﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى

2
00:00:18.300 --> 00:00:39.350
قواعد من اصول الجامعة في القسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الاصحاب. تصيد احسن الله اليك التي تتصيد في تتبع في تتبع كلام الاصحاب. ان الالفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى لا تحتاج الى نية

3
00:00:39.350 --> 00:00:54.150
ولا يقبل صاحبها حكما اذا ادعى انه اراد خلاف ما صرح به والالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها. يقبل صاحبها حكما. لان احتمال ارادته قوي. والالفاظ التي تحتمل

4
00:00:54.150 --> 00:01:12.450
المفهوم احتمالا مرجوحا لا لا يقبل لا يقبل صاحبها صاحبها حكما ولكنه يدين وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور او ترفعه للحاكم؟ الاولى النظر الى القرائن فان علمت صدقه او غلب على ظنها

5
00:01:12.450 --> 00:01:28.900
فالواجب عليها او الاولى انها تدينه وتتركه وتتركه لدينه. وان كان الامر بالعكس فعليها ان ترفعه الى الحاكم الذي يحكم عليه بما ان ارادته لخلافه غير صحيح لان الوسائل لها احكام المقاصد

6
00:01:30.250 --> 00:01:43.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال رحمه الله ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الاصحاب

7
00:01:43.850 --> 00:02:13.050
ان الالفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية الفاظ الطلاق نوعان صريح وكناية الالفاظ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وذلك لفظ الطلاق وما تصرف منه الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه

8
00:02:14.050 --> 00:02:41.550
والنوع الثاني كناية وهو ما احتمل الطلاق وغيره كقوله مثلا اخرجي اذهبي تجرعي حبلك على غالبك ونحو نحو ذلك من الالفاظ التي لا تدل على الطلاق صراحة وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان كنايات الطلاق

9
00:02:41.800 --> 00:03:13.200
تكون طلاقا في ثلاث حالات الحالة الاولى النية فاذا نوى بهذا اللفظ الطلاق صار طلاقا ووجه ذلك انه لما كان اللفظ محتملا النية تعين والحل الثانية اذا كان قد صدر منه هذا اللفظ في حال خصومة او غظب

10
00:03:15.450 --> 00:03:49.000
لان القرينة هنا تعين او ترجح ان يكون المراد هو الطلاق والحال الثالثة اذا كان ذلك جوابا لسؤالها قالت طلقني فقال اخرجي من البيت فظاهر الحال انه يريد الطلاق اذا الكناية كناية الطلاق لا يقع فيها لا يقع بها طلاق الا في احوال ثلاث

11
00:03:49.500 --> 00:04:07.350
الحالة الاولى اذا اقترن مع اذا اقترت اذا اقترنت النية  والثاني اذا كان في حال خصومة او غضب والثالث اذا كان جوابا لسؤالها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله

12
00:04:08.200 --> 00:04:29.300
والقول الثاني ان الكناية لا يقع بها طلاق الا مع النية فقط واما مع غير النية فلا يقع حتى في حال الخصومة والغضب او في او كان جوابا لسؤالها. يعني حتى في حال الخصومة والغضب اذا قال اخرجي فليس صريحا

13
00:04:29.500 --> 00:04:53.000
فتعارض عندنا اصل واحتمال الاصل بقاء عقد النكاح والثاني احتمال ان يكون قد قصد الطلاق والاصل عدم وقوع الطلاق وبناء على هذا القول الراجح نقول لا يقع الطلاق بالكناية الا بالنية فقط

14
00:04:53.150 --> 00:05:14.100
اذا كان مقرونا بالنية. اما اذا كان جوابا بسؤالها او في حال خصومة او غضب ونحو ذلك فانه لا لا يقع ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل صاحبها اذ حكما اذا ادعى اذا ادعى انه اراد خلاف ما صرح به

15
00:05:14.400 --> 00:05:37.650
والالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما بان احتمال ارادته قوي. والالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. يعني لو اتى بلفظ صريح الطلاق وقال انت طالق انت طالق

16
00:05:37.800 --> 00:05:53.650
ثم قال لم ارد الطلاق فهل في هذه الحال يقبل او لا يقول؟ نقول الاصل عدم قبوله. فما دام انه اتى بلفظ صريح فاننا نعامله بظاهر لفظه وانما اقضي بنحو

17
00:05:53.900 --> 00:06:11.300
ما اسمع لكن يقول هنا آآ رحمه الله ولكنه يدين وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها؟ يعني لو قال لزوجته انت وقال غدت اردت ان اقول انت طاهر فقلت انت طالق

18
00:06:11.800 --> 00:06:28.950
او قال نويت انت طالق يعني من وثاق ونقول هنا لو حاكمته لم يقبل ولها ان تدينه يعني ان تكله الى دينه وهل الاولى ان تدينه او الاولى ان تحاكمه. فهمتم المسألة الان

19
00:06:29.000 --> 00:06:45.800
يعني رجل قال لامرأتي انت طالق فقال طلقتني. فقالت له قد طلقتني. قال لا انا قصدت انت طالق. كنت اريد ان اقول انت طاهر فقلت انت طالق او قال نويت انت طالق يعني من وثاق

20
00:06:46.450 --> 00:07:02.000
هي لو رفعته الى القاضي فالقاضي يحكم بنحو ما يسمع سيمضي الطلاق لكن قالت هل الاولى ان ادينه؟ يعني ان اصدقه في هذا الامر نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات

21
00:07:02.900 --> 00:07:29.900
الحالة الاولى ان يكون الرجل معروفا بالصدق هنا تدينه بل بل الواجب ان تدينه والحل الثاني ان يكون الرجل معروفا بالكذب فحينئذ نقول يجب ان تحاكم والحال الثالثة ان يكون الامر محتملا بمعنى انه تارة يصدق وتارة

22
00:07:30.050 --> 00:07:55.750
يكذب يعني خلط خلط عملا صالحا واخر سيئا يصدق تارة ويكذب تارة هنا نقول الاولى ان تدينه وان لا ترفعه الى الحاكم لان الاصل بقى عصمة النكاح ولان الفراق ايضا يترتب عليه مفاسد فحين اذ نقول تكله الى دينه

23
00:07:56.000 --> 00:08:12.800
ولهذا قال المؤلف وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور او ترفعه للحاكم الاولى النظر الى القرائن. والقرائن تارة تدل القرينة على انه صادق وتارة تدل على انه كاذب

24
00:08:13.200 --> 00:08:30.900
عندي مثال ما دلت القرينة على انه صادق لو لو كان معه مصحف واراد ان يعطيها المصحف وقال انت طالق. وقد اردت انت طاهر لتقرأي المصحف. هنا قليلة. ايضا. ولهذا قال فان علمت صدقه او غلب على ظنها ذلك

25
00:08:30.900 --> 00:08:51.800
فالواجب عليها او الاولى لها ان تدينه وتتركه لدينه. وان كان الامر بالعكس فعليها ان ترفعه الى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت ان ارادته بخلافه غير صحيح لان الوسائل لها احكام المقاصد. نعم

26
00:08:52.750 --> 00:09:12.500
احسن الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الانسان بين امرين فاكثر بين تخييل تتبع فيه المصلحة الظاهرة وذلك بين تخييل تتبع فيه  بين تدخين تتبع فيه المصلحة الظاهرة

27
00:09:13.100 --> 00:09:39.100
وذلك مثل الولايات عن اليتامى والاوقاف والامانات فان الوالي عليه سلوك طريق المصلحة وبين وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات يتبع ما سهل عليه خف على نفسه لان القصد من ذلك التخفيف والله اعلم. طيب من الفروق الصحيحة تفريقهم في المسائل التي يخير الانسان فيها بين امرين

28
00:09:39.100 --> 00:10:01.400
اكثر والضابط في ذلك ان الانسان اذا كان متصرفا لغيره اذا كان يتصرف لغيره الواجب عليه ان يتبع ما فيه المصلحة التخيير تخيير مصلحة واما اذا كان يتصرف لنفسه فالتخيير تخيير تشهن

29
00:10:02.350 --> 00:10:24.750
فمثلا ولي مال اليتيم يتصرف لكن تصرفه منوط بالمصلحة فعليه ان يراعي المصلحة ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واما اذا كان يتصرف لنفسه فالتخير تشهد

30
00:10:24.950 --> 00:10:42.650
فمثلا في كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فيخير بين هذا وهذا. اذا الظابط في هذا ان الانسان اذا خير

31
00:10:42.650 --> 00:11:00.350
بين امرين فان كان متصرفا لغيره فالواجب عليه ان يختار ما هو اصلح وانفع لانه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وان كان متصرفا لنفسه فيختار ما

32
00:11:00.500 --> 00:11:15.900
ما يشاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة بانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر ويمسح عليها كلها الى خلعها او برئ ما تحتها

33
00:11:16.000 --> 00:11:34.000
ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة عن الرواية الاخرى وانها عزيمة لا بد منها. واما مسح الخفين والعمامة والخمار خاص بالحدث الاصغر ومدته محدودة. للمقيم يوما يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها

34
00:11:34.150 --> 00:11:55.350
ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء ويكفي مسح اكثر ظاهرها وهي وهي رخصة وهي رخصة له ان يمسح وله ان يخلع ويطهر ما كان مستورا من الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة يعني والخف بانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر. يعني في الحدثين

35
00:11:55.400 --> 00:12:10.850
ويمسح عليها كلها الى خلعها. يعني انه لا توقيت في مسحها او برء ما تحتها ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الاخرى. اي لا يشترط ان يضع الجبير على طهارة

