بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى قواعد من اصول الجامعة في القسم الثاني قال رحمه الله ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الاصحاب. تصيد احسن الله اليك التي تتصيد في تتبع في تتبع كلام الاصحاب. ان الالفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى لا تحتاج الى نية ولا يقبل صاحبها حكما اذا ادعى انه اراد خلاف ما صرح به والالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها. يقبل صاحبها حكما. لان احتمال ارادته قوي. والالفاظ التي تحتمل المفهوم احتمالا مرجوحا لا لا يقبل لا يقبل صاحبها صاحبها حكما ولكنه يدين وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور او ترفعه للحاكم؟ الاولى النظر الى القرائن فان علمت صدقه او غلب على ظنها فالواجب عليها او الاولى انها تدينه وتتركه وتتركه لدينه. وان كان الامر بالعكس فعليها ان ترفعه الى الحاكم الذي يحكم عليه بما ان ارادته لخلافه غير صحيح لان الوسائل لها احكام المقاصد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قال رحمه الله ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الاصحاب ان الالفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج الى نية الفاظ الطلاق نوعان صريح وكناية الالفاظ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وذلك لفظ الطلاق وما تصرف منه الصريح ما لا يحتمل غير الطلاق وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه والنوع الثاني كناية وهو ما احتمل الطلاق وغيره كقوله مثلا اخرجي اذهبي تجرعي حبلك على غالبك ونحو نحو ذلك من الالفاظ التي لا تدل على الطلاق صراحة وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ان كنايات الطلاق تكون طلاقا في ثلاث حالات الحالة الاولى النية فاذا نوى بهذا اللفظ الطلاق صار طلاقا ووجه ذلك انه لما كان اللفظ محتملا النية تعين والحل الثانية اذا كان قد صدر منه هذا اللفظ في حال خصومة او غظب لان القرينة هنا تعين او ترجح ان يكون المراد هو الطلاق والحال الثالثة اذا كان ذلك جوابا لسؤالها قالت طلقني فقال اخرجي من البيت فظاهر الحال انه يريد الطلاق اذا الكناية كناية الطلاق لا يقع فيها لا يقع بها طلاق الا في احوال ثلاث الحالة الاولى اذا اقترن مع اذا اقترت اذا اقترنت النية والثاني اذا كان في حال خصومة او غضب والثالث اذا كان جوابا لسؤالها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني ان الكناية لا يقع بها طلاق الا مع النية فقط واما مع غير النية فلا يقع حتى في حال الخصومة والغضب او في او كان جوابا لسؤالها. يعني حتى في حال الخصومة والغضب اذا قال اخرجي فليس صريحا فتعارض عندنا اصل واحتمال الاصل بقاء عقد النكاح والثاني احتمال ان يكون قد قصد الطلاق والاصل عدم وقوع الطلاق وبناء على هذا القول الراجح نقول لا يقع الطلاق بالكناية الا بالنية فقط اذا كان مقرونا بالنية. اما اذا كان جوابا بسؤالها او في حال خصومة او غضب ونحو ذلك فانه لا لا يقع ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل صاحبها اذ حكما اذا ادعى اذا ادعى انه اراد خلاف ما صرح به والالفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما بان احتمال ارادته قوي. والالفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. يعني لو اتى بلفظ صريح الطلاق وقال انت طالق انت طالق ثم قال لم ارد الطلاق فهل في هذه الحال يقبل او لا يقول؟ نقول الاصل عدم قبوله. فما دام انه اتى بلفظ صريح فاننا نعامله بظاهر لفظه وانما اقضي بنحو ما اسمع لكن يقول هنا آآ رحمه الله ولكنه يدين وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها؟ يعني لو قال لزوجته انت وقال غدت اردت ان اقول انت طاهر فقلت انت طالق او قال نويت انت طالق يعني من وثاق ونقول هنا لو حاكمته لم يقبل ولها ان تدينه يعني ان تكله الى دينه وهل الاولى ان تدينه او الاولى ان تحاكمه. فهمتم المسألة الان يعني رجل قال لامرأتي انت طالق فقال طلقتني. فقالت له قد طلقتني. قال لا انا قصدت انت طالق. كنت اريد ان اقول انت طاهر فقلت انت طالق او قال نويت انت طالق يعني من وثاق هي لو رفعته الى القاضي فالقاضي يحكم بنحو ما يسمع سيمضي الطلاق لكن قالت هل الاولى ان ادينه؟ يعني ان اصدقه في هذا الامر نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الرجل معروفا بالصدق هنا تدينه بل بل الواجب ان تدينه والحل الثاني ان يكون الرجل معروفا بالكذب فحينئذ نقول يجب ان تحاكم والحال الثالثة ان يكون الامر محتملا بمعنى انه تارة يصدق وتارة يكذب يعني خلط خلط عملا صالحا واخر سيئا يصدق تارة ويكذب تارة هنا نقول الاولى ان تدينه وان لا ترفعه الى الحاكم لان الاصل بقى عصمة النكاح ولان الفراق ايضا يترتب عليه مفاسد فحين اذ نقول تكله الى دينه ولهذا قال المؤلف وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور او ترفعه للحاكم الاولى النظر الى القرائن. والقرائن تارة تدل القرينة على انه صادق وتارة تدل على انه كاذب عندي مثال ما دلت القرينة على انه صادق لو لو كان معه مصحف واراد ان يعطيها المصحف وقال انت طالق. وقد اردت انت طاهر لتقرأي المصحف. هنا قليلة. ايضا. ولهذا قال فان علمت صدقه او غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها او الاولى لها ان تدينه وتتركه لدينه. وان كان الامر بالعكس فعليها ان ترفعه الى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت ان ارادته بخلافه غير صحيح لان الوسائل لها احكام المقاصد. نعم احسن الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الانسان بين امرين فاكثر بين تخييل تتبع فيه المصلحة الظاهرة وذلك بين تخييل تتبع فيه بين تدخين تتبع فيه المصلحة الظاهرة وذلك مثل الولايات عن اليتامى والاوقاف والامانات فان الوالي عليه سلوك طريق المصلحة وبين وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات يتبع ما سهل عليه خف على نفسه لان القصد من ذلك التخفيف والله اعلم. طيب من الفروق الصحيحة تفريقهم في المسائل التي يخير الانسان فيها بين امرين اكثر والضابط في ذلك ان الانسان اذا كان متصرفا لغيره اذا كان يتصرف لغيره الواجب عليه ان يتبع ما فيه المصلحة التخيير تخيير مصلحة واما اذا كان يتصرف لنفسه فالتخيير تخيير تشهن فمثلا ولي مال اليتيم يتصرف لكن تصرفه منوط بالمصلحة فعليه ان يراعي المصلحة ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن واما اذا كان يتصرف لنفسه فالتخير تشهد فمثلا في كفارة اليمين قال الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فيخير بين هذا وهذا. اذا الظابط في هذا ان الانسان اذا خير بين امرين فان كان متصرفا لغيره فالواجب عليه ان يختار ما هو اصلح وانفع لانه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وان كان متصرفا لنفسه فيختار ما ما يشاء. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة بانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر ويمسح عليها كلها الى خلعها او برئ ما تحتها ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة عن الرواية الاخرى وانها عزيمة لا بد منها. واما مسح الخفين والعمامة والخمار خاص بالحدث الاصغر ومدته محدودة. للمقيم يوما يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء ويكفي مسح اكثر ظاهرها وهي وهي رخصة وهي رخصة له ان يمسح وله ان يخلع ويطهر ما كان مستورا من الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة يعني والخف بانها تكون في الحدث الاكبر والاصغر. يعني في الحدثين ويمسح عليها كلها الى خلعها. يعني انه لا توقيت في مسحها او برء ما تحتها ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الاخرى. اي لا يشترط ان يضع الجبير على طهارة المشهور بالمذهب اشتراط ذلك. قال وانها عزيمة المسألة الخفين رخصة قال واما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الاصغر الحدث اكبر في حديث الصفوة عن ابن عسال رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا يعني مسافرين ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم قال ومدته محدودة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء لا يجوز ان يمسح على الخف الا اذا سبق ذلك الطهارة بالماء. قال ويكفي مسح اكثر ظاهرها من الخف والعمامة والخمار لا يشترط ان يستوعب المسح فليمسحوا ظاهر الخف بخلاف الجبيرة فيجب ان يمسح عليها جميعا الا وهي رخصة له ان يمسح وله ان يخلع ويطهر ما كان مستورا هذه بعض الفروق وذكرنا فيما سبق ان بين المس على الجبيرة والمسح على الخفين عشرة فروق عشرة وذكرنا ابياتا تجمع ذلك والخرق والتوقيت وكل همسة وقبلها الطهر وتمسحا في والعظو لا تقصد الانسان. نعم. ها لم تشمل العضو يعني ليشتر اجتماع العضو شيخ الخفين يمسح الخفين ينسى ما ينام شيخنا لما ينام الحديث ان اذا اذا كنا سهرا الا ننزع الا ننزع كفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة اذا صار جنابة يخلع ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا ننزع ان لا ننزع من جنابة الا من جنابة واضح الجنابة هي اللي تيوزع ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا انه لا ينزعها احسن الله اليك. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة بين ازالة الاخبار فتزول فتزول نواها المزيل او لم ينويها انها من اقسام الترق التي القصد منها تركها وازالتها. وذلك حاصل بنية وبغير نية وبين رفع الاحداث فلا بد لها من نية كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذول ونحوها تشترط لها النية وبين النفقات واداء الديون اتبرأ الذمة اذا حصلت ولو لم ينوي لكن الاجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب الى الله بذلك وكما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من من جهتين ان العبادات لابد ان يكون الشارع شرعها ايجابا او استحبابا من تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع العادات الاصل فيها الاباحة طيب يقول ومن الفروق الصحيحة بين ازالة الاخباث فتزول نواها مزيل او لم في العبارة يقول ام لم ينوها يعني بعد فنزولها فتزول نواها المزيل يعني سواء نواها المزيل ام نزولها لانها من اقسام التي القصد منها تركها وازالتها الاخباث الطهارة نوعان. طهارة حدث وطهارة خبث وطهارة الحدث تشترط لها النية واما طهارة الخبث فلا تشترط ثانيا ايضا من الفروق ان طهارة الحدث لا تكون الا بالماء او ما يقوم مقامه من التيمم واما طهارة الخبث وتزول باي مزيل كان على القول الراجح فهمتم اذا الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث من وجهين الوجه الاول بل من ثلاثة اوجه الوجه الاول ان طهارة الحدث تشترط لها النية الوضوء والغسل والتيمم لابد فيها من النية واما طهارة الخبث وهي ذات النجاسة فلا تشترط فلو كان هناك نجاسة ونزل مطر من السماء فازالها زالت الثاني من الفروق انه تشترط في ان ان الماء شرط في طهارة الحدث فلا يصح الوضوء ولا الغسل الا بالماء واما طهارة الخبث فلا يشترط بل متى زالت باي مزيل من ماء وشمس وريح وجلك وغيره زالت لان النجاسة عين نجسة خبيثة متى زالت زال حكمها الفرق الثالث انه لا يعذر فيها ان طهارة الحدث لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. بالنسبة للصلاة واما طهارة الخبث فيعذر فلو صلى بغير طهارة بغير وضوء ناسيا وصلاته لا تصح ولو صلى وعليه نجاسة ناسيا فصلاته هذه ثلاثة فروق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث يقول المؤلف رحمه الله كما فرقوا بين العبادات المالية الزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية وبين النفقات واداء الديون فتبرأ الذمة اذا حصلت ولو لم ينوي لكن الاجر والثواب فيها مرتب على النية ببراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب الى الله بذلك اه هذا ما يتعلق بالنية وتتم بل توسعة في ذلك نقول النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة. يعني خلاصة ما ذكر المؤلف وزيادة النية بالنسبة للاعمال على اقسام اربعة القسم الاول ما تكون النية فيه شرطا للصحة لا تكون النية فيه شرطا للصحة وضابط ذلك العبادات المأمور بها التي توصف بالصحة والفساد فكل عبادة مأمور بها يعني مأمور بايجادها. وتوصف بالصحة والفساد فالنية فيها شرط للصحة. كالطهارة والصلاة والصيام والحج والقسم الثاني ما لا تشترط له النية وذلك ما كان من باب التروك التخلي عن النجاسة النية فيه ليست شرطا القسم الثالث ما تكون النية فيه شرطا لحصول الثواب في حصول الثواب بمعنى انه ان نوى اثيب وان لم ينوي لم يثب وان كانت ذمته تبرأ بذلك وذلك في حقوق الادميين من النفقات وقضاء الديون ونحوها الانسان مثلا اذا انفق على اهله وولده ان نوى اثيب على ذلك واما اذا اذا انفق من غير نية فتبرأ ذمته لكنه لا يثاب والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد ابن ابي وقاص او قوله لسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه واعلم انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله لا اجرت عليها حتى ما تجعله في في امرأتك الشاهد قوله قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الذي ينفق مثلا على زوجه واهله تبرأ ذمته لكنه لا يثاب القسم الرابع ما تكون النية فيه ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر والثواب بمعنى ان الاجر والثواب حاصل ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا وضابط ذلك الاعمال التي يتعدى نفعها وكل عمل يتعدى نفعه فان الانسان يثاب عليه ولو لم ينوي فاذا نوى ازداد اجرا وثوابا مثل مثال ذلك الاصلاح بين الناس لو ان شخصا اصلح بين متخاصمين يثاب لكن لو انه حينما اراد ان يصلح نوى نية طيبة حينئذ يزداد اجرا وثوابا قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تأمل ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا ليأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كان له اجر مع انه لم ينوي فما بالك اذا نوى الانسان يغرس غرس ويزرع زرع وينوي ان ان يأكل منه البهائم والطيور والادميون حينئذ يثاب اذا النية بالنسبة للاعمال على هذه الاقسام الاربعة ما تكون النية فيه شرطا للصحة ما لا تشترط له النية ما تشترط النية فيه لحصول ما تكون النية شرا لحصول الثواب. ما تكون النية فيه شرطا لزيادة الاجر سواء. نعم رحمه الله وكما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من جهتين ان العبادات لابد ان يكون الشارع شرعها ايجابا واستحبابا. ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع والعادات الاصل فيها الاباحة فلا يحرم فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله والثانية ان العبرة في العبادات بالنية. طيب كما فرقوا ايضا بين العبادات والعادات من جهتين. اولا ان العبادات لابد ان هنا الشارع قد شرعها ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد ولهذا قال اه ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع وهذا هو ضابط البدعة ان يتعبد لله بغير ما شرع وان شئت فقل ان البدعة كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب الانسان فيه الى الله وليس ليس له اصل من الشرع فهو بدعة كل قول او فعل او اعتقاد يتقرب به الى الله وليس له اصل من الشرع فهو بدعة. هذا ضابط لا ينخرم يقول والعادات الاصل فيها الحل والاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله. فاذا اعتاد الناس شيئا من العادات في مآكلهم في مشاربهم في مساكنهم في مراكبهم الاصل حل الاباحة ما لم يكن هناك وصف محرم ما لم يكن هناك وصف محرم. فمثلا اللباس يختلف من بلد الى اخر العادات تختلف من بلد الى اخر ولا يقال مثلا هذا اللباس يجوز وهذا اللباس يحرم مع انه ليس هناك دليل على التحريم لان الاصل هو الحل والاباحة الثانية نعم. نعم. قال رحمه الله والثانية ان العبرة في عباداتي بالنية وبما في ظن المكلف المعاملات العبرة فيها بما في نفس الامر لو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف لان الشارع رتب التصرفات على وجود اسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف وان كانت نيته تؤثر فيها من وجه اخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل اليه طيب هذا الفرق الثاني ان العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن مكلف. العبرة في العبادات بما في ظن المكلف مثلا اه اجتهد ورأى ان القبلة في هذا الاتجاه في بر مثلا واجتهد وضعنا القبلة في هذا الاتجاه. وصلى ثم تبين ان القبلة على غير الجهة التي صلى اليها. فصلاته صحيح لانه حينما شرع في الصلاة يظن انه صلى الى جهة قبلة كذلك ايضا لو دفع زكاة لو دفع زكاته الى من ظنه مستحقا ابانا غير مستحق فحينئذ تبرأ جاءه شخص ويظهر عليه حال الفقر فدفع اليه الزكاة وهو حينما دفع يظنه فقيرا فتبين انه ليس كذلك. فان ذمته تبرأ اما المعاملات فان العبرة فيها بما في واقع الامر وليس بما في ظن المكلف لاننا لو فتحنا الباب وقلنا العبرة بما في ظن مكلف لادعى كل واحد دعوة ويدلك على هذا الفرق. اولا ان العبادات فيما بين العبد وبين الله عز وجل وحق الله مبني على المسامحة والمعاملات بين الخلق وحقوقهم مبنية على المشاحة وثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم نعم لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تختصمون الي ولعل بعظكم ان يكون الحن بحجة من بعض وانما اقضي بنحو ما اسمع فليس له الا الظاهر اذا العبادات انسان تكون في بما في ظنه والمعاملات بواقع الامر. قال رحمه الله فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح ان لم ينفعه ظنه يعني مثل باع عقارا. يظنه ملكا له. فتبين انه ليس ملكا له البيع لا يصح طيب بائع عقارا يظنه غير ملك له فتبين انه ملك له التصرف صحيح الله لي قال رحمه الله من الفروق الصحيحة ان النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة كنجاسة الكلب والخنزير التي لا بد فيها من سبع غسلات احداها بتراب ونحوي ومخففة كنجاست بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي نضحها. وكذلك قيؤه وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء وباي عدد طيب من الفروق الصحيحة ان النجاسة ثلاثة اقسام مغلظة ومخففة ومتوسطة من نجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب لا يوجد حيوان في الدنيا لا يوجد مخلوق خلقه الله في الدنيا انجس من الكلب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداها بالتراب واما الحاق ذلك واما الحاق الخنزير به فهو قول ضعيف والصواب ان الخنزير كبقية الحيوانات ونجس لكنه لكن نجاسته كبقية الحيوانات والخنزير كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعني يقل النبي عليه الصلاة والسلام انه يغسل سبعا. اذا المغلظة نجاسة الكلب فقط يغسل سبعا احداها بالتراب الثاني مخففة ومعنا مخففة اي انه لا يشترط فيها غسل المحل وانما يكتفى فيها بالنظح والنظح هو الرش يعني غمر غمر المكان بالماء قال كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام الغلام يعني الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام اي انه يتغذى على اللبن اذا واذا اصاب اصابت نجاسته موضعا فانه ينضح نضحا كما تقدم قال وكذلك قيؤه وهذا مبني على ان القيء نجس والمشهور من المذهب ان القيء نجس نجاسة مخففة وانه ايضا ينقض الوضوء والصواب ان القيء طاهر ان القيء طاهر سواء خرج متغيرا ام بحاله وانه ايضا لا ينقض الوضوء ولا دليل على انه ينقض الوضوء واما الحديث الوارد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فاولا هذا الحديث ضعيف ولا يصح وثانيا لو صح فهو مجرد فعل والقاعدة