المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الثامن والعشرون والثلاثمائة وعنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا قلت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة رواه البخاري ومسلم اعرفن من اخوانكن قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعندي رجل وكان لا يعلم انه اخوها من الرضاع ولهذا قال يا عائشة من هذا انظرن من اخوانكن اي اعرفتي ذلك ثم ذكر شرطا من شروط الرضاع فقال انما الرضاعة من المجاعة ان يشترط ان يكون في الحولين كما صرح به في غير هذا الحديث لانه في تلك المدة غذاؤه اللبن غالبا واما حديث سالم مولى ابي حذيفة فهو خاص به ويشترط كما تقدم ان يرضع خمس رضعات فاكثر وتقدم حد الرضعة وانه على المذهب هو اذا اطلق الثدي بنفسه او اطلق من فيه او انتقل من ثدي فتحسب تلك رضعة فيمكن ان يكمل الخمس في مجلس واحد ولكن هذا ضعيف جدا والصحيح الرواية الثانية وانها لا تحتسب رضعة حتى يطلقه وقد طاب خاطره اي روي فلا يمكن تكميلها في مجلس واحد وان شك في الرضاع او كماله فالاصل عدم ذلك ففي هذا الحديث فوائد منها انه يلزم التثبت في الرضاع وضبطه ومنها انه يلزم الاستفصال في مقام الاحتمال فانه لما استغرب الرجل سأل عنه لانه يحتمل انه من محارمها ويحتمل انه ليس منهم ومنها يحرم دخول الاجنبي على النساء