قال فصل في صلاة الخوف قال تصح صلاة الخوف ان كان القتال مباحا حظرا وسفرا حظرا وسفرا. يشترط صحة صلاة الخوف شرطا الشرط الاول ان يكون القتال اه مباحا كقتال الكفار والبغاة المحاربين لقوله تعالى وان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فلا تباح صلاة الخوف للقتال المحرم كالقتال الصادر من البغاة على اهل العدل من المسلمين قطاع الطريق ايضا لا تصح منهم صلاة الخوف. الشرط الثاني ان يخاف المسلمون هجوم العدو للاية الاية اشتمت على الشرطين ان يخاف ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان يخاف المسلمون هجوم عدو على المسلمين قال ولا تأثير الخوف في تغيير عدد الركعات الصلاة لا يغيره الخوف ان كانت في حظر فيصليها اربعا ان كانت في سفر فيصليها اثنتين. بل في صفتها وبعض شروطها قبلة مثلا المذهب عندنا ان هذه الصلاة لها ستة اوجه ستة اوجه موجودة في المطولات ثم ذكر النوع الثاني من صلاة الخوف قالوا اذا اشتد الخوف صلوا وجوبا رجالا يعني راجلين يمشون على ارجلهم او ركبان يعني راكبين للقبلة يعني متوجهين للقبلة وغيرها لقوله تعالى فان خفتم فرجالا وركبانا. قال ولا يلزم افتتاحها الى اليها الى القبلة لا يلزم ولو امكن ولو امكن ان يفتتح الصلاة هي القبلة فانه اه لا يلزم. بخلاف صلاة النافلة في السفر للماشي والراكب يلزم ان يفتتح الصلاة اليها ثم جهة سيره. قال يومئون يعني يشيرون برؤوسهم في الركوع والسجود طاقتهم يعني بقدر ما يطيقونه ما يطيقونه يعني ويكون السجود اخفض من الركوع وكذا ايضا يلحق بحالة شدة الخوف عند الحرب عدة احوال اولا قال في حالة الهرب في حالة الهرم من عدو لكن كما قيده في المنتهى ان يكون هربا مباحا ليس هربا محرما من عدو او يهرب من سيل يهرب من سيل يجوز له ان يصلي هذه الصلاة. بهذه الطريقة او سبع اذا خشي من سبع وهرب فانه يجوز له ان يصلي هكذا رجالا وركبان قال او نار هرب من نار او غريم ظالم يهرب من غريم ظالم يجوز له ان يصلي قال او الحالة الثانية او خوف وقت فوت وقت الوقوف بعرفة يخشى ان صلى الصلاة العادية يخرج وقت الوقوف بعرفة. متى يخرج وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر يوم النحر. اذا خشي يصلي يصلي على حاله ويشير بالركوع والسجود او خوف فوتي وقت الوقوف لعرفة. الحالة الثالثة قال او خاف على نفسه يخشى ان صلى الصلاة العادية يخاف على نفسه او اهله او ماله من ان يؤخذ او يضيع او ذب يعني دفع عن ذلك يجوز له اذا وكان مشغولا بالدفع عن نفسه او اهله ان يصلي هذه الصلاة قال وعن نفس غيره سواء عن نفسه واهله او ماله او نفسي غيره كذلك. نفس غيره كذلك قال وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد لان العبرة بما في ظن المكلف. قالوا من خاف او امن في صلاته انتقل وجوبا من خاف او امن كان يصلي صلاة الخوف ثم امن يصلي الصلاة يبني ينتقل الى صلاة الامن ويبني على ما ابتدأه قالوا لمصل كر على العدو ان يكر يعني يضرب العدو وفر منه يعني من العدو لمصلحة ولا تبطل بطول الكر والفر. قال وجاز لحاجة في سورة الخوف حمل نجاسة ولو غير معفو عنها ولا يعيد للعذر ولا يعيد العذر كم بقي يا شيخ ها قال باب صلاتي الجمعة باب صلاة الجمعة بتثليث الميم واسكانها كذلك الاصل في مشروعية صلاة الجمعة قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله والسنة احاديث كثيرة اه والتواتر في اه في نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تجب على كل ذكر شروط وجوب صلاة الجمعة الشوط الاول ان يكون ذكرا. الشرط الثاني ان يكون مسلما. الشرط الثالث ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا والمكلف هو من العاقل البالغ. عندكم ايش بعدها حر لان انا عندي عاقل وهذه ليست صحيحة ليست زيادة موجودة في الدليل. اه حر يشترط ان يكون حرا اما العبد لا يجب عليه لا عذر له هذا الشرط الخامس لا عذر له ليس له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر لا يباح له القصر سواء لقصر سفره او لعصيانه بسفره لا يجوز له آآ يجب عليه ان يصلي الجمعة. وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة بينهما يعني المسافر الذي لا يباح له القصر والمقيم خارج البلد بينه وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فاقل فارسخ فاق والفاسق ذكرنا انه كم ميل ثلاثة اميال والميل كم قلنا ثلاثة كيلو فاذا يعني ثلاثة اميال الفرس حيكون كم كيلو لا تسعة كيلو فاذا كان بينه وبين اه المكان الذي تقام فيه الجمعة او المسجد المسجد الذي تقام فيه الجمعة تسعة كيلو فانه يلزمه اه ان يسعى اليها اما اذا كان اكثر من تسعة كيلو فانه لا يلزم يعني اذا كان في اطراف البلد وخارج البلد لكن بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة تسعة كيلو فهي زمن يسعى اليها والا فلا. قال ولا تجب على من يباح له القصر لا بنفسه لا تجب عليه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره من يباح له القصر من قطع مسافة القصر او قطعها اه غير عاص بسفره يشترط الا يكون عاصيا بسفره. قال ولا عبد ومبعض. العبد هو المملوك كله والمبعظ هو ايش بعضه حر وبعضه اه اه عبد والمشرك من هو المشرك يملكه شخصا او اكثر وامرأة ومن حضرها منهم هؤلاء الاربعة هؤلاء لو حضرها احد منهم اجزأته عن صلاته ايش الظهر بل هي في حقه افضل من الظهر ولم يحسب هو ولا يعني العبد والانثى ولا من ليس من اهل البلد من الاربعين من الاربعين لا يحسب لو كان مثلا عددهم خمسة وثلاثون وخمس نسوة مثلا فانها لا تصح الجمعة ولا تصح امامتهم العبد من بعده في الجمعة هؤلاء يسمونهم من لا تجب عليهم الجمعة لغير عذر اما من لا تجب عليهم الجمعة لعذر كالمسافر والمريض مثلا فهؤلاء اذا من حضرها انعقدت به وجاز ان يؤم فيها. قال شروط صحة الجمعة وشروط صحة الجمعة اربعة شروط اولا الوقت. اولا دخول وقت الجمعة قال رحمه الله وهو وقت الجمعة من اول وقت العيد من اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر هذا هو مذبحه وهو مفردات الحنابلة تجب الجمعة واستدلوا بادلة كثيرة منها اليوم يبدأ بطلوع ايش الفجر وهي الصلاة صلاة الجمعة صلاة يوم الجمعة فيبدأ من اول وقت صلاة العيد وايضا هناك اثار كثيرة وصحيحة ايضا ان بعض الصحابة صلى صلاة الجمعة قبل الزوال قال وتجب الزوال. يعني هناك وقت جواز ووقت ايش؟ وجوب. وقت الجواز هو من اول وقت صلاة العيد ووقت الوجوب هو اذا زال الشمس وبعده افضل. تصلى بعد الزوال افضل من فعلها قبل الزوال خروجا من والان الدولة والوزارة تمنع ان يصلي يعني تمنع الائمة في المساجد انهم يصلون قبل الزوال وان كان طبعا عندنا هنا في الاحساء مخالفات كثيرة كثير من الائمة يصلي قبل الزوال وبعضهم يقول لا انا ادخل قبل الزوال واصلي في بعد الزمان ما في فرق متى ما دخلت سواء الساعة التاسعة العاشرة يجوز في اي وقت تصلي ربع ساعة نصف ساعة ثم تقيم ما في اي مشكلة اما انك تجعل الصلاة كلها قبل الزوال او كلها مع الخطبتين بعد الزوال. يقول لا انا اصلي احتياط ما احد قال هذا يقول ان انا اخطب قبل الزوال لكن اصلي في بعد الزوال هذا قول الامام مالك؟ كيف ان يدخل عجيب عجيب المذهب عندنا عموما انه يجوز له يعني لا يوجد اصلا وقت نهي يعني بالزوال. لكن الافضل عندهم ان يصلي بعد الزوال والان مثل ما ذكرنا ان وزارة الشؤون الاسلامية تمنع الائمة ان يخطبوا او يدخلوا بعد الزوال قال رحمه الله وبعده افضل الثاني من شروط صحة الجمعة ان تكون بقرية في قرية مبنية بما جرت عادة اهلها به من حجر او لبن او طين او قصب او شجر يريدون بذلك اخراج ايش اهل ايش الخيام اهل الخيام اهل الخيام لا يجب او لا تصح منهم صلاة الجمعة ولو من قصب يستوطنها اربعون يستوطن هذا رحمكم الله اربعون رجلا من اهل الوجوب وهم من توفرت فيه شروط الوجوب الخمسة المتقدمة. استيطان اقامة لا يظعنون يعني لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء والوطن هو الاستيطان هو المكان الذي يعني يقيم فيه الانسان وينوي انه لا يفارقه وان فارقه فانه يعود اليه يعني اظن اننا لو صلينا معكم هنا صلاة الجمعة ما تصح الجمعة اذا كان اغلب الموجودين من ايش؟ من غير اهل الاحساء. يعني يشترط حتى تصح الجمعة ان تكون ايش كل او اربعون على الاقل منهم مستوطنين وهذه في مشكلة طبعا في بعض الشركات مثل الراجحي وغيره في الرياض وغيره عندها بالمئات الموظفون الاجانب بالمئات فيصلون جمعة هذا على المذهب وعلى غير مذهب ايضا لا تصح الصلاة يشترط ان يكون اه هناك اربعون من اه اهل البلد مستوطنين وحتى على القول الثاني الذي يقول ان اقلها اقل الجمع ثلاثة مثل الشيخ ابن عثيمين اذا كان مثلا الامام منهم ولا يوجد احد معهم فانها ايضا لا تصح. والشيخ محمد له استشكال في الممتع في هذا هذه المسألة. قال وتصح فيما قارب بنيان من الصحراء فيما قارب البنيان من الصحراء يعني لا يجوز ان يبتعدوا مسافة قصر فيكونوا مسافرين فلا تصح منهم الجمعة. الثالث حضور اربعين من اهلي اه وجوب او مما تجب عليهم صلاة الجمعة فان نقصوا قبل اتمامها نقصوا يعني نقص الاربعون قبل اتمام الجمعة استأنفوا ظهرا استأنفوا ظهرا ان لم تمكن ايش؟ اعادتها جمعة بشروطها فان امكن وجبت اعادتها لانها فرض الوقت. الرابع قال تقدموا خطبتين تقدم خطبتين بعد دخول الوقت بعد دخول وقت من مكلف عدل كما قال في الاقناع قالوا من شرط صحتهما يعني الخطبتين والشروط هي التي تكون قبل العبادة وتستمر معها او تستمر فيها. خمسة اشياء اولا الوقت والوقت تقدم والمذهب ان الوقت متى يبدأ الجمعة من اول نعم صلاة العيد من يعني بعد ارتفاعه قيد رمح منها الوقفات صخب الوقت ولا بعده. من شرط صحة الخطبتين النية. هذا ذكره في المنتهى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. ذكرها في المنتهى وكذلك في الاقناع الشرط الثالث من شروط صحة الخطبتين وقوعهما حظرا وقعوما يعني الخطبتين في الحضر لا في ايش؟ لا في السفر. وهذا ما ذكره في المعونة فيما يشترط صحة الخطوتين قالوا قوعهما حظرا. الشرط الرابع حضور اربعين من اهل وجوبها. يعني ممن يجب عليهم السعي لصلاة وتقدم شروطهم. الشرط الخامس ان يكون الخطيب ان يكون الخطيب ممن تصح امامته فيها. وهو من تجب عليه الجمعة بنفسه وهو الحر المسلم المكلف المستوطن. وكذا من سقطت عنه لعذر اذا حضرها. كالمريض اما من لا تصح امامته فيها كالمسافر او العبد فهذا ايش؟ لو صلى الجمعة اماما فيها لا تصح. ثم قال رحمه الله واركانهما يعني خطبتين ستة. والاركان التي تكون داخل الخطبتين. الاول حمد الله تعالى. لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو اجدم. رواه ابو داوود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه بالحمد. الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتعين لفظ الصلاة. يتعين لفظ ايش الصلاة لا السلام اما السلام لا يتعين. يتعين لفظ الصلاة ذكره في الغنم. الركن الثالث الذي يشترط في ان الخطبة كل خطبة الاركان هذه لابد من توافرها في ايش؟ في الخطبتين. الخطبة الاولى والثانية. قراءة اية. قال الشارح كاملة. قراءة اية كاملة من كتاب الله تعالى لابد ان تستقل الاية بمعنى او حكم. كما قال ابو المعالي ذكره عنه في الاقناع. فلو قرأ ثم نظر او مدهامتان فلا تكفي فلا تكفي قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرأ ايات من القرآن. يذكر الناس. هذا في مسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ايات من القرآن قال يذكر الناس كما في مسلم. الرابع الركن الرابع ركن اركان روتين الوصية بتقوى الله عز وجل. واقلها اتقوا الله واطيعوا الله ولا يتعين لفظ ايش؟ الوصية. لا يتعين لفظ الوصية. الركن الخامس موالاتهما مع الصلاة. موالاتهما يعني الا يفصل بين الخطبتين وبين الصلاة بفاصل كثير. والموالاة تشمل ثلاثة امور. يشترط الموالاة بين اجزاء الخطبتين ثانيا يشترط تشترط موالاة بين الخطبتين بين احداهما وبين الاخرى الثالث تشترط موالاة بين بين الخطبتين وبين الصلاة. الركن السادس والاخير الجهر بالخطبتين يعني بحيث يسمع العدد المعتبر وهم الاربعون من عن وجوبها حيث لا مانع. حيث لا مانع. اما لو جهر جهرا يسمع من حيث العدد المعتبر. لكن لا يسمع بعضهم. لوجود مانع فانه يكفي فانه يكفي. لكن لا يخفى الصوت لا بد ان يرفع صوته من الشروط ايضا ان تكون بالعربية الا لعاجز عن الا لعاجز عنها. فتصح الا القراءة. الا ايش؟ يعني يصح ان يخطب بغير العربية يصح ان يخطب بغير العربية الا القراءة التي داخل الخطبة التي الايات التي من القرآن داخل الخطبة لا يصح ان يقرأها بغير عربية لابد ان يقرأها بالعربية. فان عجز عنها وجب بدلها ذكر قياسا على الصلاة. هذا ذكر في كشاف القناع لكن هل يشترط لصحة الخطبة بغير ان يكون الا يوجد احد يتقن العربية. يعني يفرض ان هناك نفرض ان هناك ايش من يتقن العربية. وشخص لا يتقن عربية. فهل يجوز له ان يخطب؟ مع وجوب من يتقن العربية نعم نقول يجوز هذا الظاهر هذا الظاهر يجوز ان يخطب من لا يتقن العربية مع حضور من يتقن العربية. هذا الذي يظهر بعضهم يسأل بعضهم يسأل يقول هل يجوز ان يترجم احد اثناء الخطبة الظاهر انه لا يجوز. لانها تعتبر حركة وكلام عن انه كلام. يعتبر كلام اثناء الخطبة. فلا يجوز ويكتفى بان اذا انتهى الخطيب ها يأتي من يعيد اذا كان الموجودين اذا كان الموجودون يعني عاجم والخطيب خطب بالعربية فيأتي شخص بعد الخطبة في عيد المعاني المهمة في الخطبة. المهم لا يجوز ان يترجم اثناء الخطبة لانه يتكلم وهذا معارض اذا قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قلت لاخيك يوم الجمعة انصت فقد لغوت فقد لغوت. هذه بعضهم يسأل عنها. اه آآ اما التي آآ الاشياء التي تبطل الخطبة فهو الكلام محرم في اثنائهما ولو كان يسيرا كالغيبة والنميمة سواء ترى الحكام او غير الحكام او الاشخاص يغتابهم في الخطبة فهذا كله مما يبطل الخطبة