بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اه عندي تعليقان في مقطع اليوم الاول في قوله سبحانه وتعالى ولقد اتينا موسى اه اه عذر. الاية التي ذكر فيها الايات التسع في قوله ثم بعثنا من بعده موسى باياتنا. قال السوق رحمه الله باياتنا التسعة وهذا كثير في تفسير الجلالين اذا ورد ذكر الايات التي كانت مع موسى يقول السوطي رحمه الله التسع اه دون تفصيل لها وقد فصلها رحمه الله تعالى في سورة الاسراء. في سورة الاسراء في اية رقم مئة وواحد في ذلك الموضع بين رحمه الله المقصود بالاية التسع قال وهي اليد وفي العصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم او الطمث والسنين ونقص الثمرات فحيث ما ذكر في هذا التفسير الايات التسع وتفصيله في سورة الاسراء اية رقم مئة وواحد التعليق الثاني في قوله تعالى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال القوا قال المفسر هنا امر للاذن امر للاذن قوله رحمه الله تعالى امر للاذن يعني هذا الامر لا يفقد الطلب وهذا جواب على الاشكال وهو ان يقال كيف يطلب موسى عليه السلام منهم ان يلقوا آآ وهذا من فعل السحر كيف يطلب موسى منهم فعل السحر وهو محرم فاجاب المفسر هنا ان هذا الامر ليس للطلب وانما هو للاذن وانما هو للاذن وسبب ذلك انه ورد ما بعد الاستئذان. والامر بعد الاستئذان لا يفيد الطلب ومثال ذلك لو قال الطالب لاستاذه مثلا هل اكتب كذا؟ فقال له اكتب فهذا الامر لا يفيد الطلب والوجوب وانما هو امر للاذن وكذلك اه لو قالها مثلا افعل كذا؟ قال افعل فهذا الامر هنا للاذن وهذه مسألة المسألة مسألة الامر الوارد بعد الاستئذان هي مفرعة على مسألة الامر الوارد بعد الحق ومفرعة على مسألة الامر الوارد بعد الحظر. والامر الوارد بعد الحظر يفيد الاباحة عند جمهور الاصوليين ووجه التفريع كأن المستأذن اعتقد الحظر والمنع فلما استأذن واجيب بالامر كان ذلك كالامر الوارد بعد الحظر بل الاقرب في هذا والله اعلم ان دلالة الامر بعد الاستئذان على الاباحة لا على الطلب اقرب واظهر من دلالة الامر الوارد بعد الحطب. دلالة الامر بعد الاستئذان على الاباحة اقرب من دلالة امر الوالد بعد ما حضر على الاباحة وانبه هنا الى تنبيه في هاتين المسألتين حينما يقول آآ علماء الاصول الامر الوارد بعد الحظر هل يفيد الاباحة ام يفيد الوجوب؟ والامر الوارد بعد الاستئذان فانهم يقصدون بذلك صيغة الامر الواردة بعد الحظر يعني يقصدون بذلك صيغة الامر وهي فعل الامر والمضارع المقترن بلام الامر واسم فعل الامر والمصدر النائب عن فعل الامر هذه الاربعة هي صيغ الامر ولا يقصدون بذلك ان كل لفظ يفيد معنى الامر اذا ورد بعد الحبر نعمل فيه هذه القاعدة يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قول فزوروها هذا امر سيرته فعل امر نطبق عليه القاعدة فنقول هذا هذه صيغة امر وردت بعد الحظر فتفيد الاباحة فتفيد الاباحة وانما استفدنا الاستحباب في زيارة المقابر من دليل اخر. او من قوله صلى الله عليه وسلم فانها تذكركم الاخرة لكن هذه الصيغة فزوروها صيغة امر بعد الحضر تفيد الاباحة ونطبق عليها القاعدة لكن لو كان الحديث بهذا اللفظ مثلا لو كان الحديث نهيتكم عن زيارة القبور فقد اوجبت عليكم ان تزوروها او وفقد كتبت عليكم ان تزوروها او فمن لم يجدر بعد اليوم فعليه كذا وكذا من بعيد حينئذ لو كانت هذه الصيغة لا يصح ان نطبق القاعدة تاقاو بعد الحبر المراد هنا صيغة الامر اذا وردت بعد الحظر فانها فانها تفيد الاباحة عند الجمهور. اما لو ان المتكلم نهى ثم امر بعد ذلك امر بصيغة تدل على الايجاب. كقوله مثلا اوجبت كذا. او رتب الوعيد على الترك فهذا مما لا تعمد فيه القاعدة بل يكون ابل يكون على الاصل دالا على الوجوب هذا هو التعليق في درس اليوم نسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين