يعني انه يصلي الجمعة. هذا اذا كان يباح له القصر اذا كان يباح له القصر. اما اذا كان لا يباح له قصر فقول الصحيح انه الجمعة. نعم عليه مطلقا؟ نعم في من قال بهذا لانها عبادة والعبادة انتقلوا الى نية والنية لا تصح من كافر. قدم هذا الشرط مرارا معنا وكذلك ايضا ان يكون مكلفا فالصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الجمعة ولكن عبد مملوك او امرأة او صبي او مريض وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه وقال طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه كان صغيرا نعم نعم نعم اي نعم الذي يظهر ان انه في وقتنا الحاضر ان الصوت لا يصل الى هذا الذي قدره الفقهاء فقهاء ما كان عندهم يعني آآ بناء عالي وبهذه الضخامة المرأة والعبد والصبي اذا صلوها صحت منه ويدل لذلك حديث طارق بن شهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة بل ان المسافر لا يشرع له اقامة الجمعة. واقامة المسافر للجمعة بدعة فلو ان مجموعة مسافرين قالوا نريد ان نقيم الجمعة يخطب بنا احدنا ان هذا من البدع. ولا يجوز مثل هذا لكن كلام لو اراد ان يصلي مع الناس هل يعني لزمه بهذا؟ او له ان يصليها ظهرا؟ اما اذا كان له الترخص فلا تجب عليه الجمعة. في قول اكثر اهل العلم على بركة الله نبدأ بباب صلاة الجمعة آآ نبدأ اولا في كلام عن يوم الجمعة كان يسمى يوم الجمعة في الجاهلية بالعروبة واختلف بسبب تسميته بالجمعة على اقوال ومن احسنها انه سمي بذلك لان خلق ادم جمع فيه. لان خلق ادم جمع فيه قد صار هذا القول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري وقال انه قد ورد في ذلك حديث سلمان اخرجه احمد وابن خزيمة وهو افضل ايام الاسبوع كما يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا يوم الجمعة. هذا اليوم هدى الله تعالى اليه هذه الامة وقد ضل عنه الامم السابقة فاختلفت اليهود فيه فكانت جمعتهم السبت. الى الان واختلف النصارى في الجمعة فكانت جمعتهم الاحد. كما يدل لذلك حديث ابو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن والاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرظ عليه فاختلفوا فيه كان الله فالناس لنا تبع فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد وقوله نحن الاخرون السابقون يعني الاخرون زمانا السابقون الاولون منزلة وآآ هذا اليوم هو عيد الاسبوع قد ورد تسميته عيدا في بعض الاحاديث ورد تسميته عيدا في بعض الاحاديث. ولذلك لا بأس ان يقال ان الاعياد ثلاثة وعيد الاضحى وعيد الاسبوع الذي هو الجمعة وصلاة الجمعة هي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر. قول عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم رواه احمد والنسائي ولخصائصها التي تفارق فيها الظهر. منها انه لا تجوز زيادة فيها على ركعتين. ولو كانت بدلا عن الظهر ولا تجمع مع العصر في قول جمهور العلماء ولا تنعقد بنية الظهر ممن ولا تنعقدوا بنية الظهر ممن لا تجب عليه ولكن صلاة الظهر بدل عنها اذا فاتت. بدل عنها اذا فاتت. ولهذا قال صاحب الافصاح على انه اذا فاتت صلاة الجمعة تصلى ظهرا والجمعة لها خصائص تكلم عنها اهل العلم ومن احسن من تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي في زاد المعاد ومن العلماء من افردها بمصنف مستقل كالسيوطي وردها في مصنف اسمها اللمعة في خصائص الجمعة وهو مطبوع وسيأتي الاشارة لبعض هذه الخصائص اه وصلاة الجمعة فرض باجماع المسلمين بل هي من اكد فروض الاسلام ومن اعظم مجامع المسلمين ولهذا من تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه ويدل ذلك حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد من منبره لينتهين قوم عن ودعهم يعني عن تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم وجاء في حديث ابي الجعد الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهذا يبين خطورة التساهل بصلاة الجمعة ولهذا قال المؤلف تجب يعني انها فرض بل من اكد فروض الاسلام ثم قال على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له المؤلف بان الجمعة تجب على هؤلاء تجب على من اتصف بهذه الاوصاف الوصف الاول ان يكون ذكرا وان يكون حرا والذكورية والحرية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها فلا تجب الجمعة على المرأة ولا على العبد كذلك ايضا ان يكون مسلما وقال النووي هذا غير قادح في صحته فانه يكون مرسل صحابي وهو حجة وهذا الحديث على شرط الشيخين فاذا طارق بن شهاب ينطبق عليه الظابط الصحابي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وهو قد رآه مؤمنا به لكن لم يسمع منه لكونه صغيرا فيكون مرسي صحابي ومرسل صحابي حجة فيكون هذا الحديث اذا ثابتا وهذا الحديث صريح في عدم وجود وجوب الجمعة على هؤلاء الاربعة. الرقيق والمرأة والصبي والمريض ومن اهل العلم من قال انها تجب على الرقيق ومن ذهب الى هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي لكن هذا قول مرجوح لان هذا الحديث ما دام انه ثابت فهو حجة في محل النزاع قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر وكذا على مسافر لا يباح له القصر. المسافر الذي لا يباح له القصر وهو المسافر سفر معصية فان هذا ان لا يباح له القصر فيقول انها تجب عليه الجمعة اما المسافر الذي يباح له القصر الذي يباح له الترخص برخص السفر فهذا لا جمعة عليه في قول اكثر اهل العلم لا جمعة عليه في قول اكثر اهل العلم وحكي عن الزهري وعن النخعي انه تجب عليه الجمعة قالوا لان الجماعة تجب عليه فالجمعة اولى ولكن الصحيح ما عليه اكثر العلماء ولان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فانه عليه الصلاة والسلام كان يسافر الاسفار ولم ينقل عنه انه صلى الجمعة في سفرة من اسفاره. وهكذا خلفاءه الراشدون كانوا يسافرون ولم يقع عن احد منهم انه صلى الجمعة اما المسافر الذي ليس له الترخص برخص السفر تلزمه الجمعة تلزمه الجمعة عند بعض اهل العلم وقال اخرون انه لا تلزمه. ولكن الصحيح انه تلزمه لانه ما دام انه ليس له اخص برخص السفر فانه تلزمه الجمعة وسيأتي الاشارة ايضا لهذه المسألة قال وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فاكثر يعني اذا كان هذا المقيم اذا كان هذا المقيم خارج البلد اولا يفهم من كلام المؤلف ان المقيم داخل البلد له حكم اخر. المقيم داخل البلد تجب عليه الجمعة بكل حال. تلزمه الجمعة بكل حال سواء سمع النداء او لم يسمع النداء وذلك لان البلد الواحد يبنى للجمعة لان الاصل ان البلد الواحد يبنى للجمعة فلا فرق فيه بين القريب والبعيد ولان المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت محلا متفرقة ومع ذلك كان جميع اهل المدينة مأمورين بشهود الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من كان داخل مصر وداخل البلد تجب عليه الجمعة بكل حال سواء سمع النداء او لم يسمع النداء اما اذا كان يقيم خارج البلد. انسان منزله خارج المدينة هل تجب عليه الجمعة؟ يقول المؤلف انها تجب عليه اذا كان بينه وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل والفرسخ تحديد ابو الفرسخ الفرسخ يعادل خمسة كيلو مترات تقريبا قالوا يعني وجه التحديد بالفرسخ قالوا لان لان الموظع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا المؤذن صيتا اذا كان المؤذن صيتا بموظع عال والرياح ساكنة والاصوات هادئة والعوارض منتفية يكون فرصخا لا يزيد على فرصها فقالوا اذا كان بينه يعني وبين الجمعة فارسخ فاقل فتجب عليه لحديث عبد الله ابن عمرو مرفوعا الجمعة حديث ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه ابو داود لكن الصحيح انه موقوف على عبد الله ابن عمرو ولقصة الرجل قصة عبد الله بن مكتوم لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ان يرخص له في ان يصلي في بيته قال اتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم قال فاجب فاني لا اجد لك رخصة رواه مسلم. وهذا يسمع النداء ولانه داخل في قول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله اذا الخلاصة من كان داخل البلد تجب عليه الجمعة لان الاصل ان البلد تقام فيه جمعة واحدة فجميع اهل البلد مأمورين ومشغولين بقول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. من كان خارج البلد اذا كان بينه وبين الجمعة فارسخ فاقل فتزوج جمعة والا فلا طيب هل هذا التحديد ينطبق على زماننا في الوقت الحاضر؟ فارسخ الان لو اذن المؤذن يعني في مكان عال على سطح المسجد مثلا والرياح ساكنة الاصوات هادئة هل يصل هذه المسافة؟ خمسة كيلو مترات نعم اي نعم نعم لماذا اي نعم ثم ايضا يعني الوقت الحاضر الجو ايضا مليء آآ الملوثات وكذلك اه العوازل بينما كان يعني في الزمن السابق الجو صافيا يكون الجو صافيا وايضا الابنية ما كانت يعني مرتفعة كانت مبنية من الطين ودور او بالكثير دورين فقط ما تزيد فالذي يظهر ثم ايضا كانوا يؤذنون على المنائر المرتفعة الذي يظهر ان يعني هذا التحديد في زمنهم مناسب اما في وقتنا الحاضر في ظهر ان سماع النداء اقل من هذا بكثير وربما كيلوين او ثلاثة بالكثير لكن نقول خمسة كيلو مترات يعني هذا في وقت الحاضر يظهر انه اه بعيد وربما حتى حتى يعني ربما نقول ثلاثة كيلو مترات يعني قد لا يسمع النداء مع هذا آآ يعني هذه المسافة البعيدة فاذا العبرة بسماع النداء يعني في هذا الحدود من كيلوين الى ثلاثة كيلو مترات تقريبا. نعم لا المكبر لا العبرة بسماع النداء من غير مكبر طيب قال ولا تجب على من يباح له القصر. يعني افصح المؤلف عن هذا الحكم اشرنا له قبل قليل قال انه لا تجب على من يباح له القصر لانه آآ يباح له الترخص من السفر ومنها القصر. وذكرنا ان هذه المسألة ليست محل اجماع بل محل خلاف وهذا هو قول اكثر العلماء لكن ذهب الزهري والنخعي الى انها تجب عليه والصحيح انها لا تجب. الصحيح انها لا تجب لكن الافضل يعني اذا كان مسافرا واقام في من قال لا تجب عليه مطلقا المسألة يعني محل خلاف وهذه من المسائل يعني ايضا اه التي المشكلة حقيقة من المسائل الفقهية المشكلة مسألة وجوب الجماعة للمسافر اذا قام جمعة الادلة فيها ليست ظاهرة الله اعلم ولذلك الذي يظهر هو ان التفصيل الذي اشرت اليه هو الاقرب. اذا كان المسافر لا يترخص في السفر فيجب عليه ان آآ يأتي بالجمعة اذا كان يترخص الذي يظهر انه قول اكثر العلماء هو الاقرب نعم وما دام انهم يقيمون اكثر من اربعة ايام مع ذاك لا يترخصوا السفر وتلزمه الجمعة بناء على هذا التأصيل سيأتي عود سنعود لهذه المسألة. قال ولا على ولا على عبد ومن بعض وامرأة تقدم الكلام عن هذا ان هؤلاء لا تجب عليهم لكن تصح منهم ومن حضرها منهم اجزأته ولم يحسب هو يعني لو ان المرأة صلت مع الرجال صلاة الجمعة فانها تجزئها ذلك لكن لا يحسب هو يعني من العدد المعتبر. ولا من ليس من اهل البلد من اربعين ولا تصح امامتهم فيها يعني هؤلاء لا يحسبون ولا تصح كذلك امامتهم فيها لا يحسب هؤلاء ولا من كانوا يعني ليس من اهل البلد ولا تصح امامتهم فيها وهذا الحقيقة يرد عليه اشكال كبير بعض المشايخ وبعض الدعاة يذهبون الى آآ قرى مثلا او مدن فيطلب منهم اهل القرية ان يخطبوا بالناس يخطبون صلاة الجمعة فبناء على كلام مؤلف هل تصح صلاتهم لا تصح على المذهب انها لا تصح لكن المسألة فيها خلاف ولذلك القول الثاني في المسألة انه يجوز ان يكون العبد والمسافر اماما وهذا قول ابي حنيفة والشافعي ووافقهم مالك في المسافر فاذا يجوز ان يكون مسافر اماما في قول الائمة الثلاثة. ابو حنيفة ومالك والشافعي وذلك لان المسافر رجل تصح منه الجمعة فلا يمتنع ان يكون اماما ولانه لا دليل يدل على عدم صحة الجمعة منه ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا وهذا هو القول الراجح قول الجمهور هو القول الراجح والله اعلم وبناء على ذلك في مسألتنا يعني من ذهب لقرية او مدينة وطلب منه ان يؤم الناس في الجمعة القول الراجح لا بأس بذلك والصلاة صحيحة وهو الذي عليه عمل ولكن على المذهب لا تصح. على المذهب لا تصح قال وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط يعني شروط صحة الجمعة. شروط صحة الجمعة اه الشرط الاول قال احدها الوقت الشرط الاول الوقت وهذا الشرط هو من اكد شروط الصلاة مر معنا الكلام عن اهمية هذا الشرط وقلنا هو اكد شروط الصلاة وانه قد تسقط جميع الشروط مراعاة لهذا الشرط. لو فرظنا ان رجلا عاجز عن ستر العورة عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن جميع شروط الصلاة وخشي خروج الوقت فنقول له صلي على حسب حالك انك لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا الشرط اذا اكد شروط الصلاة. هكذا ايضا في الجمعة هو اكد شروط الجمعة فيجعل الخطبة قبل والصلاة بعد هل يصح هذا؟ نعم يصح طيب نعم نعم على قول اكثر العلماء لا تصح لان الخطبة جزء من الصلاة. لان الخطبة جزء من الصلاة. ولهذا فما هو وقت الجمعة اما اخر وقتها فهو اخر وقت الظهر بالاجماع يعني ينتهي وقت الجمعة بنهاية وقت الظهر وهو عندما يصبح طول ظل كل شيء ها مثله بعد ظل الزوال. عندما يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. انتبه لهذا القيم. لانه في الشتاء يصبح طول شيء وقت الزوال احيانا ولذلك لا بد من هذا القيد جزاك الله خيرا والسلام ان يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. فاذا نهاية وقت الجمعة هو نهاية وقت الظهر بالاتفاق. لكن بداية وقت الجمعة اختلف فيه العلماء على ثلاثة اقوال القول الاول وهو المذهب واشار اليه المؤلف بقوله وهو من اول وقت العيد يعني من اول وقت صلاة العيد واول وقت صلاة العيد هو من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح يعني من بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق وهذا القول هو مشهور من مذهب الحنابلة وهو من المفردات واذا قلنا من المفردات هذا مصطلح مر معنا المقصود به نعم فرد به الحنابلة فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. القول الثاني انها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة. تصح وفي الساعة السادسة قبل الزوال بساعة واذا قال الفقهاء بساعة كذلك ما ورد في الاحاديث من قولنا من قولها عليه الصلاة والسلام من رحل الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه قوله عليه الصلاة والسلام جمعة اثنتا عشرة ساعة ما المقصود بالساعة في كلام الشارع وفي كلام الفقهاء؟ هل مقصود بها الساعة المعروفة الان التي يستون دقيقة ام ماذا نعم نعم اذا هم يسمونها الساعة يسمونها الساعة الافاقية يعني يقسم الزمن ما بين طلوع الشمس الى غروب الشمس على اثني عشر فكل قسم يسمى ساعة تنظر متى تطلع الشمس ومتى تغرب؟ تقسم وتقسم على اثني عشر قد يكون ستين دقيقة قد يكون سبعين دقيقة قد يكون خمسين دقيقة يعني على حسب طول النهار وقصره فمثلا في وقتنا الحاضر لو اردنا ان نحسبها تطلع الشمس مدينة الرياظ الخامسة او عشر دقائق تقريبا وتغرب اه السادسة والنصف تقريبا اذا كم اه دقيقة النهار كم دقيقة؟ نعم نعم ثلاطعشر مرة معنى ذلك نقص نقسم هذا الرقم ثلاثة عشرة ونصف على اثني عشر. فاذا قسمناها عليها تقريبا ساعة يعني وربع. نعم. اقل من ربع لا قل من ربع يعني حدود ساعة وعشر تقريبا في حدود سبعين دقيقة في حدود سبعين دقيقة. تكون الساعة الى حدود سبعين دقيقة ولهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من رحل الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه ذكر خمس ساعات فقط. مع انه عليه الصلاة والسلام كان يدخل عند الزوال الزوال عند الساعة السادسة لهذا القول الصحيح في الساعات المذكورة في الحديث انها بعد طلوع الشمس بساعة لكن يعني بهذا الاعتبار يعني الافاقية ليست الساعة الميقاتية يعني مثلا وقتنا الحاضر يعني بعد طلوع الشمس بنحو سبعين دقيقة. هنا تبتدأ الساعة الاولى طيب اذا القول الثاني انها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة وهو رواية عن احمد اختارها الخرقي والموفق ابن قدامة استدل اصحاب هذين القولين طبعا القول الثالث ان ابتداء وقت الجمعة من بعد زوال الشمس واليه ذهب اكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية هو الذي عليه جماهير اهل العلم. استدل اصحاب القول الاول والثاني انها تصح يعني ان وقتها وقت العيد وانها تصح في الساعة السادسة قول عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها عمر فكانت خطبته الى ان اقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد زال النهار ما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره وهذا الاثر رجال ثقات الا ان عبد الله ابن زيدان غير معروف العدالة. قال البخاري لا يتابع على حديثه. فيكون هذا الاثر ضعيفا من جهة الاسناد ضعيفا من جهة الاسناد واستدلوا كذلك ايضا باحاديث صحيحة لكنها يعني غير صريحة. فمنها حديث سلمة الاكبر رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان في قالوا وهذا الحديث رواه ابو داوود وهذا اه قالوا انه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال وايضا بقول سهل ابن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. قال ابن لا يسمى غداء ولا قيلولة الا بعد الزوال وهذه الاحاديث اما انها ضعيفة كحديث عبد الله بن زيدان او انها صحيحة لكنها غير صريحة فحديث سلمة بن اكوع كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان شيء. المقصود ليس بالحيطان في يستظل به هذا هو المقصود وانت لو خرجت من صلاة الجمعة انظر لحطام الجدران تجد انها ظلها قصير ظنها قصيرة لا يوجد الظل الذي يستظل به آآ المار والماشي في الطريق. الصحابة كانوا مبكرون للجمعة. فكانوا يؤخرون الغداء والقيلولة بعد الجمعة ولهذا في القول الراجح هو القول الثالث وهو ان ابتداء وقت صلاة الجمعة من بعد زوال الشمس كما هو عليه اكثر العلماء هذا هو القول الراجح في المسألة وقد جزم به البخاري في صحيحه. قال البخاري في صحيحه باب الجمعة اذا زالت الشمس وكذلك يروى من كلام البخاري وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنه قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذه الترجمة فيفتح الباري قال جزم البخاري بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف وفي دليل المخالف عندهم فان القول بان الجمعة وقتها يبتدأ وقتها صلاة العيد هذا قول ضعيف لو اقامها مثلا بعد طلوع الشمس بعشر دقائق فعلى المذهب انها تصح لا شك ان هذا القول قول ضعيف ولهذا الموفق من قدامى فالمغني قال والصحيح انها لا تجوز قبل الساعة السادسة ثم ساق البخاري بسنده عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نعم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس اي حين تزول وهذا نص صحيح صريح وايضا عن سلمة بن اكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع ونتتبع الفيل متفق عليه وفي قول الصحابة كان وكنا قال ابن حجر وفي هذا اشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة اذا زالت الشمس واخرج ابن ابي شيبة عن سويد ابن غفلة انه صلى مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهم حين زالت الشمس واسناده قوي وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر فهذا يدل على ان هدي الخلفاء الراشدين ايضا انهم يصلون الجمعة بعد زوال الشمس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين من بعده ثم ايضا مقتضى الدليل كون وقتها هو وقت صلاة الظهر فان صلاة الظهر بدل عنها اذا فاتت ولهذا في القول الصحيح وهو ظاهر السنة ان آآ وقت صلاة الجمعة انه من بعد الزوال ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ ان وقت الجمعة يبتدئ قبل الزوال حقيقة هذه المسألة يتساهل فيها بعض الخطباء خاصة اذا كان وقت الزوال يتأخر ببعض ايام السنة وقت الزوال عندنا في مدينة الرياض الثانية عشر وعشر دقائق تقريبا في سنة عشرة وثمان دقائق لكن اضف الى دقيقتين. الثانية عشر وعشر فبعض الخطباء يعني ترد اسئلة بعض الناس يقول صلينا مع خطيب جامع سلم قبل هذا الوقت من صلى الجمعة قبل الزوال. وهذا على رأي اكثر العلماء صلاتهم غير صحيحة لانها وقعت قبل دخول الوقت حتى ولو كان الخطيب يرى آآ مذهب الحنابلة في هذه المسألة فان ولي الامر قد اختار القول الثاني القول الثالث. ولي الامر الذي يمثله آآ يعني في هذه الامور الشرعية سماحة آآ ووزارة الشؤون الاسلامية آآ قد عمم على جميع الخطباء بالا يدخلوا الا بعد الزوال. وارفق فتوى من سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز. اكثر من مرة فاقول حتى لو كان الخطيب يرى يعني القول الاول مع انه قول ضعيف. لكن يعني ايضا الامام لما اختار هذا القول وامر به فينبغي ينبغي ايضا يعني ان يكون هذا رافعا للخلاف في المسألة على انه هو القول الصحيح. على انه هو القول الصحيح. ولذلك فصلاة من يصلون قبل الزوال غير صحيح ويعيدونها ظهرا لو وقعت لكن بعض الخطباء يجعل خطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال فما حكم هذا يعني بعظهم خاصة اذا تأخر وقت الزوال يقول لا يتأخر بالناس ما ادخل الا ثلاثة عشر او عشر دقائق سماها الله تعالى هي والصلاة ذكر الله تعالى. قل يا ايها الذين امنوا اذا هدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يشمل خطبة والصلاة قال بعض الفقهاء انما نقل الصاحب الانصاف قال هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين. بدل عن ركعتين. فاذا الخطبة هي في الحقيقة جزء من الصلاة فلا تصح لا الخطبة ولا الصلاة الا بعد الزوال. هذا يبين لنا خطورة المسألة ثم انني اعجب يعني ما الداعي للعجلة ما الداعي لهذه العجلة؟ بعض الناس سبحان الله عندهم العجلة في كل شيء. خاصة في امور يعني العبادات. لكن امور الدنيا يعني ربما يعني اتقنوها لكن في امور العبادة تجد انهم في الصلاة يستعجلون. في امور الحج يستعجلون يعني ما الداعي لهذه العجلة يعني الخطيب مؤتمن. مؤتمن على الناس الذين يصلي بهم كيف يوقع الصلاة في غير وقتها؟ بل حتى الخطبة لا يوقعها في غير وقتها. ثم ايضا يعني تجربة التأخر هو ارفق بالناس. غالب الناس يغلب عليهم والتأخر صار ليلة الجمعة الغالب انه هو الارفق بالناس ولهذا فالخطيب والحقيقة يعني مؤتمن على هذا. هذا الذي نرى انه ليس للخطيب ان يدخل قبل الزوال. واذا فعل ذلك فقد عرظ صلاته وصلاة المؤمنين خلفه للبطلان. اما اذا جعل الخطبة قبل الزوال فالذي يظهر ان الصلاة مجزئة. لكنها ايضا وقع في مخالفة على ان من العلماء من يرى انها لا تجزئ لانها خطبة جزء من الصلاة لا دقيقتين او ثلاثة الذي يظهر انه تسامح فيه. لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر انه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ من اول الزوال. وما كان عندهم الساعات الدقيقة تحدد الزوال بدقة فمثل الشيء اليسير تسامح فيه نعم صلاة المرأة تصليها ظهرا. الظهر انما يلتزم بعد الزوال ولذلك ايضا النساء اللاتي يصلين مع الخطب الذي يبكرون صلاتهم غير صحيحة يا اخوان شرط الوقت اكل شروط الصلاة لكن ينبغي العناية به ما يصح يعني التساهل بامر الوقت يعني يسبب بطلان الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا حددها الله تعالى بمواقيت فينبغي ان نلتزم بها. ينبغي ان نلتزم بها وايضا يعني ينبغي بذل النصيحة للذين يتعجلون لانك يعني قد اخطأت على كل تقدير حتى لو كنت ترى هذا. انت مؤتمن. يفترض انك تأتي بالاكمل والاكمل لا شك انه هو ما عليه اجماع العلما من انها بعد الزوال ثم ايضا هذه كما ذكرنا تعليمات ولي الامر ولذلك ليس هناك مبرر للذين يتعجلون بالصلاة قبل صلاة الجمعة قبل الزوال بل يعرضون صلاتهم وصلاة المؤمنين خلفهم للبطلان نعم اي نعم نعم اذا مثلا رأى انها قد بدأ قبل الزوال او يعني خاصة الصلاة اذا كان سيصلي قبل الزوال لا يؤتاب معهم ثم يذهب ويبحث عن مسجد اخر نعم لكن ايضا ينبغي ان يكون الانسان دائما اذا رأى خللا ان يكون ايجابيا السلبية انه يخرج لكن ان يكون ايجابيا يذهب هو يتكلم مع الخطيب يبين له هذه الاحكام وان يعني ان اكثر العلماء اكثر العلماء يرون بطان الصلاة وان الخلاف ضعيف في هذه المسألة. لهذا البخاري جزم فيها مع يعني الخلاف فيها ما مع وقوع الخلاف لضعف دليل مخالف. نعم نعطف الذي مضى اذا كان قد صلى ويعتقد صحة الصلاة ويعتقد دخول الوقت ومضى على هذا مدة الذي يظهر انه لا يطالب بالاعادة ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالاعادة نعم على المذهب على مذهب الحنابلة تعرف يعني ما سبق ما كان الناس يعرفون الا المذهب لكن يعني ولله الحمد في الوقت الحاضر تصبح هناك عناية بالدليل فيعني تنبه الناس على ان هذا ان هناك ايضا من ينكر هذا قال شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله يقول ابدا يعني وادركت كبار العلماء ما يدخلون الا بعد الزواج كبار المشايخ والعلماء والحرمين وقديم الزمان ما يدخل الا بعد الزوال ربما الذي يدخل من بعض يعني الناس يعني ليسوا من المحسوبين من اهل العلم طيب قال وتجب بالزوال وبعده افضل قال الثاني ان تكون بقرية ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون ان تكون بقرية يعني الاستيطان يشترط لصحة الجمعة ان يكونوا بقرية والمقصود بالقرية اذا اطلقت ليس المقصود بها قرية على المصطلح المعروف الان وانما القرية تشمل القرية والمدينة. من يذكر لنا الدليل مر معنا مرت معنا هذه المسألة في تفسير سورة ياسين. مع الدليل؟ نعم نعم اول الاية واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون ثم قال بعد ذلك وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى سماه الله عز وجل قالت له مدينة فهي القرية اذا اطلقت في اللغة العربية تشمل مصر سواء كان الاصطلاح المعاصر مدينة او قرية ولهذا سمى الله تعالى مكة ام القرى. اذا هذا الشرط المقصود به الاستيطان. فالاستيطان شرط لصحة الجمعة في قول اكثر اهل العلم. ومعنى الاستيطان ان يقيم بقرية مبنية بما جرت العادة البناء به. فلا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء. ولهذا قال المؤلف ولو من قصر فتكون اقامتهم دائمة تقول اقامتهم دائمة. اما اهل الخيام وبيوت الشعر يعني لا فلا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم لان ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا. وقد كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باقامتها فاذا لا بد من الاستيطان البدو لا تجب عليهم صلاة الجمعة لكن ما المقصود بالبدو؟ المقصود البدو البادية هم الذين يكونون في البرية يبحثون عن العشب والكلى يرحلون عنه. يعني صيفا او شتاء اما المقيم في مصر لا يقال انه من البادية. هذا من الاخطر يقال فلان بدوي وهو مقيم في الحاضرة. فهؤلاء كلهم حظر ما يقال انهم بدو البدو هو الذي يكون في البرية ويتبع العشب والكلام. فالبدو لا تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان اه لو خرج مثلا مجموعة شباب قاموا له مخيم مثلا في برية وقالوا نريد ان نقيم نصلي الجمعة احنا عددنا كثير يقوم احدنا ويخطب بنا نصلي جمعة فما رأيكم هل يصح هذا؟ نعم لا يصح لماذا؟ لانهم غير مستوطنين. لانهم غير مستوطنين. لا تصح منهم طيب هل تجب عليهم الجمعة؟ على على التفصيل اللي ذكرنا من قبل اذا كان يباح لهم القصر لا تجب عليهم الجمعة. اما اذا كان لا يباح لهم القصر وان كانوا داخل البلد تجب عليهم. ان كانوا خارج البلد فننظر اذا كانت المسافة آآ يعني قرابة فرسخ بحيث يسمعون النداء فتجب عليهم والا فلا. على التفصيل السابق طيب اه اذا لابد من الاستيطان. هكذا ايضا مسافرون. ليس لهم ان يقيموا الجمعة. ليس لهم ان يقيموا الجمعة. وآآ اقامة كما ذكرنا بدعة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. لكن بشرط ان يكونوا مستوطنين ان يوجد بعض الهجر لكنها في الصحراء واصحابها مقيمون لا يظعنون عنها لا صيفا ولا شتاء فهؤلاء يقيمون الجمعة. اذا لا بد من لصحة من الاستيطان. قال الثالث حضور اربعين. الشرط الثالث حضور اربعين. يعني حضور المعتبر شرعا. والمذهب انه اربعون رجلا واستدلوا بقول كعب بن مالك اول من جمع بنا اسعد بن زرارة وثم سئل كم كان عددكم؟ قال اربعون. رواه ابو داوود. وايضا آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الى مصعب بن عمير المدينة فامره ان يصلي بالناس الجمعة. آآ كان عددهم اربعين والقول الثاني في المسألة ان العدد المعتبر شرعا اثنى عشر فان الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالناس في المدينة فقدمت عيرهم فانصرف الناس منها ولم يبقى الا اثنا عشر رجلا انزل الله تعالى واذا رأوا تجارتنا وله انفضوا اليها وتركوك قائما وقيل اربعة وقيل ثلاثة وهذا هو القول الراجح. القول الراجح ان الجمعة تنعقد ثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل له قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة الصلاة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. بصيغة الجمع فاسعوا واقل الجمع ثلاثة. فيكون اثنان يستمعان والثالث يخطب وايضا حديث ابو الدرداء يدل ذلك حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان رواه ابو داوود والنسائي واحمد وابن خزيمة وابن حبان وسنده حسن وقوله لا تقام فيهم الصلاة عام يشمل الجمعة وغيرها. واما الاقوال الاخرى فادلتها اما غير صريحة او صريحة غير صحيحة. فمثلا ما استدل به الحنابلة لا يصح. قول كعب لا يصح هذا الاثر. كذلك ايضا الصحيح ان آآ مصعب ابن عمير لما جمع بالناس كانوا اثني عشر. ثم لو صح كان قد وقع اتفاقا. فليس بصريح الدلالة في اشتراط الاربعين وايضا ما وقع في قصة الصحابة لما قدمت العير فانصرفوا ليبقى الاثنى عشر هذا العدد وقع اتفاقا فلا يصلح الاستدلال به على ان اقل عدد يجزئ آآ اثنى عشر ولهذا فالاقرب والله اعلم ان اقل ما يجزئ ثلاثة اثنان يجتمعان وواحد يخطب قال ومن شروط قال الرابع تقدم خطبتين. تقدم خطبتين وسيأتي الكلام يعني عن عن هذا يعني تقدم خطبتين وثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن شروط صحة الخطبتين واركانهما وسننهما وهذا الشرط متفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة اه وكان هذا هو هديه وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. قال ومن شرط صحتهما خمسة اشياء. يعني يشترط لصحة الخطبتين خمسة اشياء اولا الوقت يشترط للصحة اذا الخطبتين ان يكون في الوقت. والوقت عند الحنابلة كما ذكرنا. اه بعد طلوع الشمس وارتفاع قدر امه قول جمهور الوقت بعد الزوال وبناء على ذلك لا تصح ان تكون الخطبة قبل الزوال وهذا يؤكد القول الذي رجحناه من ان الخطيب اذا دخل قبل فان الخطبة لا تصح قبل الزوال. على قول الجمهور لان بشرط صحة الخطبة الوقت الشرط الثاني النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث وقوع ما حظرا فلا يصحان يعني من المسافر وسبق الكلام عن ذلك الشرط الرابع حضور الاربعين وناقشنا هذه المسألة وقلنا قول الراجح انه اشترى الثلاثة اثنان يستمعان وواحد يخطب و آآ الشرط الخامس هو ان يكون ممن تصح امامته فيها. وايضا سبق الكلام عن هذا وذكرنا ورجحنا قول الجمهور بالنسبة للمسافر رجحنا قول الجمهور بالنسبة للمسافر خاصة وان المسافر يصح ان يكون اماما وفرعنا على ذلك المسألة التي ذكرناها ان بعض الدعاة وبعض المشايخ يسافرون لبعض القرى البعيدة ويخطبون بالناس وانه على المذهب لا يصح ذلك لكن قلنا على قول الجمهور يصح وذكرنا هذا هو القول الراجح. هذه مسائل سبق الكلام عنها لكن المؤلف منهجه التفريع. يفرع المسائل الى مسائل يعني اه اقل منها يعني وهذا جيد من المؤلف حتى ايضا تظبط يظبط طالب العلم هذه المسائل. قالوا اركانهما ستة حمد الله تعالى آآ يعني ان يبتدأ بحمد الله تعالى وذلك لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام كل امر كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر لكن حديث في سنده مقال. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقر افتقرت الى ذكر رسوله كالاذان لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله كالاذان وقراءة اية من كتاب الله لقول جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ايات ويذكر الناس. رواه مسلم والوصية بتقوى الله قول لانها هي المقصود من آآ الخطبة وموالاتهما مع الصلاة. فلا يصح ان يكون الفاصل طويلا بينها وبين الصلاة. والجهر بحيث يسمع العدد المؤتمر حيث لا مانع. فلا يصح ان يخطب سرا او بصوت منخفظ لا يسمع الناس هذه هي اركان الخطبتين عند الحنابلة. وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك ليس الى عدم اعتذار هذه الاركان وقالوا ان الخطيب اذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة ان ذلك كاف. وقد اختار هذا قول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وقال ان ان هذه التي لقد ذكروها ليس عليها ادلة ظاهرة وانه يكفي ان يخطب الخطيب خطبة يحصل بها المقصود ويحصل بها الموعظة ولذلك لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صحت خطبته لو لم اه يقرأ اية صحت خطبته وهذا هو القول الراجح. اذ ان القول بان هذه اركان يحتاج الى دليل وما ذكروه لا يقوى بتقرير الحكم بانها اركان فالقول الراجح انه متى ما خطب خطبة يحصل بها المقصود صح ذلك؟ لهذا يزول الحرج البعض الخطب احيانا ربما يخطب خطبة ما يقرأ فيها اية من القرآن وعلى المذهب ما تصح لكن على القول الراجح انها تصح وايضا بعض الخطباء احيانا ما يوصي الناس بتقوى الله. ما يقول اوصيكم بتقوى الله. او اتقوا الله على مذهب انها لا تصح. لكن القول الذي رجحناه انها تصح طيب قال وسننهما ثم انتقل للكلام عن السنن الطهارة. يعني لا يشترط آآ الطهارة وانما يستحب ان يكون متطهرا فلو خطب وهو محدث فالخطبة الصحيحة لانها ذكر وليست صلاة. يقع يعني مثل هذا عندما يدخل خطيب وهو ناس ان يتوظأ او انه توضأ ثم احدث ونسي ان اعيد الوضوء فاذا تذكر بعد الفراغ من الخطبتين انه ليس على طهارة فهل تصح خطبتان؟ تصح نعم تصح لانه لا يشترط لهما الطهارة وانما يستحب قال وستر العورة يعني قالوا انه يستحب ستر العورة لكن ذلك ليس يعني واجبا فلو انكشف شيء من عورته وهذا يحصل عندما يخطب مثلا وهو محرم ربما ينكشف يعني جزء من العورة واحيانا بعض الناس فنقول ان يعني هذا لا لا يؤثر وازالة النجاسة هذا مستحب ايضا وليس واجبا. وكان عليه نجاسة وازالها بعد خطبة صح ذلك. والدعاء للمسلمين والدعاء للمسلمين قالوا يستحب ان يدعو للمسلمين في الخطبة وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في خطبته لكن ذلك ان ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو في الخطبة الا لما اتى الاعرابي وقال هلكت الاموال وانقطع عن السبل فادعوا الله ان يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم اغثنا لكن ما عدا ذلك ما نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الدعاء في الخطبة غير مشروع. وقول قوي والقول الثاني انه لا بأس به. لان دعاء النبي صلى الله وسلم بنزول المطر يدل على ان الدعاء فيها لا بأس به لكن لا ينبغي ان يكثر الخطيب من الدعاء لانه لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام واشتهر ونقل. الصحابة نقلوا كل شيء حتى نقلوا حتى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. لو كان في كل جمعة يدعو لقال ذلك الصحابة ولهذا اذا دعا الخطيب لا يطيل. يدعو دعاء جامعا مختصرا. ويلاحظ ان بعض الخطباء يجعل اكثر الخطبة الثانية دعاء هذا مخالف للسنة لم يرد الدعاء اصلا في خطبة الجمعة وبعض العلماء يقول انه غير مشروع اصلا ولذلك نحن نقول القول الراجح انه لا بأس به لكن لا يطيل الخطيب في الدعاء. حيث يغلب على المقصود للخطبة وهو الموعظة طيب خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليها هو ماذا؟ الوعظ. الغالب عليها هو الوعظ. كما تقول محرمة هشام حفظت سورة قاف والقرآن المجيد الا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. طيب هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط الخطوة بالاحداث كل ما وقع حادث خطب عنه لا ما كان يربطه بالاحداث انما كان يركز على الموعظة. ناس يا اخواني يحتاجون لموعظة لان النفوس تغفل وتذهل. لا بأس بان يربط الخطوة بحدث يعني مهم لا بأس بهذا لكن لا يكون هذا هو ديدنه بحيث ان يذهب ويتتبع الاخبار والاحداث ويحرص ان تكون خطوة موافقة للحدث. هذا يعني ليس له دليل ليس عليه دين الايضاح لكن لو كان هناك حدثا ظاهرا واراد ان يبين الوجهة الشرعية فيه لا بأس به لكن يعني لا يبالغ في هذا لاحظ ان بعض وعنده مبالغة اي حدث كبير او صغير يخطب عنه فهذا يعني ليس له اصل كذلك ايضا مبالغة في يعني معالجة القضايا وتقطيع الخطبة لعدة جمع هذا ايضا غير مشروع ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يقسم الموضوع الى عدة جمع ثم كل جمعة تكلمنا في الجمعة الماضية عن كذا بعضهم يقول يبقى شهر كامل وهو يخطو في موظوع واحد هذا خلاف السنة وهذا ايضا يمل للمستمعين وهذا يفوت المقصود من الخطبة وهو الموعظة. فهذا اذا ينبغي ان يراعيها الخطيب طيب قال وان يتولاهما مع الصلاة هذه هي السنة. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي الخطبة اقيمت مقام ركعتين لكن لا بأس بالاستخلاف للعذر اه لانه يجوز الاستخلاف في الصلاة في الخطبة من باب اولى وعن الامام احمد ايضا انه يجوز الاستخلاف لغير عذر لان الخطبة منفصلة عن الصلاة وهذا هو القول الراجح انه يجوز الاستخلاف لكن آآ يعني الافضل ان يتولى الخطبة من يتولى الصلاة. اما بالنسبة للشعر فاختلف العلماء هل يشرع عن او ما نقول ويشرح هل يجوز هل يجوز ان يذكر الشعر في الخطبة ام لا قال بعضهم انه يجوز لان الشعر عبارة عن كلام لكنه موزون. وهو من جنس كلام الخطيب والقول الثاني انه لا يباح لان هذا مقام عظيم سماه الله تعالى ذكر الله لا ينبغي ان آآ يجعل فيه شعرا والشعر انما ذكر في القرآن صلى الله عليه وسلم ثم امر به فدفن ونقل الحافظ بن حجر عن الحسن البصري انه كان اذا حدث بهذا الحديث قال يا معشر المسلمين آآ الخشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا على وجه مدحه وعلى وجه الذنب على وجه الذنب والشعراء يتبعهم الغامون يعني اتباع الشعراء الغاويين اذا كان اتباع الشعراء الغاويين فهم اولى بوصف يعني الشعراء اولى بوصف الغواية. الم ترى انه في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون هذا ذم لهم. ذم شديد. لكن الله تعالى ان الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا او قوس فحمد الله واثنى عليه. اخرجه ابو داوود وقال الحافظ ابن حجر اسناده حسن. ويرى بعض العلماء الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعدهم وظلموا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الشعر لا لا يليق بمقام النبوة. هكذا ايضا مقام العلماء كما قال الشافعي ولولا ان الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبن الا من كان شعره يعني دفاعا عن الاسلام وعن الحق وعن الفضائل كشعر حسان وعبدالله هذا لا بأس به بل قد يكون مندوبا. طيب اه الاقرب انه يجوز الشعر لكن الافضل تركه. لكن الافضل تركه ولا يبالغ خطيب. يعني بعض الخطب مليئة بالشعر كل ما اتى بكلمة اتى بشعر هذا خاصة بخطبة الجمعة هذا يا اخوان يعني محل نظر محل نظر ظاهر ولهذا ينبغي الخطيب ان يتحاشى الشعر وانا كنت اتي فيما سبق بعض الابيات المناسبة لكن يعني آآ تنبهت الى هذا او نبهت فاصبحت لا اتي بالشعر في الخطبة مطلقا طيب نعم والله الخطبة كلها قصيدة محل نظر اذا كنا نقول لو لو بيت واحد ما بالك ان يجعل خطبك الى قصيدة نعم كذلك الخطب يا اخوان تنزه عن مثل هذا هو الذي يظهر انه يصح لكن لا يجعله غالبا. لا يجعلها الغالبة طيب يعني اشعار تكون في امسيات في التي تقام يعني في غير المساجد حتى انها ورد انها تنشئ في الاشعار في المساجد ورد النهي عن انما كان مثل شعر حسان. كان ينشد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد طيب قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب الناس على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صباحهم الساعة. لا ينبغي ان يلقي الخطبة يعني كلام بارد. اه كانه يقرأ مقالا او يقرأ جريدة هل ينبغي ان يتفاعل مع الخطبة؟ ويتفاعل مع الكلام ويلقيه بصوت مرتفع متفاعلا مع ما يقول وما يلقي قال قائما نعم. وان يخطب قائما لقول الله تعالى وتركوك قائما على مرتفع هذه السنة ان يكون على منبر او على مكان مرتفع لقول جابر بن سمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم اجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدث كانه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم وظاهر كلام مؤلف ان الخطبة قائمة انه مستحب وليس واجبا. لانه يحصل المقصود الخطبة وهو اذا خطب وهو جالس. لكن السنة ان يخطب قائما قال معتمدا على سيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع. ثم بعد ذلك آآ صنع له منبر فقام النبي صلى الله عليه وسلم اصبح يخطب عليه قد اه قال البخاري في صحيحه باب الخطبة على المنبر ثم ساق بسند عن انس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم قال قال جابر كان جذع يقوم اليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمع للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوظع يده عليه. جاء في بعظ الروايات فاصبح يسكته كما يسكت الصبي اية من ايات الله والعشار هي الحوامل من الابل اذا قاربت الولادة. وجاء في رواية اخرى عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة الى شجرة او نخلة فصنع له المنبر فلما كان يوم الجمعة صاعت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله وسلم فظمه اليه يئن انين الصبي الذي يسكن يهدئه ويسكنه عليه الصلاة والسلام وقال كانت اي النخلة تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وجاء في حديث بريدة عند الدارمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الجذع اختر ان في المكان الذي كنت فيه. فتكون كما كنت اي قبل ان تصير جذعا. وان شئت ان اغرسك في الجنة فتشرب من انهارها فيحسن نبتك ويثمر فيأكل منك اولياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار نغرسه في الجنة. وجاء في رواية ابن خزيمة من حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم التزمه لم يزل هكذا الى يوم القيامة حزنا على رسول الله الى لقائه فانتم احق ان تشتاقوا اليه. وفي هذا الحديث دلالة على ان الجمادات قد يخلق الله لها ادراكا كالحيوان طيب قال معتمدا على سيف او عصا يعني يرى المؤلف انه يسلي الخطيب ان يعتمد على سيف او عصا. في حديث الحكم بن حزن قال الاعتماد على السيف لا اصل له. واما الاعتماد على العصا او القوس انما يكون عند الحاجة فاذا احتاج الخطيب الى اعتمادا على العصا كان يكون ضعيفا كبيرا في السن او مريضا فلا بأس بذلك. لانه بل يعتبر سنة ما اعان على سنة فهو سنة. اما اذا لم يكن هناك حاجة للاعتماد على العصا فلا يقال ان الاعتماد على العصا في الخطبة سنة وهذا هو القول الراجح في المسألة. ويدل لهذا ان ظاهر الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في اعتماده على العصر اثناء الخطبة انما كان ذلك قبل اتخاذه المنبر بحاجة الى