المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ومن الفتاوى المصرية خمسة وسبعون واربعمائة. النية المجردة عن العمل يثاب عليها. والعمل المجرد مع النية لا يثاب عليه. ومن نوى خير وعمل منه مقدوره وعجز عن اكماله كان له اجر عامل. ستة وسبعون واربعمائة. اعمال القلوب المجردة افضل من اعمال الجوارح المجردة سبعة وسبعون واربعمائة جرت عادة الشارع ان يقدر المقدرات باوعيتها. ثمانية وسبعون واربعمائة. ان الله حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث. كما انه اباح الطيبات لما فيها من وصف الطيب تسعة وسبعون واربعمائة. ترك الاستفصال في في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ثمانون واربعمئة. المفهوم لا عموم له واحد وثمانون واربعمائة. الاستحالة تقلب الطيب خبيث والخبيث طيبا على الصحيح. اثنان وثمانون واربعمائة. قد امر الله في كتابه بغض البصر وهو نوعان البصر عن العورة وغضها عن محل الشهوة. والثاني اشد من الاول. ثلاثة وثمانون واربعمائة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه اربعة وثمانون واربعمائة ومن اراد السلامة من فتن التعلق بالعشق والنظر المحرم فليستعن بالله وليداوم على الصلوات الخمس الدعاء والتضرع وقت السحر وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع وليكثر الدعاء بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي الى طاعتك وطاعة رسولك. فليبعد عن مواضع الفتن وليتعوض عنها بالحلال الطيب. خمسة وثمانون واربعمائة. الذي يتوفر الهمم والدواعي على نقله هو الامور الوجودية. واما الامور العدمية فلا. الا اذا احتيج اليها ستة وثمانون واربعمائة ما لا يشرع قد يستحب لمصلحة راجحة كتعليم ونحوه. سبعة وثمانون واربعمائة. الاكراه على الافعال حرمت يبيحها اكثر العلماء. وذهب طائفة الى انه لا يباح الا الاقوال دون الافعال. وعلى المكره على شيء من ذلك ان يكره ذلك قلبه ويحرص على الامتناع بحسب الامكان. ومن علم الله منه الصدق اعانه الله. وقد يعافى ببركة صدقه من الامر بذلك. ثمانية وثمانون واربعمائة ومن كان له ورد مشروع من صلاة الضحى او قيام الليل او غير ذلك فانه يصليه حيث كان ولا ينبغي له ان دع ورده المشروع لاجل كونه بين الناس. اذا علم الله من قلبه انه يفعله سرا لله مع اجتهاده في سلامته من الرياء ومفسداته بالاخلاص تسعة وثمانون واربعمائة. الطعن على من يظهر الاعمال المشروعة من اوصاف المنافقين. وفيه فتح الباب لاهل الشر والفساد تسعون واربعمئة من شأن اهل العرف اذا كان الاسم عاما لنوعين فانهم يفردون احد نوعيه باسم ويبقى الاسم العام مختصا اخر كما في ذوي الارحام والجنائز ونحوها من الاسماء. واحد وتسعون واربعمئة. العمل الواحد قد يكون فعله مستحبا تارة تارة باعتبار ما يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الادلة الشرعية. والمسلم قد يترك المستحب اذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته اثنان وتسعون واربعمائة. والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه. والعمل به فان لم تكن هذه همة حافظه لم لم يكن من اهل العلم والدين ثلاثة وتسعون واربعمائة ما احتاج اليه العموم لم يحظر عليهم. اربعة وتسعون واربعمائة. اذا كان القلب مشغولا بالله عاقلا للحق مفكرا في العلم فقد وضع موضعه. وحينئذ يكون له وجهان وجه مقبل على الحق. وهذه الصفة وجود وثبوت ووجه معرض عن الباطل. ومن هذا الوجه يقال له زكي وسليم وطاهر. لان هذه الاسماء تدل على عدم الشر والخوف الخبث والدغل وهذه الصفة عدم ونفي. وعكسه اذا انصرف الى الباطل فله وجهان. وجه الوجود انه منصرف الى الباطل مشغول به العدم انه معرض عن الحق غير قابل له. ثم ان الباطل نوعان احدهما تشغل عن الحق ولا تعانده. مثل الافكار والهموم