأس لان هذا ما هو ببيع واما التأجيل فلا يجوز مثل البيع ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الحيوانات المفترسة وكذلك بيع القردة لا يجوز هذا لا يجوز بيع الكلاوي والحيوانات المفترسة لانها تضر الناس. وهي سباع المفتري السبع ولا يجوز بيع السباع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخلنا ونحن مجموعة الى المسجد فرأينا جماعة من الصغار صغار السن يصلون المغرب وتقريبا امامهم عمره احدى عشرة سنة فلم نصلي خلفهم لاننا رأيناهم صغارا. وصلينا جماعة اخرى فهل فعلنا هذا صحيح؟ فعلكم صحيح ولكن الاولى انكم دخلتم مع اللي يصلون ما دام امامهم انه يميز ما دام امامهم مميز ويحسن القراءة الاولى انكم دخلتم معه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا طلق الرجل زوجته الرابعة فهل له ان يتزوج مباشرة؟ ام عليه ان ينتظر حتى تنتهي عدتها؟ عليه ينتظر حتى تنتهي عدتها لان يزيد على اربع لان ما دامت الرابعة في عصمته وفي عدته هي ما هي في عصمته لكنه في عدته. ما بعد انتهت اثار النكاح. فلا يتزوج آآ امرأة بدلها تكون خامسة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اتقدم اولا بعرظ بعرظ السعر للجهات الحكومية ثم يتم الموافقة وترسل لي هذه الموافقة. فاقوم واشتري السلعة واوردها لهم. ثم اخذ المبلغ فهل هذا جائز هذا بيع الموصوف في الذمة ولابد يسلم القيمة لازم تسلم القيمة وقت العقد في مجلس العقد لئلا يكون بيع دين بدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شراء الاطفال للسلع وحاجات المنزل من الدكاكين؟ هل تعد صحيحة ام لا شراء الاطفال للسلع وحاجات المنزل من الدكان هل هذا صحيح ام لا الاشيا اليسيرة والبسيطة لا بأس بها اما الاشياء الكبيرة اذا كانت اثمانها محددة اذا كانت اثمانها محددة وجاء مندوب الطفل واعطيته اياه وجاب لك القيمة فهذا لا اغرر فيه ولا جهلة لا بأس به ما اذا كانت اثمانها غير محددة والطفل هو الذي يتكلم معك في التخفيظ والتنزيل وانت تبيع عليه لا هذا لا يجوز لانه قد تغبنه وهو لا يدري. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم في رجل يعمل في يوم الجمعة؟ ووقت صلاة الجمعة في الشركة ولا يستطيع يقول ما الحكم في رجل يعمل في يوم الجمعة ووقت صلاة الجمعة في الشركة ولا يستطيع ان يتوقف عن العمل لان النظام يمنع ذلك. وماذا يفعل بالمال الذي يتحصل عليه في هذا اليوم اذا كان اذا كان حارسا في مكان يحرص المكان ولو ذهب يخشى على المكان من السرقة او التلف فهذا يعذر في ترك لانه لو ذهب على المحل خطر او انه في في عمل لو اتركه وراح ينحرق او يصير فيه خلل عظيم وخسارة على الشركة ايظا هذا يعذر. اما اذا كان ما في خطر ولا هو بحارس ولا يجوز له يشتغل وقت الصلاة ولا يجوز للشركة ولا لصاحب العمل انه يمنع العاملين من الصلاة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فلا يجوز التأخر الا في حالتين حالة اذا كان حارسا على محل هناك بيع يسمى ببيع ما تحت الميكروفون فهل هذا من بيع الغرر ما ادري وشو بها تحت المقرفة ما هو بالبيع ما تحت الميكروفون البيع على السلع شوف السلعة وتفحصها وتشاور عليها اهل المعرفة لابد منها لا تغامر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل قد كرر سؤاله يسأل عن قسم التركة يقول لي جد لي جد قد توفي وخلف مئتين واربعين الف ريال وله اختان وبنتان فكم نصيبهن من هذا الارث هذا لازم تجيب صك حصر الارث لدار الافتاء ويشاف حصر الالف وتقسم التركة على موجب الصك. نعم. وهذا سائل اخر يقول فضيلة الشيخ وصى ابي لابني قطعة ارض. نعم. يقول اوصى ابي لابني بقطعة ارض وبعد وفاته رحمه الله قال اخواني لا نعطي ابنك هذه الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث فقلت انه غير وارث فقالوا هو مستفيد منك. فهو فهو كالوارث فهل قولهم صحيح؟ هذي خصومة تروحون للمحكمة انت وياهم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى بعض الاخوان يرفعون السبابة في حالة القيام اذا مر الامام باية فيها لفظ الجلالة او فيها تسبيح وهم في الصلاة. فهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اجتهاد منهم وحسب العادة انهم اذا جاء ذكر لله يرفعون اصابعهم هذا حسب مشوا على العادة انا لا اعرف دليلا في هذا الا في التشهد انما هو في التشهد هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع الشاة بالشاة التي التي في بطنها مولود الشاة بالشاة التي في بطنها الشاة بالشاة الحامل يعني يكون الحمل تبعا تبعا للام مثل الشاة اللي فيها لبن والشاة تبع يصير يدخل تبعا اما لو باع الحمل وحده لو باع الحمل وحده في في البطن لا يجوز هذا للغرر. اما اذا باع الشاة الحامل او الشاة ذات اللبن هذه الامور تدخل