﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم انا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون

2
00:00:21.850 --> 00:00:42.450
مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث الخامس والعشرين بعد الثلاث مئة قال الامام البخاري باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض؟ ومن هذا باب المسيح

3
00:00:42.600 --> 00:00:59.700
وذكر له البخاري بعض المعلقات لشرح هذا الباب النفيس. فهنا باب اذا حاضت اي باب بيان حكم الحائط اذا حاضت في شهر واحد. باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض

4
00:01:00.500 --> 00:01:30.150
وثلاثة بفتح الياء جمع حيفا والحيض يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر والغالب ان فيضة الشهر مرة واحدة والعادة غالبها سبعة او ستة ايام وقد تكون خمسة ايام وقد تزيد الى ثمان او اكثر

5
00:01:30.400 --> 00:01:50.950
عند الجمهور اي الى خمسة عشر يوما شطر دهرها وبعض الحيض في الجملة باب عظيم احجم بعض اهل العلم عن الافتاء فيه في كثرة مسائله والمرأة مأمونة على امور الحيض كما في الاية التي استدل بها الامام البخاري

6
00:01:51.150 --> 00:02:13.350
ولا يحل لهن ان يختمن ما خلق الله في ارحامهن وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهنا قال باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء طبعا هذا عطف على الجملة قبلهن اي وبيان ما يصدق فيه النساء

7
00:02:13.350 --> 00:02:33.550
وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض اي اذا لم يمكن لم تصدق ثم قال البخاري مدللا على هذا الباب لقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن

8
00:02:34.250 --> 00:02:54.450
قال ويذكر عن علي ويذكر عن علي وشريح. طبعا هذا وصله يعني اسنده الدارمي في سننه وابن حزم في المحلل ويذكر عن علي وشريح وهو شريح ابن الحال في الكندي ابو امية الكوفي

9
00:02:54.800 --> 00:03:15.150
استقظاه عمر على الكوفة واغره من بعده الى ان تركه بنفسه القضاء زمن الحجاج. طبعا قيل عاش مئة وعشرين عاما وقيل عاش  مئة عام يقول هنا البخاري ويسأل عن علي استشهد عام اربعين للهجرة

10
00:03:15.250 --> 00:03:38.400
وشريث في عام ثمانية وتسعين ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها اي نساء من خواص اهلها يشهدن لها بامكان من دعتهم ان امرأة جاءت لبينة من بطانة اهلها اي تشهد ان هذا يكون

11
00:03:39.350 --> 00:04:01.050
ممن يرضى دينه ممن يرضى دينه في معروف العدالة انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. طبعا قلت بان هذا اسنده الدارمي وابي حزم المحلى وذكر ابن مصلح في المبدع الجزء الاول الحادية والسبعين بعد المائتين وابن تيمية في شهر تسعين واربعين تسع وسبعين واربع مئة

12
00:04:01.050 --> 00:04:20.650
ان الامام احمد قد احتج به وقال عطاء طبعا هذا هو عطاء ابن ابي رباح وهو عالم من العلماء الاسباب وهذا الاثر ايضا اخرجه اخرجه الدارمي لرقم سبع واربعين وثمانية

13
00:04:20.800 --> 00:04:42.850
وقال عطاء اقرأها ما كانت اي اقرأها في زمن عدة هي ما احتاجته قبل العدة والاخراج جمع قرء وهو الحيض على الصحيح من قولي الفقهاء اقرؤها ما كانت وبه قال ابراهيم وهو ابراهيم النفعي اي قال لمثل ما قال به عطاء

14
00:04:43.050 --> 00:05:01.050
وقول ابراهيم مصطفى عبدالرزاق في مصنفه عشرة الاف وتسع مئة واربع وسبعين وبه قال ابراهيم وقال الحيض يوم الى خمسة عشر الحيض يوم الى خمسة عشر طبعا هذا المثبت من نسختنا الخطية

