﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:24.900
صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحف شقه الايمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا فلما صرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قيامه. واذا ركع فاركعوا

2
00:00:25.050 --> 00:00:51.800
واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون هذا الحديث كما سبق بوجوب الاهتمام الايمان واتباعه جميع بركاتي  الصلاة

3
00:00:52.050 --> 00:01:20.400
انه صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به يعني جعل بالشرع يكون اماما لمن خلفه والائتمام والاقتداء بالافعال ولا يمكن الاقتداء بالافعال بعد وقوعها من المقتدى به اولا

4
00:01:21.400 --> 00:01:51.250
ثم يتبعه بعد ذلك لذلك قال اذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ولك الحمد اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا من صلى قائما فصلوا قيام

5
00:01:51.350 --> 00:02:21.650
فصلى جالسا فصلوا  يعني وهذا في روايات مختلفة كلها جاءت تأكيدا لهذا المعنى معلوم انك اذا قلت مثلا اذا صلى فلانا فكلمه ليس المعنى انك تكلمه في اثناء الصلاة لان الفائدة جاءت مقترنة

6
00:02:21.950 --> 00:02:52.500
جملة فانها تدل على التعقيد يعني عقب وجود ذلك افعل المأمور بمعنى اذا كبر يعني اذا حصل التكبير منه وفرغ وانتهى منه كذلك كبر ولهذا يقول الفقهاء ان الصلاة لا تنعقد الا بتكبيرة الاحرام

7
00:02:53.700 --> 00:03:24.950
يعني بالفراغ منه بان يأتي بها وينتهي منها وبذلك عقدت الصلاة واذا تبعه المأموم قبل فراغه  فمعنى ذلك انه لم يأتم به ولم تنعقد صلاة وكذلك في سائر الافعال الائتمام

8
00:03:25.250 --> 00:03:52.100
ان تأتي بها بعدما تقع يقع الفعل منه وينتهي اذا ركع فاركعوا ومعنى ذلك انك تنتظر حتى يركع ويستقر راكعا وينقطع صوته بالتكبير ثم تتبعه بعد ذلك وهذا يخل به اكثر المصلين

9
00:03:53.150 --> 00:04:17.750
بذلك اما جهلا واما تساهلا والجهل اغلب جهاد قد جاء ذلك صراحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك عن اصحابه لما علمهم هذا قال لهم ركع الامام فلا تركعوا حتى يركع

10
00:04:19.200 --> 00:04:44.300
ينتظر حتى يرجع واذا رفع فلا ترفعوا حتى يرفع وبعد ذلك يقول فتلك بتلك يعني سبقه لكم في انتظاركم بعده حتى يستقر الركن الذي انتقل منه وهكذا يفعل المأموم في جميع صلاته

11
00:04:45.300 --> 00:05:09.900
ومعلوم ان الصلاة امر شرعي  الرسول صلى الله عليه وسلم على هيئة مخصوصة وبأفعال معلومة لا يجوز لنا ان نتجاوز ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة ان هذا

12
00:05:10.500 --> 00:05:37.650
يكون في كل عبادة كل عبادة تتوقف الامر الشرعي اذا وافقت الامر الشرعي والا فهي مردودة على صاحبه ومن المؤسف ان الانسان يجهد نفسه ويعمل العمل ولا يترك من التعب شيئا

13
00:05:39.100 --> 00:06:10.950
ثم قد يخرج الى المسجد وليس له من صلاته اجر هذا امر يؤسف لك  والسبب لانه تخل بصلاته التي امرت ويأتي بها على خلاف الشر ان كان كثير من العلماء يقول موافقة الامام مكروهة ولا تبطل الصلاة

14
00:06:11.650 --> 00:06:40.950
ولكن الذي يبطل الصلاة هو المسابق هو ان يسبق المأموم تماما في رفع او خفض تجديد او تسبيح او غير ذلك جاء الوعيد الشديد على من سابق الامام لو جاء اما يخشى الذي يرفع رأسه

15
00:06:41.400 --> 00:07:07.950
قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار وذلك ان الحمار هو ابلد الحيوانات الذي يكون خلف الامام ثم يسابقه بليد وبلادته ظاهرة ذلك انه لا يمكن ان ينتهي من الصلاة حتى ينتهي الامام

