المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التاسع والعشرون والثلاثمائة الحديث الثالث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال فاعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما رواه البخاري قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث عقبة بن الحارث انه تزوج ام يحيى بنت ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما الى اخره فيه انه اذا ثبت الرضاع بين الزوجين فسخ النكاح وفيه انه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فان الاشهاد اقسام قسم لا يثبت الا باربعة شهود ذكور وهو الزنا وقسم لا يثبت الا بشهادة ثلاثة رجال وهو من ادعى الاعسار وقد عرف بالغنى وقسم لا يثبت الا بشهادة رجلين كالسرقة وقسم لا يثبت الا بشهادة رجل وامرأتين كالاموال وقسم يثبت بشهادة امرأة واحدة وهو الاخبارات الدينية كالشهادة برؤيته هلال رمضان. وكالرواية والاشياء التي لا يطلع عليها الا النساء كعيوبهن تحت الثياب وكالرضاع ونحو ذلك ويشترط في جميع ذلك العدالة وهي على المذهب الا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة والصحيح الرواية الثانية انه الذي يرضى عند الناس والعمل على ذلك لان الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء والقصد العلم بصدق الخبر ويشترط انتفاء التهمة فلو وجدت التهمة لم يصدق فلو كانت مثلا المرأة تعلم حال الزوجين وقد تزوج تلك المرأة من مدة طويلة وقد علمت بذلك فلم تخبر بالرضاع الا بعد هذه المدة الطويلة فلا تصدق في هذا وفيه انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فان فسخ النكاح بطلاق ونحوه لا يثبت الا بشهادة رجلين فاذا شهدت امرأة بالرضاع ثبت ذلك وترتب عليه انفساخ النكاح ولو شهدت بالطلاق او انفساخ النكاح لم تقبل لانه في مسألة الرضاع انفسخ تبعا لاحكام الرضاع بخلاف غيره وفيه انه تقبل شهادة الرقيق اذا كان مرضي الشهادة كالحر وقوله وكيف وقد زعمت ان قد ارضعتكما اي كيف ترضى ان تقيم معها وقد قيل ذلك ففيه ان العقل موافق الشرع في استحسان الحسن واستقباح القبيح والله اعلم