احسن الله اليكم هذا السائل يقول رجل صام اول الشهر في دولة بعيدة ثم اتى الى هذه البلاد فلما اهل هلال شوال فاذا به ان لم يصم الا ثمان وعشرين يوما فما حكم ذلك حكمه انه يفطر مع المسلمين يفطر مع المسلمين ويقضي يوم اذا كان صيامه انقص من الشهر يوم او يومين يكمل بعد بعد العيد ولا يكون صائما يوم العيد والناس مفطرون لا يجوز هذا. عليه انه يفطر ويقضي يقضي ما يكمل له الشهر. نعم