﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:29.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.300 --> 00:01:03.500
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه  مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:03.750 --> 00:01:22.950
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتذاكر فيه شيئا من مسائل الفقه والنوازل المعاصرة وما يحتاج الى معرفتها المسلم

4
00:01:23.150 --> 00:01:47.700
يصحبنا في هذا البرنامج آآ شيخنا فضيلة الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس مجلس ادارة الجمعية الفقهية السعودية فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. اهلا وسهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين

5
00:01:48.100 --> 00:02:05.800
اه احسن الله اليكم شيخنا في الحلقة الماظية اه تطرقنا لشيء من المسائل والاحكام المتعلقة بعطية الاولاد وذكرنا شيئا من هذه المسائل ولعل مما يتصل بهذا الباب اه جملة من المسائل اه من ذلك

6
00:02:05.850 --> 00:02:22.000
حكم اه اخذ الاب من مال ولده هل يجوز للاب ان يأخذ شيئا اه من مال ولده؟ الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه

7
00:02:22.050 --> 00:02:42.650
ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد فالاب له ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين  الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد او يحتاجه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

8
00:02:42.850 --> 00:02:59.500
ولان حاجة الانسان مقدمة على دينه فابواه من باب اولى والشرط الثاني الا يأخذ لاجل ان يعطي ما يأخذه لولد اخر. هم. لان الوالد ممنوع من التفضيل بين اولاده بماله

9
00:02:59.600 --> 00:03:16.750
ولان يكون ممنوعا مما يأخذه من مال ولده من باب اولى واضاف بعض الفقهاء شرطا ثالثا وهو الا يأخذ الاب الا عند الحاجة هو قول ابي حنيفة ومالك والشافعي والاقرب والله اعلم عدم اشتراط هذا الشرط

10
00:03:16.950 --> 00:03:31.150
والمذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وذلك لعموم الادلة الدالة على ان الاب يأخذ من مال ولده ما شاء ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك

11
00:03:31.450 --> 00:03:50.150
هو حديث ثابت بمجموع طرقه ولحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح

12
00:03:50.250 --> 00:04:09.600
والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قالوا ان يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء فعلى هذا الاظهر والله اعلم انه لا يشترط الا يأخذ الاب الا عند الحاجة

13
00:04:09.650 --> 00:04:24.750
لعموم هذه الادلة التي لم تقيد ذلك بالحاجة ولان الولد كسب لوالده كما في الحديث السابق ان اولادكم من كسبكم. جميل. وما كان كسب للانسان لم يتقيد تصرفه فيه بحاجته

14
00:04:24.900 --> 00:04:46.150
ولان الله تعالى جعل الولد موهوبا لوالده كما في قوله سبحانه ووهبنا له اسحاق ويعقوب ووهبنا له يحيى يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور وما كان موهوبا للانسان لم يتقيد اخذه منه بالحاجة

15
00:04:46.400 --> 00:05:05.650
فعلى ذلك نقول يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده ما شاء بشرطين. الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد والشرط الثاني الا يأخذ لاجل ان يعطي ما يأخذه لولد اخر. احسن الله اليكم في هذه المسألة آآ

16
00:05:05.650 --> 00:05:19.750
لا يأخذ ما يضر الولد هل يدخل في ذلك ما يضره مما يلزمه نفقته لو كان الظرر مترتب على تقصيره في نفقة من تلزمه نفقته كابناء هذا الابن او نحوهم

17
00:05:20.050 --> 00:05:41.750
نعم اذا كان اذا كان الاب سيأخذ من مال ولده ما يلحق الضرر بهذا الولد. نعم. كان يأخذ نفقته او النفقة الواجبة عليه فليس له ذلك لان في هذا اضرارا بالولد. احسن الله اليكم. وما يخص الشرط الثاني آآ الا يعطيه لولد اخر ما العلة في في ذلك؟ اي نعم

18
00:05:41.750 --> 00:05:57.400
كما ذكرنا ان العلة هي ان الاب ممنوع من التفضيل بين اولاده الاب ممنوع من التفظيل بين اولاده بماله الخاص بل ان يكون ممنوعا مما يأخذه من مال ولده من باب اولى

19
00:05:57.500 --> 00:06:13.800
نعم اذا يقصد في هذا ان يعطيه مجرد عطية وليس لاجل حاجة لو افترضنا انه سيعطيه لولده الاخر لمثلا علاجه او لشيء من هذا هل يدخل في الاشكال هو اذا كان الاب يأخذ لنفسه جاز ذلك

20
00:06:13.900 --> 00:06:27.350
اما اذا كان سيأخذ ليعطيه لولد اخر فليس له ذلك الا برضا الولد المأخوذ منه. احسن الله اليكم. اه الام هل تأخذ حكم اب في جواز اخذها من مال ولدها

21
00:06:27.650 --> 00:06:44.600
هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قصر الحكم على الاب وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة ومنهم من جعله شاملا للام هذا رواية عن الامام احمد رحمه الله فاجاز للام ان تأخذ من مال ولدها ما شاءت

22
00:06:44.800 --> 00:07:04.300
بالشروط السابقة وهذا هو القول الراجح والله اعلم لعموم الادلة التي تشمل الاب والام ومنها حديث عائشة السابق ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم هذا كما ذكرنا اخرجه اصحاب السنن وسنده صحيح

23
00:07:04.550 --> 00:07:21.400
وهو ظاهر في شمول ذلك للاب والام لان الخطاب للوالدين ان اطيب ما اكلتم من كسبكم هذا يشمل الاب والام وان اولادكم من كسبكم. هم. ولان الولد كما انه هبة لابيه فهو هبة لامه

24
00:07:21.550 --> 00:07:36.700
وكما يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده فكذلك الام على هذا يد الاب والام مبسوطة في اموال اولادهما بهذين الشرطين الا يأخذ ما يضره والا يأخذه ويعطيه ولدا اخر

25
00:07:36.850 --> 00:07:53.650
وعلى ذلك يرتفع الحرج الذي يتحرج منه بعض الناس عندما يكون مثلا عند آآ بعض اولاده مكافأة مثلا او نحو ذلك. نعم. فيأخذ الاب منها او تأخذ الام من هذه المكافأة. نقول الامر في هذا واسع

26
00:07:53.750 --> 00:08:08.050
اذا تحقق الشيطان السابقان اذا لم يكن في ذلك ظرر على الولد والا يأخذه ويعطيه ولد اخر الامر في هذا واسع فالعلاقة بين الاب والام واولادهما من بنين وبنات فيها سعة

27
00:08:08.200 --> 00:08:28.200
فكون الاب او الام يأخذ من من مال ولده من ابن او بنت الامر في هذا واسع لكن آآ مع ملاحظة الشرطين السابقين احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان. آآ ايضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب آآ احيانا يكون للاباء او للامهات

28
00:08:28.200 --> 00:08:46.300
ديون مستحقة لابنائهم فهل للابناء في هذه الحال ان يطالبوا بتلك الديون التي على ابائهم اه ليس للولد من ابن او بنت ليس له ان يطالب اباه او امه بدين عليه

29
00:08:46.650 --> 00:09:03.350
قول النبي صلى الله عليه وسلم آآ للرجل الذي جاء بابيه يقتضيه دينا وقال له انت ومالك لابيك هذا نص في المسألة لان هذا الرجل اتى للنبي عليه الصلاة والسلام يتقاظى

30
00:09:03.400 --> 00:09:18.650
آآ اباه دينا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ولهذا قال الفقهاء انه ليس للولد ان يطالب اباه بدين عليه قال الامام ابن تيمية رحمه الله

31
00:09:18.700 --> 00:09:36.800
يملك الاب اسقاط دين الابن عن نفسه ثم ان مطالبة الولد لابيه او امه بالدين ومقاضاته له في المحاكم كونه يجرجر اباه وامه لدين عليه قد يكون فيه نوع من العقوق

32
00:09:37.100 --> 00:09:57.750
فلذلك الفقهاء قالوا انه ليس للولد ان يطالب اباه بدين عليه لكن من حيث النفقة الواجبة هذه مستثناة. هم. النفقة الواجبة للابن مطالبة ابيه بها بل نص الفقهاء على انه اذا طالب الابن اباه بالنفقة وابى مع قدرته

33
00:09:57.850 --> 00:10:20.750
لاحظ هذا القيد مع قدرته فانه يحبس عليها حتى ينفق ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ومطالبة الابن لابيه بالنفقة انما هو لاجل ضرورة حفظ النفس. لانه قد يكون هناك بعض الاباء اغنياء ولا

34
00:10:20.750 --> 00:10:40.950
ينفقون على اولادهم يكون عنده اسرة ويهمل اسرته ولا ينفق عليها وهو غني وهو قادر على النفقة فمثل هذا لا بد من ان ان يجبر على على النفقة للولد من ابن وبنت ان يطالبه بهذه النفقة. لان هذا حق للابن او البنت

35
00:10:41.050 --> 00:11:04.450
فاذا قصر آآ ابوه في ذلك فلهم ان يطالبوه بخلاف الدين الدين ليس للابن او البنت المطالبة اما بالنسبة للنفقة النفقة اه كما ذكر الفقهاء هي لضرورة حفظ النفس فاذا كان الاب قادرا للاولاد ان يطالبوا اباهم بالنفقة اما الدين فليس لهم ذلك

36
00:11:04.650 --> 00:11:24.850
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح ونحن في هذا البرنامج مع شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان نتدارس شيئا من المسائل والنوازل آآ التي يحتاج الى معرفتها المسلم. آآ استأذنكم شيخنا ان نلج الى باب

37
00:11:24.850 --> 00:11:41.350
من الابواب الفقهية وهو باب مهم في الحقيقة وتكثر الاسئلة حوله وهو ما يتعلق بباب الوصايا ويعقد الفقهاء لذلك بابا مستقلا في مصنفاتهم وكتبهم. اه قبل الدخول في بعض الاحكام والمسائل المتعلقة

38
00:11:41.350 --> 00:12:01.450
بالوصايا لو بينتم لنا شيخنا ما معنى الوصية ابتداء اه الوصية اصل هذه المادة في اللغة العربية ينبئ عن الوصول والاتصال فاستعمل العرب الفعل وصى بمعنى اتصل ووصل. ومنه وصيت الشيء اذا وصلته

39
00:12:01.700 --> 00:12:19.650
ومعناها اصطلاحا الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده هكذا عرفها الفقهاء الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده يعني مثلا يوصي هذا الاب او الام آآ يعني ابناءه

40
00:12:19.700 --> 00:12:40.000
بامور معينة الامر بالتصرف بعد الموت يعني الموصي في حياته يأمر آآ بامور معينة بعد وفاته بان يوصي الى انسان بتزويج بناته او يوصي مثلا بان يصلى عليه في كذا او يوصي مثلا تفرقة آآ ثلثه ونحو ذلك

41
00:12:40.200 --> 00:12:58.900
او التبرع بالمال بعده اي امر الموصي بالتبرع بعد موته بمال في وجوه معينة بان يوصي مثلا اه الصدقة بربع ماله في وجوه البر او يوصي بان يكون هذا المال ينفق على كذا اه فهذا هذه هي الوصية وهذا بخلاف الهبة

42
00:12:59.050 --> 00:13:13.850
فانها تبرع بالمال في حال الحياة اما بالنسبة للوصية تبرع بالمال بعد الوفاة نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم. هل يجب على الانسان ان يوصي؟ ما حكم الوصية آآ الوصية

43
00:13:13.950 --> 00:13:34.300
اه تدور عليها الاحكام الخمسة يعني الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والاباحة. وتدور عليها هذه الاحكام تبعا لاختلاف حال الموصي والموصى له جميل. فتجب الوصية على من عليه حقوق لازمة فيجب عليه ان يوصي بوفائها

44
00:13:34.350 --> 00:13:49.800
سواء اكانت تلك الحقوق للعباد كالديون وما عنده من الودائع والامانات التي ليس عليها بينة ولا يعلمها غيره اه يجب عليه ان يوصي لانه لو لم يوصي لم يجب على الورثة ان يؤدوا هذه الحقوق لاهلها

45
00:13:49.950 --> 00:14:02.950
اه الا ببينة فاذا لم يكن على هذه الحقوق بينة فيجب عليه ان يوصي او كانت تلك الحقوق لله عز وجل كحج الفريضة والزكاة التي لم يخرجها والكفارات ونحو ذلك

46
00:14:03.250 --> 00:14:23.100
اه تستحب الوصية بجزء من المال اذا ترك خيرا والخير هو المال الكثير عرفا قول الله عز وجل كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية كان هذا واجبا ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب في حق من لا يرث

47
00:14:23.200 --> 00:14:44.500
اما من كان وارثا فلا وصية لوارث اه تكون وصية محرمة في احوال. جميل. اه منها اذا كانت الوصية لوارث ولم يوجز ذلك سائر الورثة فانها محرمة ولا تنفذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

48
00:14:44.650 --> 00:14:58.800
اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح الا اذا اجاز الورثة هذه الوصية بعد موت الموصي فتصح كذلك ايضا تحرم الوصية اذا كانت الوصية لغير وارث باكثر من الثلث

49
00:14:59.000 --> 00:15:17.600
فانها تلزم في الثلث وما زاد عن الثلث لا تصح فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة سعد الثلث والثلث كثير. والحديث الصحيحين ولحديث عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته

50
00:15:17.750 --> 00:15:42.350
ولم يكن له مال غيرهم. فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا. رواه مسلم فاذا تحرم وصية اذا كانت باكثر من الثلث وتنفث في الثلث فقط. لكن يستثنى من ذلك ما اذا اجاز الورثة هذه الوصية بعد موت الموصي

51
00:15:42.600 --> 00:15:57.800
اجازوا مثلا تكون الوصية باكثر من الثلث فلا بأس. والحق للورثة احسن الله اليكم قلتم قبل قليل قيد بعد موت الموصي يعني اجازتهم قبل موته لا عبرة بها؟ نعم هكذا يقول كثير من الفقهاء ان اجازتهم قبل الموت

52
00:15:57.800 --> 00:16:16.700
لا عبرة بها. العبرة بكونها بعد الوفاة لان الوصية لا تلزم الا بالموت. احسن الله اليك. ايضا تحرم الوصية اذا قصد الموصي المضار واه فانها لا تصح قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. وصية من الله

53
00:16:16.800 --> 00:16:33.150
معناه غير مدخل الضرر على الورثة كان يوصي بدين ليس عليه باحد الورثة مثلا ونحو ذلك ايضا اه تحرم اذا كان الموصى له امرا محرما كما مثلا لوصى للاضرحة والقبور ونحو ذلك

54
00:16:33.250 --> 00:16:47.450
اه تكره الوصية اذا كان الموصي فقيرا. وله ورثة محتاجون لان الله عز وجل لما ذكر الوصية قال ان ترك خيرا. هم. والخير هو المال الكثير وهذا الفقير لم يترك خيرا

55
00:16:47.500 --> 00:17:04.050
الا تستحب له الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم. عالة يتكففون الناس ولان الاقربين اولى بالمعروف

56
00:17:04.100 --> 00:17:21.850
ما دام ان ورثته فقراء الافظل الا يوصي وان يترك هذا المال لهؤلاء الورثة. فهم اولى اولى من الاباعد وتباح الوصية للفقير اذا كان ورثته اغنياء اذا كان ورثته اغنياء

57
00:17:21.950 --> 00:17:43.700
وهو فقير تباح الوصية في هذه الحال. وكذلك ايضا تباح الوصية بجميع المال لمن لا وارث له فاذا الوصية تدور عليها هذه الاحكام الخمسة تارة تجب تارة تستحب وتارة تحرم وتارة تكره وتارة تباح

58
00:17:43.850 --> 00:18:03.750
احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان. هذه الوصية آآ هل آآ يصح ان تقال يعني شفهيا او لابد من الاشهاد عليها والكتابة وان تكون محررة مكتوبة او بعبارة اخرى ما حكم كتابة هذه الوصية والاشهاد عليها

59
00:18:03.800 --> 00:18:20.400
يستحب للمسلم ان يوثق وصيته وذلك بان يكتبها وان يشهد عليها لانه لو لم يفعل ذلك ربما انها لا تنفذ وربما لا يعترف بها من لم يسمعها من الورثة ولذلك يستحب كتابة الوصية

60
00:18:20.550 --> 00:18:41.250
وقد جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عند رأسه قال عبدالله بن عمر لم ابت ليلة الا ووصيتي مكتوبة عندي بعد اذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم

61
00:18:41.350 --> 00:19:02.100
ويستحب مع كتابتها ان يشهد عليها قطعا للنزاع ولانه احوط واحفظ وينبغي ان نحرر الوصية تحريرا جيدا ولو استشار اه بعظ اهل العلم في في ذلك يكون هذا احسن حتى لا يشكل تنفيذها على الورثة

62
00:19:02.400 --> 00:19:18.250
وينبغي للمسلم ان يحرص على المبادرة المبادرة بكتابة وصيته والوصية لا تلزم الا بالموت فما دام انه لا تلزم الا بالموت فيمكن ان يلغيها يمكن ان يغير ان يبدل اه لكن المهم ان ان يبادر

63
00:19:18.350 --> 00:19:34.150
وان يكتب وصيته وان يشهد عليها كم من انسان كان يريد ان يوصي ثم بغته الموت او بغته مرض الموت فلم يوصي. اناس كثير كانوا يريدون ان يوصوا وبعضهم يملك ثروة طائلة

64
00:19:34.200 --> 00:19:59.450
ويريد ان ان يوصي ولكن يتوانى وكل يوم يقول غدا حتى بغته الموت او مرض الموت وندم ندما كبيرا ولذلك آآ على المسلم ان يبادر بكتابة وصيته وكما ذكرنا اذا كتب وصيته الوصية لا تلزم الا بالموت يستطيع ان ان يعدل وان يبدل فيها. لان بعض الناس يقول كيف اكتب الوصية

65
00:19:59.500 --> 00:20:12.700
وربما يبدو لي رأي نقول هي لا تلزم الا بالموت فانت بكتابتها لك الخيار في ان تغير ان تزيد ان تلغي الوصية ان تفعل ما تشاء لكن المهم ان تبادر

66
00:20:12.800 --> 00:20:27.950
ان تبادر وتكتب وصيتك ولهذا في الحديث السابق يقول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه. وابن عمر امتثل امتثل هذا قال لم ابث ليلة

67
00:20:28.000 --> 00:20:50.850
الا ووصيتي مكتوبة عند رأسي وكثير من الناس يؤتون من جهة التفريط ويظن انه سيعمر ويكون امله طويلا في الحياة ولا يكتب وصيته ثم يندم ندما عظيما والذي لا ينفع نفسه وهو حي لا ينتظر من ورثته ان ينفعوه بعد مماته. فعلى المسلم ان ان يكون حازما وان يبادر

68
00:20:50.850 --> 00:21:05.100
الى كتابة وصيته ويشهد عليها. احسن الله اليكم ولعل مما يعني يحسن الاشارة اليه انه عندنا في المملكة العربية السعودية اه وزارة العدل مشكورة اتاحت خدمة الكترونية يتم من خلالها

69
00:21:05.200 --> 00:21:29.600
تثبيت هذه الوصية ويعني احكامها بحيث تكون ثابتة وموثقة. جيد. ايضا شيخنا مما يتصل بموضوع الوصية اه كثيرا ما يسأل بعضهم يكتب وصية لكن اه يطرأ عليه امر فيعدل في هذه الوصية سواء تعديلا كليا بان يلغي هذه الوصية او تعديلا جزئيا بان يضيف شيئا او يحذف

70
00:21:29.600 --> 00:21:43.700
فما حكم تصرفه في هذا الحال؟ لا بأس بذلك وقد اجمع العلماء على انه يجوز الرجوع في الوصية وقال عمر يغير ما شاء في وصيته الوصية لا تلزم الا بالموت

71
00:21:43.900 --> 00:22:04.950
وجاز الرجوع فيها وجاز التعدين وجاز التغيير وجاز التبديل وجاز الاضافة كل هذا جائز لانها لا تلزم الا بالموت ولذلك فهذا مما يشجع الانسان على كتابة وصيته لانه اذا كتب وصية يستطيع ان يلغيها لو لو اراد يستطيع ان يعدل يستطيع ان يبدل يستطيع ان يضيف

72
00:22:05.050 --> 00:22:21.850
لكن المهم هنا ان تكون الامور واضحة لان بعض الناس يكتب وصية ثم يكتب وصية اخرى ثم بعد وفاته يشكل هذا على الورثة هي تكون متعارظة يكون فيها شيء من التعارض فيشكل على الورثة هل تنفذ هذا او تنفذ هذا او تكون الاخيرة

73
00:22:21.850 --> 00:22:38.500
للاولى اه ينبغي ان ان يكون اه الموصي عنده وضوح تكون وصيته واضحة اذا اراد مثلا ان يلغي الوصية الاولى آآ يلغيها بطريقة واضحة مما مثلا يمزق الورقة التي كتبت فيها او يكتب عليها ان وصية ملغية او

74
00:22:38.500 --> 00:22:58.750
ونحو ذلك وهكذا اذا اراد التغيير او التبديل المهم انه يجعل الامور واظحة للورثة من بعده حتى لا يشكل عليهم الامر عند التنفيذ احسن الله اليكم وشكر الله لكم. شيخنا في باب الوصية عندنا ما يعرف بالموصي

75
00:22:58.850 --> 00:23:26.800
والوصية او الموصى به وهناك الموصى اليه يذكر الفقهاء هذا الموصى اليه فما المقصود بالموصى اليه الموصى اليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره اه كما للموس التصرف فيه حال الحياة. اي انه الشخص الذي قد عهد اليه تنفيذ الوصية. فاذا قال الفقهاء الموصى اليه

76
00:23:26.800 --> 00:23:50.350
المقصود به من عهد اليه تنفيذ الوصية. هذا الشخص الذي طلب منه تنفيذ الوصية ننفذ وصيتي فلان هذا هو الموصى اليه اذا الموصى اليه يختلف عن الموصى له نعم الموصى له يختلف عن الموصى اليه الموصى اليه هو الذي ينفذ الوصية اما الموصى له هو الذي تكون لها الوصية اه جميل لو كان مثلا آآ

77
00:23:50.350 --> 00:24:09.350
يعني هذا رجل عنده آآ حفيد مات ابوه مثلا وله ابناء يعني محجوب عن الميراث باعمامه فجده اوصى اوصى لهذا الحفيد وصية هذا الحفيد يعتبر موصله الذي يقوم بتنفيذ الوصية موصى اليه

78
00:24:09.400 --> 00:24:23.800
الجد موصي جميل المال موصى به اه جميل احسن الله اليكم. اه الموصى اليه هل هذا الامر مما يختص به الرجال او يجوز ان يكون اه لتنفيذ الوصية المرأة كذلك

79
00:24:24.000 --> 00:24:40.050
آآ يصح ان ان يكون الموصى اليه امرأة ولا تشترط الذكورية الموصى اليه وبناء على ذلك تصح الوصية الى المرأة فلو ان رجلا اوصى بان تكون زوجته وام اولاده هي الوصية على اولاده

80
00:24:40.100 --> 00:24:55.300
صح ذلك لو رأى مثلا ان الانسب ان يجعل تنفيذ الوصية الى زوجته فلا بأس بهذا ويدل لذلك ان عمر رضي الله عنه اوصى بان تتولى ام المؤمنين حفصة بنت عمر نظارة وقفه بخيبر

81
00:24:55.450 --> 00:25:12.300
والمرأة من اهل الشهادة صحت الوصية اليها كالرجل على هذا لا بأس ان تكون المرأة موصى اليه يعني يعهد اليها تنفيذ الوصية فلا تشترط اذا الذكورية الموصى اليه؟ انما الذي يشترط الاسلام

82
00:25:12.450 --> 00:25:30.350
اه كما ذكر الوزير ابن هبيرة اتفاق الفقهاء على ذلك وان الوصية للكافر لا تصح ايضا يشترط في موصى اليه التكليف بان يكون بالغا عاقلا لان غير البالغ وغير العاقل ليس اه باهل للتصرف في اموالهما

83
00:25:30.400 --> 00:25:47.950
فلا يليان على غيرهما ايضا يشترط في الموصى اليه العدالة فلا يصح ان ان تكون وصية لفاسق ومن الفقهاء من لا يشترط هذا الشرط ويرى انه يصح ان يكون موصى اليه فاسقا لكن يضم الحاكم اليه امينا

84
00:25:48.150 --> 00:26:05.750
وهذه رواية الامام احمد ولعل هذا هو الاقرب ايضا يشترط في الموصى اليه الرشد فلا يكون سفيها فهذه هي الشروط التي تشترط في الموصى اليه وهنا نلاحظ انه ليس من بينها الذكورية. نعم. وعلى ذلك

85
00:26:05.750 --> 00:26:22.400
فلا بأس ان تكون المرأة موصى اليه ويعهد اليها بتنفيذ الوصية كالرجل. احسن الله اليكم شيخنا ولعلي اختم بسؤال فيما يتعلق بالوصية وهو حكم الدخول في الوصية آآ الدخول في الوصية

86
00:26:22.500 --> 00:26:37.100
اه لا بأس به اه لمن قوي عليها ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم فقد اوصى ابو عبيدة الى عمر واوصى عمر الى حفصة ثم الى الاكابر من ولده

87
00:26:37.200 --> 00:27:00.650
واوصى الزبير كذلك لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى لكن هذا انما يستحب في حق آآ من قوي على تنفيذ الوصية ووثق من نفسه اما اه من يرى من نفسه انه لا يقوى على القيام بالوصية. او انه لا يثق من نفسه القيام بها

88
00:27:00.850 --> 00:27:16.200
كونه مثلا ربما تضعف نفسه فربما يختلس شيئا من من المال الموصى به مثلا او انه امين لكن ليس عنده قدرة يعني شخص مثلا يعرف من نفسه انه فوضوي غير مرتب

89
00:27:16.350 --> 00:27:33.250
وربما انه لا ينفذ الوصية بالشكل المطلوب فهنا لا يدخل في هذه الوصية ويعتذر عنها لانه يعرظ اه اه نفسه للمسؤولية وعدم القيام بالامانة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر

90
00:27:33.300 --> 00:27:50.600
يا ابا ذر اني اراك ضعيفا لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. ليس كل انسان مؤهلا لان يكون اه الوصي او او الموصى اليه  ليس كل انسان مؤهلا لا تأمرن على اثنين ولا تولن مال يتيم

91
00:27:50.650 --> 00:28:10.650
فقد يكون هذا الانسان له قدرات مميز في جوانب في الحياة لكنه في جوانب اخرى ليس مناسبة. ولذلك اذا اذا رأى الانسان من نفسه عدم القدرة على القيام بالوصية او انه ما وثق من نفسه القيام بها فانه لا يدخل فيها. اما اذا رأى من نفسه

92
00:28:10.650 --> 00:28:30.650
القدرة وغلب على نفسه وغلب على ظنه انه سيقوم بهذه الوصية على الوجه المطلوب فالدخول فيها مستحب وهو هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنه احسن الله اليكم شيخنا وشكر الله لكم اه الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله

93
00:28:30.650 --> 00:28:46.450
لو على ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء على هذا البيان والايظاع فشكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم ولاخوة المستمعين اه الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر

94
00:28:46.500 --> 00:29:02.500
الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ومع مواضيع جديدة اه استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

95
00:29:02.500 --> 00:29:27.400
مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجلس الفقر مجالس الفقه تنفيذ محمد ابن سعد الفرشان