﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بالنسبة لطلاق الحائض هل يعتبر العدد فيه؟ فهل تعتبر طلقة لا العدد معتبر اذا طلقها ثلاثا وقعت  ويأثم على ذلك يأثم على ذلك. ان كان له رجعة يراجعها ويمسكها وان كان ما له رجعة فيه تطلق وتبين منه ويأثم على ذلك

2
00:00:30.600 --> 00:00:49.450
واما الطلاق فهو يقع وان كان محرما فانه يقع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر مره فليراجعها لا تكون الا من طلاق وقع. لو كان الطلاق ما وقع ما قال يراجعها. نعم

3
00:00:50.800 --> 00:01:17.868
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على ابواب فقهية اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة