﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:28.300
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم  الدرس الثاني والثلاثين. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة اهو فاذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة

2
00:00:28.400 --> 00:00:47.350
ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات. يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب ان يرميها من بطن الوادي. ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:47.650 --> 00:01:06.600
وان رماها من الجوانب الاخرى اجزأه ذلك اذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى. وانما المشترط وقوعها فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه اجزأت في ظاهر كلام اهل العلم

4
00:01:06.650 --> 00:01:32.450
وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف. وهو اكبر من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب وان يقول عند نحره او ذبحه بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. ويوجهه الى القبلة

5
00:01:32.850 --> 00:01:51.850
والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر ولو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزأته ذبيحته لان التوجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب

6
00:01:52.050 --> 00:02:10.450
ويستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ويمتد وقت الذبح الى غروب الشمس اليوم الثالث من ايام التشريق في اصح اقوال اهل العلم

7
00:02:10.500 --> 00:02:32.450
فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده. ثم بعد نحر الهدي او ذبحه يحلق رأسه او يقصر  والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات. وللمقصرين واحدة

8
00:02:32.650 --> 00:02:54.000
ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصيره كله كالحلق والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر انملة فاقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء

9
00:02:54.300 --> 00:03:15.400
ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه الى مكة. ليطوف طواف الافاضة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

10
00:03:15.450 --> 00:03:34.300
ولحله قبل ان يطوف بالبيت اخرجه البخاري ومسلم ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. وهو المراد في قوله عز وجل

11
00:03:34.400 --> 00:04:04.800
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد. كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الاحاديث الصحيح

12
00:04:04.800 --> 00:04:23.950
وهكذا من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد فاذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة. المكتبة الصوتية

13
00:04:23.950 --> 00:04:30.710
لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. رحمه الله