﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:29.250
افيدكم بانني تزوجت لي بفتاة وبعدما انجبت لي اربعة من الاطفال حصل هناك شك بان يكون هناك رضاع مع واحدة من زوجات جدها من امها نصة او مصتين وبعد هذا الكلام ذهبت وسألت عددا من القضاة وافادوا انه لا يحرم الا خمس رضعات

2
00:00:29.250 --> 00:00:48.600
لكن لا ادري كيف شروط هذه الخمس الرضعات؟ فهل النصة الواحدة تحسب رضعة والا لا يحسب كون الا السبع نرجو ان تفيدونا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

3
00:00:48.850 --> 00:01:05.950
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال لا تحرموا رظعتكم ولا رظعتان وثبت ايضا عن عائشة رضي الله عنها

4
00:01:06.150 --> 00:01:24.100
انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمنا ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك اخرجه الامام مسلم والترمذي وهذا لفظ الترمذي

5
00:01:25.150 --> 00:01:45.350
والرضعة هي ان يبص الصبي او الصبي يهتدي حتى يبتلع اللبن ويصل الى جوفه ثم يطلق فاذا اطلقت تمت الروظة فاذا عاد بعد ذلك ومصره مصدرا يحصل به اصول اللبن الى جوفه

6
00:01:45.550 --> 00:02:03.200
اذا اطلق وهكذا حتى يكمل خمسا واذا لم يكن من رضع خمسا فانه لا يحرمه. ولا يعتبر رظاء شرعيا لابد ان تكون وضعت خمسا او اكثر قبل ان يختم الصبي

7
00:02:04.350 --> 00:02:29.350
اما في واحدة والثلاث والاربع فلا يحصل بها التحريم والروعة هي اي نصرة ثدي حتى يمتلئ اللبن. حتى يغسل اللبن لجوفه اصولا يقينيا تعرفه المرضعة ولو لم يشبع غفر الله اذا والحال ما ذكر فلا تأثير على حالتهم الزوجية. اذا كان الواقع ما ذكر فلا مصلح نصرتين. نعم

8
00:02:29.350 --> 00:02:44.650
وما اثر. معه ولا حرج. الحمد لله. يقول انها ثلاث مصات كما يذكر. ثلاثة وثلاثين اوروبا لا حرج في ذلك زوجته معه ولا اثر لهذا الوضع والحمد لله حتى يكون ان تكون المضاعفات خمسا معلومة

9
00:02:44.750 --> 00:02:54.452
بشهادة الثقة من النساء او الثقات وان تكون ذات الحولين. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم