﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:25.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن لكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. حديث حسن

2
00:00:25.650 --> 00:00:46.750
رواه البيهقي وغيره هكذا واصله في الصحيحين نعم هذا الحديث لو يعطى الناس بدعاواهم لا ادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. هو اتى برواية البهقي مع ان الحديث في الصحيحين

3
00:00:47.250 --> 00:01:08.150
لان رواية البيهقي اوضح ورواية الصحيحين لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينة على المدعي ولم يقل اليمين على من انكر في رواية البيهقي اوضح ولذلك قدمها على رواية او قدمها ونبه الى ان الحديث

4
00:01:08.400 --> 00:01:38.200
فاصله في الصحيحين اي في البخاري ومسلم اه رحمه الله تبارك وتعالى قال لو يعطى الناس بدعواهم الدعوة من الادعاء. الدعوة من الادعاء وجمعها دعاوى. وهي غير الدعوة اللي هي الدعوات اللي هي دعوة الى طعام او الى مجلس او كذا. وانما هذه دعاوى. دعاوى

5
00:01:38.200 --> 00:02:00.350
اي اه اتهامات يتهمها الناس غيرهم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر اذا البينة او اليمين اما البينة والا يمين وهذا الحديث كما قال اهل العلم يعتبروا اساسا واصل في علم القضاء

6
00:02:00.950 --> 00:02:19.600
والحديث مع ايجازه يعني قصر قلة الفاظه يبين واقع العدالة والانصاف في الاسلام وان كل دعوة لا تقبل الا مع الدليل ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى والدعاوى ان لم تقيموا عليها بينات فاصحابها ادعياء

7
00:02:19.700 --> 00:02:40.500
اي دعوة يدعيها الانسان لابد تكون لها بينة اما دعوة بدون بينة فلا تقبل لابد ان تكون هناك بينة مع اي دعوة يدعيها الانسان ولا لو ترك كما يقال الحبل على الغارب لصارت فوضى كل لانه ما في ناس كثيرون لا يخافون الله تبارك

8
00:02:40.500 --> 00:02:56.500
ويدعون دعاوى باطلة يمكن يحصل له شيء يمكن يحصل لي شي خاصة بعضهم الذي يدعي على مثلا المشهورين الوجهاء مثلا كذا هذا ما يبي محاكم يفك يكف لسانه بس بس فكونا من شره

9
00:02:56.950 --> 00:03:10.000
فكونا من شره. ولذلك قال اهل العلم اليمين على من انكر. البين على المدعى واليمين على ما انكر. يقول الامام مالك اذا ادعى من لا تقبل دعواه لم يطلب من المدعى عليه ان يحلف

10
00:03:10.800 --> 00:03:32.800
لم يطلب لانه آآ يهان الوجهاء من قبل هؤلاء المتسلطين عليهم. يعني مثلا يقول لا يأتينا رجل مثلا آآ فقير مثلا ويدعي على رجل غني عرف بالخير صدقات وكذا فيقول انا اطالبه مثلا عشرة الاف دينار

11
00:03:34.050 --> 00:03:50.100
يقول كيف طالب عائشة؟ قال استلف مني عشر ابيات خلي يحلف انه ما استلف مني يقول لك هذا لا ينادى عند القاضي ولا يقال له احلف. لان هذا يكذب. يقينا هذا صدقاته مئة مئة الاف. فكيف يتسلف

12
00:03:50.100 --> 00:04:06.600
عشرة الاف وما عندك بينة يقول ما عندي بينة بس خلي حلف فبعضهم قد لا يريد ان يحلف طيب فيقول مثل هذه الدعوة لا تقبل ابتداء لا تقبل ابتداء وبعض الناس قد لا يقبل ان يستسهل الحلف على لسانه

13
00:04:06.950 --> 00:04:23.150
ولذلك لما وقعت بين عثمان وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنهما يعني مسألة مالية فسعد استلف من عثمان مالا ثم اعاده له بعد مدة قال تفضل هذا المال الذي

14
00:04:23.250 --> 00:04:38.000
سلفته منك واعطاه الاربعة الاف فقال عثمان ما هذا؟ قال ما الذي استلفته منك قال عثمان لكن كسرت سبعة الاف ما ترجعها اربعة قال انما استلفت منك اربعة الاف الله استلفت مني سبعة الاف

15
00:04:38.250 --> 00:04:53.900
هذي مشكلة اللي ما يكتب ها ولا يشهد قال استلفت مني سبعة. قال استلفت منك اربعة فتحاكما الى عمر ما فيها شي قضايا عادية هذا تحاكم الى عمر فقال ما تقول يا سعد؟ قال هي اربعة