ان الفعل المجرد لا يدل على الوجوب تعالى هذا نقول القيء طاهر من من الغلام ومن غيره. قال وكذلك يعفى عن الدم اليسير ونحوه اذا كان الدم يسيرا يعفى عنه وهذا مبني ايضا على نجاسة الدم يعني اعني جمل ادمي وقالوا ان الدم نجس ولكن يعفى عن يسيره كنقطتين او نحوه وذهب بعض اهل العلم الى ان الدم طاهر لانه لا دليل على نجاسته قال ومتوسطة وهي باقي النجاسات يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي مزيل وباي عدد فلا يشترط في ازالة النجاسة عدد ولا يشترط ان تزال بشيء بماء فمثلا موظع على الارظ اصابته نجاسة وبعد مدة نزل ماء من المطر او مع الرياح والشمس زالت النجاسة فان المحل يطهر ولا يشترط لتطهيره ان يكون من ماء. فلا يشترط عدد معين او مزيل معين. او مزيل معين نعم اما المشهور الله لقاء رحمه الله اما المشهور من المذهب فلا بد فيها من سبع غسلات الا اذا كانت على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة طعمها وريحها طيب النجاسات او النجاسة اما ان تكون على ثوب او بقعة ممن تكون على ثوب ونحوه او على الارض فاذا كانت النجاسة على ثوب ونحوه فلابد فيها من سبع غسلات يغسل سبعا واستدلوا فيما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا واما اذا كانت النجاسة على الارض فيكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وطعمها وريحها هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. والقول الثاني انه لا يشترط عدد في ازالة النجاسة بل متى زالت زال حكمها سواء ذلك سواء كان ذلك بغسلة ام بغسلتين ام باكثر واعلم ان النجاسة لا تخلو اما ان يكون لها جرم يعني الموضع الذي اصابته النجاسة اذا اراد الانسان ان يطهر هذا الموضع النجاسة لا تخلو اما ان يكون لها جرم او لا فان كان لها جلم فلا بد اولا في تطهيرها من ازالة الجلد مثلا موضع فيه دم مسفوح انسان ذبح ذبيحة الدم الذي يخرج هذا دم مسموح نجس اذا اراد ان يطهر المكان لابد ان يزيل الجن يعني الدم هذا ثم بعد ذلك يكاثر بالماء ومعنى المكاثرة بالماء ان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها يقول الماء الذي يصب على الدنجاسة اكثر منها فلا بد من ذلك ويدلك لذلك ان الاعرابي الذي بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهره الصحابة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزرموه. يعني لا تقطعوا عليه بوله فامر عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء يعني بسجن من ماء فاهريق عليه ومعلوم ان الذنوب من الماء اكثر من بول الاعرابي بكثير اذا لا بد في الماء الذي يراق على النجاسة ان يكون اكثر منها واما اذا كانت النجاسة ليس لها جرم فلا يخلو من حالين اما ان تكون رطبة واما ان تكون يابسة فان كانت النجاسة رطبة فالواجب تجفيفها قدر الامكان لماذا؟ لانه اذا لم يجفف النجاسة وصب الماء انتشرت النجاسة فيجففها باسفنج او بمناديل او نحو ذلك وان كانت النجاسة غير رطبة فانه يكاثرها بالماء اذا طريق او او طريق لتطهير النجاسة او صفة تطهير النجاسة يقول النجاسة اما ان يكون لها جرم او لا. اذا كان لها جرم الواجب مثل دم او عذر اعزكم الله فالواجب ازالة الجرم هذا يزيله اولا ثم يكاثر المحل بالماء بان يكون الماء الذي يصب على النجاسة اكثر منها واما اذا كانت النجاسة ليس لها جلم فحينئذ لا يخلو اما ان تكون رطبة اولى فان كانت رتبة فالبول اعزكم الله حينئذ يجففه. لانه لو صب الماء فمعنى ذلك ان النجاسة سوف تنتشر فيجفف قدر الامكان ثم يكاثر بالماء واما اذا كانت النجاسة ليس لها جرم فحينئذ يكاثرها يصب عليها الماء بالمكاثرة ومعنى المكاثرة اي ان الماء الذي يصب على النجاسة يكون اكثر من النجاسة لانه اذا كان الماء قليلا فالنجاسة تدفع عن نفسها النجاسة تدفع النفس لان الماء القليل سيتنجس. وحينئذ يكون اختلط بالنجاسة وزادت النجاسة الصحيح ان دم الادمي طاهر الخارج من السبيلين سبيل نجس هذا بالاجماع دم الحيض والنفاس نجس منين يطلع الخارج من السبعين هذا محل اجماع لكن مراده مؤلف حتى هنا يقول الدم يسير يعني من بقية البدن اما الخارج من السبيلين فهذا نجس بالاجماع من غير السبيل اندم الجروح ونحوها. جمهور العلماء وحكاه بعضهم اجماعا على انه نجس والقول الثاني انه طاهر والحقيقة ان القول بالنجاسة ليس عليه دليل كون النبي عليه الصلاة والسلام ازال ازال الدم عن نفعا عن جسده هذا ليس ليس دليلا لان هذا مجرد فعل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم نعم كيف لا خارج من السبيلين لو خرج لو خرج منه من دبره دم نجس ان كانت خارج هذي لها حكم اللي كان من داخل فيه نادي السلام المهم ما خرج من السبيلين مثل المرأة. المرأة قد تصاب يعني قد يخرج من الحيض نفاس آآ نزيف دم استحاضة كل هذا نجس لا مو بسبيل واحد الانسان قد يصاب قد يكون في يعني ينزل منه من من دبره دم في ناس ينزل دم رحمه الله وكذلك من الفروق الصحيحة تفريقهم في الدماء وانها ثلاثة اقسام دماء نجسة لا يرفع عن قليل منها ولا كثير. وهي التي من الحيوانات النجسة ودماء طاهرة مطلقا. وهي من الحيوانات المأكولة اذا ذبحت الباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال والثالث ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير منه وهو الذي لا يفحش كثرة والله اعلم طيب كذلك ايضا يقول من الفروق الصحيحة تفريق في الدماء وانها ثلاثة اقسام القسم الاول دماء نجسة لا يعفى عن قليل قليلها ولا كثيرها وهي ما كان من حيوان نجس وسبق لنا الحيوانات النجسة التي لا يجوز اكلها مثل السباع والحمار والحمر ونحوها الثاني يقول دماء طاهرة مطلقا وهي من الحيوانات المأكولة اذا ذبحت الباقي في اللحوم والعروق ونحوها طاهر على كل حال الحيوان المأكول كل حيوان معقول اذا ذكي ما يبقى في جوفه من الدم فهو طاهر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. الكبد هي دم متجمد واما ما يخرج عند الذبح الدم مسفوح الذي يخرج من الحيوان المذكى عند ذبحه فهذا نجس بالاجماع نجس بالاجماع الثالث يقول ما عدا ذلك فهو نجس يعفى عن اليسير وهو الذي لا يفقش كثرة كدم الادمي على المشهور. نعم الله لقاء رحمه الله ومن الفروق الصحيحة ان الحج او العمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص لان نية وليه تقوم مقام نيته لانه يحضر مواضع المناسك كلها. فهذا المستطاع في حقه واما ما سواهما من العبادات فيشترط لها التمييز لان مبناها على النية ولا تتأتى النية الا من مميز. طيب من الفروق الصحيحة ان الحج والعمرة يصحان من الطفل. يعني غير مميز واما ما سوى ذلك من العبادات فلا يصح. فالوضوء من شرط صحته التمييز والصلاة والصيام اما الزكاة فيخرجها وليه. يخرجها وليه عنه لكن الحج يصح من الصبي والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح ان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في في سفر ولقي قوم بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون قالوا من انت؟ قال رسول الله ورفعت اليه امرأة صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر هذا الحديث دل على مسائل تتعلق بحج الصبي اولا ان الحج لا يجب على الصبي في قوله الهذا حج ولم تقل اعلى هذا حج وعلى ظاهرة في الوجوب وثانيا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له حجا واذا اثبت له حجا فان من لازم صحته ان يكون ثوابه له وهو كذلك وبه نعرف ظعف الحديث الوارد ثواب حج الصبي لوالديه فان هذا الحديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وايضا يؤخذ منه ان الصبي يلزمه ما يلزم البالغ من الاحكام لان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت له حجا قال نعم ولك اجر واذا ثبت صحة حجه فانه يترتب عليه ما يترتب على البالغ من الاحكام وعلى هذا فلا يجوز له ان يرفض النسك ولو فعل محظورا فعليه فديته فهمتم يعني لو ان الصبي مثلا احرم ثم بعد ان احرم قال فسخت اونت او فعل محظورا غط رأسه تطيب لبس مخيطا جمهور العلماء على انه تلزمه الفدية. قالوا لان الرسول عليه الصلاة والسلام اثبت له حجا. واذا اثبت له حجا فانه يلزمه ما ازا البالغ ومذهب ابي حنيفة ومال اليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع ان الصبي لا يلزمه ما يلزم البالغ في ذلك فلا يلزمه اتمام النسك لو انه شرع في النسك ثم فسخ فلا يلزمه شيء لانه غير مكلف ولا تلزمه الفدية ايضا فيما لو فعل محظورا من المحظورات لان لانه غير مكلف وهذا القول هو الصحيح ان الصبي يصح حجه لكن لو فسخ نيته لم يزال شيء. ولو فعل محظورا لم يلزمه شيء لان الفدية نوع من الكفارة. والصبي ليس عليه اثم حتى يكفر اه الصبي يقول المؤلف رحمه الله هنا ان الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص. لان نية وليه تقوم مقام نيته الصبي اذا اراد ان يحرم من النسك فلا يخلو من حالين الحال الاولى ان يكون الصبي مميزا فحينئذ يأمره وليه للدخول في النسك ويقول انوي النسك. قل لبيك عمرة لبيك حجا وانوي النسك وهذا واضح والحال الثاني ان يكون الصبي غير مميز حينئذ ينوي وليه عنه ومعنى نية الولي عنه ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك لا ان يقول كما يفهم بعض العامة ان يقول لبيك عمرة عن الصبي لبيك عمرة صار نائبا عنه فهمتم فمثلا الانسان معه ولده الصغير او ابنه الصغير عند الميقات عند الميقات آآ احرم هو اذا اراد ان يحرم بولده الصبي ينوي ينوي هذا الولي ان الصبي دخل في النسك نية ولا يصح ان ينوي عنه نيابة عنه بمعنى انه يقول لبيك عمرة عن الصبي وصار الان احرم عن نفسه واحرم عن الصبي اذا معنى نية الولي عن الصبي ما معناها؟ ان ينوي الولي ان الصبي دخل في النسك لا ان يلبي عن وحينئذ يفعل الصبي ما يقدر عليه من المناسك ويفعل عنه او به وليه ما عجز عنه والاقسام في هذه المسألة او هذه المسألة تنقسم الى اقسام ثلاثة يعني افعال الولي بالنسبة للصبي على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره وذلك كرم الجمار والقسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره وذلك كالطواف والسعي. ما يذهب يطوف عنه يسعى لابد ان يطاف به وان يسعى به والقسم الثالث ما تشترط مباشرته من الصبي نفسه. فلابد من حضوره الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى اذا لا لا تدخله النيابة احمد اليوم عرفة ينوي يقول انا اقف بعرفة نية عن نفسي وعن ولدي فهمتم؟ اذا افعال الولي بالنسبة للصبي على هذه الاقسام الثلاثة. القسم الاول ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضور وهو رمي الجمار القسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره لا بد ان يحضر وذلك الطواف والسعي والقسم الثالث ما تشترط مباشرته من الصبي فلا يقوم الولي مقامه فيه كالوقوف بعرفة المبيت في المزدلفة المبيت في منى هذي هذا ما يتعلق باحكام الصبي في الحج يقول المؤلف رحمه الله هنا آآ طيب ومن الفروق الصحيحة ان الحج والعمرة يصحان من الطفل الذي لم يميز كما دل عليه النص. لان نية وليه مقام نيته ولانه يحضر مواضع المناسك قل لها فهذا المستطاع في حقه واما ما سواها ما سواهما يعني الحج والعمرة من العبادات فيشترط له التمييز. لان مبناها على النية ولا تتأتى النية الا من مميز العبادات لابد فيها من التمييز الوضوء الصلاة الصيام اما الزكاة فلا يشترط لماذا؟ نقول لان الزكاة تجب في عين المال الزكاة تجب في عين المال. ولذلك تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون والكبير المهذري يعني لو انسان عنده ابوه شيخ كبير مهدرج ما يعقل مضيع وعنده ملايين ان نقول هذه ليس فيها زكاة؟ لا تجب الزكاة ان الزكاة حق للفقراء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا الى اليمن اعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في ها اموالهم. وقال عز وفي اموالهم حق معلوم. والذين في اموالهم حق معلوم. للسائل والمؤمن الله اعلم