﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:30.100
قال باب. نعم. باب ما يختلف به عدد الطلاق يملك الحر المسألة هذه الان الطلق اما الحر له ثلاث تطليقات والعبد له طلقتان ولذلك يختلف يختلف الطلاق فما الذي فما الفرق بينهما؟ باب ما يختلف فيه الطلاق

2
00:00:30.800 --> 00:00:55.650
يملك يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات. بالمناسبة هل لما قال المصنف الحر والمباحظ جعل الامر متعلق بالازواج يعني العبرة بحرية الزوج او رقه حتى ولو كانت الزوجة حرة او امة

3
00:00:57.200 --> 00:01:21.450
النظر بالنسبة الى الزوج يعني لو ان عبدا تزوج  فله تطليقة باعتبار الازواج ولو ان حرا تزوج امة زواجا مو ملك يمين ملك اليمين ما في تطليق زواجا عقدا بشرط ان لا تكون من

4
00:01:21.550 --> 00:01:45.850
بملكه  في ملك غيره يتزوجها من سيدها مر معنا هذا كتاب النكاح العبرة بان بالزوج القول الثاني ان العبرة بالنساء القول الثاني ان العبرة ايش بالنساء حرية مرقة فلو كان العبد زوج امة اه العبد زوجة حرة

5
00:01:46.800 --> 00:02:08.400
يطلق ثلاث له ثلاث تطليقات باعتبار الزوجة ولو كان الحر زوجة امة ها له تطليقتان باعتبار هذا القول الثاني لكن القول الاول والذي عليه المذهب والاشهر ها انه العبرة  الازواج العبرة من الازواج

6
00:02:08.600 --> 00:02:34.600
حرية ورقة  قال يملك الحر والمبعظ ثلاث طلقات والعبد طلقتين. هذه هي مسألة. يملك يعني له ان يملك الى اقصى شيء سنستطبيقه الحر والمبعظ الحر الكامل الحرية حتى ولو كان رقيقا

7
00:02:34.750 --> 00:03:02.250
ثم تحرر ده حب خلاص والمباعة المبعظ الذي بعظه حر وبعظه   رجل بين عبد بين سيدين فاعتقه احدهما وبقي نصفه الثاني رقيقا او بين ثلاثة اعتقه احدهما وبقي ثلثاه رقيقا

8
00:03:02.500 --> 00:03:32.950
هذا مبعض بعظه حر وبعظه  ففي هذه الحالة يملك ثلاثا باعتبار ما فيه من الحرية ما فيه من الحرية  والعبد طلقتين اي ويملك العبد طلقتين العبد الكامل الرق  لان الله تعالى يقول الطلاق مرتان فامساك بمعروف

9
00:03:33.600 --> 00:03:55.350
او تسريح  يعني قبل ثم قال في الثالثة فان طلقها فلا تحل لهم من بعد حتى فذكر الثالثة هذا هو الاصل وفي الحديث عند الدارقطني عن عائشة العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

10
00:03:56.600 --> 00:04:19.250
على اعتبار التنصيف مثل ما نصف عليهم عز وجل ايش العقوبة في الحدود فاذا احسننا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والحق آآ ويلحق العبد والذكر بهن في الحكم

11
00:04:21.800 --> 00:04:38.650
وجاء عن عمر انه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الامة حيضتين على التنصيف. لكن لان هذا لا يتنصف ثلاث ليس نقول طلقة ونصف تصير نص طلقة ما يمكن فجبرت

12
00:04:38.700 --> 00:05:10.700
اعطيت ها كاملة له. كذلك اه الحيضة ثلاثة قروء لا يتنصف ذلك   حتى ولو كان مكاتبا او مدبرا فانه عبد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ما بقي عليه درهم

13
00:05:11.650 --> 00:05:31.500
والمدبر هو الذي اعتقه سيده عن دبر قال اذا مت فانت حر حريته بعد موت سيده هذا لا زال عبده اذا طلق وهو عبد فتطليقه ها تطليق عبد له طلقتان فقط لا يزيد

