المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السادس والعشرون والثلاثمائة الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة رواه البخاري ومسلم قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته ومثله قوله في حديث عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ففيهما انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وينبغي ان يعلم انه من جهة المرتظع لا يتعدى الا الى فروعه فقط لانهم الذين انتفعوا باللبن لانهم فرعه واما اصوله وحواشيه فلا دخل لهم في ذلك فتباح ام المرتضع لاخيه من النسب واخته من النسب لابيه من الرضاع واما من جهة المرضعة وصاحب اللبن فان التحريم ينتشر فيهم كالنسب وقد ضبط ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد المحرمات من النسب فقال يحرم الاصول وان علوا الفروع وان نزلوا وفروع الاب والام وان نزلوا وفروع من فوقهم لصلبه فالاصول من لهم عليك ولادة الاب والام والاجداد والجدات من كل جهة والفروع من لك عليهم ولادة ويدخل في ذلك الابن والبنت واولادهم وان نزلوا وقوله وفروع الاب والام وان نزلوا يدخل في ذلك الاخت وبنتها وان نزلت وبنت الاخ وبنتها وبنت ابنه وان نزلت ويدخل في قوله وفروع من فوقهم لصلبه فروع الاجداد والجدات وهن الخالات والعمات واما فروع فروعهم فيبحن وهن بنات الاعمام وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات فالمحرمات من الرضاع كالمحرمات من النسب واختلفوا في المحرمات من الصهر بالرضاع كزوجة الابن من الرضاع وزوجة الاب من الرضاع وامي الزوجة من الرضاع ونحوها مذهب الائمة الاربعة يحرمنك النسب