الاعتماد على العصا وذلك ان ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب مرتجلا. والانسان يقولون اذا خطب مرتجلا فالاحسن ان يمسك بيده بشيء. لان ذلك يعين على يعني استحضاره وتجميعه الكلمات واما بعد اتخاذ المنبر لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد على العصا. قد رجح هذا القول ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن القيم ولم يكن الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره وانما كان يعتمد على قوس او عصا قبل ان يتخذ المنبر. ولم يحفظ عنه ان اعتمد على سيف قط. و اه اما الاعتماد اما الاعتماد على قال ولا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر انه كان يلقاه لا بسيف ولا قوس ولا غيره. اذا قول الصحيح ان انه الاعتماد على العصا انما يشرع لمن احتاج الى العصا. كان يكون كبيرا في السن اما اذا لم يحتاج الى عصا القول الصحيح ان ذلك ليس بسنة وليس بمشروع. قال وان يجلس بينهما قليلا هذا ايضا يعني مما يستحب يجلس يقولون ان ذلك يعني يجوز. ولهذا قال المؤلف ان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. فصل بين خطبتين سكتة قال وسن قصرهما والثانية اقصر يعني السنة تقصير الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه رواه مسلم وتقصير الخطبة يعني فيه فائدتان. الفائدة الاولى الا يحصل الملل. والفائدة الثانية انه اوعى للسامع لان الخطبة اذا طالت اضاع بعضا ولكن يرد على هذا اشكال وهو ان المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشية فهل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر من سبح ولا من قراءة سبح وغاشية فهمتم السؤال؟ نحن قلنا يعني ان السنة ذكرنا حديث عمار ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة ما كان يقرأ سبح وهو الغاشية هل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر من قراءة سبح والغاشية؟ نعم اي نعم احسنت. القصر هنا قصر نسبي. ليس هذا هو المقصود قطعا. ولكن القصر المقصود به القصر النسبي ولو خطب رجل خطبة اقصر من قراءة سبح والغاشلة كانت قصيرة جدا ولم يحصل بها المقصود من الخطبة. وآآ اذا المقصود بذلك الطول والقصر النسبي فخطبة الجمعة ينبغي ان تكون قصيرة بالنسبة للخطب الطويلة. وليس معنى ذلك ان تكون اقصر من قراءة سبح طاشية واحسن ما قيل في تقديرها ان تكون في حدود قراءة سورة قراءة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة هذه السورة في خطبة الجمعة وكان يرتلها المعروف كان يرتلها. فقراءة سورة قه مرتلة بحدود كم نعم في حدود عشر دقائق تقريبا يعني من عشر الى ربع ساعة اذا كان قال بطيئا ربما تاخذ معه ربع ساعة من عشر الى ربع ساعة في هذا الحدود وهذا هو يعني الوقت المناسب ايضا الموعظة والوقت الذي لا يحصل معها الملل. اما يعني ما يفعله بعظ الناس يعني بعظ الناس على على طرفين. فاما عندهم تطويل اذ قال الساعة او ساعة الا ربع وهو يخطب هذا تطويل ممل. او ان او ان عنده تقصيرا مخلا. يخطب له ثلاث دقائق ثم طيب او خمس دقائق الا يحصل ما المقصود من الخطبة هذا تقصير مخل وهذا فهم يعني غير صحيح للحديث. فلابد ان يكون هناك اعتدال. تكون خطوة في حدود قراءة سورة قاف مرتبة نعم يعني فيها الحدود ما يمكن طبعا تحديده بدقة قد تتفاوت الى الخطب بحسب الموضوع وبحسب لكن يعني في هذا الحدود من عشر دقائق الى ربع ساعة هذا قدر تقريبا نعم لا لا على كل حال يعني ما دام انها قد ورد فيها من النص لا مجال للاجتهاد لا مجال لاجتهاد ولذلك يعني الناس فيهم المريض وفيهم الظعيف وثم ايظا يملون يمل الناس بطول الخطبة والخطبة اذا كانت مركزة قصيرة ابلغ في التأثير لكن المقصود بالقصر قصر النسبي الذي ذكرناه ولهذا جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا يعني معتدلة ما بين الطول الممل والاختصار المخل. ينبغي للخطيب ان يبتعد عن الالفاظ الغريبة. وهي الالفاظ التي لا يفهمها غالب المستمعين. وان يختار الالفاظ التي يفهمها اه الناس ويبتعد عن التشدق ويعني ان يأتي باسهل العبارات يعني كي يفهمها الناس قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة. اذا يعني كان يحسن الخطبة مرتجلة من غير ان يخرج ومن غير يستطرد وتكون مركزة هذا هو المطلوب المقصود لكن اذا خشي من ذلك اراد ان تكون خطوته مركزة وخطب من ورقة فلا بأس بذلك. ثم قال يحرم الكلام والامام يخطب. انتقل المؤلف الكلام عما يحرم لم آآ اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت. متفق عليه. المقصود باللغو الكلام الملغى الساقط. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا. والذي يقول لصاحبه والذي يقول له انصت ليست له جمعة قال ابن حجر في البلوغ رواه احمد باسناد لا بأس به. معنى الذي يقول له انصت انكر منكر ومع ذلك يلغو. لكن ما معنى يلغو؟ هل معنى انه يؤمر باعادة الجمعة لا المعنى انه يبطل ثواب الجمعة بالنسبة له. لكن الجمعة تقع بالنسبة له مجزئة لا يثاب لا يعاقب على تركها لكنه يبطل اجرها وثوابها هذا هو المقصود باللغو هنا. قال آآ وهو بحيث يسمعه يعني يحرم الكلام والامام يخطب بحيث انه يسمع الامام اما اذا كان لا يسمعه فلا بأس الكلام ويباح اذا سكت بينهما يعني بين خطبتين لا بأس بالكلام او شرع في دعاء اذا شرع في الدعاء الافضل يعني كلامك يقال لو تكلم فانه فانه لا يحرم ذلك. قال وتحرم اقامة الجمعة واقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة عند الفقهاء ان البلد عندما تكون فيه جمعة واحدة ولكن هذا لما كانت كان الناس قليل وكانت الامصار يعني صغيرة لكن في وقتنا الحاضر كثر الناس تضاعف عدد سكان الارض. كان الناس الى قبل مئة وخمسين سنة لم يصل عددهم الى مليار الف مليون خلال مئة وخمسين سنة الماضية تضاعف سكان الارض سبع مرات. قرابة سبعة مليارات. ولهذا قول الصحيح انه لا بأس بتعدد اقامة الجمعة وهذا هو الذي عليه العمل. حتى يعني الفقهاء ايضا نصوا على انه اذا كان لحاجة قال المؤلف الا لحاجة كظيق وبعد وخوف فتنة فهي تعددت لغير ذلك السابقة بالاحرام هي الصحيحة. لكن لو كان هناك جامعة متجاوران لا يمتلئان المصلين. فالجمعة التي احدثت الثانية غير صحيحة. وينبغي للناس ان يصلوا مع آآ آآ يعني الجامع القديم. ومن احرم بالجمعة في وقتها. ومن احرم في الجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة وادرك اقل نوى ظهرا ومن احرم يعني ادرك تكبيرة الاحرام. انتقل المؤلف للكلام عن عن مسألة بما تدرك الجمعة. يقول المؤلف انها تدرك بادراك ركعة لا تدرك بادراك ركعة وادراك الركعة يكون بادراك الركوع. ومعنى ذلك ان من ادرك الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد ادرك الجمعة ومن فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة يعني من فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة. هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الجمعة انما تدرك بادراك تركاه وقد حكاه ابن المنذر عن عدد من الصحابة والتابعين وعزاه النووي في المجموع لاكثر العلما ويدله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى. رواه النسائي وابن ماجة والبيهقي. لكن جميع طرقه معلولة. ولهذا قال ابو حاتم لا اصل لهذا الحديث وانما المعتمد من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آآ في فجر الجمعة الف لام ميم تزيد السجدة وآآ هل اتى على الانسان وجاء في رواية الطبراني من حديث ابن مسعود وكان يديم ذلك. والظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم انه كان يداوم على ذلك. قال المؤلف وتكره المداومة عليه ولكن يغني عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا يشمل الجمعة وغير الجمعة. اذا من لم يدرك الركوع من الركعة الثانية تكون فاتته الجمعة ويصليها كم؟ اربع ركعات. هذه مسألة تخفى على كثير من العامة يأتون بعد ما يرفع الامام من آآ الركوع من الركعة الثانية ويتمها ركعتين. وهذا خطأ انما الواجب عليه ان يتم اربع ركعات لانها قد فاتته الجمعة ويقال له يعني احسن الله عزاءك في الجمعة. قد ذهب اجرها وثوابها ويصليها ظهرا يصليها ظهرا وما اكثر الذين تفوتهم الجمعة في وقتنا الحاضر؟ طيب بس خلونا يا اخوان ودنا ننتهي حتى بس ما نطيل على الاخوة ننتهي من باب الجمعة و هذا هو الذي عليه اكثر العلماء ومذهب الحنفية انه يدرك الجمعة بادراك اه التشهد ادراك التشهد ولكن القول الصحيح هو ما عليه آآ الجمهور قال واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة اه انتقل المؤلف للكلام عن اقل السنة اقل السنة يقول بعدها ركعتان قد ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم اه انه عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى الجمعة في المسجد صلاها اذا صلى السنة بعد الجمعة في المسجد صلاها ركعتين واذا صلاها صلاها اربعا واذا صلاها في بيته صلاها ركعتين. ومن هنا وجاء في حديث صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. ان صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعة وهذا الحديث رواه مسلم. ومن هنا اختلف العلماء في هذه اه المسألة اه في حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وهذا في الصحيحين وفي حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الجمعة صلى بعدها اربعا. وبعض الروايات انه اذا صلى في المسجد صلى اربع واذا صلى في بيته صلى ركعتين. اختلف العلماء في الجمع بين هذه الاحاديث قال بعضهم اذا صلى في المسجد صلى اربعا واذا صلى في بيته صلى ركعتين. والقول الثاني في المسألة ان السنة بعد الجمعة اربع ركعات مطلقا سواء صلى في المسجد او في بيته وهذا هو القول الراجح لان حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان دلالة القول اقوى واصلح من دلالة الفعل. لان دلالة الفعل يتطرق اليها احتمالات كثيرة هذا هو القول الصحيح في السنة بعدها. فيكون اربع ركعات. واما قوله اكثرها ستة اه لم يرد في هذا شيء صحيح وانما المحفوظ اربع اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. واما قبلها واما قبل فانه ليس هناك سنة راتبة ولكن جاء في حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ من اغتسل يوم الجمعة والى قوله ثم اتى المسجد فصلى ما كتب له. فقوله فصلى ما كتب له دليل على عدم تحديد التي قبل الجمعة لكن نصلي مثنى مثنى فان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربعا وشاء صلى ستا وشاء صلى ثمانيا حسب ما يتيسر له. يصلي ما كتب له قال وسن قراءة سورة الكهف يعني في في يومها يعني السنة ان يقرأ في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف اقرأ سورة الكهف. في حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين جمعتين. اختلف في درجة هذا الحديث من العلماء مضاعفة من حسنه ومنهم من صححه اخرجه البيهقي من طريق الحاكم وقال الحاكم صحيح الاسناد وتعاقبه البيهقي بان في اسناده نعيم ابن حماد وهو ذو مناكير لكنه لم ينفرد وقد رواه الدارمي موقوف على ابي سعيد بسند صحيح رجال ورجال شيخين. ويعني قال ابن القيم وذكره سعيد ابن منصور من قول ابي سعيد وهو اشبه لكن حتى وان كان من قول ابي سعيد الا ان له حكم الرفع. ولهذا فنقول انه ان الحديث مجموع طرقه وشواهده مع الاثر المروي عن ابي سعيد يكون ثابتا على الاقل يصل الى درجة الحسن لغيره. فتكون هذه سنة وما ورد من قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة لا يثبت لكن محفوظ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. طيب يوم الجمعة يبدأ متى؟ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. سيكون هذا هو الوقت يستحب في قراءة سورة الكهف قال وان يقرأ في فجرها الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل اتى على الانسان وهذا قد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه يعني اذا اعتقد الناس ان ان ذلك واجبا لكن القول بالكراهة محل نظر. القول بالكراهة محل نظر. والظاهر انه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يداوم عليهما لان قول ابي هريرة كان يفيد الاستمرار وهذا في الصحيحين ورواية ابن مسعود عند الطبراني وكان يديم ذلك فالاقرب ان السنة المداومة عليها الا انه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا خشي ان يعتقد الناس وجوب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة يتركها احيانا لبيان ان هذا ليس بواجب. لبيان ان هذا ليس بواجب. طيب ان كان خلفه كبار في السن او ان المسجد يقولون لا تقرأ بنا سورة السجدة والانسان لانك تشق علينا في القراءة. فهل يجيبهم الامام يقول لا يجيبه بل نقول ان الامام في الحقيقة اذا قرأ هاتين السورتين لم يطول عليهم بل هو ذا طول عليهم. لانه اتى بالسنة. وقد سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سأله رجل قال اني امام مسجد وان خلفي كبار في السن فيشق عليهم قراءة السجدة والانسان فلا اتركها قال لا واذا كان يشق عليهم اجلسوا فلا تترك السنة لمثل هذه الاعذار وانما يعني يداوم عليها الامام او يقرأها غالبا. بقي مسألة اخيرة وهي ساعة اجابة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجمعة ساعة آآ لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه اياه اختلف في تحديد هذه الساعة اختلافا كثيرا على اقوال اوصلها بعضهم الى اكثر من اربعين قولا. والحافظ ابن حجر اوصلها قرابة اربعة اربعة او اربع او خمسة واربعين قولا وارجح الاقوال انها اخر ساعة بعد العصر. وهذا هو المنقول عن الصحابة كما في حديث عبد الله بن سلام. اخر ساعة بعد العصر هذا هو القول الراجح. يقول ابن القيم ان هذه الساعة اخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع اهل الملل حتى اهل الكتاب يعظمونها وهذا مما بقي في كتبهم ولم يحرفوه لا مصلحة لهم في تحريفه. فاذا القول الراجح في تحديد اخر ساعة الاجابة اخر ساعة بعد العصر. لكن ابن القيم قال ايضا ان اه من حين دخول الخطيب لا تقضى الصلاة ان هذه ايضا ساعة اجابة. فيكون هناك ساعتان. يعني هذه الساعة لاجل اجتماع المسلمين وآآ يعني آآ اجتماع المسلمين وصلاتهم اه دعائهم لله عز وجل فيقول ان هذه يعني هذا الاجتماع مظنة للاجابة لكن يعني الساعة المقصود في الحديث التي هي ساعة الاجابة ارجح الاقوال فيها انها اخر ساعة بعد العصر والله الموفق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد