فكون امها او اخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لا يجوز لهما ذلك. نعم. كما انه لا يجوز لابيها اجبارها على الصحيح ايضا اذا كان مكلفة او بنتها على الاقل تعرظ حالتها مع ابنتها واخ ابنتها سواء كان هذا الاخ من اه لابنتها من رجل غير زوجها تقول ان هذا الاخ اراد تزويج اخته من رجل لم ترضى به وانها هذه الام اه تبعت خاطره اي تريد ارضاء اه اخو البنت فزوجت ابنتها من رجل لم ترضى به. هل على الام ذنب فيها ذلك هذا السؤال نعم للتفصيل. نعم ان كانت البنت لم ترظى نعم فانه لا يجوز تزويجها مطلقة هي تقول ان البنت لم لا يزوجها لا ابوها ولا غيرها نعم ولا امها ولا اخوها ولا غيرهم النبي وسلم نهى عن تزويج النساء الا باذنهن قال لزوجتك حتى تستأذن ولا تزوج الايام حتى تستأمر قالوا يا رسول الله في الذكر انها تستحي قال انها سكوتها. نعم. فالحاصل ان المرأة لا تتزوج الا باذنها فاذا كانت الفتنة تسعين فاكثر فانها لابد ان تستشار فان اذنت والا لم تزوج واذنها يكفيه السكوت لابيها وغير ابيها. نعم. لابيها ولغير ابيها من باب اولى فزغفاه هذا ان كان لامها فليس محرما فليس وليا لها كان اهم من الام ليس وليا لها. نعم. وانما اولياءه العصبة اخوتها اشقاء واختها من الاب. هؤلاء هم اوليائها. اما ان كان اخا لها من ابيها او من ابيها وامها هو عصبه لكن ليس له ان يزوجها الا باذنها تزويجها بين ايديها يكون يكون فاسدا لا ليس بصحيح فلابد من اخذ اذنها في الزواج مطلقا لكن اذا كانت بكرا التي قد تزوجت فلابد من تصليحها بالاذن لابد ان تنطق بالاذن نعم