فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد ان من جامع زوجته وهو وهي حائض ان عليه كفارة؟ اي نعم عليه دينار او نصفه دينار يعني مثقال من الذهب او نصف المثقال. ويحسب اه بسعره في كل وقت من من الصرف. نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للامام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على ابواب فقهية اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت اعزها الله بالتوحيد والسنة