يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت في الطواف وحدث لي امر من قضاء الحاجة مم يقول اذا كنت في الطواف وحدث لي امر كقضاء الحاجة الذهاب لقضاء الحاجة او اقيمت الصلاة فقطعت الطواف فهل لي ان ابني على الطواف السابق؟ بعد قضاء حاجتي اذا انتقض وضوءك فلا تبني على الطواف السابق اما اذا كنت محتفظ بطهارتك وفصلت في الطواف لتصلي او عرضت لك حاجة خرجت لقظائها غير انتقاظ الوضوء ورجعت قريبا تواصل توافق وابني على ما سبق. نعم