وفيه ضعف ومما يؤيد ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل اما ابن عباس وحذيفة وابن مسعود فدل ذلك على ان اقل الجماعة اثنان وقوله ولو انثى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب صلاة الجماعة قال رحمه الله واقلها امام ومأموم ولو انثى ولا تنعقد بالمميز في الفرض وتسن الجماعة بالمسجد وللنساء منفردات عن الرجال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضيق الوقت ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله تعالى واقلها امام ومأموم اقلها اي الجماعة اثنان امام ومأموم والدليل على ذلك حديث مالك بن الحويلث وصاحبه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما اذا حضرت الصلاة فاذنا واقيما ثم لي امتنا اكبركما فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاثنان فما فوق جماعة وهذا الحديث رواه ابن ماجة من حديث ابي موسى لو هنا يحتمل ان تكون اشارة خلاف ويحتمل انها لرفع التوهم وهذا مبني على وجود الخلاف لكن المذهب ان انها تنعقد بالانثى ولهذا قال ابن رجب رحمه الله لا نعلم فيه خلافا يعني ان الرجل مع المرأة تنعقد بهما الجماعة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ فاذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل. وما كان اكثر فهو احب الى الله. فقال صلاة الرجل الجواب عنا هذا المفهوم اعني قوله صلاة الرجل مفهومه ان صلاة المرأة ليست جلست كذلك. هذا المفهوم مفهوم لقب ومفهوم اللقب لا حجة فيه بل هو من اضعف انواع المفهوم ومفهوم اللقب هو تعليق الحكم على اسماء الذوات يعني ان يعلق الحكم على اسم ذات كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة فهالمفهوم ان غير الغنم لا تجب فيها الزكاة. الجواب لا يعني الادلة دلت على وجوب الزكاة كذلك ايضا لو قال الانسان محمد رسول الله علق الحكم هنا على اسم الذات وهو محمد. هل يفهم منه ان غير محمد ليس رسولا الجواب لا اذا نقول قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل هذا مفهوم لقب فلا حجة فيه قال رحمه الله ولو انثى اي ولو كان المأموم انثى قال ولا تنعقدوا بالمميز في الفرظ اي لا تنعقد الجماعة بالمميز في صلاة الفرض وقوله في الفرظ علم منه انها تصح في النفل لماذا لا تنعقد صلاة المميز في الفرض قالوا لان صلاته نفل لان صلاته نفل وثانيا لان الصبي لا يصلح ان يكون اماما في الفرظ واذا لم يصلح ان يكون اماما في الفرض فلا يصح الاقتداء مع او فلا تنعقد الجماعة به فلا تنعقد الجماعة به وهذه المسألة مبنية على امامة الصبي هل تصح امامة الصبي او لا تصح وامامة الصبي لا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى امامته بمثله امامته بمثله يعني امامة الصبي بصبي مثله فتصح فرضا ونفلا والثانية المرحلة الثانية امامته ببالغ في نفي اتصح قولا واحدا والحال الثالثة امامته ببالغ في فرض امامته ببالغ في فرض اي ان يكون الامام صبيا والمأموم فبالغا المذهب انها لا تصح المذهب ان امامة الصبي للبالغ في الفرض لا تصح واستدلوا بما بحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا سفهاءكم ولا صبيانكم في الصلاة وثانيا ان صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض ولا يؤم متنفل مفترضا هذه هي ادلة من قال ان امامة الصبي لا تصح والقول الثاني صحة امامة الصبي بالبالغ في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه انه ام قومه وله ست او سبع سنين وهذا دليل على صحتي امامة الصبي للبالغ في الفرظ لكن حديث عمرو بن سلمة اعترض عليه او اورد عليه ايرادات الايراد الاول ان هذا خاص بعمرو بن سلمة والثاني قالوا ليس في الحديث ما يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم بذلك وثالثا قالوا انه ليس في قومه من يقرأ فقومه اميون فهو القارئ وحدة والقارئ يقدم على الامي هذه ثلاث ايرادات اوردوها على هذا الحديث الاول انه خاص بمن؟ بعمرو الثاني لعل الرسول لم يعلم عليه الصلاة والسلام الثالث انه ليس في قومه من يقرأ فهم اميون ان الايراد الاول وهو قولهم انه خاص بعمرو فيجاب عنه بان الاصل عدم الخصوصية حتى يرد دليل يدل على ذلك وليعلم انه لا يوجد حكم في الشريعة الاسلامية يخصص به احد من الناس في شخصه وعينه ابدا بل لابد ان يكون هذا التخصيص بوصف ومعنى بوصف ومعنى يقوم به ويشمل غيره ممن يوجد فيه هذا الوصف وهذا المعنى لان العباد عند الله عز وجل سواء لا مزية لاحد على احد الا لمعنى او صفة تقتضي ذلك وهذه الصفة اذا اختص بها ان وجدت في غيره شمله الحكم ايضا واما الثاني الايراد الثاني وهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فيقال هب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك لكن الله تعالى علم ولو كان ذلك مما لا يجوز في شرعه لبينه للرسول صلى الله عليه وسلم حتى ينهى عنه لو قدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله تعالى علم ولا يمكن ان الله تعالى يقر في شريعته امرا باطلا ولهذا فضح الله تعالى المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول المسائل التي لا تجوز في الشريعة بل لا تجوز عند الله تعالى ان خفيت على الرسول صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى يبينها له كما في اية المنافقين واما الايراد الثالث وهو قولهم لعدم وجود قارئ فهذا غير صحيح لان في الحديث انهم قالوا انه قال فلم يجدوا اكثر من فلم يجدوا احدا اكثر مني قرآنا ولم يقل لم يجدوا قارئا وهذا يدل على انه كان عندهم قراء لكن هو الاقرب لكن والاقرب واذا جازت امامة الصبي في الفرض جاز الاهتمام جاز ان يكون مأموما للبالغ. اذا الصبي يجوز ان يكون اماما للبالغ في الفرض. واذا جاز ان يكون اماما للبالغ بالفرظ فانه حينئذ من ابي اولى ان يكون مأموما. اه ثم قال المؤلف رحمه الله وتسن الجماعة في المسجد يسن الجماعة في المسجد اي اي تسن او يسن ان تفعل صلاة الجماعة في المسجد ففعلها في المسجد اولى من فعلها في البيت ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب ولهذا قال وتسن لان فعلها في المسجد فيه اظهار للشعيرة وفيه كثرة الجماعة وفيه ما يحصل من الفوائد والمنافع التي تقدم بيانها في اول اه هذا الباب والدليل على عنا الجماعة في المسجد سنة وليست واجبة امران دليل وتعليم. اما الدليل فقالوا لعموم قول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي وهذا يدل على صحة الصلاة في اي موضع وثانيا قالوا ان الواجب والجماعة ان الواجب هو الجماعة فاذا فعلت الجماعة فقد اسقطوا الواجب. وكونها في المسجد هذا امر ليس واجبا لانه لا دليل على الوجوب والقول الثاني في هذه المسألة انه يجب ان تفعل الجماعة في المسجد اي وجوب وجوب فعلها في المسجد لظواهر النصوص. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت ان امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم مع احتمال انهم يصلون جماعة في بيوتهم وثانيا ان صلاة ان التخلف عن الجماعة في المسجد من صفات المنافقين وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه وما رأيتنا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الاعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم قال العجيب ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد الى غير ذلك من الادلة ولان القول جوازي فعلها في البيت مدعاة الى التخلف صلاة الجماعة وعجمي ايش؟ فعلها جماعة وعلى هذا فنقول ها هنا واجب الجماعة واجبة وكونها في المسجد ايضا امر امر واجب وهذا هو الذي تدل عليه الادلة وعمل الصحابة رضي الله عنهم ثم قال المؤلف رحمه الله وللنساء منفردات اي تسن صلاة الجماعة للنساء منفردات عن الرجال سواء كان سواء امهن رجل ام امرأة اذا الجماعة للنساء اذا اجتمعن سنة والدليل على ذلك حديث ام ورقة انه امرها ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهلها على بيتها قال وهذا دليل على المشروعية وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة اعني مسألة الجماعة للنساء على اقوال فمنهم من قال انها مستحبة ومنهم من قال انها مكروهة لان ذلك لم يرد ومنهم من قال انها مباحة. ومنهم من قال انها لا تصح اي ان النساء اذا صلين جماعة لم تصح صلاتهن وعللوا ذلك قالوا لعدم صحة امامة المرأة واذا اقتضى الانسان بمن لا تصح امامته وصلاته لا تصح ولكن اقرب الاقوال هو القول بالاستحباب ولهذا قال ابن القيم رحمه الله لو لم يكن في ذلك اي في صلاة النساء جماعة الا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة لكان كافيا ثم قال المؤلف رحمه الله وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يضيق الوقت قالوا وحرم ان يؤم ان يقوم بالبناء المفعول يعني انه يحرم ان يؤم في مسجد اي انه يحرم على اي انسان ان يؤم في مسجد له امام راتب امام راتب فخرج بقوله بمسجد له امام راتب المصليات التي ليس لها امام راتب هذه لا تأخذ احكام المساجد. وقوله رحمه الله ان يؤم بمسجد له امام راتب آآ فلا تصح الا مع ابنه الا ان كره ذلك ان كره ذلك طيب اذا قال قائل المؤلف رحمه الله قال وحرم فلا تصح لماذا؟ قل لا تنصح نقول انما نص على عدم الصحة بانه لا يلزم من التحريم عدم الصحة. فالشيء قد يكون محرما ويصح لكن يقال لو ان المؤلف رحمه الله قال ولا يصح ان يؤم لكان كافيا لانه يلزم من عدم الصحة ها التحريم لكن هذا من باب من باب الايضاح. اذا فهمنا من قول المؤلف رحمه الله وحرم ان الى اخره ان انه لا يجوز لاحد ان يؤم في مسجد له امام راتب سينفعل واما في مسجد له امام راتب بغير اذنه فالمذهب كما ذكر المؤلف انه لا تصح صلاتهم جميعا الامام ولا المأموم فلا تصح فلا تصح صلاتهم جميعا لا الامام ولا المأموم لماذا؟ قالوا لانها امامة محرمة فوجودها كعدمها الجماعة قد نووا الامامة بمن لا يصح ان يكون اماما واذا بطلت الامامة بطلت الصلاة لان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام وثانيا قالوا لانه لو صاغ ان يؤم في مسجد له امام راتب بدون اذنه لادى ذلك الى الفوضى والنزاع والشقاق هذا هو من المذهب والقول الثاني ان انه اذا ام في مسجد له امام راتب بدون اذنه فان ذلك محرم. لكن الصلاة صحيحة وتصح الصلاة مع الاثم قالوا لان التحريم لا يعود الى ذات المنهي