﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.000
ثم شرع في بيان شروط من تجب عليه شروط هذا الوجوب. هذا الوجوب على من ها؟ قال هذا الوجوب يتحقق في حق كل مسلم هذا الشرط الاول الاسلام فلا تجب على الكافر

2
00:00:16.100 --> 00:00:39.100
والمقصود بعدم وجوبها على الكافر انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم اذا جاك واحد ها روسي ولا يريد يسلم جيد وبعد صلاة العشاء تأمره بقضاء صلاة الفجر والظهر والعصر. او تمره بقضاء الصلوات منذ ان بلغ. لا لا يؤمر بقضاياها اذا وهذا هو المقصود اذا اسلم

3
00:00:39.100 --> 00:00:54.750
وهذا هو المقصود بكون الصلاة لا تجب على الكافر حتى نرفع التعارض بينما يقرر هنا وما يقرر في اصول الفكر في اصول الفقه من كون الكفار يخاطبون من كون الكفار

4
00:00:54.900 --> 00:01:17.700
مخاطبين خبر ها؟ كون من كون الخوف الكفار مخاطبين بفروع الشريعة والله عز وجل واوضح ما يكلفون به هو الصلاة لانه هي التي جاء ذكرها اصلا في دليل المسألة لقول الله عز وجل لما قالوا ما سككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. اذا ليس معنى

5
00:01:17.900 --> 00:01:35.900
ليس معنى الشرط الاسلام ان الكافر لا يعاقب على ترك الصلاة في الاخرة بدليل قالوا لم نك من المصلين. وانما المقصود انه لا يؤمر بالقضاء اذا اسلم خلاص ولا تصح منه حال كفره اذا صلى وهو كافر

6
00:01:36.200 --> 00:01:49.750
لا تصح صلاته مع ان الفقهاء يقولون كما في السادس وان صلى فمسلمون حكما يعني يحكم باسلامه. وهذه المسألة لنشرحها هنا موضعها في الزاد ان شاء الله. الشرط والثاني من شروط الوجوب ان يكون مكلفا

7
00:01:50.150 --> 00:02:07.500
ومعناه كونه مكلفا يعني بالغا عاقلا المكلف هو منه البالغ العاقل واضح الشرط الثالث الا يكون حائضا ونفساء قال عدا حيض نفاس منهما لا تفتدى. اذا عداما من قام بها الحيض والنفاس

8
00:02:07.500 --> 00:02:28.100
ها ذات حيض وذات نفاس فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء واضح واضح هذا؟ نعم. قال لا تفتدى منهما منهما لا تفتدى. يعني لا يجب عليهما الافتداء عن ترك الصلاة

9
00:02:28.100 --> 00:02:52.000
هذا المقصود بقوله لا تفتدى يعني انهما ايش؟ انهما ان انهما لا يقظيان الصلاة واضح؟ بخلاف الصوم فانهما يقظيان الصيام واضح تمام شيخ الاسم داود وذكرني باسم ابراهيم طيب ثم انتقل الى مسألة

10
00:02:52.150 --> 00:03:13.950
تتعلق بباب الصلاة وهي تكفير من خالف هذا الوجوب المخالف لهذا الوجوب اما مخالف له بجحده ينكره يقول ابدا الصلاة ليست واجبة او مخالف له بعدم امتثاله مع الاقرار به

11
00:03:14.450 --> 00:03:34.850
اما المخالف له بجحده فهذا كافر قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب او طبعا او هذه المسألة الثانية. اذا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر ولا فاسق كافر ما لم يكن

12
00:03:35.250 --> 00:03:52.900
قد نشأ في حديث عهد باسلام او نشأ في بادية بعيدة ما وصله القرآن ولا دين ولا شيء تمام لا يعرفها فيعرف ان اصر كفر واضح؟ نعم. اما من خالف هذا الوجوب

13
00:03:54.300 --> 00:04:12.300
بترك الصلاة مع الاقرار بها مقر بالصلاة ولكنه لا يصلي فهل يكفر او لا يكفر؟ اولا لابد ان يعلم انه اتى ذنبا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر هذا ما فيه

14
00:04:12.300 --> 00:04:30.250
واضح ترك الصلاة لوحده هذا من اكبر كبائر الذنوب. بل اخراجها عن ورقها لكن هل هذا كفر ناقل عن ملة الاسلام او لا المعتمد في المذهب انه كفر مخرج من الملة بشرطين سيأتي ذكرهما

15
00:04:30.700 --> 00:04:49.250
ولذلك قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب او تاركها تهاونا فيما رأوا اذا رأى الحنابلة ان تارك الصلاة تهاونا او كسلا كافر. بشرط سيذكره صاحب الاحمرار. ما هو هذا الشرط؟ قال صاحب الاحمرار

16
00:04:49.300 --> 00:05:10.800
ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعاه لفعلها الامام شرطان معا اذا متى يحكم بترك بكفر تارك الصلاة تهاونا اذا دعاه الى فعلها الامام ونقصد بالامام امام المسجد ولا امام المسلمين؟ امام المسلمين

17
00:05:10.950 --> 00:05:29.550
اذا دعاه الامام او نائبه ها اذا دعاه الامام او نائبه  مثل قاضي ولا من انابه الامام في مثل هذه الامور فقالوا تعال يا فلان صلي فان صلى فالحمد لله لا يحكم بكفره

18
00:05:29.800 --> 00:05:44.400
وانتبه هنا الى ان الدعوة الى الصلاة ليست هي الاستتابة لان بعض الناس يخلط بين هذا دعوته الى الصلاة ليست هي الاستتابة لان الاستتابة بعد الحكم على عليه بالكفر يعني بعد مات هذا يستتاب غيره

19
00:05:44.750 --> 00:05:59.000
واضح الاستجابة فرق اذا هذا الشرط الاول ان يدعوا لي ان قال القاضي ولا الامام لا تصلي فان صلاه فالحمد لله لا يحكم بكفره. فان امتنع عن الصلاة بعد دعوته لفعلها

20
00:05:59.450 --> 00:06:16.950
فضاق وقت الصلاة عن فعلها يكفر لا يصبر قال لك ضاق وقت الصلاة الثانية عن فعلها فمثال ذلك لو انه دعي الى صلاة الظهر قالوا يا الامام صلى الظهر قال ما اصلي

21
00:06:17.600 --> 00:06:39.950
خرج وقت الظهر صلي ما نصلي حتى بقي على وقت صلاة على خروج وقت العصر ما لا يتسع لفعل صلاة الظهر ايش نقول؟ يقال يحكم بكفره فاذا حكم بكفره استتيبه الامام ثلاثة كما يفعل في المرتد يستتاب ثلاثا. فان تاب والا قتل كفرا

22
00:06:40.400 --> 00:06:55.600
لا حدا على المعتمد خلاص نعم وبعض العلماء لهم في هذا اراء اخرى وهذه المسألة من رؤوس المسائل الخلافية اللي فيها خلاف وفيها نقاش وفيها تفاصيل عند اهل العلم واخذ ورد لكن

23
00:06:55.600 --> 00:07:00.107
الذي لا خلاف فيه ان هذا من اعظم واكبر كبائر الذنوب