التي من علائق الدنيا وشهوات النفس. والثاني تعاند الحق وتصد عنه مثل الاراء الباطلة والاهواء المردية من الكفر والنفاق والبدعة فلذلك خمسة وتسعون واربعمائة السنة في اسباب الخير والشر ان يفعل العبد عند اسباب الخير الظاهرة من الاعمال الصالحة ما يجب يجلب الله به له الخير. وعند اسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر. ستة وتسعون واربعمائة. كل ما امر الله به راجع الى العدل وما نهى عنه راجع الى الظلم. سبعة وتسعون واربعمائة. الذي يعين على حضور القلب في الصلاة شيئان. قوة المقتضى ضعف الشاغل اما الاول فاجتهاد العبد في ان يعقل ما يقوله ويفعله. ويتدبر القرآن والذكر والدعاء. ويستحضر انه مناج لله كأنه انه يراه ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه اليها اوكد وهذا يكون بحسب قوة الايمان. والاسباب المقوية للايمان ثمانية وتسعون واربعمائة. واما زوال المعارض فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب من تفكر الانسان فيما لا يعنيه. وتدبر الجواد التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة وهذا في كل عبد بحسبه. تسعة وتسعون واربعمئة. والوسواس يعرض لكل من توجه الى الله بذكر او غيره لابد له من ذلك. فينبغي للعبد ان يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر. فانه بملازمة ينصرف عنه الشيطان. خمسمائة التحريم يدور على المضار وجودا وعدما. واحد وخمسمائة. جميع الاقوال والعقود مشروطة وجود التمييز والعقل فمن لا تمييز له ولا عقل ليس لكلامه اعتبار في الشرع اصلا. اثنان وخمسمئة الاموال المجهول اهلها تصرف اولى الناس بها ان لم يمكن ردها الى مستحقها فتصرف في مصالح المسلمين. ثلاثة وخمسمائة الاصل المستقر في الشريعة ان اليمين مشروع في جنبة اقوى المتداعيين سواء ترجح ذلك بالبراءة الاصلية او اليد الحسية او العادة العملية. اربعة وخمسمائة. جميع ديني داخل في الشهادتين اذ مضمونها الا نعبد الا الله وان نطيع رسوله. والدين كله داخل في هذا في عبادة الله بطاعة الله وطاعة لرسوله وكل ما يجب او يستحب داخل في طاعة الله ورسوله. خمسة وخمسمئة والاشراك في الحب والعبادة والدعاء غير الاشراك في الاعتقاد والاقرار ستة وخمسمائة. والسبب في ان فرج الله ياتي عند انقطاع الرجاء عن الخلق. وتحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الالهية ومن كمال نعمة الله على عباده المؤمنين ان يمنع حصول مطالبهم بالشرك حتى يصرف قلوبهم الى التوحيد. سبعة وخمسمئة. واما صلى الله عليه وسلم في الاكل فانه يأكل ما تيسر اذا اشتهاه ولا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا. وكذلك في اللباس. ثمانية وخمسمائة ومخالطة الناس ان كان فيها تعاون على البر والتقوى فهي مأمور بها وان كان فيها تعاون على الاثم والعدوان فهي منهية عنها تسعة وخمسمئة. ومن كان قادرا على السبب ولا يشغله عن ما هو انفع له في دينه فهو مأمور به مع التوكل على الله وهذا خير له من ان يأخذ من الناس ولو جاءه بغير سؤال وسبب. مثل هذا عبادة وهو مأمور ان يعبد الله ويتوكل عليه. عشرة وخمسمئة لن يقوم الدين الا بالكتاب والميزان والحديد. كتاب يهدي وحديد ينصره كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. فالكتاب به يقوم العلم والدين والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض والحديد به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين. احد عشرة وخمسمائة اوجب الله في المعاملات خاصة وفي الدين عامة النصيحة والبيان وحرم الخلابة والغش والكتمان اثنى عشر وخمس مئة فان الله ورسوله سد الذرائع الى المحارم بان حرمها. والذريعة ما كان وسيلة وطريقا الى الشيء. ثلاثة عشر وخمسمائة. تصرفات العباد في الاقوال والافعال نوعان. واحد عبادات يصلح بها دينهم. اثنان عبادات يحتاجون اليها في دنياهم. فاستقراء اصول الشريعة ان عباداتي التي اوجبها الله او اباحها لا يثبت الامر بها الا من الشرع. واما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون اليه. والاصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه الا ما حظره الله ورسوله اربعة عشر وخمسمائة. حرم الله اكل الاموال بالباطل وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق. خمسة عشر وخمسمائة. الاصل في العقود والشروط الصحة اما احل حراما او حرم حلالا او كان غررا او ربا او ظلما. ستة عشر وخمسمئة. الشرط المتقدم بمنزلة الشرط المقارن سبعة عشرة وخمسمائة جميع الايمان تكفر من غير استثناء. ثمانية عشر وخمسمائة. الاموال التي لها اصل في كتاب الله التي يتولى قسمها ولاة الامر ثلاثة. الاول مال المغانم وهذا لمن شهد الوقعة الا الخمس. فان مصرفه ما ذكره الله بقوله. واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل. والمغانم ما اخذ من الكفار بقتال فهذه المغانم وخمسها. والثاني الفيء وهو الذي ذكره الله في سورة الحشر. وما افاء الله على منهم وهو ما صار للمسلمين بغير ايجاف خيل ولا ركاب. لان الله افاءه على المسلمين. فانه خلق الخلق لعبادته. واحل له لهم الطيبات ليأكلوا طيبا ويعملوا صالحا. والكفار عبدوا غيره وصاروا غير مستحقين للمال. فاباح للمؤمنين الذين عبدوه ان انفسهم وان يسترجعوا الاموال منهم. فاذا اعادها الله للمؤمنين فقد فائت. اي رجعت الى مستحقيها. وهذا الفيء يدخل فيه الجزية عشور وانصافها وما يصالح عليه الكفار من المال وما تركوه خوفا من المسلمين. وذكر الله مصارف الفيء في قوله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى الى قوله ربنا انك رؤوف رحيم. فهؤلاء المهاجرون والانصار ومن جاء بعدهم الى يوم ومن الفيء الخراج ويصرف للمجاهدين ولجميع المصالح الاسلامية ممن يحتاجون او يحتاج اليهم وما فضل منه قسم بين واما المال الثالث فهو الصدقات التي هي زكاة اموال المسلمين زكاة الحرث وهي العشر وانصاف العشور المأخوذة من الحبوب والثمار وزكاة الماشية وهي الابل والبقر والغنم وزكاة التجارة وزكاة النقدين فهذا المال مصرفه ما ذكره الله بقوله انما الصدقات للفقراء الى اخرها تسعة عشر وخمسمائة. العطاء انما هو بحسب مصلحة دين الله. فكل ما كان لله اطوع ولدين الله انفع كان العطاء فيه اولى. وعطاء محتاج اليه في دين الله وقمع اعدائه واظهاره واعلائه اعظم من اعطاء لا يكون كذلك عشرون وخمسمائة والاموال التي بايدي الظلمة التي لا يمكن ردها الى اهلها. ودار الامر بين اقرارها بايدي الظلمة او صرفها في المصالح كان هو اللازم وكان النهي عنه زيادة ظلم. فكما يجب ازالة الظلم يجب تقليله اذا وقع عند العجز عن ازالته بالكلية. واحد وعشرون وخمسمائة. الشبهات ينبغي صرفها في الابعد عن المنفعة. فالاقرب ما دخل الجوف من الطعام والشراب ونحوه. ثم ما والي الظاهر من اللباس ثم ما ستر مع الانفصال من البناء ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق. وكذلك اصحابنا يفعلون. اثنان عشرون وخمسمائة من خلص مال غيره من مهلكة اذا نوى التبرع فاجره على الله والا فله اجرة مثل عمله. لانه وان لم يؤذن فيه لفظ فقد اذن فيه شرعا وعرفا. ثلاثة وعشرون وخمسمائة يجب العمل بالمقتضى او بالدليل السالم عن المعارض المقاوم. اربعة وعشرون وخمسمئة الانسان اذا كان سائلا بلسانه او مستشرفا في قلبه الى ما يعطاه فلا ينبغي له ان يقبله الا حيث تباح له المسألة اشراف. واما اذا اتاه من غير مسألة ولا اشراف فله اخذه ان كان الذي اعطاه حقه. وان كان اعطاه ما لا يستحقه عليه. فان قبله كان من غير اشراف له عليه فقد احسن. واما الغني فينبغي له ان يكافئ بالمال من ازداه اليه