قال يا صاحب الزاد المستحاضة نحو تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطا الا مع خوف العنت ويستحب غسلا كل صلاة نظمه الناظم بقوله ولتتوضأ وقت كل لفرض ذات دم استحاضة لاحض. اذا الكلام عن ذات ذات دم الاستحاضة وليست الحائض قال ولتتوضأ وقت كل فرظ وهو قول صاحب الزاد وتتوطأ وتتوضأ لوقت كل الصلاة وتتوضأ للوقت كله صلاة لكنه فاته وفقه الله ان يذكر ايش وجوب غسل الفرج عصب الفرج لم يذكره. المستحابة ونحن تغسل الفرج والتعصيب لم يذكره الناظم قال ثم يؤدى الفرض والتنفل هذا اللي قالوا صحب الزاد وتصلي فروظا ونوافل ثم يعد الفرض والتنفل تصلي فروضا ونوافل ولا توطأ الا مع خوف العنت هذا يبدو ان الناظم لم يذكره لم تطعم الا مع خوف العين تبدو ان الناظم لم يذكره قال ويستحب غسلها لكل صلاة وهو قول الناظم والغسل منه افضل الغسل منه يعني من دم الاستحاضة افضل وهو قوله يستحب غسلها لكل صلاة منه لا عفوا مؤمن عندما الاستحاضة والغسل منه يعني من الوضوء يعني والغسل افضل منه والغسل افضل منه افضل من الوضوء فيستحب ان تغتسل للوقت كل صلاة طيب هذا قول صاحب الزاد واكثر مدة النفاس اربعون يوما ومتى طهرت قبله وتطهرت وصلت ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهر واكثر مدة النفاس اربعون يوما متى طهرت قبله وتطهرت الصلاة يقرأ وقتها قبل الاربعين بعد التطهير يقول الناظم واكثر النفاس اربعون ها واكثر مدة النفاس اربعون. واضحة هذه وطهر النقاء فيما دونه. هذا ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت اذا وطهر النقاء فيما دون. فيما دون الاربعين طبعا فهو ها طهر النقاء فيما دون الاربعين حكمه انه ايش انه طهر. قال تفعل صوما وصلاة ما دام انه طهر فانها تصلي وتصوم هذا قوله ايش؟ تطهرت وصلت وزاد الناظمة ايضا تصوم وهو واظح ومعلوم ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدم عاد. وقول صاحب الزاد اه فان عاودها الدم. هنا قال فان عاودها الدم فيها. فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تمام؟ تصوم تصلي وتقضي الصوم الواجب هذا هو قوله ويعاد مم و يعاد ها هذا هو. فان عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم تصلي وتقضي صوم الجار ولهذا قال ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدم عاد ان عاد الدم فانه يعاد الصوم للاحتياط. يعاد يقصد يقضي تقضي الصوم الواجب. الصوم لم يقيده بالواجب لكن من المعلوم انه لا يجب قظاء الا الصوم الواجب فما يحتاج هذا القيد معروف لمن يفهم واضح ان شاء الله ويعاد للاحتياط الصوم حيث الدم عاد حيث عاد الدم. ولم يقل فمشكوك فيه صاحب الجزاد قال فمشكوك فيه. والناظم لم يصرح بكونه مشكوكا فيه لكن الحكم يفصح عن هذا. لما قلنا الاحتياط معناها انه مشكوك فيه وقال حيث الدم عاد طيب لم يقل عاد فيها في الاربعين لكن يغني عن ذلك قوله ان اكثر النفاس اربعون يغني عن ذلك قوله ان اكثر النفاس اربعون فلا حاجة الى ان يقول ايش؟ عاد فيها لان بعد الاربعين ليس بنفاس. مقطوع انه ليس بنفاس وليس مشكوكا فيه فلا مجال الاحتياط يقول الناظم طبعا هنا هذي نمشيها نعم هذي شرحنا في الزاد آآ قال فيما يحل ويحرم ويجب ان يسقط غير عدة بلوغ قال الناظم وهو كحيظ وهو كالحيض نفس الكلمة في حلال وحرام فيما يحل ويحرم نفس الكلمة ويجب يسقط استغنى الناظم عن قوله ويجب ويسقط بقوله ونحوه ما يحل ويحرم ونحوه مما يجب ويسقط لا عدة ولا احتلام هذا غير العدة والبلوغ عبر البلوغ عبر عن البلوغ بالاحتلام من باب يعني اطلاق الاغلب او نحو ذلك. يعني المقصود بالاحتلام البلوغ نعم هنا آآ يقول صاحب الزاد وان ولد التوأمين فاول نفاسي واخره من اولهما نظمه الناظم بقوله واول الوقت له والاخر باول من توأم يعتبر اول الوقت واول الوقت له اللي هو لايش للنفاس واخر وهذا معنى قوله فاول النفاس ها فاول النفاس والاخر هذا معنى قوله واخره اخر النفاس من اولهما باول من توأم يعتبر. ولم يبدأ المسألة بقول وان ولد التوأمين وانما جعلها في الخبر بقوله من او باول من توأم يعتبر حل العبارة نقول يعتبر اول الوقت لهو يعني للنفاس والاخر باول من توأم