﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال الشيخ رحمه والله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.400
ففي حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. فجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج

3
00:00:40.550 --> 00:00:57.800
فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين

4
00:00:58.150 --> 00:01:34.100
الافعال التي تفعل يوم العيد يوم عيد النحر اربعة الاول رمي جمرة العقبة الثاني ذبح الهدي ثالث الحلق الرابع الافاضة طواف الافاضة والسعي هذه المناسك التي تفعل بيوم عيد النحر اذا فعلها في هذا اليوم كلها فهذا افضل واكمل وهو الذي

5
00:01:34.100 --> 00:02:00.050
فعله النبي صلى الله عليه وسلم وان اخر شيئا منها في ايام التشريق فلا حرج. ولكن الافضل ان يستكملها في يوم النحر ويتحلل من احرامه تحللا كاملا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:00.300 --> 00:02:26.050
وايضا على هذا الترتيب الرمي ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الافاضة على هذا الترتيب افضل هو النبي صلى الله عليه وسلم وقف للناس يسألونه وهكذا ينبغي للعالم ان يستقبل الناس

7
00:02:26.250 --> 00:02:51.850
لا سيما في موسم الحج لان الناس بحاجة الى ان يسألوه فيقف لهم بمعنى انه يستقبله يجعل فرصة للناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه سأله رجل قال لم اشعر

8
00:02:52.000 --> 00:03:13.850
يعني لم انتبه للترتيب حلقت قبل ان ارضي او نحرت قبل ان ارظي وقال الاخر انا لم اشعر رميت قبل ان احلق والنبي صلى الله عليه وسلم في كل مسألة يقول للسائل افعل ولا حرج

9
00:03:14.600 --> 00:03:28.550
وما سئل عن شيء في هذا اليوم يعني في يوم بيوم العيد ما سئل عن شيء في يوم العيد قدم ولا اخر من هذه الاربعة الا قال افعل ولا حرج

10
00:03:28.650 --> 00:03:50.250
فدل على ان ترتيبها سنة وان تقديم بعضها على بعض انه جائز ولا حرج فيه هذا ما يدل عليه هذا الحديث انه خاص في الامور الاربعة التي تفعل يوم العيد وانه خاص بيوم العيد

11
00:03:50.300 --> 00:04:10.350
في هذا اليوم بينما بعض الناس الذين يلتمسون الرخص يريدون ان يعمموا على كل افعال الحج فيقولون يرمون قبل الزوال يوما شوي في ايام التشريق ولا حرج. الرسول ما قال هذا

12
00:04:11.200 --> 00:04:29.800
الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها ما سئل عن الرمي قبل الزوال قال افعل ولا حرج وكذلك في غيره من المناسك الحج انما هذا خاص بهذه الاربعة وفي يوم العيد. هذا هذا مورد الحديث

13
00:04:30.000 --> 00:04:57.000
هذا مورد الحديث نحن نقتصر على ما جاء. الاصل انها ترتب وانها تؤدى في يوم العيد وان حصل تقديم او تأخير بعضها على بعض فلا بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم افتى بذلك. اما اننا نعمم في كل اعمال الحج نقول افعل ولا حرج

14
00:04:57.550 --> 00:05:14.050
ونستدل بهذا الحديث هذا استدلال في غير محله وبنوا على ذلك انهم يفتون للرمي قبل الزوال في ايام التشريق وهذا لا مستند له بل هو يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:05:14.400 --> 00:05:39.850
فانه تحين هو واصحابه الى ان زالت الشمس فلو كان الرمي جائزا باليوم الحادي عشر وما بعده لبينه للناس لانه في موقف البيان عليه الصلاة والسلام فهو لم يرمي قبل الزوال ولم ولم يرخص لاحد ان يرمي قبل الزوال

16
00:05:39.900 --> 00:05:59.650
في ايام التشريق فنحن لا نبتدع ونقول يجوز الرمي قبل الزوال باي دليل باي مستند ما فيه ولا نحمل الحديث ما لا يحتمل. افعل ولا حرج نخرجه عن عن مدلوله

17
00:06:00.250 --> 00:06:17.650
هذا امر لا ينبغي فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى ان العالم ينبغي ان يهيئ نفسه للناس للاجابة على اسئلتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف لهم

18
00:06:17.750 --> 00:06:40.800
المسألة الثانية فيه ان انه يجب على الجاهل ان يسأل اهل العلم كما سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل اهل العلم ما يسأل المتعالمين او او الجهال او الذين ليس عندهم فقه

19
00:06:40.800 --> 00:07:06.150
اسألهم لا يسأل العلماء الذين عندهم فقه وعندهم معرفة بالاحكام الشرعية. المسألة الثالثة في الحديث دليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها فان النبي صلى الله عليه وسلم نفى الحرج عن من قدم او اخر في هذا اليوم هذا دليل على يسر هذه الشريعة

20
00:07:06.550 --> 00:07:10.450
وسماحتها نعم