صحيحة وهكذا من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد فاذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة بسم الله الرحمن الرحيم. يسر اخوانكم في مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم قراءة لكتاب الجامع لفوائد وتقريرات الشيخ ابن باز رحمه الله على منسكه. التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. قال الشيخ خبن بازر رحمه الله فصل في حكم الاحرام بالحج يوم الثامن من ذي الحجة والخروج الى منى وبعد رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا التحلل التحلل الاول ويسن له بعد هذا التحلل التطيب والتوجه الى مكة ليطوف طواف الافاضة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. اخرجه البخاري ومسلم ويسمى هذا الطواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا. وهذا السعي والسعي الاول لعمرته ولا يكفي سعي واحد في اصح قول العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت الحديث وفيه فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا الى ان قالت تطاف الذين اهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة. ثم حلوا ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم رواه البخاري ومسلم وقولها رضي الله عنها عن الذين اهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم تعني به الطواف بين الصفا والمروة على اصح الاقوال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع. وقد فعلوه وانما المراد بذلك ما يخص المتمتع. وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية. بعد الرجوع من منى لتكميل في حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم ويدل على صحة ذلك ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسن الثياب. وقال من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم. واما ما رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا. طوافهم الاول فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة. لانهم بقوا على احرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اهل بالحج والعمرة وامر من ساق بالهدي ان يهل بالحج مع العمرة. والا يحل حتى يحل منهما جميعا والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد. كما دل عليه حديث جابر المذكور. وغيره من الاحاديث وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالاحاديث كلها ومما يؤيد هذا الجمع ان حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيح ان وقد اثبت السعي الثاني في حق المتمتع وظاهر حديث جابر ينفي ذلك والمثبت مقدم على النافي كما هو مقرر في علمي الاصول ومصطلح الحديث والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ولا حول ولا قوة الا بالله. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. رحمه الله