المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله السادس والثلاثون والثلاثمائة الحديث السادس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه استشار الناس في املاء المرأة فقال المغيرة بن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى فيه بغرة عبد اوأمه فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة رواه البخاري ومسلم املاس المرأة ان تلقي جنينها ميتا قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عمر رضي الله عنه انه استشار الناس في املاء المرأة وفسره بقوله هو ان تلقي جنينها ميتا اي المسمى السقط اي لما وقعت في زمن عمر رضي الله عنه جمع الناس واستشارهم في ذلك وكانت هذه عادته الجميلة وسيرته الكريمة اذا وقعت حادثة واشكل عليه حكمها جمعهم واستشارهم مع انه رضي الله عنه اعلم الامة بعد ابي بكر ولهذا لما توفي عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود ذهب تسعة اعشار العلم ولكن قد يجهل العالم المسألة ويعلمها من هو دونه بالعلم وايضا فان بالمشورة تذكير بعضهم لبعض والتفكر فيما بينهم وبذلك يستخرج العلم فكانوا اذا اجتمعوا تباحثوا فان كان في المسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انقطع النزاع وتبعوا قوله لانه لا حكم مع حكم الله ورسوله كما جمعهم حين وقع الطاعون بالشام واستشارهم في الرجوع او القدوم فاشار عليه بعضهم بالقدوم وقالوا لا تفر من قدر الله واشار بعضهم بالرجوع وقال فر من قدر الله الى قدر الله وضربوا له مثلا فقالوا لو كان لك ابل وانت في ارض مجدبة هل تقيم فيها او تطلب لابلك ارضا مرضعة وكان عبدالرحمن بن عوف غائبا فلما حضر اخبره بان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا وقع وانتم في ارض فلا تخرجوا منها تطيرا منه وان لم تكونوا فيها فلا تقدموا اليها فان لم يكن في المسألة حكم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشاوروا ومضوا على ما يتفقون عليه كلهم او جمهورهم فلما جمعهم في هذه القضية قال المغيرة ابن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قضى فيها بغرة وفسرها بقوله عبد او امة وقد ورد ان قيمته خمس من الابل عشر دية امه فقال لتأتين بمن يشهد معك فشهد معه محمد بن مسلمة وهذا ليس عدم قبول لشهادة الواحد فانه بالاتفاق انه يقبل قول الواحد ولو امرأة في الرواية ومثل ذلك الاخبارات الدينية كرؤية هلال رمضان ونحو ذلك ولكن عمر رضي الله عنه اراد الاحتياط لثبوت هذا الحكم الشرعي لانه علم انه حكم يستمر العمل به الى يوم القيامة ففيه حسن حالة الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الاخصاء منهم كالخلفاء الراشدين وفيه انه يجب في الجنين غرة عبد او امة قيمته خمس من الابل عشر دية امه فان لم يوجد عبد او امة قيمته كذلك دفع اليهم خمس من الابل ولو كانت الجناية عمدا هذا اذا لم يولد حيا فان ولد حيا حياة مستقرة ليست كحركة المذبوح ومات من تلك الجناية ففيه دية كاملة فان كانت امه امة ففيه عشر قيمة امه اذا ولد ميتا