بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب التيمم. قال رحمه الله الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة الان تكفي نية احدهما عن الاخر وان نواهما اجزأ ومبطلات ومبطلاته خمسة ما ابطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما مسح عليه وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت. وان نقضت لم تجب الاعادة وان انقضت احسن الله اليك وان انقضت لم تجب الاعادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم ان من فروض التيمم الترتيب والموالاة والمشهور من المذهب ان الترتيب يجب في الحدث الاصغر فقط اما في الاكبر فلا يجب لان الاكبر بدل عن الغسل. والغسل لا يجب فيه الترتيب. ولكن سبق لنا ان القول الراجح وجوب الترتيب مطلقا التيمم سواء كان عن حدث اكبر امحن ام عن حدث اصغر بان التيمم في عضوين بخلاف الغسل فانه في جميع البدن فهو عضو واحد ثم قال المولد رحمه الله الخامس من فروض تعيين النية لما يتيمم له من حدث فلا بد في التيمم من نيتين النية الاولى نية ما يتيمم له ان يستبيحوا بهذا التيمم من فرض او نفل والنية الثانية نية ما يتيمم عنه من حدث اصغر او حدث اكبر او نجاسة على البدن على المشروب اذا لابد من اراضي التيمم ان يلوي نيتين. النية الاولى ماذا يستبيح بهذا التيمم ويريد صلاة او يريد طواف او يريد قراءة قرآن هذا واحد وثانيا هل يريد ان يتيمم عن الحدث الاكبر او عن الحدث الاصغر اذا لا بد من نيتين نية ما يتيمم له اي ما يستبيحه بهذا التيمم من فرض او نفل ثانيا نية ما يتيمم عنه من حدث اصغر او اكبر او نجاسة على البدن على المشهور ووجه ذلك يعني اشتراط تعيين النية انها ان التيمم طهارة ضرورة لا ترفعوا الحدث ان التيمم طهارة ضرورة لا يرتفع الحدث بها قالوا فلابد من التعيين لتقوية ضعفه لانه وان كان يستبيح به العبادة لكنه لما كان ضعيفا لانه مبيح احتاج الى تقوية بالتعيين وهذا مبني على ما سبق من ان التيمم مبيح لرافع فاذا قلنا ان التيمم رافع للحدث فلا يحتاج الى هذا فحكمه كالوضوء بمعنى انه اذا تيمم ناويا رفع الحدث ارتفع حدثه من غير ان ينوي ما يتيمم له اي ما يستبيحه قال تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة يعني هو اراد ان يتيمم نقول اولا ماذا تريد ان تتيمم عنه؟ هل تريد ان تتيمم من حدث والنعم قلنا ما هو اكبر او اصغر لابد تنوي او نجاسة قال فلا تكفي نية احدهما عن الاخر في البداية يكفي من كان محدثا او كان على بدنه نجاسة. نية التيمم لاحدهما عن الاخر بل لا يجزئه الا ما نواه فلو كان عليه حدث اكبر لو كان عليه حديث اكبر وتيمم ناويا وتيمم عن الحدث الاكبر فقط لا يرتفع الاصغر ولو تيمم عن الاكبر ولو تيمم عن الاكبر لا يجزئه عن النجاسة التي على البدن لكن ان نواه ان نواهما اجزأ نوى بتيممه الحدث الاكبر والحدث الاصغر فانه يجزئ والصحيح انه انه ايضا اذا نوى الاكبر اجزاء فقط فلو نوى الاكبر فقط اجزأه وعلى هدف الصور ثلاث الصورة الاولى ان ينوي الحدث الاصغر فقط ولا يجزئه عن الاكبر لانه غير منوي والصورة الثانية ان ينويهما معا الاكبر والاصغر فيحصلان ويجزئه والصورة الثالثة ان ينوي الاكبر فقط المذهب انه لا يجزئه عن الاصغر لانه غير منوي والقول الثاني انه يجزئ الغسل كما لو كان عليه غسل فاغتسل فان حدثه يرتفع في عموم قول الله عز وجل وان كنتم جنبا الجنب اذا تطهر ارتفع الحدث الاكبر وارتفع الحدث الاصغر اذا الصور ثلاث السورة الاولى ان ينوي الاصغر فقط فلا يجزئه والثانية ان ينويهما معا فيجزئه ولا خلاف في هذا الصورة الثالثة ان ينوي الاكبر فقط فالمشهور من المذهب انه لا يجزئ والقول الثاني انه يجزئه لان الاصغر يدخل الاكبر ثم قال المؤلف رحمه الله ومبطلاته خمسة مبطلاته خمسة يعني الذي يبطل التيمم ويفسده خمسة وقول مبطلاته لم يقل مفسداته من باب التفنن في العبارة والا فالمبطلات والمفسدات والنواقض بمعنى بمعنى واحد احدها قال ما ابطل الوضوء؟ يعني ان التيمم يبطل بمبطلات الوضوء من نواقض الوضوء فلو تيمم واكل لحم ابل او بال او تغوط او نحو ذلك بطل تيممه لان هذه النواقظ تنقظ الوضوء اذا فتنقظ التيمم والدليل على ان التيمم يبطل بنواقض الوضوء امران اولا انه وضوء فان النبي صلى الله عليه وسلم سماه وضوءا وقال الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وثانيا انه بدل ان طهرت الماء والبدل له حكم المبدل منه في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا اذا يبطل التيمم يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء من النواقض المتقدمة ثم قال رحمه الله الثاني قال ووجود الماء يستثنى من ذلك مسألتان لو استثنى الفقهاء رحمهم الله مسألتين فيما يتعلق بخروج الوقت المسألة الاولى صلاة الجمعة اذا خرج وقتها وهو فيها وقد ادرك منها ركعة فاذا ادرك ركعة من الجمعة يعني يبطل التيمم بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ظرر ليس مجرد وجود الماء بل لابد من قيد يبطل بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ظرر فلو وجد الماء ولكن لا يستطيع ان يستعمله كما لو كان مريضا فانه في هذا الحال لا يبطل تيممه والدليل على ان وجود الماء مبطل للتيمم قول الله عز وجل فلم تجدوا ما ان فتيمموا اباح الله عز وجل التيمم عند عدم وجود الماء يعني اذا كان عادما للماء فمفهوم الاية انه اذا كان واجدا للماء فانه لا يصح ان يتيمم لكن هذا ايضا لا بد من قيد كما سبق وجود الماء المقدور على استعماله فاذا قدر مثلا انه تيمم وبعد تيممه اصابه شيء من نعم وبعد تيممه وجد الماء ولكن كان الجو باردا ولا يستطيع ان يستعمل الماء او خشية تضرر باستعمال الماء فان تيممه باق ولا يبطل قال رحمه الله وخروج الوقت نعم وقوله رحمه الله ووجود الماء يعني ان التيمم يبطل بوجود الماء ظاهر كلامه ولو في الصلاة حتى لو وجد الماء وهو يصلي بان كان عالما للماء فتيمم وشرعت الصلاة وفي اثناء الصلاة وجد الماء وظاهر كلامه ان التيمم يبطل لماذا؟ نقول لان ما ابطل الطهارة خارج الصلاة ابطلها داخل الصلاة الذي يبطل الطهارة خارج الصلاة يبطلها داخل الصلاة فمثلا الحدث الحدث ينقض الوضوء خارج الصلاة وينقض الوضوء داخل الصلاة اذا ما ابطل الطهارة خارج الصلاة؟ ابطلها داخل الصلاة. فاذا كان وجود الماء يبطل التيمم خارج الصلاة فانه يبطلها في الصلاة ولان الطهارة بالماء واجب عجز عنه فاذا قدر عليه لزمه كما لو كان عادما للسترة ووجدها فانه يستتر بها ويكمل صلاته وكذلك ايضا المريض لو كان يصلي جالسا ثم قدر على القيام في اثناء الصلاة فيجب عليه ان يقوم يلزمه القيام فكذلك ايضا اذا كان الانسان عادما للماء ووجد الماء في الصلاة فانه في هذه الحال يبطل تيممه ويلزمه ان يستعمله وان يستأنف الصلاة هذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني ان التيمم لا يبطل بوجود الماء في الصلاة قالوا لانه شرع فيها على وجه مأذون له فيها شرعا انه شرع فيها على وجه مأذون على وجه مأذون فيه شرعا فلا يلزمه القطع وايضا ثانيا قالوا انه يلزم من ذلك قطع الفريضة وقطع الفريضة محرم وهذا القول قول قوي ولكن المذهب احوط وابرأ للذمة وعلى هذا فنقول اذا وجد الماء في الصلاة فان تيممه يبطل واما التعليل بانه يلزم منه قطع الفريضة جوابان فهمتم؟ يقول انا اذا قلنا انه ان تيممه يبطل وهو يصلي الفرض يلزم منه قطع الفرظ يقول عن هذا جوابا الجواب الاول ان فرضه بوجود الماء بطل ولا يقال انه قطع الفرظ وثانيا ايضا حتى لو قلنا انه ان الفرض لم لم يبطل فان قطعه للفرظ هنا ليس تخلصا منه وانما قطع الفرظ ليفعله على وجه اكمل وقطع الفريضة يفعلها على وجه اكمل جائز بل هو من الامور المشروعة اذا التعليل بانه يلزم من بطلان التيمم يلزم من القول بان وجود الماء اه يقطع الصلاة وقطع الفريضة محرم عنه جوابان الجواب الاول ان فرظه بمجرد وجود الماء يبطل. لانه اذا بطل تيممه بطلت وثانيا ايضا ان قطع الفرظ لاجل ان يفعله الانسان على وجه اتم واكمل لا تخلصا جائز بل من الامور المشروعة ولذلك لو فرض ان شخصا دخل المسجد ووجد الجماعة قد انقضت او دخل مع الامام وهو في التشهد ولم يدرك شيئا منها ثم لما سلم الامام وقام يقضي ما فاته سمع جماعة اقاموا الصلاة فيشرع له ان يدخل معهم ان يقطع صلاته وان يدخل معهم فاذا قال قائل كيف يقطع الصلاة وهي فريضة والفرظ لا يجوز قطعه قلنا هنا يقطع الفريضة لا تخلصا وانما على وجه اكمل واتم ثم قال المؤلف رحمه الله وزوال المبيح له زوال المبيح له اي للتيمم كما لو وخروج الوقت يعني يا بطل التيمم بخروج الوقت او دخول الوقت ويبطل التيمم بخروج الوقت وبدخول الوقت كما سيأتي لان التيمم طهارة ضرورة والظرورة تتقدر بقدرها فاذا تيمم مثلا لصلاة الظهر اذا خرج وقتها بطل التيمم ويلزمه ان يتيمم للعصر مرة ثانية وخرج الوقت ثم خرج الوقت فانه في هذه الحال لا يبطل تيممه مثال ذلك مثلا ادرك ركعة من جماعة مثلا تيمموا وصلوا الجمعة الجمعة وادركوا منها في وقتها قدر ركعة ثم خرج الوقت فان تيممهم لا يبطل بخروج الوقت لماذا؟ قالوا لان الجمعة اذا فاتت لا تقضى على صفتها الجمعة اذا فاتت تصلى ظهرا ولا تقضى على صفتها فحينئذ لا تبطل بخروج الوقت لكن يشترط ترضى بذلك ان يدرك منها ركعة لانه اذا لم يدرك منها ركعة لم يدرك الجمعة المسألة الثانية اذا نوى الجمع من يباح له كما لو تيمم في صلاة الظهر ومن نيته ان يجمعها مع العصر انتم انسان لما دخل وقت صلاة الظهر مسافر دخل وقت صلاة الظهر تيمم ومن نيته ان لا يصلي الظهر في وقتها وانما يؤخر الظهر فيصليها مع العصر فاذا خرج وقت الظهر لا يبطل التيمم في هذا الحال لماذا؟ قالوا لان الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا المجموعتان بسبب الجمع يكون وقتهما وقتا واحدا ما سوى ذلك يبطل. اذا وخروج الوقت يقول استاذنا مسألتان المسألة الاولى الجمعة والمسألة الثانية اذا نوى الجمع من يباح له وقول وخروج الوقت ايضا ودخوله. خروج الوقت ودخوله فمثلا لو تيمم بعد شروق الشمس لو تيمم بعد شروق الشمس بصلاة الضحى فان تيممه يبطل بالزوال. يعني بدخول وقت صلاة الظهر اذا يبطل التيمم بدخول الوقت في خروج الوقت وبدخول الوقت مثال خروج الوقت تيمم مثلا بصلاة الفجر فبمجرد طلوع الشمس يبطل التيمم بدخول الوقت تيمم لصلاة الضحى فبمجرد الزوال دخول وقت الظهر يبطل التيمم ويستثنى من ذلك مسألتان المسألة الاولى ماذا صلاة الجمعة والمسألة الثانية اذا نوى الجمع والعلة في صلاة الجمعة انه لا يبطل تيممه قالوا لانها اذا فاتت لا تقضى على صفتها واعلم ان الصلوات من حيث القضاء وعدمه على اقسام اربعة القسم الاول ما يقضى على صفته متى زال العذر وهو الصلوات الخمس فمن فاته شيء من الصلوات الخمس فانه يقضيه متى زال عذره في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا والقسم الثاني ما يقضى بدله لا يقضى على صفته وانما يقضى بدله وهو الجمعة والوتر الجمعة اذا فاتت لا يصلي جمعة وانما يصلي ظهرا والوتر اذا فات الانسان ايضا لا يصليه وترا من النهار وانما يصليه شفعا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فاته ورده من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة القسم الثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد وهو صلاة العيد فاذا لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال او قبل الزوال ولم يتمكنوا يصلونها من الغد في نظير وقتها مثال ذلك اناس مثلا اليوم الثلاثين من رمضان صاموا على انه الثلاثين وقبل الزوال جاءهم خبر ان هذا اليوم يوم عيد ولم يتمكنوا من اخبار الناس وجمعهم لصلاة العيد في هذا في هذه الحال يصلون العيد من الغد في نظير وقتها يعني بعد طلوع الشمس برمح بقدر رمح والقسم الرابع من الصلوات ما لا يقضى قال يقضى وهو ما كان له سبب وزاد وكل صلاة شرعت لسبب ثم زال فانها لا تقضى قال رحمه الله وزوال المبيح له المبيح واذا كان تيممه لا لعدم الماء وانما لتعذر استعمال الماء كما لو كان به قروح او جروح او تيمم لشدة البرد تيمم عنده ماء لكن لا يستطيع استعماله لشدة البرد ثم انه وجد ما يسخن به الماء او وجد ماء ساخنا فان تيممه في هذا الحال يبطل بانه يجب عليه ان يستعمل الماء. اذا زوال المبيح له فاذا زال المبيح سواء كان المبيح مع وجود الماء او مع عدم الماء فانه في هذه الحال يبطل تيممه قال وخلع ما مسح عليه خلع ما مسح عليه مثاله لو توضأ ولبس الخفين لو توضأ ولبس الخفين ثم احدث وليس عندهما ثم تيمم وبعد التيمم خلع الخفين فان طهارته تنتقظ مثال مثال ذلك انسان توظأ ولبس الخفين وذهب ثم احدث ولا يزال لابسا للخفين وليس عندهما فتيمم بعد ان تيمم خلع خفيه. قالوا يبطل تيممه يبذل تيممه قياسا على خلع ممسوح في الوضوء الوضوء اذا توضأ الانسان ولبس الخفين وخلعهم ومسح عليهما وخلعهما فان الطهارة تنتقض فهمتم؟ فالطهارة على المشهور بالمذهب تنتقض بخلع الممسوح فاذا خلع الممسوح انتقضت الطهارة والقول الثاني ان الطهارة لا تنتقض بخلع ممسوح الوضوء وذلك لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا ترتفع الا بمقتضى دليل شرعي وليس هناك دليل شرعي يدل على انتقاض الطهارة بخلع الممسوح ونظير ذلك لو ان الانسان توضأ ومسح رأسه وبعد ان فرغ من الوضوء حلق رأسه. الان الممسوح زان فان طهارته لا تنتقض بالاجماع وكذلك ها هنا واذا كانت الطهارة واذا كانت الطهارة بالوضوء لا تنتقض بخلع ممسوح التيمم اولى ووجه الاولوية ان التيمم لا مدخل له في طهارة القدم تيمم لا مدخل له في طهارة القدم وعلى هذا فلا يبطل التيمم لخلع الممسوح ثم قال المؤلف رحمه الله وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وانقضت لم تجب الاعادة اعلم ان من تيمم ثم وجد الماء فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يجد الماء قبل الشروع في الصلاة كما لو كان عالما للماء فتيمم وقبل ان يصلي وجد الماء فيجب عليه ان يستعمل الماء ولا يجوز له ان يصلي بالتيمم اجماعا لقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وهذا واجد للماء والحال الثانية ان يجد الماء بعد انقضاء الصلاة كما لو كان عادما للماء وتيمم وشرع في الصلاة وبعد انقضاء الصلاة وجد الماء فانه لا تجب عليه الاعادة لانه فعل ما امر به شرعا واتقى الله عز وجل ما استطاع فهو قد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعا ولا يلزمه في هذه الحال لا يلزمه الاعادة والحال الثالثة ان يجد الماء في اثناء الصلاة وهذه هي التي فيها خلاف مثاله تيمم لعدم الماء وشرع في الصلاة وفي اثناء الصلاة وجد الماء فهل يبطل تيممه او لا؟ المذهب انه يبطل فيما سبق من ان ما ابطل الطهارة خارج الصلاة ابطلها داخلها ولان الطهارة بالماء بالماء واجب عجز عنه فقدر عليه فيبطل التيمم ذكرنا في المسألة قولا اخر انه لا يبطل وقلنا ان المذهب في هذه المسألة اذا من تيمم ثم وجد الماء فله ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يجد الماء قبل الشروع في الصلاة ويلزمه استعمال الماء والحل الثاني ان يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة صلاته صحيحة والحالة الثالثة ان يجد الماء في اثناء الصلاة ففيه خلاف والاحوط هو المذهب وهو عنا تيممه يبطل ولهذا يعاير بهذه المسألة ينغز بها فيقال نهق الحمار انسان نهق حماره فبطلت صلاته قالوا جواب ذلك انه ارسل الحمار في احضار الماء وهو في الصلاة حضر الحمار ومعه الماء وهو يعرف صوت حماره البوري سيارة ففي هذه الحال يبطل تيممه يبطل تيممه نعم قال المؤلف رحمه الله وصفته صفته اي صفة التيمم اي كيفيته والعلماء رحمهم الله ذكروا صفات العبادة. ذكروا صفات العبادة فذكروا صفة الوضوء وصفة الغسل وصفة التيمم وصفة الصلاة وصفة الصيام وصفة الحج الى غير ذلك بان من شرط قبول العبادة بشرط قبول العبادة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم العبادة لها شرطان الاخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلو فعل العبادة غير مخلص فيها لم تقبل لقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه ثانيا المتابعة ومعنا المتابعة ان يفعل العبادة كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم لانه هو الاسوة والقدوة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والمتابعة لا تتحقق الا باوصاف ستة لا تتحقق المتابعة بالعبادة الا باوصاف ستة ان تكون العبادة موافقة للشرع في ستة اوصاف اولا بسببها وثانيا في جنسها وثالثا كيفيتها ورابعا في قدرها وخامسا في زمانها وسادسا في مكانها واضح؟ العبادة لا تتحقق فيها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا وافقت الشرع في ستة اوصاف اولا ان تكون موافقة للشرع في سببها وثانيا في نبدأ بالاول ان تكون موافق للشر في سببها فلو شرع ما لم يجعله الشارع سببا لم تصح وتكون عبادته باطلة لو شرع لو جعل سببا لم يجعله الشارع سببا فان العبادة حينئذ تكون باطلة مثال ذلك مسال كلما دخل بيته صلى ركعتين قياسا على المسجد يقولون الشرع سببا لم يجعلوا الشارع سببا انسان كلما غاب القمر صلى اذا اختفى القمر خلف السحب صلى نقول هذه ايضا عبادة باطلة لانها لم توافق الشرع بسببها ثانيا في جنسها جنس العبادة فلو ضحى مثلا بفرس اللي ضحى بغير بهيمة الانعام مما يباح اكله فان العبادة لا تصح ثالثا في صفاتها فلو صلى ولكنه يسجد قبل ان يركع من يقدم السجود على الركوع. هم. فيهوي للسجود ويسجد سجدتين. ثم يقوم ويركع ثم يرفع للركعة الثانية يصح او لا ها لا يصح لو طاف بالبيت منكسا لم يصح طوافه لو توضأ منكسا لم يصح وضوءه طيب رابعا في قدرها بقدر عبادة مثاله لو طاف خمسة اشواط لم يصح لو صلى الظهر ثلاثا لم يصح لو ايضا تعمد ان يصلي خمسا لم يصح خامسا في زمانها فلو ضحى قبل عيد الفطر او صام قبل رمضان قال ان الايام باردة الجو بارد ورمضان الجو فيه حر ساقدم الصيام مبادرة في الخير وليكون هناك حضور قلب وخشوع يصح لا يصح طيب المكان في مكانها كما لو اعتكف في غير مسجد لا يصح لقول الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد او طاف في غير البيت لا يصح طوافه اذا المتابعة لا تتحقق الا بهذه الاوصاف الستة ان تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وصفتها وزمانها و مكانها