16
00:07:08.800 --> 00:07:36.100
ولماذا تسابقك ماذا يتعجل قبل حركاته وقبل خفضه ورفعه انما ذلك الشيطان هو الذي هذا لا يخرجه من صلاته  اما المسألة التي ذكرت اخذ بها الحديث في هذا الموضع وهو

17
00:07:37.400 --> 00:08:06.400
الجلوس خلف الامام اذا صلى جالس قد سبق ذكر الخلاف في ذات قلنا ان هذا عند كثير من العلماء منسوخ في حديث عائشة  رواه مسلم وغيره صلى الله عليه وسلم في اخر حياته

18
00:08:08.500 --> 00:08:30.650
بمرضه الذي توفي فيه امر ابا بكر ان يؤم ان يؤم الناس بالصلاة صار ابو بكر يصلي بالناس في وقت من الاوقات بعدما دخلوا في الصلاة وجد الرسول صلى الله عليه وسلم

19
00:08:31.950 --> 00:09:03.400
فامر ان يخرج به من الصفوف خرج يهادى بين رجلين ووضع ابي بكر جالسا صار ابو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قال والناس يقتدون بابي بكر

20
00:09:04.550 --> 00:09:27.000
وفي هذا الحديث وسيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم اما الناس جالس وهم قيام خلفه ولم ينكر ذلك عليه كان هذا في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه قالوا هذا يدل

21
00:09:27.450 --> 00:10:00.150
على ان هذا الحديث الذي معنا هنا منسوفه معلوم ان الاخذ بالاخذ من امري رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء فرق بينما اذا ابتدأ امام  جالسة والناس يدخلون معه حينما يبتدأ بالصلاة جائت

22
00:10:01.150 --> 00:10:21.750
وفي هذه الحياة الحالة يجب عليهم ان يصلوا خلفه جلوس وبينما اذا دخلوا في الصلاة ثم جاء مثل هذه الحال ورأى مجيء الامام الاعظم الذي هو القدوة الذي يؤتم به

23
00:10:22.900 --> 00:10:50.900
انه فانه يتمون صلاتهم قياما وان كان جالسا ومن العلماء من قال يجب من يصلي المأموم خلف امامه على اية حالة كان حتى وان قرأ عليه مرض في حالة الصلاة فجلس

24
00:10:52.000 --> 00:11:16.100
يجب عليهم ان يصلوا خلفه جلوس اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم جعل الامام ليؤتم به والائتمام بالامام ان يفعل كما يفعل من العلماء من قال لا يصلى خلفه

25
00:11:17.000 --> 00:11:43.850
لا يصلي المأموم خلف الامام جالسا على اية حالة كانت اذا كان المأموم مستطيعا للقيام لان القيام بالصلاة ركن من اركان الصلاة فلا يسقط الركن الا بعذر شرعي هذا هو قول الامام مالك رحمه الله

26
00:11:44.850 --> 00:12:14.650
على كل الذي يظهر الله اعلم وهو القول الاول ان هذا الحديث اخر الامر ويكون ذلك سابقا فيكون منسوخا والله اعلم  حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال ركب رسول الله

27
00:12:14.650 --> 00:12:37.700
صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جثم نخلة انفتت قدمه فأتيناه نعوده ووجدناه في مشربة لعائشة يسبح جالسا قال فقمنا خلفه فسكت عنا ثم اتيناهم مرة اخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا

28
00:12:37.750 --> 00:12:58.650
وقمنا خلفه فاشار الينا فقعدنا قال فلما قضى الصلاة قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا. واذا صلى الامام قائما فصلوا قياما. ولا تفعلوا كما يفعل اهل فارس بعظمائها هذا

29
00:12:59.150 --> 00:13:29.650
هو العلة   بعد ما يكون جالسا لان اهل فارس الذين اشار اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك تعظيما  يعني ملوكهم ورؤساؤهم وهذا امر لا يزال يفعل جميع الاقطار

30
00:13:31.250 --> 00:13:58.850
والقيام على رؤوس الرجال  لهم وتكبرا منهم وتجبرا من المحرمات لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه قد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قوله من احب ان يتمثل له الرجال قياما

31
00:13:59.450 --> 00:14:24.100
فليتبوأ مقعده من النار يعني ليأخذ له مكانا من النار يستقر فيه وهذا وعيد شديد لمن احب ذلك واقره امر به ان كان هذا في الصلاة انه نهى عنه وان كان في الصلاة

32
00:14:24.600 --> 00:14:49.500
وقد سبق ان هذا في الصلاة  القيام بالصلاة ركن من اركان الصلاة لا يسقط الا بعذر يكون هذا من الاعذار على هذا القولان قال ابو داوود حدثنا سليمان ابن حرب ومسلم ابن ابراهيم

33
00:14:49.550 --> 00:15:07.300
المعنى ان اهيب عن مصعب بن محمد عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما جبد الامام ليتم به فاذا كبر فكبروا. ولا تكبروا حتى يكبر

34
00:15:07.400 --> 00:15:32.550
واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال مسلم ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قيامه. واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون

35
00:15:32.600 --> 00:15:55.700
قال ابو داوود اللهم ربنا لك الحمد افهمني بعض اصحابنا عن سليمان قوله صلى الله عليه وسلم ولا تكبروا حتى يكبروا ولا تركعوا حتى يركع يركع صريح وواضح في انه لا يجوز للمأموم

36
00:15:57.150 --> 00:16:25.700
ان يدخل في الركن حتى يفرغ الامام  ان قوله حتى يركع يدل على انه حتى ينتهي من ويستقر فيه ذلك انه اذا كبر السنة ان يبتدأ التكبير مع ابتداء الانتقاد

37
00:16:26.600 --> 00:17:00.150
كونوا تدبيره يبدأ مع انتقاله من الركن الذي قبلها فاذا الركن انقطع تكبيره يقطع  عند ذلك تابعه المأموم اما اذا ركع والامام لم ينقطع صوته ولم يستقم الركن يعني في الركوع

38
00:17:01.450 --> 00:17:28.300
فانه دخل معه في الركن ولم يأتم به الاهتمام المطلوب انما وافق صار موافقا له وهذا لا ينبغي هذا لا يجوز لانك صرت والامام في هذا الانتقال وهذا الفعل نعم سوا

39
00:17:29.300 --> 00:17:53.150
وهذا هو الذي نهى عنه لقوله ولا تكذب ولا تركعوا حتى يركع يركع يعني ان تبقوا قائمين الى ان يرجع ويستقم راكعا ثم تابعوه بعد ذلك والزمن الذي سبقكم به

40
00:17:54.250 --> 00:18:25.400
هو مقابل الزمن الذي  لا تتابعون حتى يستتر. وهكذا يفعل في جميع الانتقالات في الصلاة لا يدخل في ركن من الاركان حتى ينتبه الامام من فيبدأ المأموم بالمتابعة هذا هو المطلوب وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم

41
00:18:25.750 --> 00:18:47.000
ولا تركعوا حتى يركعوا. وهكذا الركوع من الرفع من الركوع ومن السجود والرفع من السجود والتسليم وغير ذلك من انتقالات الصلاة وافعالها كلها يجب ان يكون فعل المأموم بعد فعل الامام

42
00:18:47.150 --> 00:19:12.200
بعد ان ينتهي الامام من الفعل الذي يفعله ثم بعد ذلك يتابعه المأمون قال ابو داوود حدثنا محمد ابن ادم المخصيصي قال حدثنا ابو خالد عن ابن عجلان عن زيد ابن يسلم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

43
00:19:12.450 --> 00:19:31.750
انما جعل الامام ليؤتم به بهذا الخبر زاد واذا قرأ فانصتوا قال ابو داوود وهذه الزيادة واذا قرأ فانصتوا ليست بمحفوظة. الوهم عندنا من ابي خالد صحيح ان هذه الزيادة محطوط

44
00:19:32.200 --> 00:20:01.500
انها ثابتة عند النسائي وكذلك عند الامام مسلم في صحيح ولكن ونفس الراوي هنا الذي ذكرها وهو ثقة  والزيادة من الثقة مقبول وقوله واذا قرأ فانصتوا هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

45
00:20:02.250 --> 00:20:29.100
قد حمل ذلك بعض الائمة على قراءة الفاتحة وغيره  ما يكره به جهرا انه يجب على المأموم لقراءة الامام قد قال الله جل وعلا اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون

46
00:20:30.100 --> 00:20:49.900
وهذا امر من الله جل وعلا والامر يقتضي الوجوب ومعلوم ان هذا لا يجب مطلقا يعني كلما سمعت قارئ يقرأ لا يجب عليك ان تقف وتنصت تستمع لقراءتك وانما الواجب في الصلاة

47
00:20:50.850 --> 00:21:11.500
ولهذا قال ائمة التفسير هذه الاية في الصلاة في قراءة الامام في الصلاة لانه علم من طريقة الصحابة انه لا يستمعون لكل قارئ فقد مثل يوجد القارئ يقرأ القرآن وهم

48
00:21:11.600 --> 00:21:38.150
يتكلمون ويتحدثون فيما بينهم اما في الصلاة فانه يجب الانصات والاستماع ولكن اذا كان اذا امكن المأموم ان يأتي بالفاتحة لا يسقط فيه الامام انه يلزمه ذاك انه جاء في الحديث

49
00:21:38.200 --> 00:22:05.750
كل صلاة لا يقرأ بها بام الكتاب فهي خداج  وجاء لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ان كان هذا عاما ويحمل الى الصلاة التي  مرة او صلاة المأموم صلاة الامام ان المأموم تبع لامامه

50
00:22:07.200 --> 00:22:32.350
اذا صلى اذا قرأ واستمع فكأن المأموم يقرأ انه السبت استدل العلماء على هذا بامور كثيرة  قوله تعالى قد اجيبت دعوتكما موسى وهارون يا ان الذي يدعي هو موسى وهارون يؤذن

51
00:22:33.250 --> 00:23:05.850
جعلهما كليهما داعية وصغير ذلك من الادلة التي نشطها العلماء وهذه مما مسائل الكبار التي صار الخلاف فيها مشهورا ومنتشر ومن الادلة ان الصحابة يرون الانسان اذا دخل اذا ادرك الركوع فقد ادرك الركعة

52
00:23:07.350 --> 00:23:32.600
معلوم الذي يدرك الركوع يفوته قراءة الفاتحة مع ذلك يعتد به اما قول بعضهم بعض العلماء  ان هذا يكون خاصا من لم يدرك  ان هذا غير ظاهر حديث ابي بكرة

53
00:23:33.250 --> 00:23:56.050
صحيح وثابت حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة فخشي ان تفوته الركعة فكبر قبل ان يصل الى الصف فدخلت قال له بعد ذلك الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ذلك

54
00:23:56.700 --> 00:24:17.750
قال له زادك الله حرصا ولا تعد هذا هو الصحيح قول بعضهم انه يقول ولا تعدوا ليس بشيء يعني قوله ولا تعد يعني لا تدخل الصلاة قبل ان قبل ان تصل الصف

55
00:24:18.750 --> 00:24:44.000
انه لا يجوز للانسان ان يكبر حتى يصل الصف  اما كونه يعتد بالركعة لم ينكر عليه ذلك وسيأتي هذا قال ابو داوود حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت صلى رسول الله صلى الله

56
00:24:44.000 --> 00:25:02.450
عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى وراءه قوم القيامة اشار اليهم ان اجلسوا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فاركعوا. واذا رفع فارفعوا. واذا صلى جالسا فصلوا

57
00:25:02.450 --> 00:25:20.050
جلوسا وقال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى ان الليث حدثهم عن ابي الزبير عن جابر قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا وراءه وهو قاعد

58
00:25:20.100 --> 00:25:47.200
وابو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيرا. ثم ساق الحديث هذا هو الحديث الذي قلنا  بعض العلماء ذكر انه ناسخ لما تقدم لان هذا متأخر ثابت في الصحيحين وغيرهما نعم قال ابو داوود حدثنا عبدة بن عبدالله قال اخبرنا زيد يعني ابن الحباء

59
00:25:47.250 --> 00:26:06.000
عن محمد ابن صالح قال حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ عن اسيد بن حضير انه كان يؤمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فقالوا يا رسول الله ان امامنا مريض

60
00:26:06.100 --> 00:26:26.400
فقال اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال ابو داوود هذا الحديث ليس بمتصل غير ثابت معلوم ان ان الاحكام الشرعية لا تبنى الا على حديث صحيح ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم

61
00:26:26.800 --> 00:26:51.100
اي حكم شرعي لابد ان يكون له مستند من الشر باب الرجلين يؤم احدهما صاحباه كيف يقومان يعني اين يكون المأموم اذا كانا اثنين كثير من الناس اعتاد انه اذا اهتم بصاحبه

62
00:26:51.950 --> 00:27:20.500
انه يتأخر عنه قليل الامام يتقدم عنه وهذا خطأ  ان الصواب من يتساوى المأموم والامام على سمت واحد لا يكون المأموم متأخرا قليلا والامام متقدما قليلا كما يفعله كثير من الناس

63
00:27:20.750 --> 00:27:37.100
ليس له في ذلك مستند سيأتي ذلك في الحديث نعم. قال ابو داوود حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

64
00:27:37.150 --> 00:27:58.200
دخل على ام حرام فاتوه بسمن وتمر فقال ردوا هذا في وعائك وهذا في سقائه فاني صائم ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا. فقامت ام سليم وام حرام خلفنا قال ثابت ولا اعلمه الا قال

65
00:27:58.450 --> 00:28:26.100
اقامني عن يمينه على بساط هذا هو الشاهد اقامني عن يمينه يعني مسامتا لك وليس خلفه قليلا  يا سادة كثير من الناس وامه حرام هي زوج عبادة ابن الصامت بانصارية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم

66
00:28:26.800 --> 00:28:56.700
ندخل عليها قد قال بعض العلماء انها خالة له  دمياطي وغيره السير والنسب ذلك وقالوا ليست من صلاة صلى الله عليه وسلم معروفة ولكنه كان يزورها كما سبق  وقد سألته

67
00:28:57.100 --> 00:29:23.200
ان يدعو لها الشهادة فدعا لها  جاءتها الشهادة في سبيل الله بعد وفاة القوم  يركبون دبج هذا البحر انهم ملوك على الاسرة في سبيل الله يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني منهم

68
00:29:24.050 --> 00:29:44.400
قال اللهم اجعلها منهم ثم نام استيقظ يضحك قلت مما تضحك يا رسول الله قال من قوم امتي يركبون دبج هذا البحر وكانهم ملوك على الاسرة يغزون في سبيل الله

69
00:29:45.600 --> 00:30:12.150
قلت ادعوا الله يا رسول الله ان يجعلني من وقال انت  ولما كان في زمن معاوية غزو في البحر   ثم ركبت بعيرها بعد ما انتهوا من البحر سقطت من عليه

70
00:30:12.300 --> 00:30:33.450
واندقت رقبتها فماتت رضي الله عنه حصلت له الشهادة في سبيل الله قال ابو داوود حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن عبدالله ابن المختار يحدث عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

71
00:30:33.650 --> 00:31:00.650
اما هو امرأة منه فجعله عن يمينه والمرأة خلف ذلك هكذا اذا كانوا اثنين فان المأموم يكون عن يمين الامام والامام عن يسار المأموم ولا يجوز العكس قد كان اذا كانوا ثلاثة

72
00:31:01.400 --> 00:31:30.250
انه يتقدم الامام لان الثلاثة جماعة قد قيل انها قالت الجماعة ثلاث ولكن الاثنان فضل الجماعة جماعة في الصلاة لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرة جالسا في المسجد فدخل رجل لم يصلي

73
00:31:31.550 --> 00:31:52.350
قام ليصلي فقال الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه هذا رجل فصلى معه دل ذلك على ان الاثنين يدركون فضل الجماعة اما اذا كان معهم نسا ان المرأة يجب ان تكون خلفه

74
00:31:53.050 --> 00:32:23.700
ولا يجوز ان تكون مصافا للرجال مسامتة له ولا امامه واذا اجتمع  صبيان  ان الرجال يكونون خلف الامام والصبيان خلفهم يعني قلب الرجال والنساء خلف الصبيان هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

75
00:32:25.050 --> 00:32:42.000
قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبدالملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال في بيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت

76
00:32:42.350 --> 00:33:04.950
واطلق القربة فتوضأ ثم اوكى القربة ثم قام الى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عني يساره فاخذني بيمينه فادارني من ورائه واقامني عن يمينه فصليت معه ابن عباس كان غلاما صغيرا لم يبلغ الحلم

77
00:33:05.650 --> 00:33:25.750
ذلك الوقت ارسله مرة والده العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجت له الى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه ليلا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم

78
00:33:26.750 --> 00:33:50.800
عندنا هذه الليلة وكانت ليلة خالته ميمونة صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة عنده يقول ففرحت بذلك لانظر الى قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على ذكاك

79
00:33:51.700 --> 00:34:11.900
على حرصه العلم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فنام الرسول صلى الله عليه وسلم واهله ارض الوسادة ونمت بطوله نام رسول الله صلى الله عليه وسلم اهله بطول الوسادة ونمت بعرضه

80
00:34:12.800 --> 00:34:31.850
انه ليس له شيء يتوسد دام قليلا ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم ونظر الى السماء وقرأ قول الله جل وعلا ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لايات

81
00:34:32.100 --> 00:35:00.550
الذين يذكرون الله قياما الى اخره ثم قام القربة وتوضأ وقام يصلي فقمت وصنعت مثل ما صنعت واتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصففت  فاخذ باذني وادارني وجعلني عن يمينه

82
00:35:01.600 --> 00:35:23.600
فهذا يدل على ان المأموم يجب ان يكون عن يمين الامام والامام عن يسار المأموم حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا خشيم قال اخبرنا هشيب عن ابي عن ابي بشر عن سعيد ابن جبير

83
00:35:23.650 --> 00:35:42.250
عن ابن عباس في هذه القصة قال فاخذ برأسي او بدؤابتي اذا قامني عن يمينه وهذا هو الواجب اذا كانوا اثنين فاذا كانوا ثلاثة انه كما سبب يجب ان يكون امامه الا

84
00:35:42.550 --> 00:36:05.700
ان يضيق المكان في مكان ضيق لا بأس ان يكون في وسطه كن واحدا عن يمينه والاخر عن يساره والامام في الوسط فاذا كان المكان متسعا انه يتقدم بعد باب اذا كانوا ثلاثة كيف يقومون

85
00:36:06.450 --> 00:36:23.600
قال ابو داوود حدثنا القعنبي عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك ان جدتهم مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته فاكل منه ثم قال

86
00:36:23.800 --> 00:36:46.250
قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصطفت انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا وصلى لنا ركعتين ثم انصرف صلى الله عليه وسلم

87
00:36:46.950 --> 00:37:13.250
هذا فيه دليل على نوعية الصلاة في غير اوانها او وان كان المصلي لا يريد الصلاة لاجل التعليم لاجل ان يعلم  يقتدوا به وفيه ان الامام اذا امام في الصلاة اذا كان معه

88
00:37:13.600 --> 00:37:42.050
صبي ورجل انهم يكونون صفا خلفه لو قال فصففت انا واليتيم اليتيم كان صغيرا وذلك  انه كان غلاما ولكنه  وبعض الفقهاء يقول في هذه الحالة لا تجوز الصلاة اذا كان

89
00:37:42.850 --> 00:38:10.500
الصغير لم يبلغ فانه لا يتقدم ولا يصاب فليصلي وحده وهذا خلاف السنة كما في هذا الحديث خصه بالتطوع ويقولون التطوع يتساهل به ما لا يتساهل  ولكن الاصل انهما سوء

90
00:38:11.250 --> 00:38:33.900
لا فرق بين الفرض والتطوع حتى يثبت الدليل اما المرأة فعلى كل حال تقول تكون خلفه خلف الرجال سواء كانوا جماعة او فرد وفي هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم

91
00:38:35.000 --> 00:39:16.100
اصحابه كان يتواضع حتى يزور الفقراء   صلوات الله وسلامه عليه والحصين هو الفراش من الخوص  تعمل ويجعل فراشا يجلسون عليه وقوله انه نضح فنضحه يعني رشه بالماء ليلين وقوله اسود من طول ما لبس يعني من طول الاستعمال

92
00:39:16.550 --> 00:39:42.300
وكثرة الجلوس عليه وربما اسقط عليه ما يسقط وغيره بهذا دليل على الصلاة على مثل ذلك وانه لا بأس به ما لم يتيقن نجاسة الشيء  الاصل في الاشي الطهارة الصلاة على الحصير والفرش وغيرها

93
00:39:42.950 --> 00:40:12.900
الحق الفرش سواء كانت  او من القطن والكتان او من غير ذلك من انواع الفرش تتبع هذا  كلها يجوز الصلاة عليه الا ان تكون حريرا فيها شيء من الذهب انه لا يجوز

94
00:40:13.150 --> 00:40:43.500
الصلاة على وكذلك خلود السباع ما اشبه ذلك اما ما عدا هذا فكله الصلاة علينا قال ابو داوود حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل ان هارون ابن عنترة عن عبدالرحمن ابن الاسود عن ابيه قال استأذن علقمة والاسود على عبدالله وقد كنا

95
00:40:43.500 --> 00:41:04.050
ان القعود على بابه فخرجت الجارية فاستأذنت لهما فاذن لهما ثم قام فصلى بيني وبينه ثم قال هكذا رأيت رسول الله الله عليه وسلم فعل في هذا امور  الادب مع اهل العلم

96
00:41:05.000 --> 00:41:32.550
الاسود وعلقم تلامذة عبد الله ابن مسعود كانا يأتيان ويجلسان على بابه ولا يطرقان الباب ينتظران   يتلقى يتلقيا عنه العلم لهذا قال فاطلنا الجلوس ما اطل الجلوس على بابه وهكذا

97
00:41:32.900 --> 00:42:03.100
كانوا يفعلون كان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه يقول اذهب الى احد الصحابة  على بابه حتى علي الرياح الرمل ثم اذا خرج قال الا طرقت الباب واخبرتني او اخبرتني حتى اتيك

98
00:42:03.250 --> 00:42:25.500
قولوا لا عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه من كبار الصحابة ومن علمائه  وكان بعثه عمر رضي الله عنه يا اهل الكوفة ليعلمهم القرآن ويفقهه في الدين وكان له اثر بارد

99
00:42:25.600 --> 00:43:04.850
الله عنه انه حصل فيما بعد  الانحرافات سبب الذين ارادوا ان يفسدوا عقائد المسلمين ما حسد وكان رضي الله عنه قد تمسك بشيء مما كان عليه اولا التطبيق وكذلك  رأى الرسول صلى الله عليه وسلم على امر

100
00:43:04.950 --> 00:43:27.350
انه يأخذه ويداوم عليه وقد يكون ذلك وهو لا يدري فلما حضرت الصلاة انهم وصار في وسطه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هذا يدل على جواز مثل هذا

101
00:43:27.950 --> 00:43:51.300
انه اذا صلى ثلاثة او اكثر فصار الامام في الوسط ان مثل هذا جائز لكن لكون هذا لا يمكن المأمومين من الاقتداء ان الامام يكون معه في وسطهم مساويا لهم فلا يبصرون

102
00:43:52.000 --> 00:44:18.750
وقد لا يسمعون تدبيره يلتبس الامر عليهم والاولى ان يتقدم امامه حتى يكمل الاقتداء الرؤيا ويكون متميزا عنهم بذات ذلك. نعم باب الامام ينحرف بعد التسليم يعني اذا سلم الحلف بوجهه الى المأمومين

103
00:44:19.050 --> 00:44:39.950
ولا يبقى جالسا نستقبل قال ابو داوود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني يعلى بن عطاء عن جابر ابن يزيد الاسود عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:44:40.000 --> 00:45:09.550
فكان اذا انصرف انحرف يعني اذا سلم ينحرف ويجعل وجهه الى من خلفه يستثمر القبلة سواء الانحراف عن اليمين عن الشمال كله مأمور به وكله الظلم  قال ابو داوود حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابو احمد الزبيدي

105
00:45:09.750 --> 00:45:24.700
قال حدثنا مشعر عن ثابت ابن عبيد عن عبيد بن البراء عن البراء بن عازب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينك

106
00:45:24.900 --> 00:45:51.850
سيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم لان هذا كان في الغالب انه يختلف عن يمينه سيكون وجهه الى ميامن الصفوف ولا يبقى متجها الى القبلة الا بقدر يقول اللهم انت السلام يستغفر ثلاثا ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام

107
00:45:51.950 --> 00:46:18.550
يا ذا الجلال والاكرام ثم واما كونه يبقى متجها للقبلة طويلا خلف السنة باب الامام يتطوع في مكانه هل يجوز من يصلي التطوع في مكان الفريضة كثير من الناس اعتاد انه لا يصلي التطوع

108
00:46:18.950 --> 00:46:46.100
في المكان الذي صلى فيه الفريضة هذا ليس لهم عليه مستند لانه جاء في حديث   عن الشيطان ومعنى هذا  لا يقصد مكانا بعينه لا يصلي الا به فقط واما كونه

109
00:46:46.700 --> 00:47:07.800
اذا صلى ثم فصل صلاته استغفار تسبيح فلا مانع ان يصلي النافلة في المكان الذي صلته قال ابو داوود حدثنا ابو توبة الربيع ابن نافع قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الملك القرشي

110
00:47:08.050 --> 00:47:24.750
قال حدثنا عطاء الخرساني عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا يصلي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول قال ابو داوود

111
00:47:24.800 --> 00:47:50.050
عطاء خرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة يعني ان هذا الحديث ضعيف  في هذا الجواز حتى يأتي دليل يدل على ذلك ثم الذين اثبتوا اثبتوا الحكم بهذا قالوا معنى يتحول

112
00:47:50.850 --> 00:48:20.300
يعني تتغير حاله   والتحريم والتهليل والاستغفار والتحميد وغير ذلك  تغيرت فعله فجائز له ان يصلي في مكاننا باب الامام يحدث بعدما يرفع رأسه من اخر الركعة يعني هل اذا حصل مثل هذا

113
00:48:20.950 --> 00:48:48.200
والاختيار من صلاته او تبطل يعني بعد ما ينتهي من الركعة الاخيرة يبقى عليه السجود والجلوس  قال ابو داوود حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم

114
00:48:48.300 --> 00:49:06.700
عن عبدالرحمن بن راشد وبكر بن سواده عن عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الامام الصلاة وقعد احدث قبل ان يتكلم فقد تمت صلاته. ومن كان خلفه ممن اتم الصلاة

115
00:49:07.700 --> 00:49:43.700
هذا يحمل على بعث على ان هذا بعد السلف والا فالصلاة لا تكمل وتتم الا بالتسليم الفراغ منه قال العلماء لتعريف الصلاة افعال  افعال واقوال مخصوصة في وقت معين    وتختتم بالتسليم

116
00:49:45.400 --> 00:50:15.700
فاجعلوا اولها التكبير وخاتمتها الثلاث  الاقوال والافعال ولابد ان تكون على وجه الشر واذا حصل الحدث من الانسان قبل ان يسلم فقد بطلت صلاته فعليه ان يستأنف الوضوء ثم يستأنف الصلاة

117
00:50:16.250 --> 00:50:38.000
اما اذا كان ذلك بعد ان سلم لقد تمت صلاة قال ابو داوود حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل عن محمد ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

118
00:50:38.250 --> 00:51:08.400
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم هو يستدل في هذا على على الرعد السابق  ان هذا ثابت وذلك  وهذا فيه ان تحريمها التكبير يعني انه يقرب اذا جاء اذا وجد التكبير حلم الاكل

119
00:51:09.200 --> 00:51:36.200
والشرب والكلام وما يكون الصلاة وتحليلها التسليم يعني يحل الكلام والاكل والشرب بالسلام  يعني الامور التي تبطل الصلاة يحل فعلها السلام فدل على انه اذا سلم واحدث بعد السلام ان صلاته

120
00:51:36.350 --> 00:52:09.400
باب ما يؤمر قوله مفتاحها الطهور هذا لان الطهور شرط الصلاة لا تصح الصلاة الا من متطهر وقد سبق ذلك الطهور نوعان طهور بالماء وطهور بالتراب اذا فقد الماء لابد ان يكون على الوجه

121
00:52:09.800 --> 00:52:37.650
الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته  الوضوء اوله المضمضة والاستنشاق هذا هو اول ثم غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق من الوجه من غسل ولكن لابد للمتوضأ من ان يتمضمض

122
00:52:37.800 --> 00:53:06.350
ويستنشق والمضمضة من يدخل الماء في فيه ثم تديره في في ثم يمت واما الاستنشاق ان يضع الماء بانفه فيجذبه في نفسه ثم  لابد من ذلك ثم يغسل وجهه والوجه

123
00:53:07.100 --> 00:53:35.100
سبق الوجه انه من منابت شعر الرأس الى من شعر اللحية وعرضا من الاذن الى الاذن هذا كله وجه ويجب استيعابه في الغسل لا يترك منه شيء السنة ان يغسله ثلاثا

124
00:53:35.900 --> 00:53:56.800
فان اقتصر على مرة اجزأه ان غسله مرتين فهو احسن وان غسل ثلاثا فهو اكمل ولا يجوز ان يزيد على الثلاث من سادة فقد اساء واسرف فبعد ذلك يغسل يديه

125
00:53:57.050 --> 00:54:23.850
السنة ان يبدأ باليمن ثم اليسر  الى المرفق ويتقن المرفق  تغسل كلها من من اطراف الاصابع الى نهاية المرفق الذي يسميه الناس الكود ثم يمسح برأسه كله ومنه الاذناي الاذنان

126
00:54:24.250 --> 00:54:51.500
وصفة المسح الاذنين ان يدخل ابهامين في ويدير السبابة فوق الاذن هكذا جاء بصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومهما فعل في مسح ان يمسح داخلها وخارجها ثم يغسل رجليه الى الكعبين

127
00:54:51.750 --> 00:54:57.300
هذا هو صفة الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة ولابد من ذلك