15
00:05:01.250 --> 00:05:23.950
وحاشية محطوطة البقاع وصححه زكريا الانصاري في منحة الباري في اول صفحة سبع وخمسين وستمية وهو رواية ابي ذروة ابن عتاكة وفي اصل السلطانية خمس عشرة وقال معتمر وهو معتمر ابن سليمان معتمر اسم فاعل من اعتبره وهو معتمر من الثمرة

16
00:05:24.550 --> 00:05:43.400
معتمر ابن فاعل من اعتمر وهو معتمر ابن سليمان كان اعبد اهل زمانه وهذا الاثر الذي ساقه البخاري وسلف الدارمي في سننه وقال مؤتمر عن ابيه وابوهلي وسليمان قال شعبة ما رأيت اصدق

17
00:05:43.950 --> 00:06:06.350
من سليمان كان اذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وقال شكه يقين وكان يصلي الليل كله بوضوء العشاء نسأل الله ان يرحمه وان يرحمنا ان يرحم امة محمد. امين. احسنت يا طارق

18
00:06:07.250 --> 00:06:28.000
اذا وقال عطاء وهنا وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك قال النساء اعلم بذلك ولذلك النساء

19
00:06:28.900 --> 00:06:43.100
يتكرر عندهن هذا فيكن صاحبات خبرة قال البخاري حدثنا احمد ابن ابي رجاء وهو عبد الله عن احد ما احمد بن عبد الله ابن ايوب الهروي وهو ثقة قال الحاكم

20
00:06:43.250 --> 00:07:09.750
هو امام عصره بهارات في الفقه والحديث توفي عام اثنتين وثلاثين ومئتين. ويثنى احمد بابي الوليد قال حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن اسامة الكوفي قال سمعت هشام قالت هشام ابن عروة توتي عن خمس واربعين قال اخبرني ابي الزبير عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش

21
00:07:09.750 --> 00:07:38.350
سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اصبر. واستحاض ان يستمر الذنب بعد ايام معتادة من الاستحاضة جريان دم من فرد المرأة في غير اوانه اني السحاب فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا. ان ذلك عرض. طبعا يروى ذلك ويروى ذلك. وقد تقدم لنا

22
00:07:38.350 --> 00:07:56.750
المجلس الثامن والعشرين بعد المائتين شرح ذلك بحمد الله عرقي دم وعرق وهو ما يسمى بالعالم. ولكن ولكن طبعا هنا في وجه الاستدراك ان المعنى لا تترك الصلاة في كل الاوقات لكن اتركيها في مقدار العادة

23
00:07:56.800 --> 00:08:19.550
وهو مشعر بانها كانت معتادة ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي طبعا الوجه مطابقة حديث للترجمة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك الى امانتها وعادتها

24
00:08:19.700 --> 00:08:46.100
فقد يقل ذلك ويكثر على قدر احوال النساء وعلى قدر اسنانهن وكذلك بلدانهن والقاعدة ان المستحالة تصلي الا بزمن الا في الزمن المقصود انه خير وهنا ولكن دعي الثلاثة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

25
00:08:46.750 --> 00:09:12.150
ادعى بعضهم ان قوله ثم توضأ من خلال عروة موقوفا عليه ففيه نظر لانه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ طبعا هذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن

26
00:09:12.150 --> 00:09:31.650
نعم ان يتربصن ثلاثة حيض وهذا على الارجح روى الطبري باسناده الصحيح عن الزهري قال بلغنا ان المراد بما خلق الله في ارحامهن الحمل او الحيض فلا يحل لهن ان يقتلن ذلك

27
00:09:32.150 --> 00:09:49.950
لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة اذا كانت له وروى الطبري باسناده الحسن عن ابن عمر قال لا يحل لها ان كانت حائضا ان تكتم حيطها ولا ان كان حاملا ان تكتم حلها

28
00:09:50.550 --> 00:10:12.250
وقال مجاهد لا تقولوا اني حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض وكذا الحبل اذا حرم على المطلقات كتمان الحمل وكذا كتمان الحيض وكتمان الحمل موجب ان تلحقه بغير ابيه

29
00:10:13.000 --> 00:10:36.000
ولا يعتبر نكاحها صحيحا انما نكاحها باطل اذا نكحت وهي لم تنقضي عدتها وفيه الاصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا وكتمان الحيض ان استعجلت فاخبرت به وهي كاذبة ربما راجعها بعد انقظاء العدة فيكون ذاك شفاها لكونها اجنبية

30
00:10:36.750 --> 00:11:00.650
اجنبية منه باين عنه ان هناك من تفيض ثلاثة مرات في الشهر روى الدالمي عن الشعبي قال جاءت امرأة الى علي تخاطب زوجها طلقها فقالت حفزت في شهر ثلاثة هي فقال علي بن شريف اقضي بينهما. قال يا امير المؤمنين وانت ها هنا؟ قال اقضي بينهما. قال ان جاءت من بطانة اهل

31
00:11:00.650 --> 00:11:21.300
ممن يرضى دينه وامانته تزعم انها تظهر عند كل ضوء وتصلي جاز لها والا فلا فيه الاتيان بالبينة ومن تشهد بذلك ليصدقوها فانا اقول بضانة اهلها اي من خواص اهلها

32
00:11:22.150 --> 00:11:42.350
وقال عطاء اقرأها ما كانت والافراد من قرب بضم القاف وفتحة ويقال طرف. معناه اقرأها في زمن العدة ما كانت قبل العدة فاين ودعت في زمن الاعتداد اقراء معدودة في مدة معينة في شهر مثلا فان كانت محتاجة بما ادعتها فذاك وان ادعت العدة

33
00:11:42.450 --> 00:11:59.600
ما يقارب ما قبله لم تقبل وبه قال ابراهيم بما قال عطاء قال اعضاء الحيض يوم الى خمسة عشر طبعا هذا رأي الجمهور ثلاثا للحنفية فمذهب الحنفية انه اكثر الحيض عشرة ايام

34
00:11:59.600 --> 00:12:22.550
سئلت سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرأها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك. يعني هل يكون الظهر هكذا ام لا فيرجع بذاك الى عادة النساء مناسبة الحديث يترجم من قوله قدر الايام التي كانت كنت تحيضين فيها

35
00:12:23.250 --> 00:12:45.050
انه وكل ذلك الى امانتها ورده الى عالتها. وذلك يختلف اختلاف الاشخاص واختلف العلماء في اقل الحيض واقل الطهر ونقل داوود انه يتفق على ان اكثره خمسة عشر يوما وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا فاقل ما تنقضي

36
00:12:45.100 --> 00:13:04.200
به العدة عنده ستون يوما. وقال صاحباه تنقضي في تسعة وثلاثين يوما بناء على ان اقل من حيث ثلاثة ايام وان اقل الظهر خمسة عشر يوما وان المراد بالقرآن الحيض وهو قول الثوري وقال الشافع واقل الخمسة عشر يوما

37
00:13:04.600 --> 00:13:28.500
وقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده الفتنة في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين وهو يعني مقارن بقصة علي وشريح القاظي المتقدمة اذا حمل دفن الشهر فيها على الغاء الكسر. ويدل عليه غاية شيء عن اسماعيل فيها بلفظ حاضر في شهر او خمسة وثلاثين

38
00:13:28.500 --> 00:13:45.350
يومه وذلك هذه الروايات حينما يؤتى بروايات يعني انتفع بها في مثل هذا الامر اذا هذه المسائل المهمة وينبغي على طلاب العلم ان لا يقصروا في شيء من العلم فكل ما

39
00:13:45.650 --> 00:14:00.650
ورد في العلم يحتاج طالب العلم وينبغي على النساء ان يسن امر الحيض وان يعلمنه للاخريات وعلى الفقيه الى ان يتفقه في هذا وان لا يفوته شيء ننسى هذا وبالله التوفيق