14
00:05:31.650 --> 00:06:07.600
على  يعني   بعده قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هنا مسألة الطلاق البائن هو ما تبين به المرأة ليس للزوج عليها يعني ملكية زواج زواج وهي نوعان بينونة كبرى

15
00:06:07.900 --> 00:06:29.050
بينونة صغرى الكينونة الكبرى ما كانت بالطلاق الثلاث سواء كان مجموعا او مفرقا او اخر تطليقا هذي بينونة كبرى لانها لا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره البنون الصغرى لا الذي

16
00:06:29.350 --> 00:06:54.850
تخرج من ذمته ويمكن ان يتزوجها زواجا ثانيا يا من طلق واحدة فخرجت من العدة او طلق اثنتين فخرج من العدة. خرجت من العدة خلع او الفسخ وهكذا او الطلاق

17
00:06:56.200 --> 00:07:25.050
اه قبل الدخول كل هذه ايش ها لكنها بينونة صورة اما الكبرى فهي التي بالثلاث. فلذلك يقول المصنف اجمل الكلام. قال ويقع الطلاق بين اقرأ اليوم قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. اذا كان على عوظ او قبل الدخول او في نكاح فاسد او بالثلاث

18
00:07:25.050 --> 00:07:46.000
ويقع هذه يقول التي يقع فيها الطلاق يقع بائنا اما بينونة كبرى او بينونة صغرى على التفصيل. سيأتي تفصيل ذلك في اربع مسائل الاولى قال اذا كان على عوظ يعني كمثل ايش

19
00:07:46.800 --> 00:08:10.000
قال ان اعطيتني كذا طلقتك. الخلع الخلع فان هذا يكون ايش على عوظ ما لم يكن بلفظ الطلاق بالثلاث ونحوها على على عوظ هذا يكون بينونة ليس له الرجوع بينما لو قال قالت

20
00:08:10.250 --> 00:08:32.900
طلق مر معنا في الخلع انه اذا طلقها على عوض فهي رجعية اذا قال انت طالق ها فهي طلقة هذا يعتبر محسوب او آآ فاذا كان على عوظ فهي رجعية لكنها

21
00:08:34.100 --> 00:09:03.000
بانت رجعية وبانت اذا كان بعوض بلفظ الخلع في لفظ الخلع فهي بائن ولا تعتبر طلقة هذا الفرق بين لفظ الطلاق وغيره واذا قال بالثلاث في بينونة كبرى الصورة الثانية

22
00:09:04.600 --> 00:09:25.400
قال او قبل الدخول يعني طلق قبل الدخول والخلوة لان الله تعالى يقول اذا نكحتم المناس ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها الذي ليس لك عليها عدة هي التي بانت

23
00:09:27.750 --> 00:09:51.500
فلا يرجعها لكن بينونة  ليس بالثلاث. هذا المقصود اذا طلق واحدة او طلق متفرقا غير المدخول بها لانه غير مدخول بها خلاص ما فيها ما هي برجعية اذا طلق الثلاث جملة واحدة قال انت بتة. او

24
00:09:52.100 --> 00:10:09.650
بالثلاث بينونة كبرى واذا قال انت طالق صارت بينونة صغرى ما فيها ما فيها عدة اذا قال انت طالق طالق طالق لاحظوا هذا في الغير المدخول بها قالوا انطلقت منه في الاولى

25
00:10:10.650 --> 00:10:34.050
طلقة واحدة والثنتين الملحقتين لغو انا في غير المدخول بها اما المدخول بها فلا في الثلاث محسوبة لابد ان ينتبه له المهم هذه يقع بائنا لكن البينونة هنا اذا كانت طلقة واحدة

26
00:10:34.300 --> 00:11:05.300
ثلاث مجمله فانه له ان يتزوجها بعقد جديد لانها ليست تطليقة بينونة كبرى يعني حكم الطلاق لما طلقها اعتبرنا الطلاق. الطلاق معتبر لكنها ما بانت منه  صغرى الكبرى نقول صغرى لانه ليس هناك ما يحرمها

27
00:11:05.400 --> 00:11:28.000
الذي لا يجعلها كبرى الا الطلاق بالثلاث ولا يحرمها مطلقا الا اللعان او اسباب ما يحرم الزواج من امور اخرى لكن هنا نكاح فاسد ابدا كالتطليق قبل الدخول لان هذا محكوم انه فاسد

28
00:11:28.300 --> 00:11:45.500
فلما طلق قلنا انت الان قال اريد استرجعها رجعية ما ما مضت من العدة هي الا كم يوم ها هي رجعية قلنا هذه ليست كالرجعيات هذا اصلا النكاح فاسد فلما طلقت

29
00:11:45.900 --> 00:12:02.800
طبعا بغلاف الباطل انتبهوا النكاح الباطل الذي لا يعتبر. التطبيق كعدمه اصلا هو باطل لاغي لكن هنا لا نكاح فاسد تعرفون اختلاف العلماء مثلا في التزويج بلا ولي من قال بصحته

30
00:12:02.950 --> 00:12:26.950
الحنفية مثلا يقول بدون صحيح جمهوركم فاسد باطل  فاذا طلق وجاءنا يستفتي قال انا اريد ان ارجع قلنا نكاحك اصلا فاسد فاذا عليه ما يترتب عليه من احكام النكاح لكنه ايش

31
00:12:27.450 --> 00:12:50.300
ليس فيها رجعة هذا المقصود هذه الثلاث لا تحل له رجعة انما تحل له بعقد جديد بشروط النكاح بخلاف الرجعية التي ليست بائنة هذي يرجعها ما يحتاج الى ملكة جديدة

32
00:12:50.800 --> 00:13:13.400
ثم الثالثة عفوا الرابعة قال او بالثلاث اي طلقها بالثلاث هذه ها بينونة كبرى لا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا هاي من بعده اي من بعده تطليق الثالثة

33
00:13:14.450 --> 00:13:31.100
لا تحل لهم سواء كانت دفعة واحدة هل انت طالق بالثلاث ها او قال بدفعات قال انت طالق طالق طالق طالق ثم طالق ثم طالق طالق وطالق وطالق ها الفار

34
00:13:31.250 --> 00:13:56.050
هذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مثل ما مر معنا ايش؟ للعبد طلقتان وللحر  فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هذا بالنسبة لما يتعلق بالطلاق البائن ثم المتصنف بعد ذلك يذكر

35
00:13:57.150 --> 00:14:22.600
آآ ويقع ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنة

36
00:14:22.650 --> 00:14:36.100
وان قال انت انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة وانما ثلاثا وقع ما نواه. ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق طالق كل الطلاق او اكثره او عدد الحصى ونحوه

37
00:14:36.200 --> 00:14:48.650
او قال لها يا مائة طالق وان قال انت طالق اشد الطلاق. او اغلظه او اطوله او ملء الدنيا او مثل الجبل. او على سائر المذاهب وقع واحدة. ما لم ينوي اكثر

38
00:14:48.650 --> 00:15:16.500
نعم بعد ما ذكر المصنف رحمه الله المسائل الاربعة التي تبين بها المرأة بها المرأة  ورابعتها الطلاق بالثلاث وهي بينونة كبرى هنا ذكر  الفاظ التي يقع فيها الطلاق اما ثلاثا

39
00:15:16.750 --> 00:15:43.550
او واحدة فقال ويقع ثلاثا يقع الطلاق  بائنا ثلاثا ها اذا قال انت طالق بلا رجعة وهذا واضح لان الذي لا رجعة فيه هو البائع البائع هو الطلاق البائن ثلاثا

