بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن خزيمة علينا وعليه رحمة الله باب استحباب الوضوء من مس الذكر حدثنا محمد بن العلاء ابن كريب الهمداني ومحمد بن عبدالله بن المبارك المخربين قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن مروان عن بصرى بنت صفوان انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ ثم قال سمعت يونس ابن عبدالاعلى الصدفي يقول اخبرنا ابن وهب عن ما لك قال ارى الوضوء من مس الذكر استحبابا لا اوجبه ثم قال حدثنا علي ابن سعيد النسوي قال سألت احمد بن حنبل عن الوضوء بالمس الذكر فقال استحبه ولا اوجبه تأمل الى التبويب بوب ابن خزيمة هكذا باب استحباب الوضوء من مسجد ذكر وانه ليس بواجب وحينما ساق الحديث بسنده ساق ايضا بسنده عن مالك الفقه في هذا وساق بسنده عن الامام احمد بن حنبل الفقه في هذا وقد دلل على ما ذهب اليه باقوال عالمين كبيرين من علماء اهل السنة والجماعة تأمل حينما قال حدثنا محمد ابن علاء ابن كريب الهمداني يعني ساق نسبته كاملة قالوا محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي والمخرم هي في بغداد قال حدثنا ابو سامي وحماد ابن اسامة مثل في عام احدى ومئتين عن هشام وهو هشام بن عروة المتوفى عام خمس واربعين ومئة عن ابيه اللي هو عمر ابن الزبير عن مروان اللي هو مروان ابن الحكم الامير الاموي عن قبل الصفوان فهذا الخبر سمعه عروة مباشرة من بشرى بن الصفوان وايضا ذكر واسطة وهو مروان ابن الحكم وايضا مروان ارسل شرطيا في هذا القصة معروفة ومفصلة في كتابي الجامع في العيد فقد ذكرت عن هذا الحديث وعن ما يخالفه ثمان وعشرين صحيفة انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مس احدكم ذكره فليتوضأ بل لا هنا لام الامر. هذا الامر هل هو امر ندبي؟ كما مال اليه ابن خزيمة ونقل هذا عن مالك والامام احمد ام هو امر يفيد الوجوب في هذا خلاف بين العلماء لكنه ساق بالسند قال سمعت يونس ابن عبد الاعلى الصدفي يقول اخبرنا ابن وهب اللي هو عبد الله ابن وهب المصري المولودة عام خمسا وعشرين ومية والمتوفى عن ثمان وتسعين ومئة. وقد لازم مالك عشرين سنة عن مالك قال ارى الوضوء من مس الدكر استحبابا ولا اجيبه يعني الامر الوارد فيه. هو امر استحباب وليس امر بمعنى امر ندبي ثم ساق حدثنا علي بن سعيد النسوي قال سألت احمد بن حنبل عن الوضوء من مسجد ذكر فقال استحبه ولا اجيبه. اي نقل المسألة عن الامام احمد والمسألة مسألة خلاف ونحن نأخذ بالاحوط فاذا حصل لنا هذا توضأنا وهناك من ذهب الى خلاف هذا وهو مذهب الحنفية وهو مذهب ما لك والامام احمد ابن حنبل وهناك من فصل فقال اذا كان المس بشهوة فهو ناقض وان لم يكن بشهوة فليس بناقض هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته