وذكر له البخاري بعض المعلقات لشرح هذا الباب النفيس. فهنا باب اذا حاضت اي باب بيان حكم الحائط اذا حاضت في شهر واحد. باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اللهم انا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث الخامس والعشرين بعد الثلاث مئة قال الامام البخاري باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض؟ ومن هذا باب المسيح وثلاثة بفتح الياء جمع حيفا والحيض يزيد وينقص ويتقدم ويتأخر والغالب ان فيضة الشهر مرة واحدة والعادة غالبها سبعة او ستة ايام وقد تكون خمسة ايام وقد تزيد الى ثمان او اكثر عند الجمهور اي الى خمسة عشر يوما شطر دهرها وبعض الحيض في الجملة باب عظيم احجم بعض اهل العلم عن الافتاء فيه في كثرة مسائله والمرأة مأمونة على امور الحيض كما في الاية التي استدل بها الامام البخاري ولا يحل لهن ان يختمن ما خلق الله في ارحامهن وقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون فهنا قال باب اذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء طبعا هذا عطف على الجملة قبلهن اي وبيان ما يصدق فيه النساء وما يصدق النساء في الحيض والحمل وفيما يمكن من الحيض اي اذا لم يمكن لم تصدق ثم قال البخاري مدللا على هذا الباب لقوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن قال ويذكر عن علي ويذكر عن علي وشريح. طبعا هذا وصله يعني اسنده الدارمي في سننه وابن حزم في المحلل ويذكر عن علي وشريح وهو شريح ابن الحال في الكندي ابو امية الكوفي استقظاه عمر على الكوفة واغره من بعده الى ان تركه بنفسه القضاء زمن الحجاج. طبعا قيل عاش مئة وعشرين عاما وقيل عاش مئة عام يقول هنا البخاري ويسأل عن علي استشهد عام اربعين للهجرة وشريث في عام ثمانية وتسعين ويذكر عن علي وشريح ان امرأة جاءت ببينة من بطانة اهلها اي نساء من خواص اهلها يشهدن لها بامكان من دعتهم ان امرأة جاءت لبينة من بطانة اهلها اي تشهد ان هذا يكون ممن يرضى دينه ممن يرضى دينه في معروف العدالة انها حاضت ثلاثا في شهر صدقت. طبعا قلت بان هذا اسنده الدارمي وابي حزم المحلى وذكر ابن مصلح في المبدع الجزء الاول الحادية والسبعين بعد المائتين وابن تيمية في شهر تسعين واربعين تسع وسبعين واربع مئة ان الامام احمد قد احتج به وقال عطاء طبعا هذا هو عطاء ابن ابي رباح وهو عالم من العلماء الاسباب وهذا الاثر ايضا اخرجه اخرجه الدارمي لرقم سبع واربعين وثمانية وقال عطاء اقرأها ما كانت اي اقرأها في زمن عدة هي ما احتاجته قبل العدة والاخراج جمع قرء وهو الحيض على الصحيح من قولي الفقهاء اقرؤها ما كانت وبه قال ابراهيم وهو ابراهيم النفعي اي قال لمثل ما قال به عطاء وقول ابراهيم مصطفى عبدالرزاق في مصنفه عشرة الاف وتسع مئة واربع وسبعين وبه قال ابراهيم وقال الحيض يوم الى خمسة عشر الحيض يوم الى خمسة عشر طبعا هذا المثبت من نسختنا الخطية وحاشية محطوطة البقاع وصححه زكريا الانصاري في منحة الباري في اول صفحة سبع وخمسين وستمية وهو رواية ابي ذروة ابن عتاكة وفي اصل السلطانية خمس عشرة وقال معتمر وهو معتمر ابن سليمان معتمر اسم فاعل من اعتبره وهو معتمر من الثمرة معتمر ابن فاعل من اعتمر وهو معتمر ابن سليمان كان اعبد اهل زمانه وهذا الاثر الذي ساقه البخاري وسلف الدارمي في سننه وقال مؤتمر عن ابيه وابوهلي وسليمان قال شعبة ما رأيت اصدق من سليمان كان اذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وقال شكه يقين وكان يصلي الليل كله بوضوء العشاء نسأل الله ان يرحمه وان يرحمنا ان يرحم امة محمد. امين. احسنت يا طارق اذا وقال عطاء وهنا وقال معتمر عن ابيه سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك قال النساء اعلم بذلك ولذلك النساء يتكرر عندهن هذا فيكن صاحبات خبرة قال البخاري حدثنا احمد ابن ابي رجاء وهو عبد الله عن احد ما احمد بن عبد الله ابن ايوب الهروي وهو ثقة قال الحاكم هو امام عصره بهارات في الفقه والحديث توفي عام اثنتين وثلاثين ومئتين. ويثنى احمد بابي الوليد قال حدثنا ابو اسامة وهو حماد ابن اسامة الكوفي قال سمعت هشام قالت هشام ابن عروة توتي عن خمس واربعين قال اخبرني ابي الزبير عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اني استحاض فلا اصبر. واستحاض ان يستمر الذنب بعد ايام معتادة من الاستحاضة جريان دم من فرد المرأة في غير اوانه اني السحاب فلا اطهر افادع الصلاة؟ قال لا. ان ذلك عرض. طبعا يروى ذلك ويروى ذلك. وقد تقدم لنا المجلس الثامن والعشرين بعد المائتين شرح ذلك بحمد الله عرقي دم وعرق وهو ما يسمى بالعالم. ولكن ولكن طبعا هنا في وجه الاستدراك ان المعنى لا تترك الصلاة في كل الاوقات لكن اتركيها في مقدار العادة وهو مشعر بانها كانت معتادة ولكن دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي طبعا الوجه مطابقة حديث للترجمة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ذلك الى امانتها وعادتها فقد يقل ذلك ويكثر على قدر احوال النساء وعلى قدر اسنانهن وكذلك بلدانهن والقاعدة ان المستحالة تصلي الا بزمن الا في الزمن المقصود انه خير وهنا ولكن دعي الثلاثة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ادعى بعضهم ان قوله ثم توضأ من خلال عروة موقوفا عليه ففيه نظر لانه لو كان كلامه لقال ثم تتوضأ طبعا هذا الحديث فيه من الفوائد والعوائد الشيء الكثير قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن نعم ان يتربصن ثلاثة حيض وهذا على الارجح روى الطبري باسناده الصحيح عن الزهري قال بلغنا ان المراد بما خلق الله في ارحامهن الحمل او الحيض فلا يحل لهن ان يقتلن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة اذا كانت له وروى الطبري باسناده الحسن عن ابن عمر قال لا يحل لها ان كانت حائضا ان تكتم حيطها ولا ان كان حاملا ان تكتم حلها وقال مجاهد لا تقولوا اني حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهي حائض وكذا الحبل اذا حرم على المطلقات كتمان الحمل وكذا كتمان الحيض وكتمان الحمل موجب ان تلحقه بغير ابيه ولا يعتبر نكاحها صحيحا انما نكاحها باطل اذا نكحت وهي لم تنقضي عدتها وفيه الاصرار على الكبيرة العظيمة وهي الزنا وكتمان الحيض ان استعجلت فاخبرت به وهي كاذبة ربما راجعها بعد انقظاء العدة فيكون ذاك شفاها لكونها اجنبية اجنبية منه باين عنه ان هناك من تفيض ثلاثة مرات في الشهر روى الدالمي عن الشعبي قال جاءت امرأة الى علي تخاطب زوجها طلقها فقالت حفزت في شهر ثلاثة هي فقال علي بن شريف اقضي بينهما. قال يا امير المؤمنين وانت ها هنا؟ قال اقضي بينهما. قال ان جاءت من بطانة اهل ممن يرضى دينه وامانته تزعم انها تظهر عند كل ضوء وتصلي جاز لها والا فلا فيه الاتيان بالبينة ومن تشهد بذلك ليصدقوها فانا اقول بضانة اهلها اي من خواص اهلها وقال عطاء اقرأها ما كانت والافراد من قرب بضم القاف وفتحة ويقال طرف. معناه اقرأها في زمن العدة ما كانت قبل العدة فاين ودعت في زمن الاعتداد اقراء معدودة في مدة معينة في شهر مثلا فان كانت محتاجة بما ادعتها فذاك وان ادعت العدة ما يقارب ما قبله لم تقبل وبه قال ابراهيم بما قال عطاء قال اعضاء الحيض يوم الى خمسة عشر طبعا هذا رأي الجمهور ثلاثا للحنفية فمذهب الحنفية انه اكثر الحيض عشرة ايام سئلت سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرأها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك. يعني هل يكون الظهر هكذا ام لا فيرجع بذاك الى عادة النساء مناسبة الحديث يترجم من قوله قدر الايام التي كانت كنت تحيضين فيها انه وكل ذلك الى امانتها ورده الى عالتها. وذلك يختلف اختلاف الاشخاص واختلف العلماء في اقل الحيض واقل الطهر ونقل داوود انه يتفق على ان اكثره خمسة عشر يوما وقال ابو حنيفة لا يجتمع اقل الطهر واقل الحيض معا فاقل ما تنقضي به العدة عنده ستون يوما. وقال صاحباه تنقضي في تسعة وثلاثين يوما بناء على ان اقل من حيث ثلاثة ايام وان اقل الظهر خمسة عشر يوما وان المراد بالقرآن الحيض وهو قول الثوري وقال الشافع واقل الخمسة عشر يوما وقل الحيض يوم وليلة فتنقضي عنده الفتنة في اثنين وثلاثين يوما ولحظتين وهو يعني مقارن بقصة علي وشريح القاظي المتقدمة اذا حمل دفن الشهر فيها على الغاء الكسر. ويدل عليه غاية شيء عن اسماعيل فيها بلفظ حاضر في شهر او خمسة وثلاثين يومه وذلك هذه الروايات حينما يؤتى بروايات يعني انتفع بها في مثل هذا الامر اذا هذه المسائل المهمة وينبغي على طلاب العلم ان لا يقصروا في شيء من العلم فكل ما ورد في العلم يحتاج طالب العلم وينبغي على النساء ان يسن امر الحيض وان يعلمنه للاخريات وعلى الفقيه الى ان يتفقه في هذا وان لا يفوته شيء ننسى هذا وبالله التوفيق