﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ

2
00:00:30.200 --> 00:00:51.250
خبن بازر رحمه الله فصل في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج الى منى وبعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء

3
00:00:51.450 --> 00:01:13.050
ويسمى هذا التحلل التحلل الاول ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم

4
00:01:13.100 --> 00:01:39.450
ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اخرجه البخاري ومسلم ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

5
00:01:39.450 --> 00:02:00.100
ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. وهذا السعي والسعي الاول لعمرته ولا يكفي سعي واحد في اصح قول العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت

6
00:02:00.350 --> 00:02:18.300
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا الى ان قالت

7
00:02:18.450 --> 00:02:42.400
تطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة. ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم رواه البخاري ومسلم وقولها رضي الله عنها عن الذين اهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم

8
00:02:42.550 --> 00:03:01.100
تعني به الطواف بين الصفا والمروة على اصح الاقوال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع. وقد فعلوه

9
00:03:01.150 --> 00:03:27.600
وانما المراد بذلك ما يخص المتمتع. وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية. بعد الرجوع من منى لتكميل في حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم ويدل على صحة ذلك ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما انه

10
00:03:27.600 --> 00:03:50.700
سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي

11
00:03:50.850 --> 00:04:11.050
فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسن الثياب. وقال من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك

12
00:04:11.200 --> 00:04:35.700
جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم. واما ما رواه مسلم عن جابر  ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. طوافهم الاول

13
00:04:35.750 --> 00:04:53.000
فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة. لانهم بقوا على احرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهل بالحج والعمرة

14
00:04:53.100 --> 00:05:11.200
وامر من ساق بالهدي ان يهل بالحج مع العمرة. والا يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد. كما دل عليه حديث جابر المذكور. وغيره من الاحاديث

15
00:05:11.200 --> 00:05:28.900
صحيحة وهكذا من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد فاذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة

16
00:05:29.000 --> 00:05:48.450
وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالاحاديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع ان حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيح ان

17
00:05:48.500 --> 00:06:12.750
وقد اثبت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر ينفي ذلك والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الاصول ومصطلح الحديث والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة الا بالله. المكتبة الصوتية

18
00:06:12.750 --> 00:06:19.200
لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. رحمه الله