﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
وعن عبادة البشير رضي الله عنهما قال تصدق علي ابي ببعض مالك. فقال ابني عورة في القراءة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى رسول الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعملوا في اولادكم. فرجع ابيه فرد تلك

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.100
وفي لحظة فلا تشغلني اذا فاني لا اشهد على جورك. وفي لفظ فاشهد على  نعم هذا الحديث عن النعمان ابن بشير ابن سعد بشير ابن سعد رضي الله عنهما هو وابوه صحابيان وامه عمرة بنت رواحة. اخت عبدالله ابن رواحة

4
00:01:10.650 --> 00:01:36.450
ان ان بشيرا رضي الله عنه اعطى ابنه النعمان ابن بشير اعطاه وليدة اي اي مملوكة اعطاه مملوكة وليدة فامه من الحرص من شدة الحرص قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:01:36.550 --> 00:01:56.100
من شدة حرصها على اثبات الهبة لم ترضى الا بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم فذهب بشير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره فقال اكل ولدك؟ اعطيت مثل هذا؟ قال لا

6
00:01:56.150 --> 00:02:17.550
قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وفي رواية اتحب ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال نعم قال فلا اذن وفي رواية اني لا اشهد على جور. فسمى هذا صلى الله عليه وسلم سمى هذا العمل جورا. ينزه

7
00:02:17.550 --> 00:02:34.650
الرسول صلى الله عليه وسلم من الشهادة عليه. وقوله اشهد على هذا غيري هذا من باب التهديد. لا من باب انه اذا اشهد غير الرسول ان هذا يصح ولكن هذا من باب التهديد تهديد

8
00:02:34.850 --> 00:02:56.100
عن هذا العمل فهذا الحديث فيه مسائل فيه انه لا ينبغي للانسان انه يتشدد في الامور فان عمرة تشددت في هذا الامر فكانت النتيجة عكس ما تريد كانت النتيجة عكس ما تريد

9
00:02:56.200 --> 00:03:20.050
وفيه الرجوع الى اهل العلم فان بشيرا رجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه وجوب العدل بين الاولاد بان لا يعطي بعضهم ويحرم البعض الاخر بل عليه ان يعطيهم كلهم او ان يمنعهم كلهم

10
00:03:20.100 --> 00:03:37.800
حتى لا تحصل حزازات بين الاولاد وقطيعة رحم وسوء تفاهم فيجب على الوالد ان يعدل بين اولاده. قالوا حتى في القبلة حتى في القبلة ما يقبل بعضهم يترك البعض الاخر. لانه يوجد في

11
00:03:37.800 --> 00:04:06.750
شيء من الحرج ايعدل بين اولاده وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس مع اولادهم فلا يعدلون بينهم فلذلك كثرت آآ كثرت الشحناء والتباغظ بين الاولاد بسبب تصرف بعض الاباء فيجب على الوالد ان يعمل الاسباب

12
00:04:07.050 --> 00:04:37.000
التي تزيل الحقد من بعظ الاولاد على بعظ وان يربيهم على المحبة فيما بينهم وان يربيهم على التعاون فيما بينهم ولا يخصص بعضهم على بعض بعطية او بحب يعني كونه يحب بعض الاولاد اكثر ما يلام على هذا لان هذا من عمل القلب لكن لا يعمل شيء

13
00:04:37.150 --> 00:04:59.300
باختياره مثل تقبيل بعظهم وترك البعظ الاخر. او انه يجيب بعظهم يجلسه بجنبه ويترك الاخرين او يسأل احدهم عن حاله يحتفي به ولا يكلم الاخرين ولا يسأل عنهم كل هذه امور تربي تسبب او تربي في الاولاد البغضاء

14
00:04:59.350 --> 00:05:19.750
فيما بينهم وفيه وجوب العدل بين الاولاد في العطية اما ان يحرمهم كلهم ولا يعطي احدا شيئا واما ان يعطيهم كلهم لكن العدل ما بماذا يكون العدل هل يساوي بينهم الذكر والانثى

15
00:05:19.900 --> 00:05:40.200
او انه يعطي الذكر مثل حظ الانثيين خلاف بين العلماء خلاف بين العلماء فبعض العلماء وعليه المذهب عند الحنابلة انه يعطي الذكر مثل حظ الانثيين كما في الميراث. اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى

16
00:05:40.300 --> 00:06:02.850
هذا هو العدل وقيل لا العدل المساواة بين الذكر والانثى. لانه قال اكل ولدك اعطيت مثل هذا مثل هذا ادل على ان المطلوب المساواة الذكر والانثى سواء وهذا ما هذا مأخذ قوي من الحديث. فيه اشهاد على العطية

17
00:06:03.150 --> 00:06:21.550
وعلى الهبة فان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر اصلا الاشهاد وانما انكر الاشهاد على شيء لا يجوز فلو كان هذا جائزا فالاشهاد مطلوب والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه

18
00:06:21.800 --> 00:06:40.300
اصل الاشهاد وانما انكر عليه الاشهاد على شيء لا يجوز وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن الجور ابعد الناس عن الجور عليه الصلاة والسلام فهو عادل

19
00:06:40.650 --> 00:06:46.442
ولا يشهد الا على عدل ولا يشهد على جور نعم