36
00:12:11.200 --> 00:12:36.050
المشهور بالمذهب اشتراط ذلك. قال وانها عزيمة المسألة الخفين رخصة قال واما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الاصغر الحدث اكبر في حديث الصفوة عن ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين

37
00:12:36.100 --> 00:12:56.100
ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال ومدته محدودة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء

38
00:12:56.450 --> 00:13:17.450
لا يجوز ان يمسح على الخف الا اذا سبق ذلك الطهارة بالماء. قال ويكفي مسح اكثر ظاهرها من الخف والعمامة والخمار لا يشترط ان يستوعب المسح فليمسحوا ظاهر الخف بخلاف الجبيرة فيجب ان يمسح عليها جميعا

39
00:13:17.950 --> 00:13:34.050
الا وهي رخصة له ان يمسح وله ان يخلع ويطهر ما كان مستورا هذه بعض الفروق وذكرنا فيما سبق ان بين المس على الجبيرة والمسح على الخفين عشرة فروق عشرة

40
00:13:35.150 --> 00:14:26.100
وذكرنا ابياتا تجمع ذلك   والخرق والتوقيت  وكل همسة وقبلها الطهر  وتمسحا في  والعظو لا تقصد الانسان. نعم. ها  لم تشمل العضو يعني ليشتر اجتماع العضو  شيخ الخفين يمسح الخفين ينسى ما ينام شيخنا

41
00:14:26.600 --> 00:14:46.050
لما ينام  الحديث ان اذا اذا كنا سهرا الا ننزع الا ننزع كفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة اذا صار جنابة يخلع ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا ننزع

42
00:14:46.800 --> 00:15:08.750
ان لا ننزع من جنابة الا من جنابة واضح الجنابة هي اللي تيوزع ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا انه لا ينزعها احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين ازالة الاخبار فتزول فتزول نواها المزيل او لم ينويها

43
00:15:08.750 --> 00:15:23.750
انها من اقسام الترق التي القصد منها تركها وازالتها. وذلك حاصل بنية وبغير نية وبين رفع الاحداث فلا بد لها من نية كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذول ونحوها

44
00:15:23.800 --> 00:15:44.900
تشترط لها النية وبين النفقات واداء الديون اتبرأ الذمة اذا حصلت ولو لم ينوي لكن الاجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب الى الله بذلك وكما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من من جهتين

45
00:15:45.150 --> 00:16:04.450
ان العبادات لابد ان يكون الشارع شرعها ايجابا او استحبابا من تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع العادات الاصل فيها الاباحة طيب يقول ومن الفروق الصحيحة بين ازالة الاخباث فتزول نواها مزيل او لم

46
00:16:04.450 --> 00:16:28.650
في العبارة يقول ام لم ينوها يعني بعد  فنزولها فتزول نواها المزيل يعني سواء نواها المزيل ام نزولها لانها من اقسام التي القصد منها تركها وازالتها الاخباث الطهارة نوعان. طهارة حدث وطهارة خبث

47
00:16:30.000 --> 00:16:53.750
وطهارة الحدث تشترط لها النية واما طهارة الخبث فلا تشترط ثانيا ايضا من الفروق ان طهارة الحدث لا تكون الا بالماء او ما يقوم مقامه من التيمم واما طهارة الخبث

48
00:16:53.950 --> 00:17:11.500
وتزول باي مزيل كان على القول الراجح فهمتم اذا الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث من وجهين الوجه الاول بل من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان طهارة الحدث تشترط لها النية

49
00:17:12.150 --> 00:17:36.550
الوضوء والغسل والتيمم لابد فيها من النية واما طهارة الخبث وهي ذات النجاسة فلا تشترط فلو كان هناك نجاسة ونزل مطر من السماء فازالها زالت الثاني من الفروق انه تشترط في ان ان الماء شرط في طهارة الحدث

50
00:17:37.650 --> 00:17:59.200
فلا يصح الوضوء ولا الغسل الا بالماء واما طهارة الخبث فلا يشترط بل متى زالت باي مزيل من ماء وشمس وريح وجلك وغيره زالت لان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال

51
00:17:59.750 --> 00:18:23.350
حكمها الفرق الثالث انه لا يعذر فيها ان طهارة الحدث لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. بالنسبة للصلاة واما طهارة الخبث فيعذر فلو صلى بغير طهارة بغير وضوء ناسيا وصلاته لا تصح

52
00:18:24.000 --> 00:18:51.500
ولو صلى وعليه نجاسة ناسيا فصلاته هذه ثلاثة فروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث يقول المؤلف رحمه الله كما فرقوا بين العبادات المالية الزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية وبين النفقات واداء الديون فتبرأ الذمة اذا حصلت ولو لم ينوي

53
00:18:51.500 --> 00:19:19.300
لكن الاجر والثواب فيها مرتب على النية ببراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب الى الله بذلك اه هذا ما يتعلق بالنية وتتم بل توسعة في ذلك نقول النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة. يعني خلاصة ما ذكر المؤلف وزيادة النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة

54
00:19:19.850 --> 00:19:52.050
القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة لا تكون النية فيه شرطا للصحة وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد فكل عبادة مأمور بها يعني مأمور بايجادها. وتوصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط للصحة. كالطهارة والصلاة

55
00:19:52.050 --> 00:20:17.650
والصيام والحج والقسم الثاني ما لا تشترط له النية وذلك ما كان من باب التروك التخلي عن النجاسة النية فيه ليست شرطا القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب

56
00:20:17.800 --> 00:20:44.100
في حصول الثواب بمعنى انه ان نوى اثيب وان لم ينوي لم يثب وان كانت ذمته تبرأ بذلك وذلك في حقوق الادميين من النفقات وقضاء الديون ونحوها الانسان مثلا اذا انفق على اهله وولده

57
00:20:44.900 --> 00:21:08.900
ان نوى اثيب على ذلك واما اذا اذا انفق من غير نية فتبرأ ذمته لكنه لا يثاب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن ابي وقاص او قوله لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله

58
00:21:08.900 --> 00:21:25.100
لا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك الشاهد قوله قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الذي ينفق مثلا على زوجه واهله تبرأ ذمته لكنه لا يثاب

59
00:21:25.950 --> 00:21:49.350
القسم الرابع ما تكون النية فيه ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها

60
00:21:49.750 --> 00:22:11.750
وكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا مثل مثال ذلك الاصلاح بين الناس لو ان شخصا اصلح بين متخاصمين يثاب لكن لو انه حينما اراد ان يصلح نوى نية طيبة

61
00:22:11.900 --> 00:22:31.050
حينئذ يزداد اجرا وثوابا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

62
00:22:31.650 --> 00:22:50.750
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تأمل ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ليأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع انه لم ينوي فما بالك اذا نوى

63
00:22:50.950 --> 00:23:18.550
الانسان يغرس غرس ويزرع زرع وينوي ان ان يأكل منه البهائم والطيور والادميون حينئذ يثاب اذا النية بالنسبة للاعمال على هذه الاقسام الاربعة ما تكون النية فيه شرطا للصحة ما لا تشترط له النية ما تشترط النية فيه لحصول ما تكون النية شرا لحصول الثواب. ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر

64
00:23:18.550 --> 00:23:35.850
سواء. نعم  رحمه الله وكما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من جهتين ان العبادات لابد ان يكون الشارع شرعها ايجابا واستحبابا. ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع

65
00:23:36.000 --> 00:23:54.750
والعادات الاصل فيها الاباحة فلا يحرم فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله والثانية ان العبرة في العبادات بالنية. طيب كما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من جهتين. اولا ان العبادات لابد ان

66
00:23:54.750 --> 00:24:11.550
هنا الشارع قد شرعها ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

67
00:24:13.100 --> 00:24:29.300
وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا قال اه ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع وهذا هو ضابط البدعة ان يتعبد لله بغير ما شرع

68
00:24:29.600 --> 00:24:52.500
وان شئت فقل ان البدعة كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب الانسان فيه الى الله وليس ليس له اصل من الشرع فهو بدعة كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الى الله وليس له اصل من الشرع فهو بدعة. هذا ضابط لا ينخرم

69
00:24:53.850 --> 00:25:12.850
يقول والعادات الاصل فيها الحل والاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. فاذا اعتاد الناس شيئا من العادات في مآكلهم في مشاربهم في مساكنهم في مراكبهم الاصل حل الاباحة ما لم يكن هناك وصف محرم

70
00:25:13.450 --> 00:25:31.400
ما لم يكن هناك وصف محرم. فمثلا اللباس يختلف من بلد الى اخر العادات تختلف من بلد الى اخر ولا يقال مثلا هذا اللباس يجوز وهذا اللباس يحرم مع انه ليس هناك دليل على التحريم لان الاصل هو الحل والاباحة

71
00:25:31.650 --> 00:25:49.200
الثانية نعم. نعم. قال رحمه الله والثانية ان العبرة في عباداتي بالنية وبما في ظن المكلف المعاملات العبرة فيها بما في نفس الامر لو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه

72
00:25:49.350 --> 00:26:08.350
ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف لان الشارع رتب التصرفات على وجود اسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف وان كانت نيته تؤثر فيها من وجه اخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل اليه

73
00:26:08.400 --> 00:26:30.000
طيب هذا الفرق الثاني ان العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن مكلف. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف مثلا اه اجتهد ورأى ان القبلة في هذا الاتجاه في بر مثلا واجتهد وضعنا القبلة في هذا الاتجاه. وصلى

74
00:26:30.050 --> 00:26:49.550
ثم تبين ان القبلة على غير الجهة التي صلى اليها. فصلاته صحيح لانه حينما شرع في الصلاة يظن انه صلى الى جهة قبلة كذلك ايضا لو دفع زكاة لو دفع زكاته الى من ظنه

75
00:26:49.700 --> 00:27:15.850
مستحقا ابانا غير مستحق فحينئذ تبرأ جاءه شخص ويظهر عليه حال الفقر فدفع اليه الزكاة وهو حينما دفع يظنه فقيرا فتبين انه ليس كذلك. فان ذمته تبرأ اما المعاملات فان العبرة فيها بما في واقع الامر وليس بما في ظن المكلف

76
00:27:16.200 --> 00:27:35.350
لاننا لو فتحنا الباب وقلنا العبرة بما في ظن مكلف لادعى كل واحد دعوة ويدلك على هذا الفرق. اولا ان العبادات فيما بين العبد وبين الله عز وجل وحق الله مبني على المسامحة

77
00:27:35.650 --> 00:28:02.000
والمعاملات بين الخلق وحقوقهم مبنية على المشاحة وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم نعم لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجة

78
00:28:02.000 --> 00:28:27.100
من بعض وانما اقضي بنحو ما اسمع فليس له الا الظاهر اذا العبادات انسان تكون في بما في ظنه والمعاملات بواقع الامر. قال رحمه الله فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح

79
00:28:27.100 --> 00:28:44.350
ان لم ينفعه ظنه يعني مثل باع عقارا. يظنه ملكا له. فتبين انه ليس ملكا له البيع لا يصح طيب بائع عقارا يظنه غير ملك له فتبين انه ملك له

80
00:28:45.800 --> 00:29:12.900
التصرف صحيح  الله لي قال رحمه الله من الفروق الصحيحة ان النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات احداها بتراب ونحوي ومخففة كنجاست بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها. وكذلك قيؤه وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه

81
00:29:13.200 --> 00:29:31.600
ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد طيب من الفروق الصحيحة ان النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة من نجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب

82
00:29:32.250 --> 00:29:48.050
لا يوجد حيوان في الدنيا لا يوجد مخلوق خلقه الله في الدنيا انجس من الكلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداها بالتراب

83
00:29:48.600 --> 00:30:06.450
واما الحاق ذلك واما الحاق الخنزير به فهو قول ضعيف والصواب ان الخنزير كبقية الحيوانات ونجس لكنه لكن نجاسته كبقية الحيوانات والخنزير كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

84
00:30:06.700 --> 00:30:27.350
ولم يعني يقل النبي عليه الصلاة والسلام انه يغسل سبعا. اذا المغلظة نجاسة الكلب فقط يغسل سبعا احداها بالتراب الثاني مخففة ومعنا مخففة اي انه لا يشترط فيها غسل المحل

85
00:30:27.650 --> 00:30:49.300
وانما يكتفى فيها بالنظح والنظح هو الرش يعني غمر غمر المكان بالماء قال كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام

86
00:30:49.600 --> 00:31:13.900
الغلام يعني الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام اي انه يتغذى على اللبن اذا واذا اصاب اصابت نجاسته موضعا فانه ينضح نضحا كما تقدم قال وكذلك قيؤه وهذا مبني على ان القيء نجس

87
00:31:14.950 --> 00:31:40.000
والمشهور من المذهب ان القيء نجس نجاسة مخففة وانه ايضا ينقض الوضوء والصواب ان القيء طاهر ان القيء طاهر سواء خرج متغيرا ام بحاله وانه ايضا لا ينقض الوضوء ولا دليل على انه ينقض الوضوء

88
00:31:40.850 --> 00:32:01.500
واما الحديث الوارد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فاولا هذا الحديث ضعيف ولا يصح وثانيا لو صح فهو مجرد فعل والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب

89
00:32:01.600 --> 00:32:20.950
تعالى هذا نقول القيء طاهر من من الغلام ومن غيره. قال وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه اذا كان الدم يسيرا يعفى عنه وهذا مبني ايضا على نجاسة الدم يعني اعني جمل ادمي

90
00:32:21.150 --> 00:32:42.950
وقالوا ان الدم نجس ولكن يعفى عن يسيره كنقطتين او نحوه وذهب بعض اهل العلم الى ان الدم طاهر لانه لا دليل على نجاسته قال ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي مزيل وباي عدد

91
00:32:43.600 --> 00:33:03.300
فلا يشترط في ازالة النجاسة عدد ولا يشترط ان تزال بشيء بماء فمثلا موظع على الارظ اصابته نجاسة وبعد مدة نزل ماء من المطر او مع الرياح والشمس زالت النجاسة

92
00:33:03.450 --> 00:33:23.750
فان المحل يطهر ولا يشترط لتطهيره ان يكون من ماء. فلا يشترط عدد معين او مزيل معين. او مزيل معين نعم اما المشهور الله لقاء رحمه الله اما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات

93
00:33:24.100 --> 00:33:40.950
الا اذا كانت على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة طعمها وريحها طيب النجاسات او النجاسة اما ان تكون على ثوب او بقعة ممن تكون على ثوب ونحوه او على الارض

94
00:33:41.350 --> 00:34:03.600
فاذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه فلابد فيها من سبع غسلات يغسل سبعا واستدلوا فيما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا واما اذا كانت النجاسة على الارض

95
00:34:03.650 --> 00:34:24.000
فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني انه لا يشترط عدد في ازالة النجاسة بل متى زالت زال حكمها

96
00:34:24.100 --> 00:34:43.800
سواء ذلك سواء كان ذلك بغسلة ام بغسلتين ام باكثر واعلم ان النجاسة لا تخلو اما ان يكون لها جرم يعني الموضع الذي اصابته النجاسة اذا اراد الانسان ان يطهر هذا الموضع

97
00:34:44.400 --> 00:35:01.800
النجاسة لا تخلو اما ان يكون لها جرم او لا فان كان لها جلم فلا بد اولا في تطهيرها من ازالة الجلد مثلا موضع فيه دم مسفوح انسان ذبح ذبيحة

98
00:35:01.900 --> 00:35:22.000
الدم الذي يخرج هذا دم مسموح نجس اذا اراد ان يطهر المكان لابد ان يزيل الجن يعني الدم هذا ثم بعد ذلك يكاثر بالماء ومعنى المكاثرة بالماء ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها

99
00:35:22.900 --> 00:35:42.150
يقول الماء الذي يصب على الدنجاسة اكثر منها فلا بد من ذلك ويدلك لذلك ان الاعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهره الصحابة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزرموه. يعني لا تقطعوا عليه بوله

100
00:35:42.600 --> 00:35:59.450
فامر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء يعني بسجن من ماء فاهريق عليه ومعلوم ان الذنوب من الماء اكثر من بول الاعرابي بكثير اذا لا بد في الماء الذي يراق على النجاسة ان يكون اكثر منها

101
00:36:00.500 --> 00:36:25.300
واما اذا كانت النجاسة ليس لها جرم فلا يخلو من حالين اما ان تكون رطبة واما ان تكون يابسة فان كانت النجاسة رطبة فالواجب تجفيفها قدر الامكان لماذا؟ لانه اذا لم يجفف النجاسة وصب الماء انتشرت النجاسة

102
00:36:26.100 --> 00:36:50.800
فيجففها باسفنج او بمناديل او نحو ذلك وان كانت النجاسة غير رطبة فانه يكاثرها بالماء اذا طريق او او طريق لتطهير النجاسة او صفة تطهير النجاسة يقول النجاسة اما ان يكون لها جرم او لا. اذا كان لها جرم

103
00:36:50.900 --> 00:37:09.750
الواجب مثل دم او عذر اعزكم الله فالواجب ازالة الجرم هذا يزيله اولا ثم يكاثر المحل بالماء بان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها واما اذا كانت النجاسة ليس لها جلم

104
00:37:10.150 --> 00:37:28.000
فحينئذ لا يخلو اما ان تكون رطبة اولى فان كانت رتبة فالبول اعزكم الله حينئذ يجففه. لانه لو صب الماء فمعنى ذلك ان النجاسة سوف تنتشر فيجفف قدر الامكان ثم يكاثر بالماء

105
00:37:28.900 --> 00:37:49.800
واما اذا كانت النجاسة ليس لها جرم فحينئذ يكاثرها يصب عليها الماء بالمكاثرة ومعنى المكاثرة اي ان الماء الذي يصب على النجاسة يكون اكثر من النجاسة لانه اذا كان الماء قليلا فالنجاسة تدفع عن نفسها

106
00:37:50.500 --> 00:38:19.750
النجاسة تدفع النفس لان الماء القليل سيتنجس. وحينئذ يكون اختلط بالنجاسة وزادت النجاسة    الصحيح ان دم الادمي طاهر الخارج من السبيلين سبيل نجس هذا بالاجماع دم الحيض والنفاس نجس منين يطلع

107
00:38:21.600 --> 00:38:38.700
الخارج من السبعين هذا محل اجماع لكن مراده مؤلف حتى هنا يقول الدم يسير يعني من بقية البدن اما الخارج من السبيلين فهذا نجس بالاجماع من غير السبيل اندم الجروح ونحوها. جمهور العلماء وحكاه بعضهم اجماعا على انه نجس

108
00:38:39.300 --> 00:38:57.600
والقول الثاني انه طاهر والحقيقة ان القول بالنجاسة ليس عليه دليل كون النبي عليه الصلاة والسلام ازال ازال الدم عن نفعا عن جسده هذا ليس ليس دليلا لان هذا مجرد فعل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم

109
00:39:01.000 --> 00:39:30.800
نعم كيف لا خارج من السبيلين  لو خرج لو خرج منه من دبره دم نجس ان كانت خارج هذي لها حكم اللي كان من داخل فيه نادي السلام المهم ما خرج من السبيلين مثل المرأة. المرأة قد تصاب

110
00:39:31.150 --> 00:39:48.000
يعني قد يخرج من الحيض نفاس آآ نزيف دم استحاضة كل هذا نجس  لا مو بسبيل واحد الانسان قد يصاب قد يكون في يعني ينزل منه من من دبره دم

111
00:39:48.300 --> 00:40:06.850
في ناس ينزل دم  رحمه الله وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء وانها ثلاثة اقسام دماء نجسة لا يرفع عن قليل منها ولا كثير. وهي التي من الحيوانات النجسة

112
00:40:07.000 --> 00:40:22.450
ودماء طاهرة مطلقا. وهي من الحيوانات المأكولة اذا ذبحت الباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش كثرة والله اعلم

113
00:40:22.550 --> 00:40:37.450
طيب كذلك ايضا يقول من الفروق الصحيحة تفريق في الدماء وانها ثلاثة اقسام القسم الاول دماء نجسة لا يعفى عن قليل قليلها ولا كثيرها وهي ما كان من حيوان نجس

114
00:40:37.950 --> 00:40:58.200
وسبق لنا الحيوانات النجسة التي لا يجوز اكلها مثل السباع والحمار والحمر ونحوها الثاني يقول دماء طاهرة مطلقا وهي من الحيوانات المأكولة اذا ذبحت الباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال

115
00:40:58.300 --> 00:41:17.350
الحيوان المأكول كل حيوان معقول اذا ذكي ما يبقى في جوفه من الدم فهو طاهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. الكبد

116
00:41:17.350 --> 00:41:41.350
هي دم متجمد واما ما يخرج عند الذبح الدم مسفوح الذي يخرج من الحيوان المذكى عند ذبحه فهذا نجس بالاجماع نجس بالاجماع الثالث يقول ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير وهو الذي لا يفقش كثرة كدم الادمي على المشهور. نعم

117
00:41:42.900 --> 00:42:00.000
الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان الحج او العمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص لان نية وليه تقوم مقام نيته لانه يحضر مواضع المناسك كلها. فهذا المستطاع في حقه

118
00:42:00.050 --> 00:42:15.200
واما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز لان مبناها على النية ولا تتأتى النية الا من مميز. طيب من الفروق الصحيحة ان الحج والعمرة يصحان من الطفل. يعني غير مميز

119
00:42:15.450 --> 00:42:35.800
واما ما سوى ذلك من العبادات فلا يصح. فالوضوء من شرط صحته التمييز والصلاة والصيام اما الزكاة فيخرجها وليه. يخرجها وليه عنه لكن الحج يصح من الصبي والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح

120
00:42:37.450 --> 00:42:54.000
ان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في في سفر ولقي قوم بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون

121
00:42:54.250 --> 00:43:11.500
قالوا من انت؟ قال رسول الله ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر هذا الحديث دل على مسائل تتعلق بحج الصبي اولا ان الحج لا يجب على الصبي

122
00:43:12.800 --> 00:43:35.100
في قوله الهذا حج ولم تقل اعلى هذا حج وعلى ظاهرة في الوجوب وثانيا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له حجا واذا اثبت له حجا فان من لازم صحته ان يكون ثوابه له

123
00:43:36.400 --> 00:43:57.350
وهو كذلك وبه نعرف ظعف الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه فان هذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا يؤخذ منه ان الصبي يلزمه ما يلزم البالغ من الاحكام

124
00:43:58.750 --> 00:44:15.250
لان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت له حجا قال نعم ولك اجر واذا ثبت صحة حجه فانه يترتب عليه ما يترتب على البالغ من الاحكام وعلى هذا فلا يجوز له ان يرفض النسك

125
00:44:16.150 --> 00:44:42.450
ولو فعل محظورا فعليه فديته فهمتم يعني لو ان الصبي مثلا احرم ثم بعد ان احرم قال فسخت اونت او فعل محظورا غط رأسه تطيب لبس مخيطا جمهور العلماء على انه تلزمه الفدية. قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت له حجا. واذا اثبت له حجا فانه يلزمه ما

126
00:44:42.450 --> 00:45:02.450
ازا البالغ ومذهب ابي حنيفة ومال اليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع ان الصبي لا يلزمه ما يلزم البالغ في ذلك فلا يلزمه اتمام النسك لو انه شرع في النسك ثم فسخ

127
00:45:02.800 --> 00:45:25.400
فلا يلزمه شيء لانه غير مكلف ولا تلزمه الفدية ايضا فيما لو فعل محظورا من المحظورات لان لانه غير مكلف وهذا القول هو الصحيح ان الصبي يصح حجه لكن لو فسخ نيته لم يزال شيء. ولو فعل محظورا لم يلزمه شيء

128
00:45:25.500 --> 00:45:46.200
لان الفدية نوع من الكفارة. والصبي ليس عليه اثم حتى يكفر اه الصبي يقول المؤلف رحمه الله هنا ان الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص. لان نية وليه تقوم مقام نيته

129
00:45:46.500 --> 00:46:12.400
الصبي اذا اراد ان يحرم من النسك فلا يخلو من حالين الحال الاولى ان يكون الصبي مميزا فحينئذ يأمره وليه للدخول في النسك ويقول انوي النسك. قل لبيك عمرة لبيك حجا وانوي النسك

130
00:46:12.550 --> 00:46:39.250
وهذا واضح والحال الثاني ان يكون الصبي غير مميز حينئذ ينوي وليه عنه ومعنى نية الولي عنه ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك لا ان يقول كما يفهم بعض العامة ان يقول لبيك عمرة عن الصبي

131
00:46:39.300 --> 00:47:02.900
لبيك عمرة صار نائبا عنه فهمتم فمثلا الانسان معه ولده الصغير او ابنه الصغير عند الميقات عند الميقات آآ احرم هو اذا اراد ان يحرم بولده الصبي ينوي ينوي هذا الولي ان الصبي دخل في النسك نية

132
00:47:04.650 --> 00:47:25.050
ولا يصح ان ينوي عنه نيابة عنه بمعنى انه يقول لبيك عمرة عن الصبي وصار الان احرم عن نفسه واحرم عن الصبي اذا معنى نية الولي عن الصبي ما معناها؟ ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك

133
00:47:25.450 --> 00:47:53.750
لا ان يلبي عن وحينئذ يفعل الصبي ما يقدر عليه من المناسك ويفعل عنه او به وليه ما عجز عنه والاقسام في هذه المسألة او هذه المسألة تنقسم الى اقسام ثلاثة

134
00:47:53.800 --> 00:48:29.000
يعني افعال الولي بالنسبة للصبي على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره وذلك كرم الجمار والقسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره وذلك كالطواف والسعي. ما يذهب يطوف عنه يسعى لابد ان يطاف به وان يسعى به

135
00:48:29.950 --> 00:48:51.050
والقسم الثالث ما تشترط مباشرته من الصبي نفسه. فلابد من حضوره الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى اذا لا لا تدخله النيابة احمد اليوم عرفة ينوي يقول انا اقف بعرفة نية عن نفسي وعن ولدي

136
00:48:51.900 --> 00:49:11.900
فهمتم؟ اذا افعال الولي بالنسبة للصبي على هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضور وهو رمي الجمار القسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره لا بد ان يحضر

137
00:49:12.200 --> 00:49:33.850
وذلك الطواف والسعي والقسم الثالث ما تشترط مباشرته من الصبي فلا يقوم الولي مقامه فيه كالوقوف بعرفة المبيت في المزدلفة المبيت في منى هذي هذا ما يتعلق باحكام الصبي في الحج

138
00:49:34.600 --> 00:49:58.750
يقول المؤلف رحمه الله هنا آآ طيب ومن الفروق الصحيحة ان الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص. لان نية وليه مقام نيته ولانه يحضر مواضع المناسك

139
00:49:59.150 --> 00:50:18.500
قل لها فهذا المستطاع في حقه واما ما سواها ما سواهما يعني الحج والعمرة من العبادات فيشترط له التمييز. لان مبناها على النية ولا تتأتى النية الا من مميز العبادات لابد فيها من التمييز

140
00:50:19.000 --> 00:50:39.550
الوضوء الصلاة الصيام اما الزكاة فلا يشترط لماذا؟ نقول لان الزكاة تجب في عين المال الزكاة تجب في عين المال. ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والكبير المهذري يعني لو انسان عنده ابوه

141
00:50:39.550 --> 00:51:00.800
شيخ كبير مهدرج ما يعقل مضيع وعنده ملايين ان نقول هذه ليس فيها زكاة؟ لا تجب الزكاة ان الزكاة حق للفقراء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في ها اموالهم. وقال عز

142
00:51:00.800 --> 00:51:13.850
وفي اموالهم حق معلوم. والذين في اموالهم حق معلوم. للسائل والمؤمن الله اعلم