بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم الدرس الثاني والثلاثين. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة اهو فاذا وصلوا منى قطعوا التلبية عند جمرة العقبة ثم رموها من حين وصولهم بسبع حصيات متعاقبات. يرفع يده عند رمي كل حصاة ويكبر ويستحب ان يرميها من بطن الوادي. ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان رماها من الجوانب الاخرى اجزأه ذلك اذا وقع الحصى في المرمى ولا يشترط بقاء الحصى في المرمى. وانما المشترط وقوعها فيه فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه اجزأت في ظاهر كلام اهل العلم وممن صرح بذلك النووي رحمه الله في شرح المهذب ويكون حصى الجمار مثل حصى الخذف. وهو اكبر من الحمص قليلا. ثم بعد الرمي ينحر هديه ويستحب وان يقول عند نحره او ذبحه بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. ويوجهه الى القبلة والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر ولو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزأته ذبيحته لان التوجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب ويستحب ان يأكل من هديه ويهدي ويتصدق لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ويمتد وقت الذبح الى غروب الشمس اليوم الثالث من ايام التشريق في اصح اقوال اهل العلم فتكون مدة الذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده. ثم بعد نحر الهدي او ذبحه يحلق رأسه او يقصر والحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات. وللمقصرين واحدة ولا يكفي تقصير بعض الرأس بل لابد من تقصيره كله كالحلق والمرأة تقصر من كل ضفيرة قدر انملة فاقل. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا التحلل بالتحلل الاول ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه الى مكة. ليطوف طواف الافاضة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت اخرجه البخاري ومسلم ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به. وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد. كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الاحاديث الصحيح وهكذا من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد فاذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. رحمه الله