افيدكم بانني تزوجت لي بفتاة وبعدما انجبت لي اربعة من الاطفال حصل هناك شك بان يكون هناك رضاع مع واحدة من زوجات جدها من امها نصة او مصتين وبعد هذا الكلام ذهبت وسألت عددا من القضاة وافادوا انه لا يحرم الا خمس رضعات لكن لا ادري كيف شروط هذه الخمس الرضعات؟ فهل النصة الواحدة تحسب رضعة والا لا يحسب كون الا السبع نرجو ان تفيدونا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال لا تحرموا رظعتكم ولا رظعتان وثبت ايضا عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمنا ثم نصحنا بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك اخرجه الامام مسلم والترمذي وهذا لفظ الترمذي والرضعة هي ان يبص الصبي او الصبي يهتدي حتى يبتلع اللبن ويصل الى جوفه ثم يطلق فاذا اطلقت تمت الروظة فاذا عاد بعد ذلك ومصره مصدرا يحصل به اصول اللبن الى جوفه اذا اطلق وهكذا حتى يكمل خمسا واذا لم يكن من رضع خمسا فانه لا يحرمه. ولا يعتبر رظاء شرعيا لابد ان تكون وضعت خمسا او اكثر قبل ان يختم الصبي اما في واحدة والثلاث والاربع فلا يحصل بها التحريم والروعة هي اي نصرة ثدي حتى يمتلئ اللبن. حتى يغسل اللبن لجوفه اصولا يقينيا تعرفه المرضعة ولو لم يشبع غفر الله اذا والحال ما ذكر فلا تأثير على حالتهم الزوجية. اذا كان الواقع ما ذكر فلا مصلح نصرتين. نعم وما اثر. معه ولا حرج. الحمد لله. يقول انها ثلاث مصات كما يذكر. ثلاثة وثلاثين اوروبا لا حرج في ذلك زوجته معه ولا اثر لهذا الوضع والحمد لله حتى يكون ان تكون المضاعفات خمسا معلومة بشهادة الثقة من النساء او الثقات وان تكون ذات الحولين. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم