لا لا يقضي كيف يقضي؟ يحرم عليه يأثم لكنه لا يقضي ثم اتموا الصيام الى الليل وهو قد اتم الحالة الثالثة اذا لم يتبين له شيء ما الحكم؟ يقضي بخلاف غلبة الظن وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه وذوق طعام ومضو علك لا يتحلل وان وجد طعمه ما في حلقه افطر والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته. ويحرم ان ظن انزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه بتأكد وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور وقول ما ورد عند فطر وتتابع القضاء فورا وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر فان فعل وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. وان مات المفرط ولو قبل اخر اطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاة ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركه يجب لا مباشرة ولي قال وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه يكره ان يعني آآ يجمع ريقه فيبتلعه لكن بشرط الا يصل الى شفتيه فين وصل شفتيه وابتلعه فانه يفطر فانه يفطر. وكذلك لو اخرجه ثم اعاده فانه يفطر قال وذوق طعام وذوق طعام ذوق الطعام هنا آآ المؤلف المختصر تابع فيه المنتهى ومفهومه يعني يكره ذوق الطعام مطلقا سواء احتاج الانسان لذلك او لم يحتج وتابع بذلك صاحب المنتهى سواء احتاج او لم يحتاج اما في الاقناع فانه قال يكره ذوق الطعام بلا حاجة. يكره ذوق الطعام بلا حاجة ويفهم منه انه اذا احتاج فانه لا يكره له ذوق الطعام وتابعه في ذلك الغاية والمذهب هو ما فيه المنتهى لانه تبع في ذلك التنقيح قال ومضغ علك لا يتحلل يكره ان يمضغ الصائم علكا لا يتحلل لا يتفتت وان وجد طعمهما يعني طعم الطعام الذي ذاقه او طعم العلك في حلقه فانه يفطر فانه يفطر لذلك يجب على من ذاق طعاما ان يستقصي ويخرج كل بقايا الطعام الذي في فمه لا يبلعه لا يبلعه ولا المرأة ايضا تبلعه بحلقه افطر والقبلة ونحوها تكره القبلة ونحو القبلة كالمعانقة ولمس الزوجة وتكرار النظر اليها ممن تحرك شهوته. للذي تتحرك شهوته بهذه القبلة ويحرم التقبيل ونحوه ان ظن انزالا سواء ظن انزال مني او مذي سواء ظن انزال مني اقوم به فانه يحرم عليه ذلك لان نزول احدهما مع القبلة ونحوها يفسد الصوم على المذهب. قال ومضغ علك يتحلل يحرم على الصائم ان يمضغ علك يتحلل ولو لم يبتلع ريقه ولو لم يبتلع ريقه خلافا لما في الزاد قال وكذب يحرم الكذب على الصائم والغيبة والنميمة والشتم ونحوه وكل اه كلام فاحش بتأكد وكما قال الامام احمد لو كانت الغيبة لا تفطر عندنا قال لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم رحمه الله وهذا يدل على تواضعه والا هو لا يغتاب رحمه الله ويسن ايضا ان يكف عما يكره وعن المباح ايضا انسان يترك الكلام الذي لا فائدة فيه وعن المباحات لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال وسنة تعجيل فطر الفطر له حكمان عندنا اذا تحقق غروب الشمس فانه يسن تعجيل الفطر واما اذا غلب على ظنه غروب الشمس فما حكم فطره في هذه الحالة مم اذا تحقق غروب القرص كله فيسن له ان يبادر ها عجلوا الفطر ان يبادر بالافطار لكن اذا غلب على ظنه ان الشمس قد غربت. ما حكم الافطار حينئذ ها يجوز مباح وليس سنة. يجوز مباح وليس سنة. وحينئذ لها ثلاث حالات عندنا في المذهب ان تبين انه اكل قبل الغروب فيجب عليه القضاء. ان تبين انه اكل بعد الغروب مم فلا يجب على القضاء ان لم يتبين له شيء لا يجمع اي شيء طيب ما حكم الفطر بالشك احنا اخذنا اليقين سنة غلبة الظن يجوز حكم الفطر اذا شك ان الشمس غربت متردد ها لا يجوز لا يجوز ان يفطر. وحينئذ لو افطر ما الحكم نقول تبين انه افطر قبل غروب يقضي ان تبين انه افطر بعد الغروب بعد الغروب عجيب بعد الغروب بخلاف غلبات الظن قال رحمه الله وسنة تعجيل فطر وتأخير سحور يسن عندنا في المذهب ان يؤخر السحور ما لم يخش طلوع الفجر. والسحور يبدأ عندنا فمذهب. متى يبدأ هم يبدأ في منتصف الليل اوله السحور يدخل عندنا بنصف الليل اوله نصف الليل لكن يسن ان يؤخره ان لم يخش طلوع الفجر ان لم يخش طلوع الفجر كما نص على ذلك في الغاية وغير الغاية. وقول ما ورد عند فطر الانسان ان يقول ما ورد عند الفطر وهو اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. لكن السؤال متى يقول هذا الدعاء؟ هل يقوله قبل ان يفطر او اه يقوله بعد ان يفطر مم نعم نعم اه هو المناسب للدعاء هذا ها وعلى رزقك افطرت ان يقوله بعد الافطار وهو الذي مال اليه الشيخ اه العثمان النجدي رحمه الله قال يحتمل ان يكون هذا الدعاء قبل الفطر ويحتمل ان يكون بعده ومقتضى حديث ابن عباس الذي هو هذا هذا الحديث انه يقوله بعد له انه يقوله بعد ان يفطر. قال وتتابع يسن تتابع القضاء يسن تتابع القضاء والفورية ايضا. يساء ان يقضي فورا يسن ان يقضي فهو الاصل عندنا الاوامر على الفور. ها يجب ان تكون على الفور الا في قظاء رمظان. لماذا؟ لحديث من عائشة رضي الله عنها انها كانت تؤخر وتتابع القظاء فورا لكن يجب عندنا على المذهب العزم على القضاء يجب العزم على القضاء في القضاء الموسع وكذا كل عبادة متراخية. كما نص عليه في الاقناع في الصلاة اذا دخل وقتها المتسع فانه يجب عليه ان يعزم على فعلها وتتابع القظايا فورا وحرم تأخيره الى اخر بلا عذر. يحرم ان يؤخر القظاء الى رمظان اخر بلا عذر وما حكم التطوع قبله مم يصح ولا يصح يوم عرفة ها ستة من شوال ها ها يصح ولا يصح المذهب انه لا يصح خلافا لرأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المذهب انه لا يصح. طيب ما حكم فعل الحج والعمرة قبل الفرض هم نفلا نعم ها احسنت والغريب ان عندهم انه ينقلب قلب فرضه مباشرة ها ينقلب فرضا اذا قال ساحج نافلة هذه السنة والسنة القادمة ان شاء الله ساحج فريضة لكن هذه السنة اريد ان اتدرب مم نقول هذه الحجة تكون فريضة. طيب ما حكم التطوع؟ قبل قضاء الفوائت هم عليك فوات ها يجوز فوائد عليك اولا قضاء فوات هل تجب فيها الفورية ولا تجب يجب فيها الفور لا الصلوات الصلوات الفريضة فوات الصلوات الفريضة هم؟ نعم عندهم لا يصح ان آآ تصلي آآ صلوات تطوع قبل ايش الفرائض. طيب ما حكم التصدق قبل اداء الزكاة ها ايش ايش هم ليش تقيس انت الان انا والله في الحقيقة ما وجدت نص لكنه يعني اللي اه توصلت اليه انه يحرم يحرم علي لكن هل توصف بالصحة وبعدم الصحة لا توصف الصدقة بالصحة وعدم الصحة يعني يحرم عليه ان يفعل ذلك ويترك ايش الزكلاك اللي ما وجدت نص واضح فيها لكن احنا ذكرنا لكم العبادات الاربعة كلها قال فان فعل فان اخر رمضان اخر وجب مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. يطعم مسكين عن كل يوم ومقدار الاطعام هنا ما هو ها مد من البور او نصف صاع من غير البر. طيب لو اخر اكثر من رمضان هل يجب لقرآن في رمظانين او ثلاثة مثلا اطعام المسكين لكل يوم ولا بيعادل رمضانات فقط ولا يعدد الاطعام عن الشهور رمضانات التي فاتت مم الشافعية عنده يعدد خمس رمضانات خمس طعامات عندهم في كل يوم. المذهب عندنا يطعم اطعام واحد فقط حتى لو اتى عليه اكثر من رمضان قال وجب مع القضاء طبعا هذا افتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم انه يجب مع القضاء اطعامه مسكين عن كل يوم والاطعام مقداره مدمن البر او نصف طعم غير البر والجنس هو ما يجزي في الزكاة الفطر يجوز لطعام قبل القظاء ومعه وبعده والافظل ان يطعم قبله. وان مات المفرط ولو قبل اخر اذا مات مفرط يعني انتهى رمظان وعليه ايام رمظان وليس عنده يعني مرض او مانع يمنعه من القضاء ولو قبل مجيء رمظان اخر فانه يجب ان يطعم عنه كذلك لكل يوم مد من البر او نصف ساعة من غيره من رأس ماله ولا يصام. هل يصام عاما او لا يصام مذهب يفرقون بينما وجب نص الشرع وما وجب على الانسان بما وجبه هو على نفسه فالذي واجب واجب باصل الشرع كصوم رمضان والكفارات هذه لا يصام عن الانسان حتى لو مات بخلاف النذر لو نذر ان يصوم ولم يصم مرت عليه ايام ولم فانه يصام عنه. يصام عنه وان كان على الميت نذر من حج او صوم نذرا يحج مم نذرا يحج فمات او صوم في الذمة او صلاة ونحوها ونحوها اه سنة لوليه نحوها كالطواف والاعتكاف نذرا يطوف نذرا يعتكف آآ سنة لوليه قضاؤه يسن للولي ان يباشر هو قضاؤهم قضاؤهم ولا جزءا يباشره غيره ومع تركة يجب ومع تركة يجب القضاء يجب الفعل في هذه الامور الحج الصوم الصلاة لا مباشرة ولي. يعني لا يجب ان يباشر لولي القضاء. لو كان على هذا نذرا يصوم ثلاثين يوما هل يجوز ان يعني نأمر ثلاثين شخصا بالصوم في يوم واحد يجوز ولا يجوز؟ ها؟ يجوز. يجوز على المذهب ان نقول لثلاثين شخصا صوموا في هذا اليوم ويسقط عنه النذر وهذه المسألة من مسائل مشكلة المذهب ويعني كيف ومع تركة يجب طيب الصلاة كيف تقضى عنه وانتم ايها الحنابلة تقولون انه لا يجوز استئجار على فعل ايش؟ الطاعات لا يجوز استئجار على فعل الطاعات لكن قد يعني تخرج انها جيعانة مثلا ها من صلى عن فلان خمس صلوات فان له كذا مثلا هذه تكون جيعانة. اما الاجارة لا يجوز قال فصل من قراءة الفصل ولا يلا اقرأ لي. نعم مع ايش ؟ مكتوب مع تركه. تركة تركة مع وجود تركة للميت نعم. احسن الله اليك فصل يسن يسن صوم ايام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم واكده العاشر ثم التاسع وتسعد الحجة واكاده يوم عرفة لغير حاج بها. وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب وجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار وتقدم رمظان بيوم او بيومين ما لم يوافق عادة في الكل وحرم صوم العيدين مطلقا وايام التشريق الا عن دم متعة وقران. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر او نفل غير حج غير حج وعمرة كره بلا عذر فصل قال يسن صوم ايام البيظ. تابع المصنف هنا زاد مستقنع اه دليل الطالب في هذا التعبير والا المذهب عندنا انه يسن صيام ثلاثة ايام كل شهر ويسن ان تكون هذه الثلاثة ايام ها الايام البيظ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. لماذا سميت بيظا لانها اه الابيض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس. لحديث ابي ذر اذا صمت في الشهر اه ثلاثة ايام فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة رواه الامام احمد والترمذي والنسائي طيب المشكلة الان انه لا نعلم يقينا متى اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ماذا نفعل اهل الفلك كيف الهلال ما الدولة ما تعلن؟ الدولة الان ما عندها الا شهرين فقط تعلن فيها. رمظان وتوهم يعني في من سنتين اعلنوا للحج ها وايضا ادخلوا محرم ايضا. هذه من سنتين ادخلوا محرم فالناس دي ذكر لنا قاعدة يعني ضابط لعلك تستفيد منها ها يقول نجدي ما تشك في اول الشهر قال متى شك في اول الشهر؟ الشهر فاعتبر القمر ليلة اثني عشر يعني انظر الى القمر ليلة اثني عشر فان غاب فذاك ان غاب فذاك يعني الليلة صحيحة ان غاب فذاك يعني غاب معه ايش الفجر اذا غاب مع الفجر وان تقدم عليه على الفجر بنحو عشر درج فهو ليلة احد عشر فهو ليلة احد عشر عشر درجات كم دقيقة يعني ربعين تقريبا عموما اذا غاب القمر ليلة اثني عشر فان الليلة صحيحة تنتظر قبل ان تؤذن فجر ها وتنظر الى القمر فان غاب مع الفجر فان الليل صحيحة طيب وان لم يغب فاعلم انها ليلة احد عشر قال نعم والله ما ادري انا اسأل اهل الفلك ومهتم بالفلك يا شيخ ايه يقول الشيخ احمد انه اربع دقائق الدرجة الوحيدة اربع دقائق يعني هنا اربعين دقيقة تقريبا عشر درج مم قال والاثنين والخميس والاثنين والخميس والاثنين وكذلك ست من شوال ست من شوال والاولى عندنا في المذهب ان تكون متتابعة وان تكون عقب العيد وصائمها مع رمضان كصائم الدهر كصائم الدهر وشهر الله وشهر الله المحرم افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم كما في مسلم. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. واكده العاشر ثم التاسع اكل شهر الله المحرم العاشر ثم التاسع ويسن الجمع بينهما. يسن الجمع بينهما ولا يكره افراد العاشر بالصوم. واذا شك في بدخول الشهر فان الامام احمد يقول تصوم ثلاثة ايام حتى تدركها بيقين. قالوا وتسع ذي الحجة. انسان صام تسع ذي الحجة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام فاكثروا فيهن الى اخر الحديث وهل صام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه التسع؟ او لم يصم؟ ها مم فيه خلاف طبعا فيه حديث لكن بعض العلماء يضعفه ان الرسول صلى الله عليه وسلم صام تسعة من ذي الحجة لكن الذي فيه مسلم عائشة تقول ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صام التسعة قط وفي رواية اخرى كما يقول ابن رجب ما رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم صام في التسع قطع يعني ما صام ولا يوم اصلا يقول هذا فيه اشكال لكن لا بأس انه يؤخذ يعني فضل صيام هذه الايام اولا بالاجماع حكاه النووي وكذلك حديث تدخل في عموم ما من ايام العمل الصالح واكله يوم عرفة وهو كفارة سنتين لغير حاج بها لغير حج. اما الحاج فالفطر فطر له افضل الفطر له افضل قال وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم صم يقول صلى الله عليه وسلم لابن عمر صم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود وهو افضل الصيام وهو حديث متفق عليه وكره افراد رجب يعني يكره ان تفرد رجب بصومه كله ومتى تزول الكراهة باحد امرين اما بفطره فيه ولو يوما واحدا او او يصوموا يصوم شهرا اخر من السنة يصوم شهرا اخر مكتمل من السنة في مشقة طيب وهل يكفي رمضان ها اه لا يكفي رمظان كما قال الشيخ محمد الخلوتي قال يعني غير رمظان. يصوم شهرا اخر غير رمظان. والافظل له الاول انه يفطر ايش يوما واحدا يريح نفسه يعني قال وكره افراد رجب والجمعة لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه والسبت لا تصوموا يوم السبت الا فيما تعرض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها وآآ الشك ما هو يوم الشك على المذهب ها ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان الجو صحو وهذا خلاف مذهب ايش الجمهور خلاف مذهب الجمهور هو ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان الليل صحو لا يوجد فيه غيم او قتل لو وجد فيه غيم قتر ما الحكم يجب صومه يجب صومه. خلافا للجنود قال وكل عيد للكفار يكره صوم كل عيد للكفار يوم النيروز والمهرجان قياسا على يوم السبت وتقدم رمظان بيوم او يومين لا باكثر خصوصا قال لا تقدم رمظان بصوم يوم او يومين الا ان يكون في صوم يصومه احدكم لا باكثر اذا تقدم رمضان باكثر من ثلاثة ايام من يومين فانه اه لا يكره. ما لم يوافق عادة في الكل في كل ما تقدم في الجمعة افراد الجمعة وافراد السبت اذا كان يصوم يوما مثلا ويفطر يوما ووافق يوم الصوم يوم الجمعة او السبت فانه لا يكره فانه لا يكره. طيب اذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة والرجل لا يصوم يوم ويفطر يوم وافق يوم الجمعة يوم عرفة فهل يكره او وافق يوم السبت يوم عاشوراء هل يكره له الصوم وقال انا اريد يعني اه ان اصوم يوم العاشر فقط او يوم التاسع في عرفة هل يكره الافراد لماذا ايش نقول ان كان له عادة يصوم عاشوراء كل سنة فلا يكره اما شخص ليس له عادة يصومها كل سنة ها يعني للتو يعرف يعني يعرف فضل هذا اليوم. وقيل له صم هل يسن له ان يصوم يكره له الصيام كما قرره الشيخ منصور في كشاف القناع. اذا كان من عادته ان يصوم يوم عرفة. كل سنة وافق يوم الجمعة نقول لا بأس. لا كراهة. لكن اذا لم يكن معتادا ابدا فهل يكره له؟ نقول يكره لك وحرم صوم العيدين مطلقا يعني فرظا ونفلا الرسول نهى عن صوم يومين متفق يوم الفطر ويوم الاظحى متفق عليه وكذلك ايام التشريق ايام التشريق ايام التشريق اكل ها وشرب وذكر لله والناس يغفلون عنها ها وليس الناس نحن نغفل عن ذكر الله. وهناك رواية تصلح لكم للعزابية ان فيها اكل وشرب وذكر الله وايضا امر رابع لا نريد ان نذكره كما ذكره ابن رجب رحمه الله لان في عزابية كثيرين هنا قال يعني غير متزوجين ايام التشييق الا عندم متعة القراءة. اذا كان عن دم متعة وقران فلا يحرم صوم ايام التشريق فقط الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا كما قالت عائشة الا لمن لم يجد الهدي اذا لم يجد هدي التمتع والقران فانه يجوز ان يصوم يوم ايام التشريق الثلاثة ومن دخل في فرض موسع هل يدخل في فرض هنا؟ فرض كفاية؟ ولا فرض العين فقط هم لا نقول يدخل فيه كما قال في الاقناع فرض كفاية يعني مثل صلاة العيدين دخل في صلاة العيد يحرم عليه ان يقطعها. وكذلك فرض العين مثل قظاء رمظان مثلا. هذا يحرم قطعه. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر بلا عذر لكن هناك استثناء مم لا ما لم يقلبه نفلا ما لم يقلبها فاذا كان صام مثلا قضاء رمضان ها ونوى ان يقلبه نفلا هل يصح ولا يصح؟ ها طيب هو علي قضاء رمضان كيف يتطوع قبل قضاء رمضان تحولها على غير الصيام قصدك عمل الصيام فيه خلاف بين الاقلاع والمنتهى. الاقناع يقول لا يصح ونوته يقول يصح قل يصح نعم اذا صمت قظاء رمظان يجوز على كلام المنتهى ان تقلبه نفلا لكن الاشكال حينئذ لك ان تقلبه ان تقطع الصوم اذا كان تقطع الصلاة لكن في الغاية قال يحرم يعني قلبه نفل اذا كان حيلة لقطع ايش الفرض لقطع الفرق يدخل في فرض مثلا فعل الصلاة ويقلبها نفلا ها عندنا المذهب يكره لغير غرضا صحيح يقلبها نفلة ثم لان الذي يدخل في النفل لا يحرم ايش؟ قطعه. قال حرم قطعه بلا عذر. اما اذا كان هناك عذر فلا يحرم. ويجب اتمامه او نفل غير حج وعمرة اذا دخلت فينا في فانه يكره له قطعه بلا عذر يكره له قطعه بلا عذر الا اذا كان هذا النفل حجا وعمرة فانه يجب عليه الاتمام واتموا الحج والعمرة لله طيب احسن الله اليكم. فصل والاعتكاف سنة ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا في مسجد تقام فيه ان اتى عليه في الصلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا وان داره او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. وفي احدها فله فعله فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى. ولا يخرج ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا الا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا بشرط. ووطأ الفرج يفسده وكذا انزال بمباشرة ويلزم الافساده كفارة يمين وسنة اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. الاعتكاف في اللغة هو لزوم شيء والاقبال عليه. واما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة وقل الاعتكاف في المذهب عندنا هو ساعة من ليل او نهار من ليل او نهار والاعتكاف حكمه سنة كل وقت. سنة كل وقت قال ولا يصح ممن تلزمه الجماعة الا بمسجد تقام فيه تقام فيه الجماعة ولو كان هؤلاء الجماعة من المعتكفين فقط تقام فيه الجماعة من المعتكفين فقط يصح لكن الذي لا تلزمه الجمعة او الجماعة كالمريض يصح ان يعتكف في كل مسجد في كل مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة. لكن هنا قيد المؤلف قيد قال ان اتى عليه صلاة وان المذهب عندنا يجوز ان يعتكف ولو فترة قصيرة يعني دخل مثلا بعد الظهر ها؟ وقال اريد ان اعتكف لمدة ساعة هل هي صحتي كافة ولا يصح؟ لماذا؟ لانه لن يأتي عليه صلاة بل المذهب عندنا انه يستحب لكل من دخل المسجد ان ينوي من الاعتكاف مدة لبثه فيه مدة ربته فيه وشرط للاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا من الجنابة والحيض قال وان نذره اي الاعتكاف او الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله غير الثلاثة سيذكرها فله فعله في غيره لا المسجد اذا نذر ان يعتكف بمسجد فانه لا يتعين فله ان يعتكف في مسجد غيره. لكن لو عين جامعا فهل له ان يعتكف في مسجد غير جامع هم ايش جميل لكن لو نذر ان يعتكف في جامع مثلا هل له يعتكف مسجد لا يصلى فيه الجمعة لا ليس له ذلك. طيب نقول اه طيب لو اراد ان يعتكف مسجدا جامع اخر غير الذي عينه هم؟ يجوز لان كما قال الشيخ عثمان ان الذي يتعين هو جنس الجامع لا عينه. جنس الجامع لا عين هذا الجامع لانه لا توجد بقعة هي اولى من بقعة اخرى قال فله فعل في غيره في احدها او وفي احدها يعني الثلاثة فله فعله فيه وفي الافضل وافضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد ايش؟ الاقصى. في المسجد الاقصى قال ولا يخرج من اعتكف هنا لا يخرج من اعتكف اعتكافا ايش؟ منذورا متتابعا. نذر اعتكافا متتابعا. اما بالنية نوى ان يكون هذا متتابع ها نوى مثلا قال نذر ان يعتكف خمسة ايام ونوى ان تكون متتابعة. او يكون بالقول يقول نذرت ان اعتكف خمسة ايام متتابعة. او نذرت ان اعتكف شهر شعبان فيلزمه حينئذ التتابع يلزمه التتابع الا لما لابد منه يجوز له الخروج لما لابد له يعني الذي يحتاجه ولا يستغني عنه ولا يستطيع ان يستغني عنه. هنا ولا يخرج من اعتكف الحكم هنا مبهم. ما الحكم لو نذر ان يعتكف اعتكافا منذورا متتابعا ما الحكم الخروج لما لامور اخرى غير التي يعني يحتاجها هنا الحكم مبهم مم لا هم هو يبطل الاشكال لكن ما الحكم؟ ها يحرم كما في المنتهى وشرحه يحرم الخروج من نذرا متتابعا الا لما لابد منه خروج المعتكف انواع ان كان لشيء لابد له منه كالاكل والشراب ها دورات المياه فهذا له الخروج بدون ايش بشرط قال ولا يعود طبعا يلحق بما لابد له منه الجمعة له ان يخرج لصلاة الجمعة قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جهاز الخروج الثاني هذا الخروج لقربة لا تجب الخروج لقربة لا تجب وكل ما له منه بد وكل ما له منه بد. يعني يستطيع ان يستغني عنه. هذا الحكم فيه انه لا يجوز ان يخرج الا اذا اشترط والدليل على هذا الاشتراط هنا في الاعتكاف هو ما سيأتي في كتاب ايش فالحج اذا كان الحج يستطيع ان يشترط فان محلي حيث فكيف باعتكاف الذي هو اقل شأنا من الحج له ان يشترط ويخرج ينذرا يعتكف ثم يشترط ان يخرج ليش؟ لعيادة المريض وشهادة الجنازة لو شرط ان يخرج لما له منه بد وهو مثلا اشترط ان يبيت في منزله ينام يقول النوم في المنزل فقط هل يصح منه اعتكاء هذا الشرط نقول يصح لو نوى الاكل في منزله قال اريد ان اتعشى في منزلي فقط او افطر في منزلي. اشترط قال الا الافطار فيكون في منزلي هل يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط يصح هذا الشرط هناك امر اخر فعل اخر لا يصح بشرط وبدون شرط وهو الخروج اذا اشترط الخروج للتجارة اذا اشترط الخروج للتجارة والتكسب بالصنعة فهذا لا يصح اشتراطه ولا يجوز له ان يخرج لكن الاشكال عندنا الان هو ايش؟ الوظيفة الوظيفة اذا استمرت الى العشر الاواخر هل له ان يخرج لهذه الوظيفة او ليس له ان يخرج هل له ان يشترط ويشترط ان اخرج لهذه الوظيفة مم او يخرج بدون شرط او لا يجوز ان يخرج لا بشرط ولا بدون شرط هم اي هو رجل غني يعني يستطيع ان يأخذ اجازة لكن ما سمح له لم يسمح له قالوا سنخصم انا والله عندي تردد في الوظيفة هل انا كأني سمعت الشيخ بن جبرين كأنه يعني لا يجيزها ما اذكر فيه تردد هل يجوز ان يشترط ان يخرج؟ وهل يصح الشرط؟ لانه مثل شرط الخروج التجارة والتكسب بالصنعة هو ذهب يعمل وله مقابل لعمله ايش كيف يعني؟ مدير شركة يأخذ اجاز طيب لا يعتكف ويريح. الله اعلم انا اتوقف في قضية اشتراط الوظيفة هل يصح او لا يصح ما قال ووطأ الفرج يفسد ما يفسد الاعتكاف ذكر المؤلف امرين فقط اللوط في الفرج فانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد ولو ناسيهم. وكذا الامر الثاني انزال ابن مباشرة. اما اذا لم ينزل اذا باشر بدون الفرج فانه لا يفسد اعتكافه. الامر والثالث الذي يفسد الاعتكاف الردة والامر الرابع هو الخروج من المسجد بلا حاجة ولا شرط والامر الخامس هو السكر اذا سكر المسجد الامر السادس الذي يبطل الاعتكاف هو قطع نية الاعتكاف ولو لم يخرج من مسجد قطع نية اعتكاف مثل من نوى الخروج من الصلاة ولم يخرج قال نويت اني اقطع الصلاة هل يصح تنصح صلاته؟ لو نوى الافطار قال نويت الان اني لست صائما ولم يتناول شيئا. هل يصح صومه ها لا يصح صومه المعين لكن يصح ان ينوي نفلا في غير رمضان لكن في رمضان ما يصح ان يقلبه نفلا قال ويلزم لافساده كفارة يمين. يلزم الافساد الاعتكاف المنذور كفارة يمين هذا مقيد واذا كان معينا اذا كان اذا افسد المنذور معين كما قال الشيخ منصور يعني نذر ان يعتكف شهر شعبان ثم افسده فحينئذ يلزمه كفارة يمين لكن لو كان غير معين نذر ان يعتكف خمسة ايام متتابعة ولم يعين ها ماذا يفعل ها احسنت يخرج ثم يستأنف خمسة ايام جديدة وسن اشتغاله بالقرب والقرب هنا كل ما يتقرب به الى الله عز وجل كالصلاة والقراءة والذكر لا اقرأي قرآن وعلم ومناظرة فيه لا يجلس في المسجد يعتكفه ويناظر الناس في المسائل الفقهية والعقدية ها او يسمع له القرآن ها لان المقصود من الاعتكاف هو الخلوة بالله عز وجل لا يقرأ قرآن وعلم ومناظرة فيه كما في الاقناع. لكن يقول في اقناع لكن فعله لاقراء القرآن والتدريس وتدريس العلمي ومناظرة الفقهاء ونحو ذلك افضل من الاعتكاف لتعدي نفعه واين قال في الغاية فان فعل ذلك في اعتكافه فلا بأس. واجتناب ما لا يعنيه يعني يسن له ان يجتنب ما لا يهمه ولا يخصه