﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.700
تقول انا امرأة حملت وفي الشهر الثالث وزيادة اسبوع فقط الجنين. وانا لا اعلم ما نوع الجميع قال لبعض الناس يجب عليك تسمية هذا الجنين. والذبح له وانا لا اعلم الحكم في ذلك الوقت ولم افعل شيئا فبما

2
00:00:19.700 --> 00:00:40.200
هذا توجهونني؟ وهل تجب التسمية؟ والحال ما ذكر؟ وهل يجب الذبح؟ جزاكم الله خيرا اذا كان الجنين سقط قبل اربعة اشهر فلا يسمى ولا وليس له عقيقة انما العقيقة والتسمية لمن

3
00:00:40.550 --> 00:01:04.950
سقظة في الخامس او بعده الروح لانه يكون ادميا له حكم الاغراض فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه اذا سقط في الخامس وما بعده الروحي فيه اما ما يثبت في الرابع او الثالث

4
00:01:05.000 --> 00:01:25.550
هذا لا ليس له حكم ولا لكن كانت الخلقة بين فيه يعني قد تبين فيه صفات الادميين يد او رجل او نحو ذلك تكون له حكم النفاس يكون لامه حكم النباس

5
00:01:25.700 --> 00:01:54.550
واما هو  وليس بحكم الادلة بل يدفن اي مكان ويكفي ولا يغسل ولا لا يكون ادميا ولا يكون له حكم الا اذا كان قد ظهرت في الروح وما بعده نعم اما اذا مات الرابع او في الثالث اذا حلقت الرابعة الثالث انما هو لحظة

6
00:01:55.750 --> 00:02:23.050
قلبنا فيها ونحو ذلك فانها لا تصلي ولا تصوم مدة النفاس اربعين يوم فاقل ومتى طورت في الاربعين صلت وصانا واذا تمت الاربعين ولو مع هذا لما يكون ذا فساد بعد الاربع عند الفساد تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة كالمستحابة

7
00:02:24.500 --> 00:02:43.300
اما ان طهرت في الاربعين فانها تغتسل وتصلي وقصوم وتحيي زوجها اما ان كان زمن لم يتبين فيه شيء يعني قطعة لحم او دم. نعم. ما فيها شيء. نعم. فهذا لا تدع الصلاة ولا الصوم

8
00:02:43.300 --> 00:03:05.950
ولا تحرم على زوجها اذا كانت اللحظة اللي سقطت ليس فيها حق الانسان نعم فان هذا ذنب لا يعتبر وعليها ان تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة كما هدم توضأ لكل صلاة

9
00:03:06.000 --> 00:03:11.901
الصحابة جزاكم الله خيرا واحسن