40
00:15:45.700 --> 00:16:10.100
او قال البتة يعني او قال انت طالق البتة والبت هو القطع ولا يكون ذلك الا في البينونة والبينونة الكبرى هي الثلاث او بائنا يعني او قال انت طلاقا بائنا او طالق بائنا

41
00:16:10.900 --> 00:16:41.400
هذا ها يعني والبائن يقع ثلاثا كما قال المصلى اه طيب ثم قال وان قال انت الطلاق او انت طالق وقع واحدة هذه مسألة غير المسائل الاولى. المسائل الاولى متعلقة بقوله ويقع ثلاثا

42
00:16:43.000 --> 00:17:03.850
ثلاثا اذا قال انت طالق بلا رجعة او البتة او بائنة انتهت هذه ثم قال وان قال انت الطلاق انت الطلاق وانت طالق وقع واحدة وان وثلاثا واطعما نواه لان اللفظ يصلح

43
00:17:04.100 --> 00:17:24.300
اللفظ يصلح للبينونة وللواحدة فلما احتمل الامرين رجع الى اليقين الى الاصل وهو الواحدة لان اقل يقين هو الاقل وما زاده مشكوك فيه لكن اذا نوى ثلاثا فهو ثلاث لان النية مبينة

44
00:17:25.100 --> 00:17:55.550
النية مميزة فلما قال انت الطلاق ها انت الطلاق مبتدأ وخبر يدل انها طلقة واحدة  كذلك انت طالق لكن لو نواه الطلاق كله فالطلاق كله ثلاث وقال انت الطلاق يعني اراد الطلاق كله

45
00:17:56.250 --> 00:18:19.800
هنا يكون اراد الثلاث لان اقصد الطلاق ثلاث هذا اذا نواه. اما اذا لم ينوه فان اللفظ صالح للواحدة وكذلك التعبير انت طالق انت طالق وقع واحدة لكن يقول مصنف وان نوى ثلاثا وقعا

46
00:18:20.100 --> 00:18:45.450
يعني لو قال انت طالق ونوى ثلاثا اما الاولى فواضح عندي الطلاق واضح انه يحتمل اللفظ. كذلك هذا يحتمله اللفظ  كذلك لو قال انت طالق اثنتين عفوا يعني اي نعم هذا واضح لكن لو قال انت طالق

47
00:18:45.850 --> 00:19:09.150
او انت الطلاق ونوى اثنتين وقع اثنتان. وقع اثنتين او قال انت طالق ونوى اثنتين وقع اثنتين بحسب نيته بحسب  اه هذا ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب القول الثاني

48
00:19:10.500 --> 00:19:37.450
ذكره في الاقناع انه لو قال انت الطلاق او انت طالق  او انت الطارق   يقول انه يقع يقع واحدة والنوى اكثر وان واكثر اللفظة عندكم انت طالق ولا انت الطلق؟

49
00:19:38.100 --> 00:20:19.350
الطلاق بعدها الثانية. انت طالق. طالق. نعم اصل المتن  القول الثاني في المذهب ها انه ولو نوى اكثر فانها لا تقع الا واحدة لا تقع الا واحدة لان اللفظ اه انت طالق

50
00:20:20.850 --> 00:20:56.350
لا يحتمل الا على الاقل لا يحتمل كذلك الطلاق وهذا اقوى اختاره اكثر المتقدمين من الاصحاب القول الثاني بالمذهب اقوى ثم ماذا يقول بعدين؟ ويقع ثلاثا اذا قال انت طالق كل الطلاق

51
00:20:56.700 --> 00:21:22.950
او اكثره او اكثر الطلاق ان العبارة هذه واضحة كل الطلاق ثلاث  واكثر الطلاق ثلاث هذا واضح انها تقع ثلاثا او قال جميعه لجميع الطلاق او قال منتهى الطلاق او غاية الطلاق

52
00:21:23.750 --> 00:21:47.600
او مثل ما قال المصنف او عدد الحصى ونحوه اي ونحو ذلك من الالفاظ يقع بحسب هذه الامة يعني لو قال عدد الرمال عدد القطر قطر الماء او عدد التراب او نحو ذلك او عدد النجوم او عدد الجبال

53
00:21:47.900 --> 00:22:16.700
كل ما هو كثير فانه يقع به الثلاث لان هذا اكثره وان طال انت طالق اشد طلاق  شد الطلاق او اطولهم اطول الطلاق او اغلظه او اعرضه كل هذا يقع به الثلاث

54
00:22:17.600 --> 00:22:39.850
كل هذا يقع به الثلاث  ثلاثة او هذا الثانية الثانية  لو قال نعم عدد الحصى ها هو قال له يا مائة طالق هذا يقع ثلاث  اطوله واغلظه واشده ها واعرضه يقول واحدة

55
00:22:40.800 --> 00:23:03.450
نعم لان هذا اطوله واعرضه واغلظه وملء الارض ملء كذا هذا يصلح للواحدة ما لم ينوي ثلاثة. لماذا يصلح الواحد؟ لان الطلقة الواحدة غليظة وشديدة لذلك جاء في الحديث ابغض الحلال الى الله الطلاق

56
00:23:04.900 --> 00:23:26.950
اسناده حسن ان كان ضعفه بعض اهل العلم لكن الكلام على انه  على هذا هو غليظ وشديد على المرأة ان يقع عليها الطلاق   الا اذا نوى ثلاثا نوى اكثر اثنتين او ثلاثا فيقع ما نواه

57
00:23:27.600 --> 00:23:48.500
يقع منويا لما قال اغلب الطلاق ونوى الثلاث يقع ثلاثة لانه استحضر ان هذا اغلظ شيء اغلب من واحدة او اغرض من اثنتين وهكذا لان اللحظة يحتمل الواحدة والاثنتين والثلاث. فيرجع فيه الى النية. واذا لم تكن له نية رجعنا الى الاصل

58
00:23:49.100 --> 00:24:08.450
رجعنا الى الاصل لان ما زاد على الواحد مشكوك فيه واليقين الواحدة واليقين لا يزول بالشك والطلاق والزواج يقين واقع الزواج عقد النكاح يقين فلا يزول الا بيقين مثله فاذا شككنا

59
00:24:08.750 --> 00:24:36.150
بشيء لا نعتبره لا نعتبره وهكذا يقول اوعى سائر المذاهب او ملء الدنيا او مثل الجبل وهكذا لان الجبل كبير والطلاق كبير او على سائر المذاهب واحدة سائر المذاهب فواحدة. لماذا؟ لان اللفظ

60
00:24:36.300 --> 00:24:57.650
ها لو قال انت طالق على سائر المذاهب معي ان التثليث يعني وقوع الطلاق وسائل المذاهب الطلاق ومنهم من يراه واحد ومنهم من يراه اذا اذا اراد نوى اكثر فيقع بنيته هذا مراده

61
00:24:59.150 --> 00:25:25.150
وهكذا  ما لم ينوي اكثر اكثر من واحدة اثنتان او ثلاث. فاذا نوى ذلك كان العبرة بالنية بنيتي طيب اذا قال انت طالق ما بين واحدة او ثلاث كم يقع

62
00:25:26.200 --> 00:26:08.200
لاحظوا العبارة ما بين واحدة ها او ثلاث       ما عندنا نية عندنا لفظة قال ما بين واحدة او ثلاث  الاف مرة وحدة  يقولون الذي بين الواحد او الثلاث واحدة ما بين

63
00:26:09.900 --> 00:26:17.600
اخرج الاولى واخرج الثانية كم الثالثة كم يبقى؟ الثانية الطبقة الثانية وحيدة. تبقى واحدة واحد