عنه. وانما يعود الى امن خارج وهو الافتيات على والتقدم على حقه فلا تبطلوا الصلاة فعله محرم فعله محرم ولكن الصلاة صحيحة طيب اذا قال قائل هل التأخر بالنسبة هل التأخر من الامام عذر يبيح الصلاة والتقدم الجواب ان خافوا فوت الوقت كما سيأتي اذا خافوا فوق الوقت فانه عذر يعني لو تأخر الامام تأخرا فاحشا بحيث خشي الجماعة ان يخرج الوقت فهذا عذر واما اذا لم يخافوا فوت الوقت لكن الجماعة ملوا من الانتظار ملوا اصابهم الملل والسآمة فيقال من له شغل فليصلي ولينصرف هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله ولهذا قالوا رحمهم الله يراسل الامام ان غاب عن وقته المعتاد تراسل ان غاب عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقة تشترط لمراسلته ايش ؟ شرطين قرب المحل وعدم المشقة واما اذا بعد محله او لم يظن الحضور حوض انه لا انه يحضر لكن لا يكره ذلك فحين اذ يقولون اه لا بأس ان يصلى وعلم من قول المؤلف رحمه الله الا مع اذنه الا مع اذنه ان الامام الراتب اذا اذن لغيره ان يصلي فانه جائز فهمتم؟ علما من قوله بغير اذن الا مع اذنه ان الامام الراتب لو اذن لغيره ان يصلي فان ذلك جائز والاذن نوعان عام وخاص العام عام في الصلاة والشخص والخاص خاص في الصلاة والخاص تارة يكون خاصا في الصلاة وتارة يكون خاصا في احدهما الصور اربع الصورة الاولى عام في الصلاة والشخص عام في الصلاة والشخص ان يقول مثلا اذا تأخرت عن الوقت المحدد فليصلي فلان هذا يشمل عموم الصلوات واضح؟ طيب الثاني خاص في الصلاة والشخص لا العام في الصلاة والشخص ليس كذلك العام بالصلاة والشخص ان ان يقول اذا تأخرت عن الوقت المعتاد فصلوا تعمم في الصلاة وعمم في الشخص بالشخص الصورة الثانية ان يكون الاذن خاصا في الصلاة والشخص بان يقول مثلا ان تأخرت عن صلاة الظهر فليصلي فلان الصورة الثالثة ان يكون الاذن عاما في الصلاة وخاصة في الشخص يعني يقول اذا تأخرت عن وقتي المعتاد في اي صلاة فليتقدم فلان والسورة الرابعة ان يكون الاذن خاصا في الصلاة عامة في الشخص كما لو قال اذا تأخرت عن صلاة الظهر ها فصلوا فصلوا افهمتم؟ نعم. اذا هذي اربع صور ولكن هل الاولى هل الاولى للامام الراتب ان يأذن اذنا عاما او ان يكون الاذن خاصا او لا يأذن مطلقا الجواب هذا يرجع فيه الى المصلحة فاذا علم الإمام من نفسه انه لو اذن تهاون في الحضور فحينئذ لا يأذن لان اذنه سبب لتخلفه وهذا فيه مضرة عليه ومضرة على جماعة المسجد واما اذا كان الامام لا يحصل منه ذلك وله اعمال او اشغال فالاولى ان ان يأذن ما فهمتم طيب لو قدر ان الامام الراتب اذن لي شخص ان يصلي قال مثلا اذا تأخرت فليصلي فلان هل يصلي فلان؟ فتأخر قليلا وصلى فلان زيد من الناس ثم ان الامام الراتب حضر الى المسجد فماذا يصنع هل يصلي هل يؤخر اما بعد نقول هنا اذا حضر الامام الراتب فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يختار النائب الذي اذن له ان يتأخر بمعنى انه لما رأى الامام اقبل تأخر وهذا يتصور فيما اذا كان الامام يدخل من قبلة المسجد فلما رآه لما رأى الامام هذا لما لما رأى المأذون له الامام الراتب تأخر فله ذلك الحال الثانية ان يختار الامام المأذون له النائب ان يختار البقاء على صلاته فله ذلك الحال الثالثة ان يختار النائب البقاء ولكن يريد الامام الراتب ان يتقدم بمعنى انه دخل المسجد واراد ان يتقدم ويؤخر هذا الامام الذي اذن له فهل يجوز له ذلك؟ او هل له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك بمعنى انه اذا اذن له حظر فليس للامام الراتب ان يؤخر من اذن له في الصلاة وجوب اولا ان هذا الامام دخل في الصلاة باذن المشروع وما ترتب على المأذون ها فليس بمضمون فهو دخل في هذه الصلاة على انه مأذون له وعلى انه نائب وثانيا ان الاستدامة اقوى من الابتداء وثالثا ان تأخيره يترتب عليه كسر قلبه وخاطره امام امام الجماعة ورابعا ما يحصل للجماعة من الفوضى هذا تأخر وهذا تقدم فقد يحصل فوظى للجماعة. اذا نقول اذا قدم الامام الراتب وقد اذن لشخص حينئذ لا يؤخره الا اذا اختار الامام المأذون له ان يتأخر اما اذا كان هذا الامام الذي صلى يعني اما اذا حضر الامام الراتب فوجد شخصا يصلي بالناس بغير اذنه وحينئذ له ان يؤخره وهذا على القول بان الصلاة صحيحة لاحظوا اما على المذهب اذا قدم فانه يقول صلاتكم باطلة فيلزمهم ان ان يقطعوا صلاتهم وان يدخلوا مع الامام وان يستأنبوا الصلاة مع الامام الراتب مرة اخرى والله اعلم الى ما دمنا قلنا بالصحة نحن قلنا الان اذا ام في مسجد قبل امامه الراتب بغير اذنه فهذا محرم ولكن الصلاة صحيحة اما على المشهور من المذهب فالصلاة باطلة ينتظرون يعني لو فرض انه سبق بركعتين يعني جاء دخل الامام الراتب والامام المأذون له في الركعة الثالثة فيصلي الامام الراتب الركعة الثالثة هي الاولى والثانية والرابع الثاني المأموم. المأمومون اذا جلسوا للتشهد خيروا اما ان ينتظروا واما ان يسلموا لانفسهم ها لا هذي مسألة اه يعني نقول الاصل الاصل ان الجماعة يصلون في المسجد لكن اذا اذا اقتضت المصلحة ان يصلوا في اماكنهم يصلون كطلبة المدارس وكالموظفين في الدوائر الحكومية ان المصلحة تقتضي ان يصلوا الان لو قلت مثل المدارس وعندهم بجانبه مسجد اذهبوا الى الجماعة وصلوا اولا ربما ان بعض الطلبة يذهب ولا يصلي. يذهب يتمشى ويذهب الى بيته وايضا يحدث فوضى واضطراب وتأخر. وكذلك بالنسبة للموظفين نعطيكم عشرين دقيقة او نصف ساعة للصلاة. اذهبوا الى المسجد بعضهم يشغل السيارة ويروح البيت ولا يصلي وهذا امر واقع. ايه. فلذلك تقتضي المصلحة ان يصلوا في هذا اما بمسألة قصور الافراح هذي غير مرتبطة بعمل وظيفي او حكومي الا اذا قدر ان المسجد صغير لو كانوا مثلا في قصر افراح وكان بجوار المسجد لكن الصغير لا يتسع لهم. حينئذ يصلون في القصر ليس للوكيل ان يوكل يعني وكل شخص الشخص وكل اخر. ليس ما يجوز. لان الوكيل انا حينما وكلتك ارتضيتك. لكن لا ارتضي من وكلت نعم ظاهر كلامه الكلام ان هناك كلام كلام غيره انهم قالوا ويحرم ولا يصح عبارة المنتهى ويحرم ولا يصح ما يحتاج دليل الطالب هذا اصلا هو مختصر ابن المنتحر ولذلك الذي مما زاياه الذي يتميز به عن المختصر المقنع ان ما فيه من المسائل هو المذهب مختصر من كتاب المنتهى يا شيخ ولهذا قيل اقرأ كتاب المنتهى واحفظ دليل الطالبين شيخ الحين انا لو دخلت مسجد والامام تأخر اه كيف اعرف ان هذا الشخص مأذون ومؤذن؟ اه يعني ادخل معهم تسأل تعال الامام من اذلك ومن كذا يعني اصلي ما يعنيك هذا من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بعد ما ايش دراك انها اللي يصلي الان امام راتب ولا لا دخلت مسجد فيه الطريق. هم. وجدت شخص يصلي بعد الصلاة تقول انت امام راتب اذا قال نعم قلت الحمد لله صرت راتب الأدلة كالإمام اذا لم تجد فرجة الصفة تصلي خلف الصف للعذر وستأتي ان شاء الله من الصلاة