16
00:04:54.000 --> 00:05:08.200
ما تقول يا عثمان؟ قال هي سبعة فقال سعد يا امير المؤمنين يقول لعمر يا امير يحلف الناس سبعة واعطيه سبعة انا اللي اذكره اربعة اذا حلف انها سبعة اعطيه سبعة انا ما عندي مشكلة. صلي اذكرها اربعة

17
00:05:08.700 --> 00:05:24.500
فالتفت عمر الى عثمان وقال انصفك اصل قل والله العظيم انها سبعة خذ سبعة فقال عثمان ما كنت لاحلف بالله على مالي يعني الله اعظم عندي من اني استسهل حلفه خلاص اعطيني اربع وخلاص توكل على الله

18
00:05:25.350 --> 00:05:40.850
فالقصد بعض الناس قد لا يقبل ان يدخل هذا المكان اللي هو محكمة مثلا ولا كذا حتى لا يتسلط هؤلاء على الوجهاء وغيرهم فقيل تمنع الدعوة اصلا لا تسمع الدعوة الله المستعان

19
00:05:41.300 --> 00:05:56.450
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر صبر يعني ثبت عليها يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. قال فدخل الاشعث بن قيس فقال

20
00:05:56.450 --> 00:06:10.100
ما يحدثكم ابو عبد الرحمن يعني عبد الله بن مسعود قالوا كذا وكذا. قال صدق ابو عبد الرحمن في نزلت. كان بيني وبين رجل ارض باليمن. فخاصمته الى النبي صلى الله عليه

21
00:06:10.100 --> 00:06:25.300
فقال هل لك بينة؟ قلت لا قال اذا يمينه قلت يحلف في بعض الاوقات انه رجل يهودي قال يحلف اذا ما وتضيع ارضي قال اذا يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين

22
00:06:25.300 --> 00:06:42.350
يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق قال لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب

23
00:06:42.500 --> 00:07:04.900
الدعوة لا تقبل بدون بينة طيب ما هي البينة؟ قال البينة واحدة من خمسة امور اما شهود هذه بينة تهود يأتي شهود ويشهدون واما برائن دلالات واما اقرار ان يقر الرجل يعترف

24
00:07:05.050 --> 00:07:29.150
واما ظاهر الحال واما فهم القاضي هذه كلها تعتبر بينات. كلها تعتبر بينات اما القرائن طبعا الشهود واضحة والكتابة تدخل في هذا اما العمل بالقرائن فهذه كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام لما تخاصمت امرأتان في طفل

25
00:07:29.400 --> 00:07:48.950
وكل واحدة تقول هذا طفلي فاختصم اختصمتها الى داوود فحكم به اه للكبرى فقال سليمان عليه الصلاة والسلام احكم بينكما؟ قال نعم قال انا احكم ان يشق هذا الطفل بالسكين نصفين

26
00:07:49.250 --> 00:08:05.300
نصف لهذه ونصف لهذه ما نعرف ولا واحدة عندها بينة فقالت الكبرى نعم قالت صورة له تأخذه ابنها. قال بل ابنك انت فعطفها عليه وعدم رضاها بقتله دليل على انها

27
00:08:05.350 --> 00:08:20.550
امه وتلك الامر يشقون الصيد كله واحد ما يموت فهذه قرينة يقول اهل العلم وكذلك قول الله تبارك وتعالى في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام الشاهد الذي شهد ان كان قميصه قد من قبل

28
00:08:20.550 --> 00:08:36.400
وصدقت وهو من الكاذبين. وان كان قميص قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن. جعل هذه ايش قرينة والقرينة في الظهر هذه تكون قوية

29
00:08:36.500 --> 00:09:06.200
تكون قوية وتقبل قرينا في مثل هذه الامور. ظاهر الحال لو كان اختلف النجار وحداد مثلا وعندهم منشار خشب هذا يقول لي وهذا يقول لي ظهر الحال لمن بالنجار لانه الظاهر لان النجار هذا من ادوات النجار. فهذا يسمونه ظاهر الحال. يسمونه ظاهر الحال. فيعطى له. مثل تهاوش مصري وكويتي على عقاله

30
00:09:06.200 --> 00:09:29.300
من نعطيه اه يلا يا المصريين من نعطيه العقال تعطيه للمصري ولا تعطيه الكويتي ها طيب فهذا يسمونه ظاهر الحال يسمونه ظاهر الحال واحيان فهم القاضي ان القاضي يدقق في الامور طيب

31
00:09:29.300 --> 00:09:41.291
ويفهم القاضي ان هذا كذاب طريقة كلامه او كذا وهل وهل فراسة هذه الفراسة تكون عند القضاة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد