ان من لم يأتي ب الوقوف بعرفة في ايام الحج هذه من يأتي من لم يأتي باول افعال الحج وهو الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الاكبر في ايام الحج فان حج فانه المسجد الحرام وعرفنا ايضا اه من الذي يسقط عنه الدم؟ يسقط الدم عن اثنين يسقط اولا عن حاضر المسجد الحرام ويسقط ايضا عن من كان بينه وبينه مسافة قصر. طيب آآ هنا ايضا يسقط مسألة اخرى هذه مسألة مفيدة. نحن قلنا من اخذ العمرة والحج في اشهر الحج فانه يجب عليه ماذا دم اليس كذلك؟ يقولون لو فصل بين الحج والعمرة انحج في كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت انما هي مرة واحدة فدل على ان الحج انما هو مرة واحدة في العمر وما زال فانه يكون نافلة. قال على الفور على قصده اخراج ما اذا كان السبب محرما فان من النساء من يحرم تزوجها لاجل سبب محرم كأن تكون زانية او فاجرة. هذا يحرم زواج الزواج بها لاجل حرمة ذلك ومن الاسباب ايضا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل الحديث عن كتاب المناسك والمصنف رحمه الله تعالى قال في كتاب المناسك وقد وافق في هذه التسمية اصل الكتاب وهو كتاب المقنع لابي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى والا ان كثيرا من المصنفين ومنهم المؤلف نفسه في الاقناع وصاحب المنتهى وغيرهم يعبرون عن هذا الباب بباب الحج المراد بالمناسك جمع منسك وهي العبادة. والمقصود انه يبحث في هذا الكتاب العبادات التي تؤدى في الحج فكأن الحج يشمل على عبادات وعلى عادات ليشهدوا منافع لهم. وان المقصود بهذا الباب انما هو الحديث عن العبادات التي تشرع في الحج. ولذا سموه بكتاب المناسك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الحج والعمرة واجبان اما اما الحج فكونه واجبا فباجماع اهل العلم لقول الله عز وجل ولله على الناس حج بيته ولقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. ولما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيرهم ان النبي وغيره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد اركان الاسلام عد منه وان تحج بيت الله الحرام او حج بيت الله الحرام وباجماع اهل العلم ان الحج فرض على كل مسلم قادر بشرطه. واما العمرة فكونها واجبة فقد دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. فهذا امر بالاتمام بمن دخل فيها وامر بالاداء لها ابتداء. وقد قرن الحج والعمرة. فدل على ان حكمهما واحد وقد ثبتت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها يدل على ان العمرة واجب. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء حج؟ قال نعم. حج لا جهاد فيه. ومن ذلك ما روى الدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان تقيم الصلاة وان تؤتي الزكاة وان تصوم رمضان وان تحج وتعتمر. وان تحج وتعتمر. وقد قوى الدار قطني رحمه والله تعالى هذا الحديث وقال انه على شرط مسلم. وقد جاء من حديث ابي رزين رضي الله عنه عند الترمذي وغيره. ان النبي صلى الله عليه واله لم لما سأله الرجل ااحج ان اباه قد مات ولم يحج افأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر فدل ذلك على ان العمرة واجبة على كل مسلم على او بشرطها. قال الشيخ الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر بدأ الشيخ يتكلم عن شروط الحج ولنعلم ان شروط الحج ثلاثة انواع شروط هي للصحة اي لصحة الفعل وشروط للاجزاء. للاجزاء يعني ان الفعل صحيح لكنه غير مجزئ. وتسمى شروط الاجزاء بصحة الفرض الاول صحة الفعل والثاني صحة الفرض صحة الفرض وهو الذي يسمى بالاجزاء اي ان الفعل الحج يكون صحيحا لكنه ويكون نفلا ولا يكون مجزئا. والنوع الثالث من الشروط هي شروط وجوب فاذا تخلفت وادى المرء الحج معها فان حجه صحيح ومجزئ عن الفرض ومجزئ عن الفرض. اذا هذه الشروط الثلاثة نبدأ بكل واحد من هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ونبين من اي الانواع الثلاثة فيه قال واجبان على المسلم وشرط الاسلام شرط للصحة. فمن حج وهو غير مسلم فانه لا يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الاسلام من اسلم ولا فنقول انه اسقط الواجب عليه من باب اولى. اذا فالاسلام شرط لصحة الحج. نعم كما تقرر سابقا ان الكفار معاقبون ومؤاخذون على الفروع فروع العبادات. وعلى الاصول معا. ولكن لو ادى احد منهم شيئا من فروع العبادات لم تصح قال والشرط الثاني او قال واجبان على المسلم والحر. الحر هذا هو الشرط الثاني اي الحرية. فيشترط لاجزاء الحج فكان فكانت الحرية شرط من النوع الثاني وهو شرط اجزاء ان يكون المرء حرا لان القن ليس مالكا لنفسه فلذلك يمكن لسيده ان يعجزه. فالحر لابد ان يكون عفوا فالحاج لابد ان يكون حرا ليجزئه حجه. قالوا ولان الحج عبادة بدنية ومالية معا. اجتمع فيها هذان وصفان ومن شرط المالية ان تكون من مال الشخص نفسه او بقبوله والحر لا يملك مالا قال واجبان على المسلم والحر المكلف المراد بالتكليف امران الامر الاول البلوغ والامر الثاني الجنون المراد به امران البلوغ والجنون. فاما البلوغ اي فاما اشتراط البلوغ فانه شرط اجزاء فانه شرط اجزاء بمعنى ان من كان دون البلوغ فانه يصح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام. لا يجزئه عن حجت الاسلام واما الجنون فان الاشتراط انما هو شرط صحة. لان المجنون لا يصح ان ينوي الحج لابد له من نية ولا يصح ان ينوي. واما الصبي وان كان دون سن التمييز فانه تصح عنه النية كما سيأتي لان جابر رضي رضي الله عنه كما في مسلم قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. فدل على ان ولي الصبي ينوب عنه في التلبية وفي النية. اذا فقوله الف يشمل امرين يشمل الجنون فيكون اشتراط العقل من شروط الصحة ويشمل التكليف ويكون اشتراط البلوغ عفوا ويشمل البلوغ فيكون اشتراط البلوغ من اشتراط او او من شروط الاجزاء قال وهو الشرط الخامس القادر القادر والقدرة هي من النوع الثالث من الشروط وهي الشروط الوجوب بمعنى انها ان غير القاضي لو حج فان حجه صحيح ومجزئ عن حجة الاسلام ومجزئ عن حجة الاسلام وسيأتي تفصيله بعد قليل. قال في عمره مرة الحج والعمرة انما يجبان في العمر مرة بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه سأل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ان الحج يجب على الفور ما روى الامام احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تعجلوا بالحج فانه لا يدري احدكم ما يعرض له فدل ذلك على ان التعجب بالحج لازم وواجب. والمراد بالفور اي من حين تحقق الشروط قال واهل اليمن يلملم قلنا انه واد واد واد قال واهل نجد قرن اي قرن المنازل والمراد باهل نجد نجدان. نجد الحجاز ونجد اليمن. فان النجود في جزيرة العرب ثلاث شروط الوجوب وهو الشروط السابقة جميعا وهي شروط الصحة والاجذاء والوجوب. فمن حين يبلغ الشخص وهو قادر بنفسه ان يملك مالا يستطيع به ان يحج ويكون للمرأة محرم معها فحين اذ تكون مخاطبة او يكون الرجل مخاطبا بلوجوب الحج فيأثم على تأخيره اثم على تأخيره بعض اهل العلم يجعل وجوب الحج على الفورية مندرج تحت قاعدة ان الاصل في الامر الفورية ان الاصل في الامر الفورية وفي قوله الله عز وجل آآ ولله على الناس حج البيت فدل على انه يجب على الشخص ان يبادر اليه. يقول الشيخ فان زال الرق اي ذهب الرق فاعتق الشخص والجنون بان صح المرء المجنون والصبا بان بلغ الصبي في الحج بعرفة يعني اذا كان الشخص بعد دخوله في النسك بعد دخوله في النسك كان مجنونا او طنا او صبيا الدخول في النسك بالنسبة للقن سهل جدا هو ينوي بنفسه اليس كذلك والصبي ان كان دون سن التمييز من الذي ينوي عنه؟ وليه؟ واما من كان بعد سن التمييز فانه ينوي عن نفسه واما المجنون فانه لا يصح ان ينوي وانما تتصور هذه الصورة بان يكون قد احرم عاقلا ثم جن بعد ذلك ثم جن بعد ذلك ثم صحى بعرفة ثم صحى بعرفة. طيب قال فاذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة المراد بعرفة اي قبل خروجه من عرفة او ان نقول ايضا يجوز ان يكون بعد خروجه منها. وقبل فوات وقتها كأن يكون ذهبوا الى مزدلفة فصح هناك او بلغ الصبي فامكنه ان يرجع الى عرفة امكنه ان يرجع الى عرفة لان هذا وقتها فحينئذ نقول انه يصح. يصح حجهم وهنا مسألة اختلف فيها المتأخرون هل نيته بالاحرام الاولى يتكلمنا عنها تكون صحيحة ام انها تكون موقوفة وعلى الرأيين جميعا؟ فان حجه صحيح فان حجه صحيح. نعم. يقول الشيخ وفي العمرة اي فان زال الرفق والجنون في العمرة قبل الطواف قبل طواف العمرة اصطح فرضا اي اجزأه اجزأه عن الحج واجزأه عن واجزأه عن العمرة. لماذا نقول لان اول افعال الحج ادركها وقد استوفت الشروط اول اركان الحج وهو الوقوف بعرفة او الطواف بالبيت بمن كان محرما بعمرة واما نية الدخول في النسك فقد ذكرنا قبل قليل انها تكون نية انها تكون نية موقوفة. تكون نية موقوفة على تبين الحال على تبين الحال طيب قال وفعلهما طبعا ومفهوم هذه الجملة ان من بلغ بعد الخروج من عرفة ولم يرجع اليها او بعد انتهاء وقت عرفة كأن يكون في منى او بعد او بعد البدء بالطواف الافاضة طواف العمر فنقول ان حجه وعمرته لا يجزئانه لا يجزئانه طيب وانما ينقلبان نفلا. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول الشيخ ان الصبي اذا حج والعبد اذا حجه القن اذا حج او اعتمر فانهما يقعان نفلا. وهذا مفهوم من كلامنا قبل قليل حينما قلنا ان الحرية شرط اجزاء اذا كل ان الحرية عفوا ان الحرية والبلوغ كلاهما شرط اجزاء. فمفهوم هذا الكلام انهما اذا حج او اعتمرا فانه يكون في حقهما نفلا يؤجران يؤجران اجر النافلة ولا يسخر عنهما الواجب نعم والدليل على انه يصح الحج منهما ما جاء من حديث ابن عباس في الصحيح ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجره فدل ذلك على ان حجه صحيح ولكنه باجماع اهل العلم ليس مجزئا له لانه ليس ببالغ. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتفصيل الشرط الرابع او الخامس من شروط الحج وهو شرط القدرة فقال ان فقال والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا الراكب هو من اجتمع فيه وصان اولهما قدرته وصحته على الركوب والتنقل والامر الثاني ان يجد زادا ومركوبا ينتقل به من موضعه الى الموضع الاخر. اذا هو مجموع امرين طبعا الدليل على هذا الامر الذي ذكره المصنف ما جاء من حديث ابن عمر مرفوعا وروي موقوفا والموقوف اصح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل قال الزاد والراحلة الزاد والراحلة والراحلة لا تكون الا لمن كان مستطيعا الركوب عليها طيب اما الامر الاول وهو من امكنه الركوب فسيأتي بعد قليل البيان من تخلف فيه هذا الشرط وهو عندما قول المصنف وان اعجزه كبر او مرض سيأتي بعد قليل من مكة من ادنى الحلم وهكذا طيب بقيت عندنا صورة رابعة هي مندرجة في الثالثة لو كان مترددا يعني يقول يمكن اعتمر ويمكن لا اعتمر يمكن احج ويمكن لا احج نبدأ بالشرط الثاني او او الوصف الثاني لانه مجموع وصفين القدرة مجموع وصفين الوصف الثاني قال ووجد زادا ومركوبا. عرفنا دليله؟ من قول ابن عمر رضي الله عنه. وقول المصنف هنا وجد شف وقول المصنف هنا وجد اي ملك اي ملكة وبناء على ذلك فان الشخص اذا وعد بمال او تبرع له بمال بذل شخص اخر له مال وقال حج بهذا المال فانه لا يلزم ولا يجب على هذا الشخص ان يحج بهذا المال شخص ليس عنده مال ولكنه صحيح في بدنه ومؤنة حجه خمسة الاف مثلا اضرب مثالا فقال شخص سأعطيك الوعد او بذله قال خذ وحج نقول لا يلزم الشخص ان يقبل هذا البذل لا يلزمه ان يقبله لكن ان اخذ المال وتملكه واصبح في ملكه وكان زائدا عن حاجته وجب عليه الحج اذا فقول المصنف ووجد اي ملك فقوله وجد بمعنى ملك. فان بذله له غيره لم يكن مستطيعا الامر الثاني الزاد هو الطعام وما في حكمه قول الشيخ او مركوب ومركوبا المركوب هو ما يركب به ويتنقل. وقد كانت الدواب في الزمان الاول واصبحت في زماننا هذه سيارات وطائرات هذا اشتراط المركوب الفقهاء يقولون انما هو شرط لمن كان يبتعد عن مكة اكثر من مسافة القصر واما من كان من اهل مكة او بينه وبين مكة اقل من مسافة قصر الا يلزم توفر المرفوض وانما يكتفى بتوفر الزاد في حقه ليكون مستطيعا اذا المرفوض انما هو لمن كان بعيدا عن مكة اكثر من مسافة القصر قال الشيخ صالحين لمثله قوله صالحين بمثله هذه المثلية تختلف باختلاف الاشخاص اما باختلاف صحة ابدانهم واما باختلاف جنسهم فالذكر غير الانثى واما باختلاف اسنانهم فالصغير الكبير الهرم الصغير طبعا الشاب ليس كالشيخ الهرم واما باختلاف حاله واما باختلاف حاله. فبعض الناس قد يجد مركوبا لكن مثله لا يركب هذا المركوب هنا نقول انه ليس واجدا لمركوب يعني يمكن ان يحج به فيسقط عنه الوجوب. فيسقط عنه الوجوب قال بعد قضاء الواجبات المراد بالواجبات اي الواجبات الشرعية من الزكاة وما في حكمها والواجبات عليه من الديون الزكاة قد تكون زكاة مال وقد تكون زكاة فطر مثلا تأخر في قضائها او الواجبات عليه من الديون كأن يكون قد استدان من امرئ فينظر ما الديون التي عليه فيقضيها فان بقي من المال الذي معه شيء فاضل عن حاجته فحينئذ فانه يحج او يلزمه الحج به؟ قال والنفقات الشرعية المراد بالنفقات الشرعية النفقة على الزوجة وعلى الابناء والنفقة على القرابات ممن تلزمه النفقة وسيأتي معنا ان من تلزمه النفقة يكون بواحد من امرين اما بالعرف واما بحكم حاكم او النفقة على على الخادم الذي يكون عنده وهو الخادم الذي يملكه فهو الذي يجب عليه النفقة عليه واما الخادم الذي لا يملكه طبعا الان لا يصبح هناك ملك واما الخادم الذي لا يملكه فان نفقته ليست بواجبة الا بعقد بعقد كان يلتزم الشخص بعقد انه ينفق كيف يكون كذلك ومثله نفقة ايضا ويلحق به النفقة على الدابة والحيوان الذي عنده قال وبعد اي بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية هناك امور يحتاجها الناس ليست من الواجبات وليست من النفقات الشرعية لكن يحتاجها الناس ولذلك مثلوا له باشياء كثيرة قالوا مثل الخادم فان بعض الناس لعرفه او لوضعه الصحي يحتاج خادما انا اقول هنا يلزمه الا يبيع خادمه ان كان مملوكا او لا يمتنع من استئجاره ان كان مستأجرا ومثلوا له ايضا قالوا بكتب العلم فان طالب العلم لا غنى له عن كتبه وهنا فائدة نخرج عن الفقه قليلا لنعلم ان المرء اذا اراد ان يتحصل على العلم فلابد له من خمسة امور احدها الكتب هذه الامور الخمسة اولها الحفظ والامر الثاني الاخذ عن الاشياخ والامر الثالث القراءة في الكتب والامر الرابع والامر الرابع المدارسة والمذاكرة مع من هم في مثله وفي يعني آآ جالسهم جعل له شروطا فيها معنى التعجيز والخروج عن العادة فحينئذ نقول ان من لم يجد نائبا فانه يسقط عنه الحج بالكلية فيكون كحكم من لم يجد زادا وراحلا طيب يقول الشيخ ثم مجالسة اهل العلم مثل ما فعل ابو الدرداء مع معاذ. والامر الخامس التعليم فان العلم انما يزكو وينمو ويزيد ويتبارك لصاحبه ببذله بالتعليم. وليس المراد بالتعليم ان يتصدر وانما يعلم المرء من امكنه ان يتعلم منه ولذلك لما قيل ان فلانا انما كان معلم صبيان قال الذهبي وكفاه شرفا ان يكون معلما للقرآن فالمقصود ان هذه الامور الخمسة من الاشياء المهمة التي لا غنى لطالب العلم عنها والشيء الذي يحتاج الى مؤنة انما هو كتب العلم انما هي كتب العلم يقول الشيخ فان اعجزه كبر بدأ الشيخ بذكر محتجزات الضعف في البدن فقال ان اعجزه كبر طبعا العجز هنا الدليل عليه هو الدليل على الشرط اللي ذكرناه قبل قليل او الوصف الذي قبل قليل ان امكنه الركوب لان تلك المرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة فدل ذلك على الاشتراط الاستقامة والقدرة على الركوب على الراحلة فبدل الشخص الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المحتجزات او ما يخالف ذلك فقال ان اعجزه كبر بان كان كبيرا في سنه والمراد بالكبر الكبر الذي يمنعه من الركوب. ويمنعه من الحركة وهالكبر ليس ملازما للسن فقد يكون الشخص موصوفا بالكبر وهو في الخمسين او في الستين حينما تغلب عليه امراض الكبر الكبر يقصد به السن والامراض المصاحبة للكبر والامراض المصاحبة للكبر من ضعف في البدن وهشاشة في العظم وعدم قدرة على التنقل ونحو ذلك قال او مرض او مرض لا يرجى برؤه المرض قالوا على نوعين مرض يرجى برؤه فيبقى الحكم باق في حقه. فيبقى الحكم باقي في حقه وهناك مرض لا يرجى ومثلوا لذلك قالوا حينما يكون الشخص ذوي الخلقة ضعيف هزيل جدا لا يستطيع ان يتنقل بعض الناس من شدة ضعفه لا يستطيع التنقل قالوا هذا لا يرجى برؤه او كان ثقيلا جدا سمين سمن يعني زائد عن العادة ولا يتنقل به. فهذا ايضا في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه او والامراض الكثيرة التي نعرفها الان مسمياتها ويقدر يعني كثير من الاطباء عدم الشفاء منها وفي نفس الوقت تمنع صاحبها من الركوب والتنقل ونحو ذلك الا بمشقة فحينئذ لا يجب عليه الحج طيب قال فان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه هذان هذان الوصفان هما يعني الذي تخلف فيه الوصف الاول من القادر انا اقول يسكت عليه حكمان الحكم الاول انه يسقط عنه الوجوب يسقط عنه الوجوب وهو مفهوم الجملة التي قبلها والحكم الثاني ما ذكره المصنف انه يجب عليه ان ينيب شخصا اخر يحج عنه ويعتمر اذا اذا نحن قلنا ان القادر فيه وصفان ان يمكنه الركوب وان يجد زادا وراحلا من عجز عن الزاد والراحلة سقط عنه الوجوب الى غير بدن. ما يلزمك ان توكل احدا لكن من عجز عن عن امكان الركوب فقط لكنه واجد للزاد والراحلة نقول سقط عنك الوجوب ولكن يجب عليك ايضا ان تنيب شخصا اخر يحج عنك ويعتمر نعم قال لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر والدليل على انه يشترط ذلك والدليل على انه يشترط ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما جاءه رجل فسأله عن ابيه وقد مات ولم يحج حجة الاسلام بهذا اللفظ عند الناس ولم يحج حجة الاسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك افرأيت ان كان عليه دين افا كنت قاضيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من عليه دين يجب قضاؤه فكذلك اذا كان حيا وعنده مال فجعل للحج معنى الدين فغلب معنى الجانب المال فيها لان احنا قلنا في البداية ان الحج عبادة مالية وبدنية. فهنا غلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجانب المالي فيها قال لزمه ان يحج ويعتمر عنه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه اه سيأتي بعد قليل او بعد هذه الجملة في ذكر شروط من الذي يحج عنه ويعتمر؟ وقبل ان ننتقل لهذه الشروط نقول ان هذا الذي لم يجد لم يستطع الركوب وكان غير قادر على الحج اذا لم يجد نائبا اذا لم يجد نائبا يعني بحث في الشروط التي سنذكرها بعد قليل؟ فلم يجد احدا من اهل بلده يقول سوف اذهب احج عنك او وجد ولكنه ويعتمر عنه من حيث وجبا هذه مسألة مهمة جدا ان كثيرا من اهل العلم ومنهم فقهاء المذهب يرون ان النائب في حج الفريضة شف النائب في حج الفريضة. يجب ان يحج عن المنوب عنه من حيث وجب عليه من حيث وجب عليه اي من بلده فلو انني مثلا من اهل الرياض وكنت عاجزا عن الحج يقولون فيلزمك ان تنيب من يحج عنك من اهل الرياض او ممن هو ابعد ما السبب قالوا لان الحج عبادة بدنية ومالية فننظر للمعنى المالية هنا يجب ان ننظر اليه اليه. فالمؤنة من الرياض ليست كالمؤنة من اهل مكة او من اهل المدينة فلذلك يقول الفقهاء وهو قول جماهير اهل العلم ايضا او جمهور اهل العلم نقول جماهير جمهور اهل العلم انه يجب ان يكون النائب في حج الفريضة من حيث وجب عليك فتنيب شخصا من اهل الرياض او تنيب شخصا من ممن هو ابعد اما ممن هو اقرب فيقولون لا يجزئ لا يجزئ وقبل ان ننتقل للجملة التي بعدها هنا بس فائدة نذكرها يعني قرأت على البال بعض الناس يظن ان الانابة هي الاستئجار يظن ان الانابة هي الاستئجار وهذا غير صحيح الانابة غير الاستئجار. الاستئجار تكون اخذ الاجرة على العمل بان تأتي لشخص فتقول خذ مالا لتحج هذا ما يجوز ما ادري على انه لا لا يجوز قالوا لان من من حج ليأخذ المال لم يكن عمله لله عز وجل لم يكن عمله لله عز وجل وانما للمال وبناء على ذلك فانه لا يؤجر عليه فما دام لا يؤجر عليه اذا لا يؤدي الفرظ عن صاحبه طيب اذا من الذي يناب تبحث عن شخص يريد ان يحج يحج طبعا من حج عن غيره لن يعدم اجرا في نفسه الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولك اجره ولك اجره تلك المرأة مع ان الذي حجه الصبي ولك اجره اذا المقصود ان من حج عن غيره لم يعدم اجرا والله عز وجل كريم ولكن يعطى اجرة الزاد والراحلة فقط قيمة الحملة بلغتنا السهل الان كم قيمة الحملة؟ خذ قيمة الحملة فقط ما زاد عن اجرة الزاد والراحلة يحرم لان عمله هذا غير متقوم ما له قيمة ما لك قيمة غير متطور في اشياء تقوم في الشرع واشياء لا تقوم تعليم القرآن لا يقوم في التنقلات يعني الزاد والراحلة بمصروف الجيب زي ما يقولون مصروف الجيب. اما ان تأخذ شيئا لتتكسر به لا يجوز وفيما احسب واظن وهذا علم قاصر مني ان هذا باجماع اهل العلم انه لا يجوز اخذ الاجرة عليه ولذلك يقول الفقهاء نصوا صراحة على انه ان زاد عن الزاد والراحلة شيء يعني ان زاد عند النائب شيء من الزاد والراحلة فيجب عليه رده لصاحبه لانه نائب بمثابة الوكيل ولذلك يقول الفقهاء لا يمكن ان تجد نائبا اذا لم تجد الا من يريد ان يأخذ اجرة هذا ليس بنائب هذا مستأجر لا انا ابحث عن نائب تبحث عن رجل صالح يريد ان يحج لله عز وجل. يريد ان يحج لله عز وجل فهذا هو الذي يكون نائبا وهو الذي يجزئ. طيب سم شيخنا التمس يا اخي مستأجر نعم المستأجر يجزئ في حقه لا المستأجر هم الفقهاء يقول لا يجب ان يكون نائب ما يكون مستأجر يجب ان نفرق بين المستأجر والنائب هو نيته طيبة الباذل ان شاء الله نيته طيبة انما ذاك هو الذي يعني الاثم انما يكون على المستأجر. يعني لو انا اعطيت شخصا مبلغا ليحج مثلا وذاك الرجل انما اخذه تكسرا اثم عليه. انا انما اعامل الناس بالظاهر فانت برئ ما بينك وبين الله عز وجل يقول الشيخ ويجزئ عنه اي ويسقط عنه الوجوب وان عوفي وان عوفي بمعنى لو ان امرأ كان مريضا لنفرض ان نقول كان سمينا او كان مرضه لا يرجى برؤه او كان نحيفا جدا ثم بعد ذلك اناب عنه غيره وبعد انتهاء الحج عوفي شوفي واصبح بدنه قوي يستطيع الحج. نقول سقط عنك الوجود سقط عنك الحج لم؟ لان ذلك الحج جاء في بشرطه وفي محله ولذلك يجزئ عن صاحبه يقول الشيخ بعد الاحرام اي ولو كان شفاؤه اي المريض شفاؤه بعد الاحرام بعد احرام النائب يعني الحين ما وصل للميقات ولبى قال لبيك اللهم عمرة او لبيك حجا شوفي نفرظ مثلا شفي قبل ان يبدأ بالركن الاول بعد الاحرام نقول اجزأتك ولا يلزمك ان تحج ولا تعتمر لما؟ لانه دخل في اول افعال النسك اول افعال النسك وهو الاحرام اول افعال النسك هو الاحرام طبعا سواء يعني ولذلك قال وان عوفي بعد الاحرام طبعا سواء اتم النسك او لم يتمه فانه في هذه الحالة يكون مجزئا عن المنوب عنه شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر شرط خامس او سادس وهو المحرم للمرأة وشرط المحرم بعضهم يفرده بشرط مستقل وبعضهم يدخله في شرط القدرة لان لان القدرة هي حدود شرعية ومنها المحرم. طيب قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود المحرم او وجود محرمها والدليل على اشتراط وجود المحرم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت خرجت حاجة قال اذهب مع امرأتك فحج معها. فدل ذلك على ان المرأة يجب عليها ان تحج مع محرم وبناء على ذلك لو ان امرأة حجت بلا محرم فنقول ان اشتراط المحرم شرط ماذا لا المحرم مثل القدرة الشرط شرط شرط وجوب فلو حجت بدون محرم فان حجها صحيح ومجزئ عن حجة الاسلام لو كان حج فريضة مجزئ لا شك مجزئ ولكن الشرط انما هو شرط وجوب خفف الله عز وجل عنها فسقط عنك. خفف الحمد لله نعمة من الله عز وجل وهذا من تخفيف الله عز وجل. طيب قول الشيخ محرم مع وجود محرمها من هو المحرم قالوا المراد بالمحرم ما موجود فيه اوصاف. الوصف الاول لا بد ان يكون ذكرا وبناء على ذلك فان الانثى لا تكون محرما الانثى تنفي الخلوة في داخل بلدها تكلمنا عنها ظلم لا ليس بالدرس في درس العمدة متى تكون مرأة في الخلوة لكنها لا تكون محرما هذا الشرط الاول الشرط الثاني لابد ان يكون المحرم مسلما فغير المسلم لا يكون محرما والشرط الثالث انه لابد ان يكون عاقلا. اذا ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون ذكرا وان يكون عاقلا وان يكون مسلما. الشرط الرابع نعم لابد ان يكون بالغا هذه اربعة شروط بقي شرطا سأذكرها بعد قليل والمراد بالبلوغ العلامات المعروفة مثل بلوغ خمسة عشر عاما او الانبات او الاحتلال والحق بعض الفقهاء المتأخرين وهو قول متجه الحق المراهق بالبالغ المراد بالفقهاء عند قولهم المراهق اي قارب البلوغ بعض بعض الصبيان قبل البلوغ تجد فيه علامات ان بلوغه قد قرب تجد فيه بعض العلامات التي تدل على قرب البلوغ وهنا نقول ان هذا المراهق يلحق بالبالغ ما دام فيه علامات البلوغ من قوة الشخصية نوعا ما ليست على اطلاق وابنه ليست على كمال وانما ترى فيه بعض المرجلة هذا هو فلذلك احيانا يكون ابن احداش ابن اثنعش قد يكون محرما اذا راهق لكن قد يكون ابن اثنعش تجده شكله صغير كأنها بوست هذا ليس مراهقا فاذا راهق البلوغ الحقه بعض اهل العلم. بقي عندنا شرطان الشرط الاول الحرية يقول فقهاء الحرية ليست شرطا نص على ذلك المنتهى والاقناع وغيرها فيجوز ان يكون العبد قنا مملوكا لغيرها مثلا اولى اذا كان من من اقاربها الشرط الثاني ايضا ان بعض المتأخرين وهو ابن عطوة اشترط ان يكون المحرم بصيرا يرى لابد ان يكون محرم بصير قال لان المعنى من المحرمية الحفظ والرعاية والكفيف لا يقوم بذلك. هذا اشتراط منه والحقيقة ان الفقهاء غير لم يشترطوا اذا هؤلاء هذه الشروط الخمسة التي تشترط في المحرم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر من هو المحرم فقال هو اي المحرم زوجها زوجها كل من حكمنا بانه زوج للمرأة يكون محرما لها ولو كانت في عدة طلاق من بينونة صغرى يعني ما بعد بانت. رجعية ولو كانت في عدة طلاق رجعي ولو كانت في عدة طلاق رجعي. يعني من الاولى او الثانية فانه في هذا الحال يحكم بانه زوجها فيجوز ان يكون محرما لها يسافر بها ويحج بها ويعتمر. يجوز وقد يكون هذا من متعة المطلقة بعض الناس طبعا من السنة تعرفون المتعة سنة يمتعها اذا طلق الرجل وامرأته ان يعطيها مالا يعطيها مالا متعة فقد تكون المتعة يقول بدل ما امتعها مالا سوف احج بها واعتمر. ممكن لان فيها معنى المالية لان فيها مؤنة طيب قال او من تحرم عليه على التأبيد قوله من تحرم عليه على التأبيد يعني تحرم يحرم زواجها على التأبيد يخرج من كان تحريمه على التأقيت ومثل التي تحرم على التأقيت اخت زوجته فانه يحرم الجمع بين الاختين وعمتها وخالتها فانه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وكذلك يحرم الاجنبية ايضا قد تكون اجنبية هي محرومة محرمة عليك على التأقيل لحين الزواج او العقد وهكذا طيب قال بنسب او سبب مباح او المصنف بنسب او سبب مباح او من من الصور ايضا اسف ومن الصور ايضا الملاعنة اذا لعن الرجل زوجته لعنها فانها تحرم عليه على سبيل التأبيد حتى لو اكذب نفسه او هي اكذبت نفسها ففي هذه الحالة تحرم عليه على التأبيد لا يجوز له ان يتزوجها فلذلك قوله بسبب مباح ليخرج الملاعنة وما كان من باب العقوبة طيب قال وان مات من لزماه اي من لزمه الحج والعمرة قبل فعلها اخرجا من تركته وقد ذكرنا الدليل على يحيى ابن عباس في الرجل من جهينة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند النسائي انه قال لم يحج حجة الاسلام. فقال وسلم لو ان اباك ترك دينا اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله احق بالقضاء طيب اه قول هنا انتبه من ابو اسقيد نربطه بما سبق قول الشيخ اخرجا من تركته مثل ما قلنا في الحي مثل ما قلنا في الحي ان الحي اذا عجز من اين يخرج عنه من حيث وجبت عليه من بلده فكذلك الميت فانما يناب عنه من بلده من حيث وجبت عليه من حيث وجبت عليه طبعا الفقهاء يعبرون هنا بس يعني باب يعني دقة الفقهاء الفقهاء لما قالوا من حيث وجبت عليه لم يقولوا من بلده لما لكي يدخلوا صورة لو ان امرأ مثلا اراد الحج مثلي انا هنا نحن في الرياض وارد احدنا الحج وجب عليه فلما وصل الى الطائف مات وهو متجه الى الحج فيقولون هنا قطع نصف المسافة فيجوز ان يناب عنه من الطائف لانه وجب عليه اخر مكان وصل اليه او عجز فيه انما هو الطائف فينيب عنه من الطائف لذلك عبارة الفقهة من حيث وجبت عليه ادق من قولنا من بلده لندخل الصورة هذه التي ذكروها رحمهم الله هنا بس مسألة اخيرة فقط يعني اريد ان نربط الفقه مسائل بعضها ببعض ثم ننتقل للباب الذي بعده. الباب الذي بعده قصير نحن ذكرنا انه يجب الانابة عن اثنين منهما من هما العاجز عن يعني القدرة على الحج بالاستواء على الراكبة الركوب فهنا يجب ان ينيبه هو من ماله الحالة الثانية من مات من مات ولم يؤدي الحج او العمرة سواء كان يعني مقتدرا او غير مقتدر طبعا اذا ماتوا عنده مال فيجب ان يخرج يجب ان يخرج من ماله ويخرج قبل الثلث ثم الثلث ثم بعد الثلث يقسم على التركة. اذا قوله اخرج اخرجت من رأس المال يجب ان نعرف انها اخرجت من رأس المال ليست من الثلث. طيب ما الفرق بين هذين الاسنين؟ في فرق سهل جدا هي الفروق لكن من الفروق لو ان امرأ تطوع بالحج عن هذين الإثنين دائم كثير من الناس يقول بحج عنك يا فلان اليس كذلك؟ سوف اعتمر عنك نحن نتكلم كله في حج ايش الفريضة لا نتكلم عن حج النافلة في حج الفريضة فان كان المرء عاجزا عن الركوب فقط بان يكون مريضا فيشترط في النائب المتطوع عنه او الشخص الادنى الذي سيدفع اجرة المتطوع النائب يشترط ان يأذن المنوب عنه يجب ان يأذن واما ان كان فاقدا لعقله او ميتا فلا يشترط اذنه وهذه مسألة لماذا ذكرتها لان بعض الاخوان لما يتوفى ميت يحج عنه ويعتمر جزاك الله خير صحيح ويسقط عن حج الفريضة جزاك الله خير لكن حينما يكون له اب كبير في الديرة مثلا في البلد ويقول ما يستطيع ان يأتي البلد اذا جاء يوم الحج يا والدي ترى حجيت عنك حج الفرض نقول ما يجزئه عن الفريضة لا بد ان تتصل على عليه قبل ان تحرم تدخل في النسك فتقول سوف احج عنك اي اذن لك. يجب ان ينيبك لان الحج هذا عنه وهو حج فريضة لا حج نافلة فيجب انك لانه ينوي لا بد ان ينويه هو ينوي الانابة وظحت المسألة؟ النافلة ما يشترط النافلة يجوز اني الان اجي واقول لك يا شيخ سليمان اعتمرت عنك لان النافلة يجوز ان تعتمر عنه حتى لو كان صحيحا ويجوز عن ان تنيب ان تنوب عنه ولو لم ينبه. هذه النافلة اما الفريضة لا. يجب ان يستأذن ايضا استمر معنا وللبعض في الحج والعمرة وللبعض حكم الكل ولبعض حكم الكل فمن دخل في النسك وجب عليه اتمامه. فمن اراد ان يعني ينوب عن امرأة او شيخ كبير في الرمي في رمي الجمار يجب ان يستأذنه يجب ان يقول سوف ارمي عنك الجمر حتى لو كان حج نافلة لماذا؟ لان دخوله اوجبه عليه نجد العراق ونجد الحجاز ونجد اليمن. والفقهاء يقولون في باب الحج ان نجد الحجاز واليمن يحرمون من قرن. واما نجد العراق فانهم يحرمون من ذات عرق فانهم يحرمون من ذات عرق اوجبه عليه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب المواقيت المواقيت هي الحدود التي توضع والمواقيت نوعان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية سنذكر هذه المواقيت بسرعة ويجب ان نعرف ما هي فائدة هذه المواقيت بدأ الشيخ رحمه الله تعالى باول المواقيت وهو من مواقيت المكانية والفائدة من معرفة المواقيت المكانية. ان من وجب من اراد ان يدخل في النسك فتعدى هذه المواقيت واراد الاحرام فيجب عليه الرجوع اليها فان لم يرجع اليها فانه يجب عليه دم لان الاحرام من الميقات المكاني واجب من واجبات الحج كما سيأتي اذا لا يجوز تجاوز المواقيت المكانية الا باحرام وسيمر معنا بعد قليل سورتين ان شاء الله اذا عرفنا الفائدة من المواقيت انها لا يجوز مجاوزتها الا باحرام فان جاوزها بلا احرام لزمه ان يرجع فيحرم منها والا فان عليه دم طيب قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة. طبعا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم هذه المواقيت الا اللهم ذات عرق فقد جاء من حديث عمر وجاء من من قضاء عمر وجاء من حيث جابر انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان عمر رضي الله عنه وافق قضاؤه حكم النبي صلى الله عليه قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة وذو الحليفة معروف كل من ذهب للمدينة اتصل بالمدينة اصبح جزءا من مدينة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وذو الحليفة ما هو هو واد وادي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ان جبريل جاءه فقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني ذو حليفة فهو وادي فهو وادي طبعا بعض الناس يسميه ابار علي واختلف في سبب تسميتي بهذا الاسم فذكر بن حجر الهيثمي في الفتاوى ان بعض الناس يظن ان علي رضي الله عنه قاتل فيه الجن او الشياطين فقتلهم قال وهذا لا اصل له فلا اصل وانما له اسناد ذكر ذلك فتاوي حديثية وبعض الناس وجدت ان بعض المتأخرين ذكر معلومة لم اجد لها نصا في كتب التاريخ ولا الحديث ان ابارها علي هذه انما سميت على رجل من الولاة في دارفور اسمه علي وهذه يعني ما ما وقفت عليها ولم يذكروها فيما اعلم وابن حجر لما تكلم ابن حجر هيثمي في الفتاوى الحديثية لم يشر بهذا المعنى مطلقا وهو قبل هذا الرجل والتسمية قبل هذا الرجل بكثير يعني هي قبله بكثير. فدل على ان هذه التسمية يعني او ان هذا السبب ليس له يعني مستند تاريخي والعلم عند الله قال واهل الشام المراد باهل الشام هم كل من كان في شمال المدينة اهل تبوك واهل الجوف كلهم يسمون من اهل الشام. كل هؤلاء يسمون من اهل الشام. ومصر اي بلاد مصر والمراد بمصر هم كل من كان فوق فوق سواكن لان ابن حجر عفوا لان ابن دقيق العيد هو بالدقيق العيد من علماء الصعيد وترجم له الادفوني في الطالع السعيد بذكر نجباء الصعيد ذكر ان الحد في المواقيت اللي احنا نتكلم مصدر ليس بمطلق مصر. مصر في هذا الباب. من الذي يأخذ يعني الحكم هنا انهم الذين يأتون من افريقيا ويكون ليس مقابلا لجدة. فجدة يقابلها سواكن فما جاوزها الى حين الجحفة ما زاد عنه ما قابل الجحفة من من من الضفة اليسرى اللي هي الغربية تسمى او من افريقيا ما كان اعلى منه كله يأخذ حكم مصر حكم مصر في كلام الفقهاء في هذه المسألة يعني تأخذ مصر وشمال السودان في النوبة يأخذ هذا الحكم يأخذ هذا الحكم فيحرمون من الجحفة سأذكر كيف يكون الإحرام بعد قليل؟ قال واهل الشام ومصر والمغرب كل من جاء بالبحر عن طريق المغرب الجحفة الجحفة هذه قرية كانت عامرة ثم هجرت ثم عمرت مرة اخرى والان اقيم مسجد في في مكان هذه القرية والان معروف المسجد ويحرم منه اناس كثيرون وقد بني وهو وجود هذا المسجد قبل فترة لم يكن موجودا وانما يحرم الناس من رابغ ورابط قريب منها بضع كيلوات لكن الجحفة الان حدد موضعها وبني فيها ميقات حسب القرية القديمة التي كانت موجودة قال واهل اليمن يلملم المراد باليمن كل من كان جنوب مكة وخلف الميقات فيحرمون من يلملم فاهل جيزان واهل الباحة اذا اذا جاءوا من طريق الساحل كلهم يحرمون من اهل من يلملم طبعا الباحة بعضهم يقول ان ميقاتا من ميقات الطائف نقاش الطائف هو ميقات نجد نقاط نجدد فهم لانهم مروا من غير ميقات لكن لو نزلوا مع مع الساحل فانهم يمرون مع يلملم فليس وادي محرم كما سألته بعد قليل ميقاتا خاصا بالطائف نجد العراق مثل تبدأ من الكوفة الى حائل ونحوها هذا تسمى نجد العراق طيب التي نحن فيها الرياظ هذي تسمى نجد الحجاز وهناك نجد اليمن التي هي تقريبا بعض الوادي وبعض بيشة قال طبعا وقرن المنازل ايضا وادي وادي معروف يسمونه الان السيل الكبير يسمونه السيل لانه وادي قال واهل المشرق ذات عرق لا تعرقل قيل انها جبل وهو معروف وقيل انه واد بجانب الجبل وهو الذي مشى عليه كثير من الفقهاء المتأخرين وانما سمي به فسمي ذات عرق اي الجبل الوادي الذي بجانبه عرق قال وهي لاهلها طبعا اهل المشرق يشمل العراق ومن قارب ومن اتى منهم من خراسان وغيرهم قال وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. هذه مسألة مهمة في معرفة المواقيت المواقيت اساسا جعلت لاهلها. ما معنى لاهلها؟ يعني من سموا من سميناهم الان وبناء على ذلك يقول الفقهاء ان من مر على هذه المواقيت وجاوزها فلا يجوز له الرجوع الا اليها انا جاوزت من طريقي يلملم ولم احرم فاذا اردت الاحرام فيجب علي ان ارجع لنفسي الميقات الذي جاوزته ان لهن هن لهن هن لهن ولمن مر عليهن ثاني من مر عليه يكون واجبا عليه ولو لم يكن من اهلها هذه مسألة المسألة الثانية ان من مر عليها من غيرهم تحتمل شخصية تحتمل من لم يسمى من هؤلاء كأن يكون من اليمن فجاء من طريق الشام او من طريق المدينة. فيحرم المدينة وتحتمل ايضا من كان من اهل مكة نفسها اهل مكة يحرمون من مكة لكن لما خرجوا الى خارج المواقيت فارادوا الاحرام فانهم يحرمون من المواقيت. فانهم يحرمون من المواقيت وظحت المسألة يعني انا مثلا من اهل مكة وجئت للرياض هنا لعمل او لغير ذلك واردت ان اذهب لمكة وقت ذهابي الى مكة كنت مريدا للاحرام كنت مريدا للإحرام احرام بعمرة او بحج فيقول الفقهاء يجب علي وان كنت مكيا او من اهل جدة ان احرم من الميقات لاني مررت على الميقات وانا مريد للحج والعمرة وظحت المسألة طيب لكي نفهم ما معنى قوله يريد حجا او عمرة؟ هذه مسألة مهمة لنفهمها الذي يجاوز الميقات له ثلاث حالات الذي يجاوز الذي يمر نقول الذي يمر بالميقات. سواء مر بسيارة او مر بطائرة او مر بسفينة وسنذكر السفينة بعد قليل كيف المحاذاة الذي يمر بميقاته ثلاث حالات اما ان ينوي الاحرام فيقول يعني اعزم في نفسه فيقول لبيك اللهم لبيك ويكون قاصدا الدخول في النسك. وان ما كان حلال عليه اصبح حراما هذا ما في اشكال احرم من الميقات الحالة الثانية ان يكون قد جاوز الميقات ومر عليه ليس ناويا للإحرام لكنه عازم عليه سوف اخذ عمرة سوف اذهب ثم اخذ عمرة ثم اخذ عمرة هذا يسمى عازل مثلا يكون عنده عمل فنظروا اليه فوجدوا محاذاته باعتبار الوادي والا انت لو نظرت في عن طريق الحساب عن طريق الجي بي اس هذا اللي هو يسمونه الحاسب الالكتروني ستجد ان وادي محرم اقرب من ولكنه عالم ليس ليس ناوي عازم. هذي العازم كما سماه الماوردي مفخخة الشافعية ويسميه الفقهاء النية الصغرى العزم بالنية الصغرى ليس ناوي لكن نية ناوي يعني نية عزم هذا العازم يقول الفقهاء يجب عليه ان يرجع الى الميقات بلا اشكال يجب عليه ان يرجع للميقات بلا اشكال وفقهاء المذهب فقط يعني خلاف الرواية الثانية يقولون يجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي جاوزه ولا يغيره جئت من طريق المدينة ومررت ذو الحليفة فيجب عليك ان تحرم من ذي الحليفة ولا تروح الطائف طريق الطائف اذا اصبح عندنا حكمان حكم متفق عليه وهو ماذا ان من جاوزه وهو عازم وليس ناويا الحكم متفق عليه ما هو يجب عليه اذا اراد نور النسك ان يرجع وان لم يرجع فان عليه دم وهل يلزمه نفس الميقات المذهب انه يجب عليه ان يرجع لنفس الميقات لانه يسلم علقه به الرواية الثانية انه يجوز له ادنى ادنى المواقيت التي هي اقرب له او ما شاء هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة من جاوز الميقات ولا نية له ولا عزم كأن يكون من اهل مكة هنا وجاء الى الرياض ثم رجع لمكة لماذا رجعت؟ قال ذهبت لاهلي رجل ذهب لمكة يريد شغلا لا يريد حجا ولا عمرة فنقول هذا يحرم من حيث انشأ من حيث وردت عليه النية في جدة يحرم من جدة وقد ذكرت لكم قاعدة في الزكاة تذكرونها؟ المتردد التردد في النية كلامية والاصل عدم نية الدخول في النسك فيصبح الشخص من اي حالة الثالثة فيحرم من حيث انشأ وضحت الصورة فهمنا الان ما معنى نريد الحج والعمرة؟ طيب فقال الشيخ وهي لها ولمن مر عليها من اهلها طيب عندنا هنا مسألة قبل ان ننتقل لما بعدها من لم من لم من لم يمر بالميقات ماذا يفعل من لم يمر بميقات ما الذي يفعله؟ كيف يكون المرور من غير ميقات؟ صور الصورة الاولى ان يكون عن طريق البر الان نحن تعرفون الذي يذهب من الرياض الى مكة له طريقان طريق السير وطريق الهدف. طريق السير هو الذي يوجد فيه الميقات واما طريق الهدى الا ميقات فيه ما في ميقات هذا ميقات هذا محاذاة هذا واحد مثال اخر من جاء عن طريق الجو كيف تكون محازيا الامر او كيف تكون؟ ما مرت الميقات فوق فوق المواقيت الحالة الثالثة من جاء عن طريق البحر وكيف يأتي الناس عن طريق البحر؟ اما ان يأتوا من شمال البحر الاحمر او من جنوبه اما من الشمال او من الجنوب طيب نقول ان من لم يمر بالميقات له حالات الحالة الاولى انه اذا حاذ الميقات احرم وكيف تكون المحاذاة المحاذاة بان يرى الميقات بان يرى الوادي فيمر على الوادي. احنا قلنا ان المواقيت ماذا؟ جل ان جل المواقيت ماذا؟ وديان. جلها وديان. فاذا حاذ الميقات كان بجانبه وهو يمشي فاصبح الوادي نقول انت الان محاذا للميقات ولا تلزم المسامته ما يلزم بالملي تجعل خط وقد حكي اتفاق حكي اتفاق انه ما تلزم المشامته وانما يلزم المحاذاة يعني لو تقدمت قليلا تأخرت قليلا انما هو مر انما هو مرجعه لظنك مرجوع ترى مثلا مسجد بجانبك بعيد وهكذا طيب نطبق هذا على الصورة اللي ذكرناها قبل قليل بالنسبة لوادي محرم الناس يسمونه هذي محرم اللي هو السي الذي هو ماذا قرن المنازل اللي هو قرن المنازل قرن المنازل يسمى السيل الكبير هذا السيل الكبير الوادي الذي يمشي عليه يسمونه وادي محرم ماذا فعل اهل العلم؟ من قديم هذا كان ليس قريبا. قديم واكد المشايخ لما ذهبوا قبل اربعين سنة وخمسين سنة نظروا لمصب هذا الوادي السيل الكبير. مين يصب فمشوا معه مشوا مشوا مع مصبه حتى وصل الى الخط فوجدوا ان هذا المحل ان هذا المحل هو مصبه لما صب شيخنا يعني الثلج من فوق من فوق يحدر يجي من فوق ينزل تحت لا مصبة جعلك الجنة يعني مصبة من فوق المجمع ينزل تحت ثم يصب في البحر الاحمر معروف وين او يصب في الصحراء من الاودية اما شرقية او غربية انه يصب شرق من السيف اقرب لكنه هو محاذ له. نظروا للوادي. لان هذه المحاذات مروا بالوادي فنظر فاعتبروا المحاذاة بالوادي اذا هذه الصورة اذا المحاذاة القرب بالنظر البعد بالمرور بالوادي بالنسبة للبحر الفقهاء يقولون من مر بالبحر انما تكون المحاذاة لواحد من اثنين فقط اما ان تكون للجحفة وهي قريبة من البحر واما ان تكون ليلم اما لقرية الجحفة وهي رابط او قرية من رابط واما ان تكون من يلملم يقول ان من جاءك من البحر فاما ان يكون جاء من الشمال او من الجنوب او جاء من الغرب ما يزلمها البحر او الجو طبعا من هالجهة طبعا الجو الشرقي محاذاة فان كان جاء من الشمال كاهل مصر فيجب عليه ان يحرم من محاذاة رابغ. محاذاة الجحفة عفوا يا رب يجب عليه ان يحرم لان المحاذاة لان الشخص اذا كان في الساحل قريبا فسيرى الجحفة بجانبه ولذلك ينظر محاذاة يعني قبل ان يصل الى جدة نقول باقل من ساعة يجب ان يحب ومن جاء من من البحر من جهة الجنوب كأن يكون جاء من اليمن او جاء من شرق اسيا السفن تأتي من شرق اسيا فانه يكون محاديا ليلملم واما من جاء من مطلق الغرب وهم سواكن فقد ذكرت لكم عن ابن دقيق الايد الاجماع يعني ما في خلاف انه يحرم من جدة لانه لم يحاذي لا الجحفة ولم يحاذي ومثل هالخطوط الجوية الخطوط الجوية ان كانت ستحاذي احد المواقيت فتحرم منها الا ان تكون جاءت من وسط افريقيا مقابلا هم وسط افريقيا وشمال افريقيا يعتبر. هم مشهور المذهب ان تطييب الثوب مكروه وليس حراما انها طيبة ثوب مكروه. قالوا لان عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الثوب ويشمل البدن. لكن لما هو مكروه سواكن لبور سعيد لا مو بورسعيد بورسودان بورسودانية فهي حينئذ يحرم من جده وغيرهم فلا وضحت المسألة ارجو ان تكون كذلك. طيب انتهينا الان بمعنى المحاذاة الحالة الثانية كل معنى اول شيء ان يكون احاديث الحالة الثانية ان يكون محادي اثنين قالوا اذا حاد اثنين فينظر الاقرب منهما يقول انا مررت واديين سيلتقي الواديان هنا مثلا تتحقق بين مثلا ولا تفرق لانها ليست بعيدة من بعض فنقول ينظر الاقرب له هو ومثال ذلك الخط الذي يخرج من من جدة من المدينة متجه الى مكة فانه سيمر قريبا منه الجحفة وسيمر منه الثاني. فنقول يجب عليه ان يحرم عفوا سيمر منه الجح وسيمر منه ذو الحليفة. يجب عليه ان يحرم من ذو الحليفة لانه الاقرب اليه ثم الحالة الثالثة يقولون انه اذا تساوت في القرب اليه نظر الى القرب من مكة ما كان ابعد عن مكة يحرم منه فان لم يحاذي اي ميقات من المواقيت فانه يحرم بمقدار مرحلتين بمرحلة وهو يعني ابعد اقرب المواقيت لمكة طيب يقول الشيخ ومن حج من اهل مكة فمنها اهل مكة يحرمون من من مكة نفسها وعمرته اي عمرة اهل مكة من الحلي. لما جاء ان عائشة رضي الله عنها اعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم يقول واشهر الحج شهر شوال منذ القعدة وعشر من ذي الحجة الله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات وفائدة معرفة اشهر الحج مسألتان المسألة الاولى معرفة ابتداء هذه الاشهر فمن احرم بالحج نبدأ به فائدة معرفة ابتدائها. فمن احرم بالحج قبل اشهر الحج لم يصح احرامه لم يصح احرامه فينقلب الى عمرة او يعيد الاحرام مرة ثانية هذي الفائدة الأولى في معرفة ابتداء اشهر الحج لو ان واحد اخر يوم من رمظان قال انا احرم في الحج ولبس الاحرام سيبقى على احرام الحج. نقول اصلا انت لست محيما بالحج اما ان ترجع وتعيد احرامك واما ان تتحلل بعمرة ثم يعني تحرم او لا تحرم انت حر اذا عرفنا الان الفائدة الاولى. الفائدة الثانية وهذي مهمة جدا لنا جدا مهمة ان من احرم في اشهر الحج بعمرة ثم حج من سنته نفسها فانه يكون متمتعا فانه يكون متمتعا والعبرة بالاحرام يعني رجل سيأتي بعد قليل ما لم يحصل بينهما بمسافة قصر. رجل يوم العيد ثاني يوم العيد من شوال اخذ عمرة. عمرة عن ابيه او عن نفسه وجلس في مكة لم يخرج منها لما جاء الحج قال لبيك اللهم حجا قال لبيك اللهم حجا انا اقول اصبحت متمتعا اصبحت متمتعا الا ان تفصل بين الحج والعمرة بالخروج مسافة قصر بان ترجع وسنتكلم عنه بعد قليل والمذهب انك لو رجعت للميقات واحرمت بالحج من الميقات اصبحت مفردا. سيأتي بعد قليل. طيب هذه فائدة بداية الحج. فائدة نهاية الحج اشهر الحج اننا نقول لا يصح حجه ولذلك يسمى فوات من فاتته ايام الحج فانه يسمى فوات طبعا هناك صفقة الانتباه يوم عرفة متى يكون التاسع اليس كذلك؟ وهنا يقول عشر من ذي الحجة. انا قلت لكم يجب ان يأتي به في اشهر الحج. طيب باقي يوم كيف نحل هذا الاشكال لاننا نقول اصلا الوقوف بعرفة والليلة التي بعدها بالظبط الليلة التي بعدها يجوز الوقوف في عرفة يجوز الوقوف بعرفة في الليلة حتى يطلع الفجر النحر خلاص انتهى اذا طلعت رجل النحر انتهى وقوفه وقوفه في عرفة اذا ففي يوم العاشر الليلة السابقة له يوجد عمل يتعلق بالحج والوقوف بعرفة. نعم. يقول الشيخ باب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر انواع الحج والانساك فقال الاحرام نية النسك الاحرام نية النسك هذا الاحرام هو ركن من اركان الحج ومن لم يأتي به لم ينعقد حجه اساسا مهما اتى من اي باي عمل من انواع من الحج ما لم يأتي بالاحرام فلا ينعقد بسورة. فلابد من الاحرام وقول الفقهاء ان الاحرام ما هو؟ اشكل على الفقهاء تعريف الاحرام فبعضهم قال الاحرام هو النية نية النسك. وقال بعضهم هو ان يعتقد ما كان حراما حلالا عليه او ان ينويه. فقالوا كيف يعبر بالاحرام عن النية كيف يعبر عن الاحرام بالنية النية هي جزء من الاحرام وليست هي الاحرام الاحرام شيء اخر ولكن الحقيقة يعني المقصود لو اردنا ان نخوض في هذه الاشكالات الفقهية ربما لا نخرج بفائدة كبيرة لكن المعنى واحد متفق الفقهاء متفقون على ان الاحرام هو ان ينوي الدخول في النسك بان ينوي ان ما كان حراما عليه ما كان حلالا عليه اصبح حراما وانه يلزمه اتمام هذا الحج وفعل انساكه طيب يقول الشيخ سنة لمريده بدأ بما يسن قبل الاحرام فقال سن لمريده غسل اي يغتسل من اراد الحج ولو كان ولو كان ولو كانت المحرمة امرأة حائضا ودليل ذلك ما جاء من حديث مسلم من حديث جابر ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست يعني حاضت عند الميقات فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتحرم. فدل ذلك على ان الاغتسال مشروع حتى وان لم يكن وان كان الشخص محدثا وهنا الاغتسال انما هو لتخفيف الحدث لا لرفع الحدث وقد جاء من حديث زيد ابن ثابت عند الترمذي وابي داوود باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل لم النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما اهل بالحج اغتسل لما اهل بالحج. فدل ذلك على ان الاغتسال مسنون عند عند ارادة الاحرام يقول الشيخ او تيمم لعدم هذي المسألة هذي جملة فيها مسألتان المسألة الاولى ان هذه زادها المصنف والاصل ان ابا محمد ابن قدامة لم يذكر هذه الكلمة بل نقلوا عنه انه لا ينوب التيمم عن الغسل لان الغسل هنا ليس لرفع الحدث ليس لرفع حدث هذا رأي ابي محمد ابن قدامة يقول ان الغسل هنا ليس لرفع حدث فلا ينوب عنه التيمم. مثل الغسل الجمعة ليس لرفع حدث فلا ينوب عنه التيمم ولكن المصنف الشيخ موسى الحجاوي الدمشقي عليه رحمة الله زاد هذه الجملة قال انه يلزم التيمم لمن عجز عنه ومشى عليه كثير من المتأخرين بناء على انه نوع من التطهر وجرت العادة ان التيمم من عجز عن تطهر ناب عنه التيمم وهذه المسألة يعني الخلاف فيها واسع والمتأخرون مختلفون ايضا عن رأيهم. ولعل الاقرب من الرأيين دليلا وضبطا لقواعد المذهب ان التيمم لا يشرع هنا والفقهاء مضافون ايضا لهم مسلكان هنا قول الشيخ تيمم لعدم فقط يعني بس اعلمكم يعني ان ان عيد المختصرات الالفاظ وبعض الشراح والمحشين انما انما يعيبون الالفاظ ويشغلون بها الطلاب لكن نذكر هذه العبارة نعرف كأمثلة بعض الشراح طبعا ليس على انما على غيره من كتب اعترضوا على عبارة او تيمم لعدم. قالوا لان احيانا قد يكون الشخص ليس عادما عدما حقيقيا وانما هو عدم حكمي ولذلك قالوا ان الصواب ان يقول او تيمم لعذر من لم يجد الماء برد شديد فقال ان العذر يكون اولى من قوله لعدم طبعا يعني وهذا ايضا يعني غير مقبول لان العدم يشمل عدم الحكم والحقيقي اه هنا بس قبل ان انتقل لكلمة وتنظف قوله غسل غسل اه احنا قلنا ان هذا غسل ايش؟ لا يشترط ايش ليس لرفع الحدث وانما للتنظف بالتنظف وبناء على ذلك لو ان امرأ اغتسل شف اغتسل وقبل ان يلبي بالحج او بالعمرة احدث خرجت منه ريحه تقول لا يسن لك ان تتوضأ ما يسن لك المقصود ان تتنظف قبله وليس المقصود ان تتطهر ولذلك نحن قلنا لا يشرع التيمم وهذا هو الاقرب والانسب للقواعد الفقهية والادلة الشرعية قول الشيخ وتنظف المراد بالتنظف امور وهو استحباب من الفقهاء باب استحباب فقط ابرره الاغتسال التنظف احيانا يكون بازالة الوسخ من البدن بان يستخدم الشخص شيئا يزيل الوسخ كاسنان وفي وقتنا الصابون والمطهرات وان يدلك جسده الامر الثاني من التنظف ان يزيل المرء عنه الشعر الزائد وان يقلم اظفاره فان ازالة الاظفار من من النظافة وازالة الشعر الزائد من الابطين والعانة ونحوها من النظافة وهذا مستحب استحبابا من الفقهاء من باب دخوله في التنظف. بناء على ان المشروع ان مشروعية الغسل لاجل التنظف. اذا كل ما دخل في التنظف وكمال التجمل فانه مشروع وكما قلنا ان الغسل يوم الجمعة لاجل التنظف ولذلك دخل فيه التطيب ودخل فيه التجمل والتسوف سألا التنظف فكذلك نقول انه عند الدخول في النسك يقول الشيخ وتطيب الدليل على ان التطيب مسنون عند الاحرام حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه وعند احلاله وعند طوافه بالبيت قوله وتطيب المراد بالتطيب هو ما كان على البدن. السنة ان يكون التطيب في الاحرام في البدن ويخصم ويخص منه مواضع يسمونها يعني مواقعنا تخرج منها الريح كالاباط ونحوها هي التي المغابر احسنت يا شيخ المغابن هي التي تستحب ان تكون فيها لانه يكون موضع يعني الرائحة والمقصود من الطيب ازالة الرائحة اما الثوب انظر معي اما الثوب مشهور المذهب فقط ابين لكم المذهب وسأبين لكم الرواية الثانية يعني من باب عشان نضبط قالوا الاحتمال ان يكون الطيب على الثوب وبعد الاحرام يأتي للبدن فيكون كانك طيبت بدنك طيب انظر معي ما الذي بناه الفقهاء رحمهم الله تعالى على قولهم انه مكروه تطيب البدن؟ تطيب الثوب يقول الفقهاء لو ان امرأ طيب رداءه ثم خلعه بعد الاحرام اذا لبسه فيكون قد انشأ لبسا جديدا ويكون اللبس ماذا فيه ماذا فيه طيب فيقولون اذا خلع الثوب المطيب فلا يجوز له لبسه الا ان يرسلها هذا هو محفور المذهب والرواية الثانية وهي قول اجري عليها رحمة الله ان الطيب ان غيب الثوب غير مشروع بالكلية وهو الاقرب هو الذي يعني عليه الفتوى فقط انا اردت فقط بشيء وان كان ليس منهجي ان اذكر الخلاف يمنع منه ليس محرم لكن يمنع منه الجزم بالتحريم صعب شوي انا ترى مسألة بعيدة عن ذهني يعني من زمان ذهني كلام اجري نقله الانصاف انه امر قابل التحريب اظن قابل بالتحريم نعم لكن لعلها تراجع المسألة نسيت. طيب اذا وضحت سم الطيب ما تطيب ثوبك الثوب اللي هو الردة او الازار الجسم طيب وما يضرك طيب نعم يقول وتجرد عن مخيط سيأتي ان شاء الله التجرد عن المخيط بعد قليل والدليل على ان التجرد على المخيط واجب طبعا لما قال وتجرد مع المخيط آآ يعني هو قوله وتجرد عن مخيف قال سنة يريد لك ان يبين لك نوع المسجون لان المحظور سيأتي بعد قليل قال وتجرد عن مخيط في ازار اي المسحون هو لبس الازار في ازار ورداء ابيضين المشروع من حج او اعتمر ان يلبس ازارا ورداءها هذا هو المشروع وان يكونا ابيضين لان افضل الثياب البياض. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض فانها من خير ثيابكم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احرم في ثوبين ابيضين ولما توفي عليه الصلاة والسلام كفن في ثياب بيظ كما مر معنا في كتاب الجنائز. فالثياب البيظ والغتر البيضاء افضل ولا شك من غيرها من الملون لكن يجوز غيرها من الوان اخرى وتكلمنا عنه في درس اخر غير هذا الدرس. طيب قال واحرام عقب ركعتين اي ويستحب ان يحرم عقب ركعتين وقوله ركعتين لا يدل عفوا يدل على انه ليست ركعتين مخصوصتين الاحرام فكل صلاة تجزئ عنه قد تكون فريضة وقد تكون نافلة وقد تكون من السنن المطلقة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جبرائيل اتاني وقال صلي في هذا الوادي المبارك. وجاء في مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ثم احرم. المسجد اي في موضع السجود وقد ذكرت لكم ان كلمة المسجد يعني موضع السودان ويصدق على المكان المبني وقيل ان قول جابر صلى في المسجد اي المسجد الذي بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قوله ركعتين تشمل الفرض والنافلة طيب اذا احرم المرء في وقت نهي عن الصلاة فيه وهي اوقات النهي الخمسة فنقول ان هذه السنة لا تحرم لان اوقات النهي الاصل فيها انه لا يصلى فيها ذوات الاسباب الا يصلى فيها ذوات الاسباب قال ونيته شرط اي ونية الاحرام شرط. وقلنا معنى النية هو ان ينوي الدخول في النسك. ويستحب قوله اي ويستحب للمحرم رجلا كان او امرأة مريضا او صحيحا ان يشترط ويكون اشتراطه بقوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قدري عليه حديث ابن عباس ان طباعة ابن الزبير رضي الله عنها لما ارادت ان نحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فان لك ما اشترطتي وقول المصنف قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي هذا من سؤال المرء الاعانة والتوفيق لله عز وجل والحقيقة اني يعني لا ادري ما هو اصل هذا الدعاء والاصل في الادعية التوقيف ولكني لم يعني اراجعه لعلي اراجعه وارد لكم فيما بعد ما هو اصل هذا الدعاء يقول الشيخ وافضل الانساك التمتع الانساك ثلاثة انواع تمتع وقران وافراد وهذه وقول الشيخ افضل الانساك يدلنا على فائدة اي ان الانساك يجوز لك ان تفعل ما شئت من الانساك الثلاثة. يجوز لك من غير كراهة فعل اي ما شئت من هذه الامور الثلاثة. قال افضلها الافراء التمتع والدليل على ان التمتع هو الافضل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يكن معه هدي ان يتمتع ان يحل عمرة ويتمتع فيدل على انه هو الافضل. وقال لو استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا احللت بعمرة فدل على ان التمتع هو الافضل. قال الفقهاء ثم يليه الافراد الافراد هو الذي يجد التمتع لما؟ قالوا لان الافراد فيه عمل للعمرة منفصل عن عمل الحج به عمل منفصل للحج عن عمرة ثم يليه اي يلي الافراد القران ثم يليه القران طبعا لمن لم يسق الحديث فهذا طريقة ترتيبه المذهب التمتع ثم الافراد ثم القراءة العجيب ان الانساك ثلاثة والخلاف فيما هو افضل هذه الانساك الثلاثة يصل الى عشرين قول هي ثلاثة انساك رتبوها مرة يقول لك كذا كذا وصلت الى اكثر من عشرين قول والامساك ثلاثة وهذي من خلاف الفقهاء والعموم وعال العموم اذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فان الامر فيه سعة ولله الحمد ولو قيل للناس كلهم كونوا على هيئة واحدة لكان فيه مشقة. ولذلك يقول بعض المشايخنا يقول ان من رحمة الله ان من اكثر ابواب الفقه خلافا كتاب الحج لكي يكون رحمة للحجيج فيأخذ بعض الناس السنة في نظره فيؤجر عليها اجرا تاما فيكون عمله فيه تخفيف على غيره وهكذا. هؤلاء يأتون في مزدلفة وهؤلاء يرون ان ابليس مزدلفة سنة وهؤلاء الى نصفه ولكن المذموم ان تأخذ من كل مذهب رخصه. وان تذهب ان تبحث عن شواذ العلم هذا هو المنهي عنه. كما قال الاوزاعي فقيه بيروت لم تخرج بيروت لا قبله ولا بعده فقيها مثله. وهو احد الائمة المتبوعين عليه رحمة الله. قال من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله اجتمع فيه الشر كله وجاء انه قال تزندق الزندق معناه لا لم يرد الدين وانما اراد البحث عن الرخص. طيب يقول الشيخ وصفته اي صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج هذا اللي قلناه قبل قليل ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. متى يبدأ اشهر الحج من اول يوم من شوال شفت عندي انتبه لهذه القاعدة المهمة الفقهاء يقولون والاعتبار بالاحرام عفوا او نقول نعم نقول والاعتبار بالشهر الذي احرم فيه لا بالشهر الذي ادى فيه النسك انا اعطيكم واعيدها بالاسلوب الاخر يقول لما قلنا ان يؤديه في اشهر الحج نقول والاعتبار بالشهر الذي احرم فيه لا بالشهر الذي ادى فيه النسك بصياغة اخرى نقول العبرة بالعمرة بالاحرام لا لباقي الافعال معنى ذلك ان من احرم بعمرة الحج بالعمرة واداها احرم واداها في شهر شوال ثم حج من سنته تلك فانه يكون متمتعا من احرم في رمضان ولم يؤدها الا في شوال تكون عمرته في رمضان ولا في شوال برمضان اذا العبرة بايش؟ بالاحرام وهذه لها فائدة اخرى. بعض الاخوان يذهب الى مكة من شعبان. ويحرم قبل اذان المغرب بكرة احتمال رمضان واحتمال ما يكون رمظان فان قيل انه رمظان احرم وادى اخذ عمرته على قاعدة الفقهاء هل تكون عمرته في رمضان؟ لا هذا عندهم ان العبرة لابد ان يكون الاحرام الاحرام طيب شوف الثاني رجل احرم قبل اذان المغرب من ليلة العيد واداها ليلة العيد نقول احفظ ما في رمظان يرجى له انت الله كريم سبحانه وتعالى يرجى له المفروظ ان يكون مجموع الاثنين لكن نقول له احرى في رمظان يكون حكم حكم رمظان عمرة رمظان ولا تستغرب هذا الشيء انا سئلت العام رجل يقول احرمت قبل قبل رمضان بليلة اخذت عمرة ومكثت في مكة الى الحج هل اكون متمتعا ام قارنا يعني لا تقول ان هذه الصور فقط في الذهن انا سئلت عنها العام او قبل بضعة اشهر طيب طيب يقول الشيخ نعم ويفرغ منها يعني وينتهي منها ثم يحرم بالحج من عامه او يفرغ ويفرغ منها ليخرج القارن لان القارن لا يفرغ من العمرة وانما يدخل العمرة بالحج قال ثم يحرج بالحج ثم يحرم بالحج من عامه يعني في اشهر الحج من السنة نفسها قال وعلى الافقي دم الحجاج نوعان افقي وحاضر المسجد الحرام اما حاضر المسجد الحرام فهو من كان مستوطنا لمكة او بينه وبينها مسافة قصر واما الافقي فهو من ابتعد عن مكة مسافة القصر من كان عن مكة مسافة قصر من هو مستوطن مكة تذكرون باب الصلاة من هو المستوطن طبعا الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. مفهومه ان من لم يكن حاضر المسجد الحرام فعليه دم. دم التمتع والقراءة من هو المستوطن من كان هو واهله. احسنت الذي تكون زوجته معه مستقر استقرارا دائما في مكة هو المستوطن هو المستوطن الذي يأتي بمكة ويعمل سنة او سنتين او ثلاثا او خمسا اين زوجتك؟ قال والله في الرياض انا اعمل بس شغل او في الديرة نقول انت مستوطن ام لست مستوطنا انت ماذا؟ مقيم احسنت انت مقيم انت مقيم ليس مستوطن المستوطن الذي يأتي هو وزوجته فيقيمان في مكة او يبتعدان عن مكة مسافة قصر فهذا لا فدية عليه يعني فدية لم تمتع ولا قران وضحت المسألة؟ اذا عرفنا من هو المستوطن او كان بينه وبينها مسافة قصر وقلنا ان مسافة القصر كم؟ تقريبا له كم؟ اربعة كروج. طيب الجدة الان كم تبتعد عن مكة تبتعد ستين كيلو او اقل بعد ولذلك صدر فتوى من المشايخ ان جدة ومكة ليس بينهما مسافة قصر وعلى ذلك فتغيرت مكة كبرت مكة وعلى ذلك فجدة الان اهل جدة منو اهل جدة؟ انا اركب اهل جدة الذي هو وزوجته مقيم وابناءه مقيم في جدة قد انا اعمل في جدة مدرس مثلا لكن زوجتي وضعها في الرياض اذا لست من اهل جدة انا وزوجتي وابنتي اذا اهل جدة لا دم تمتع ولا قران عليه لانهم من حاضر المسجد الحرام لانهم يبتعدون عن مكة مسافة قصر. قديما كانت مكة صغيرة جدا حتى انهم يقولون يعني كانوا الفقهاء تستغرب يعني سبحان الله تغير العالم الاثر الجغرافي كبير جدا. الفقهاء يقولون حتى وان كان دون الحرم شف دون الحرم الان مكة جاوزت الحرم اصبحت في الحلم جزء من مكة في الحلم يقول من كان في الحرم وبينه وبين مكة مسافة قصر فانه ليس من حاظر المسجد الحرام في الحرم الان مكة اخذت الحرم وزادت جمعت من القرآن خارج مكة خارج الحرم عرف الان مكة بتتعداها بعد فترة اذا اذا تغير الزمان يؤثر في تغير اوصاف المدن والمناطق. اذا عرفنا من هم حاظروا المسجد الحرام؟ نعم. اذا عرف الافقي ما هو دليله؟ وعرفنا ذلك ما معنى بالانتقال مسافة قصر بالانتقال عن مكة مسافة قصر سقط عنه واصبح مفردا ما لم يرجع باحرام وضحت المسألة ما لم يرجع باحرام جنيس لعمرة طبعا فعندهم ان المتمتع لو ذهب الى جدة ورجع لم ينقطع تمتعه لو ذهب الى الطائر انقطع تمتعنا بالطائفة صارت قصر وتجاوز الميقات احسنت يا شيخ طيب قال وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج يعني امرأة احرمت بالتمتع احرمتهم احرمت متمتعة والمتمتع يأخذ العمرة ولكنها حاضت قالت لا يمكنني ان ادوا العمرة بالطواف لان لا يجوز للمرأة الحائض ان تطوف النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاجة غير لا تطوفي فخشيت فوات الحج قالت لو طهرت حتى اخذ العمر سيفوتني الوقوف بعرفة احرمت به اي احرمت بالتمتع تحرم ونيتها التمتع وصارت قارنة القارنة حكما بصدقانه حكما ومثله من يحرم بالتمتع شف من يحرم بالتمتع ويزحم بطريق يعني مثلا رجل جاء اليوم الثامن يريد ان يذهب متمتعا على القول بجواز الاحرام لليوم الثامن والتمتع لما وصل الحرم وجده زحمة وخشية من الزحام انه ما يمكن ان يقف بعرفة نقول حتى غير المرأة من زحم او مرض وخاص فوات الحج يحرم بالتمتع ثم ينقلب الى قران. ينقلب الى قران ثم ذكر الشيخ سنة فقال واذا استوى على راحلته قال يعني بدأ بالتلبية وهذا يدلنا على امرين الامر الاول ان التلبية سنة وليس واجبا انما الواجب النية. الامر الثاني ان وقت التلبية عند الاستواء على الراحلة يعني حينما تخرج من ميقات وتصلي وتركب السيارة تبدأ بالتلبية تقول لبيك اللهم لبيك تقول لبيك اللهم لبيك. طبعا دليل ذلك ان ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته لبى عليه الصلاة والسلام قال يقول او قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر كما قلت لكم الزيادة على هذه التلبية يقول يجوز يجوز الزيادة عليها ذكر شويكي وحده وهو من دمشق انه يجوز ولا يسن الزيادة والحقيقة ان هذا الكلام منه غريب جدا عليه رحمة الله بل الصواب انه يستحب الزيادة عليها لانها ثبت فعلها عن الصحابة مثل لبيك وسعديك والخير بيديك. ونحو ذلك من الفاظ ثابتة عن الصحابة والصحابة لا يقولونه الا بمعنى التوقيف. فالاقرب ان نقول ويجوز ويشرح الزيادة عليه قال يصوت بها الرجل لما جاء في حديث خلاد ابن التائب رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم قال امرني جبريل ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. وهذا الحديث رواه احمد والترمذي باسناد جديد. قال وتخفيها المرأة لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وانما تسمع نفسها والنساء التي بجانبها ورجال المحارم فقط من غير رفع صوت. وهنا نكتة فائدة فقهية ان صوت المرأة ليس بعورة باجماع اهل العلم ولا يكون عورة الا كما قال الله عز وجل ولا يخضعن بالقول. والمراد بالخضوع بالقول احد امرين. اما الخضوع باللفظ او الخضوع في الصوت تأمل الخضوع باللفظ فان تتكلم المرأة بكلام لا يليق كأن تقول بكلام ما يجوز ان يقال لغير زوج او قريب ونحو ذلك. فهذا الخضوع بالله والنوع الثاني الخضوع بالصوت وهو الترقيق ومنه ومنهم التغني ومنه ايمانة الصوت ومنه احيانا رفعه احيانا قد يكون احيانا في الرفع ترقيق ولذلك نص فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله ان المرأة لا يجوز لها ان تقرأ القرآن على رجل بالتغني وانما تقرأه بصوتها المعتاد قال لان التغني فيه ترقيق للصوت وهذا هو الضابط في ولا الاصل ان صوت المرأة ليس العروبة لذلك لماذا يعني تخفيه المرأة لان رفعه ينسب يعني يناسب ان يكون فيه خضوعا من حيث تنعيم الصوت كان بودي نتكلم عن محظورات الاحرام او بعضها ما يمدينا الان اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد