ثم شرع في بيان شروط من تجب عليه شروط هذا الوجوب. هذا الوجوب على من ها؟ قال هذا الوجوب يتحقق في حق كل مسلم هذا الشرط الاول الاسلام فلا تجب على الكافر والمقصود بعدم وجوبها على الكافر انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم اذا جاك واحد ها روسي ولا يريد يسلم جيد وبعد صلاة العشاء تأمره بقضاء صلاة الفجر والظهر والعصر. او تمره بقضاء الصلوات منذ ان بلغ. لا لا يؤمر بقضاياها اذا وهذا هو المقصود اذا اسلم وهذا هو المقصود بكون الصلاة لا تجب على الكافر حتى نرفع التعارض بينما يقرر هنا وما يقرر في اصول الفكر في اصول الفقه من كون الكفار يخاطبون من كون الكفار مخاطبين خبر ها؟ كون من كون الخوف الكفار مخاطبين بفروع الشريعة والله عز وجل واوضح ما يكلفون به هو الصلاة لانه هي التي جاء ذكرها اصلا في دليل المسألة لقول الله عز وجل لما قالوا ما سككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. اذا ليس معنى ليس معنى الشرط الاسلام ان الكافر لا يعاقب على ترك الصلاة في الاخرة بدليل قالوا لم نك من المصلين. وانما المقصود انه لا يؤمر بالقضاء اذا اسلم خلاص ولا تصح منه حال كفره اذا صلى وهو كافر لا تصح صلاته مع ان الفقهاء يقولون كما في السادس وان صلى فمسلمون حكما يعني يحكم باسلامه. وهذه المسألة لنشرحها هنا موضعها في الزاد ان شاء الله. الشرط والثاني من شروط الوجوب ان يكون مكلفا ومعناه كونه مكلفا يعني بالغا عاقلا المكلف هو منه البالغ العاقل واضح الشرط الثالث الا يكون حائضا ونفساء قال عدا حيض نفاس منهما لا تفتدى. اذا عداما من قام بها الحيض والنفاس ها ذات حيض وذات نفاس فلا تجب الصلاة على الحائض ولا على النفساء واضح واضح هذا؟ نعم. قال لا تفتدى منهما منهما لا تفتدى. يعني لا يجب عليهما الافتداء عن ترك الصلاة هذا المقصود بقوله لا تفتدى يعني انهما ايش؟ انهما ان انهما لا يقظيان الصلاة واضح؟ بخلاف الصوم فانهما يقظيان الصيام واضح تمام شيخ الاسم داود وذكرني باسم ابراهيم طيب ثم انتقل الى مسألة تتعلق بباب الصلاة وهي تكفير من خالف هذا الوجوب المخالف لهذا الوجوب اما مخالف له بجحده ينكره يقول ابدا الصلاة ليست واجبة او مخالف له بعدم امتثاله مع الاقرار به اما المخالف له بجحده فهذا كافر قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب او طبعا او هذه المسألة الثانية. اذا من جحد وجوب الصلاة فهو كافر ولا فاسق كافر ما لم يكن قد نشأ في حديث عهد باسلام او نشأ في بادية بعيدة ما وصله القرآن ولا دين ولا شيء تمام لا يعرفها فيعرف ان اصر كفر واضح؟ نعم. اما من خالف هذا الوجوب بترك الصلاة مع الاقرار بها مقر بالصلاة ولكنه لا يصلي فهل يكفر او لا يكفر؟ اولا لابد ان يعلم انه اتى ذنبا من اعظم الذنوب واكبر الكبائر هذا ما فيه واضح ترك الصلاة لوحده هذا من اكبر كبائر الذنوب. بل اخراجها عن ورقها لكن هل هذا كفر ناقل عن ملة الاسلام او لا المعتمد في المذهب انه كفر مخرج من الملة بشرطين سيأتي ذكرهما ولذلك قال الناظم ويكفر الجاحد للوجوب او تاركها تهاونا فيما رأوا اذا رأى الحنابلة ان تارك الصلاة تهاونا او كسلا كافر. بشرط سيذكره صاحب الاحمرار. ما هو هذا الشرط؟ قال صاحب الاحمرار ان ضاق ثاني الوقت بعدما دعاه لفعلها الامام شرطان معا اذا متى يحكم بترك بكفر تارك الصلاة تهاونا اذا دعاه الى فعلها الامام ونقصد بالامام امام المسجد ولا امام المسلمين؟ امام المسلمين اذا دعاه الامام او نائبه ها اذا دعاه الامام او نائبه مثل قاضي ولا من انابه الامام في مثل هذه الامور فقالوا تعال يا فلان صلي فان صلى فالحمد لله لا يحكم بكفره وانتبه هنا الى ان الدعوة الى الصلاة ليست هي الاستتابة لان بعض الناس يخلط بين هذا دعوته الى الصلاة ليست هي الاستتابة لان الاستتابة بعد الحكم على عليه بالكفر يعني بعد مات هذا يستتاب غيره واضح الاستجابة فرق اذا هذا الشرط الاول ان يدعوا لي ان قال القاضي ولا الامام لا تصلي فان صلاه فالحمد لله لا يحكم بكفره. فان امتنع عن الصلاة بعد دعوته لفعلها فضاق وقت الصلاة عن فعلها يكفر لا يصبر قال لك ضاق وقت الصلاة الثانية عن فعلها فمثال ذلك لو انه دعي الى صلاة الظهر قالوا يا الامام صلى الظهر قال ما اصلي خرج وقت الظهر صلي ما نصلي حتى بقي على وقت صلاة على خروج وقت العصر ما لا يتسع لفعل صلاة الظهر ايش نقول؟ يقال يحكم بكفره فاذا حكم بكفره استتيبه الامام ثلاثة كما يفعل في المرتد يستتاب ثلاثا. فان تاب والا قتل كفرا لا حدا على المعتمد خلاص نعم وبعض العلماء لهم في هذا اراء اخرى وهذه المسألة من رؤوس المسائل الخلافية اللي فيها خلاف وفيها نقاش وفيها تفاصيل عند اهل العلم واخذ ورد لكن الذي لا خلاف فيه ان هذا من اعظم واكبر كبائر الذنوب