﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:22.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسألك رحمتك فهي خير مما يجمعون

2
00:00:22.650 --> 00:00:45.100
اللهم انا نعوذ بك من شر الطائرات اللهم انا نعوذ بك من الظالمين اللهم انا نعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب مجلسنا هذا اليوم في شرح الحديث السابع والثلاثين بعد الثلاث مئة من صحيح الامام البخاري

3
00:00:45.850 --> 00:01:10.950
قال الامام البخاري علينا وعليه رحمة الله باب التيمم في الحذر اي جوازه واباحته اذا لم يجد الماء اي حسا او شرعا اذا لم يجد الماء وخافه فوت الصلاة هكذا البخاري ثم ساق المعلقات ثم ساق الحديث

4
00:01:12.050 --> 00:01:27.400
حينما ساق البخاري هذا الباب قال وبه قال عطاء طبعا قول عطاء وصدق عبد الرزاق المصنف برقم تسع مئة وثلاثين وابن ابي شيبة مصنف برقم الف وسبع مئة وثلاثة عشرة

5
00:01:28.300 --> 00:01:56.450
قائلا به قال الشافعي لكن مع القضاء لندرة الماء بالنسبة فقد الماء في الحظر بثلاث سفر وقال الحسن اللي هو الحسن البصري يقدر وقول الحسن طبعا وصله إسماعيل القاضي في أحكامه كما في تغليق التعريف وابن أبي شيبة في المصنف برقم ألف وسبعمئة واثني عشر من وجه آخر

6
00:01:57.450 --> 00:02:14.300
وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله طبعا هذا بثلاث ما اذا وجد من يناوله الماء اذا وجد من يناوله الماء فانه لا يتيمم لقدرته على الوضوء

7
00:02:14.900 --> 00:02:36.100
وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف طبعا هذا اثر ابن عمر وله مالك في الموظف برقم الف برقم مئة وثلاث وخمسين. من رواية المصعب الزهري

8
00:02:36.900 --> 00:03:01.050
تابعي في الام تقرأ مئة واثنتين والدار غطني في سننه والبيه ثقي في سننه قال واقبل ابن عمر من ارضه بالجرف هذا مكان سميت الجرف لانه كان يجرفه السيل وحضرت العفو اي صلاة العصر. طبعا هذه الكسر الميم وروي بفتح

9
00:03:01.900 --> 00:03:23.250
وهو الموضع الذي ثبت فيه الابل والغنم ومر من الغنم هنا موضع قرب المدينة في مربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد طبعا هذا الاثر يعني ليس فيه مسألة التيمم

10
00:03:23.950 --> 00:03:42.900
وجاء في رواية الشافعي ومالك زيادة تيمم فمسح وجهه ويديه قال الحافظ ابن حجر في الفتح ولن يذهب لي سبب حذفه اي بخاري منه ذكرى التيمم مع انه مقصوده الباب

11
00:03:43.950 --> 00:04:02.350
طبعا هكذا قال الحافظ ابن حجر علما ان ابن رجب الحنبلي ايضا في فتح الباري كتابه اورده من بريق الاكرم وليس فيه ذكر التيمم والشافعي وليس فيه فمسح وجهه ويديه ثم اورده من طريق مالك والعمري وابي مأشر وليس

12
00:04:02.700 --> 00:04:27.650
فيها ايضا وهنا  كثر التيمم ربما حصل فيه خلاف في هذا الامر والامام البخاري ربما اختار هذا الشيء لحكمة قذر نعلمها وقد لا نعلمها ثم ساق البخاري حديث الوارث في هذا قال حدثنا يحيى ابن مكير اللي هو يحيى ابن عبد الله ابن بكير

13
00:04:28.300 --> 00:04:47.600
تقدم الكلام عنه اكثر من مرة. قال حدثنا الذي فهو ليث ابن سعد الامام الكبير والحافظ العلم عن جعفر ابن ربيعة وهو جعفر ابن ربيعة ابن حسن الكندي المصري وكنيته ابو في الحبيب وهو ثقة

14
00:04:48.050 --> 00:05:01.100
عن الاعرج والاعرج طبعا بعضهم قال هو حميد ابن قرية المسجد الاعرج قال ابو صفوان مولى بني اسد ابن عبد العزى الذي كان قارئ اهل مكة وكان ثقة كثير الحديث

15
00:05:02.050 --> 00:05:23.600
لكن الراجح ان هذا حميد ان هذا الاعرج اللي هو عبدالرحمن بن هرمز والراجح عبدالرحمن بن هرمز كما سيأتينا باذن الله تعالى قال سمعت عميرا مولى ابن عباس هو عمير ابن عبد الله هلال ابن عبد الله المدني المولى ام الفضل بنت الحارث والدة ابن عباس

16
00:05:24.200 --> 00:05:46.900
عليهم الرحم اجمعين اذا يقول سمعت اميرة الموجع عباس قال اقبلت انا وعبدالله ابن يسار اللي هو ابن يسار مولى ميمونة زوج مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم ابن الحارث ابن الصمة

17
00:05:46.900 --> 00:06:07.150
الانصاري اللي هو ابي جهيم بن حارث بن السنة يعني بن عمرو بن عتيفي الانصاري الخزولي الصحابي عام اربع قال ابو الجهيم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر اي من جانب بئر وهو اسم موضع في المدينة من ناحية بئر جمل

18
00:06:07.500 --> 00:06:25.900
طبعا سميت بهذا الاسم سقوط جمل فيها فلقيه رجل اللي هو ابو جهيم نفسه وانما ابهم واخفى اسمه لان ما سيذكره شيء ربما لا يستحسن ذكره حياء او انه ذكره هكذا احتصارا او انه اراد ذكر الفائدة

19
00:06:26.250 --> 00:06:41.350
ولم يرى الامر مهما في ان يذكر نفسه يقول اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نهر بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار

20
00:06:41.350 --> 00:07:09.650
طبعا هذا محمول على ان الجدار كان مباحا او مملوكا يعلم رضا صاحبه فمسح بوجهه ويديه فمسح بوجهه ويده من جاء قطنه فمسح بوجهه وذراعيه  والثالث في حديث ابي جهيم لفظ يديه لا ذراعيه وسيأتي الكلام عن هذا المسألة عند الحديث رقم ثلاث مئة وتسع وثلاثين

21
00:07:09.950 --> 00:07:34.350
باذن الله تعالى ومنه وكرمه فيقوم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. طبعا الشنقيط علينا وعليه رحمة الله قال في كتابه النافع اضواء البيان قال مقيده عفا الله عنه بعض هذا الدعاء لنفسه نسأل الله ان يعفو عنا وعنهم وعن جميع من يسمع

22
00:07:34.900 --> 00:07:55.850
الظاهرة من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة بانه لم يصح من احاديث الباب شيء مرفوعا. الا حديث عمار طبعا هو وحديث ابي جهيم ابن الحارث ابن الانصاري قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفخ بئر جمل

23
00:07:55.950 --> 00:08:18.000
فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام اخرجه البخاري موصولا ومسلم تعليقا. وليس في واحد منهما ما يدل على انهما ضربتان كما رأيت. وقد دل

24
00:08:18.000 --> 00:08:42.550
حمار انها واحدة اذا هذا الحديث حديث الباب هو عند البخاري هنا واخرجه ايضا ابو داوود والنسائي بالمجتمع وفي الكبرى وابن ابي عاصم في الاحاديث والمثاني وابن خزيمة والدار قطني والبيهقي وابن الاثير في اسد الغابة من بني جعفر ابن ربيعة ان عبدالرحمن بن هرمز

25
00:08:43.350 --> 00:08:57.200
بهذا الاسناد وعلقه مسلم في صحيحه برقم ثلاث مئة وتسع وستين على مئة واربعتاش قال وروى الليث ابن سعد عن جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز فذكره وما ذكره معلقا

26
00:08:58.000 --> 00:09:14.550
واخرجه الشافعي والبيهقي والمغري من طريق ابي الحويرج عبد الرحمن ابن معاوية والدارقطني من طريق موسى ابن عقبة كلاهما عن الاعرج عن ابي جهين به ووقع فيه عندهم ان اللي يلقى السلام هو ابو جهيم

27
00:09:14.800 --> 00:09:39.100
نفسه وان النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه وقلنا بان لفظ الذراعين منفرة من حديث ابي جهيم وابو الحويرة ورواه عن موسى بن عقبة ابو عصمة نوح ابن ابي مريم وخارج ابي مصعب وهما مسروكان وبعض اهل الحديث قد اتهمهما بالكذب

28
00:09:40.900 --> 00:09:55.700
ولندعو الى المرفقين في التيمم رؤية من غير واحد من الصحابة روي عن غير واحد من الصحابة لكن باسانيد لا يصح منها شيء وقد فصله الحافظ ابن حجر في التلخيص وفي ايضا كذلك في فتح

29
00:09:55.700 --> 00:10:19.700
طبعا ابن الجوزي ذكر في كتاب كشف المشكل وكأنه اي صلى الله عليه وسلم وكانه كره ان يرد عليه وهو غير طاهر لان السلامة اسم من اسماء الله وقال النووي علينا وعليه رحمة الله هذا الحديث محمول على انه صلى الله عليه وسلم كان عالما للماء حال التيمم

30
00:10:20.150 --> 00:10:39.900
فان التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله ولا فرق بين ان يضيق وقت الصلاة وبين ان يتسع ولا فرق ايضا بين صلاة الجنازة والعيد وغيرهما قال النووي هذا مذهبنا ومذهب الجمهور

31
00:10:40.300 --> 00:10:55.850
فقال ابو حنيفة رضي الله عنه يجوز ان يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد اذا قاف فوتهما وحكى البغوي من اصحابنا عن بعض اصحابنا انه اذا خاف فوت الفريضة

32
00:10:56.350 --> 00:11:14.100
لضيق الوقت صلناها بالتيمم ثم توضأ وقضاها والمعروف الاول والله اعلم قال النووي في هذا الحديث جواز تيمم الجدار اذا كان عليه غبار. وهذا جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والقلق

33
00:11:14.550 --> 00:11:38.000
واحتج به من جود التيمم بغير التراب واجاب الاخرون بانه محمول على جدال عليه تراب وفيه دليل على جواز تيمم النوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض وهذا مذهب العلماء كافة الا وجها شاذا منكرا

34
00:11:38.750 --> 00:11:54.700
عن ابن رجب الحنبلي في فتح الباري قال وقد استدل البخاري بهذا الحديث على جواز التيمم في الحظر اذا لم يجد الماء ولكن التيمم هنا لم يكن لما تجب له الطهارة بل لما يستحب

35
00:11:55.450 --> 00:12:13.650
طبعا الحج في الاوتار مبوب له باب استحباب الطهارة لذكر لذكر الله والرخصة في تركه ونقول ايضا ايها الاخوة هذا الحديث فيه حجة لجواز التيمم بالتراب المنقول عن وجه الارض

36
00:12:13.700 --> 00:12:37.250
لتيممه صلى الله عليه وسلم بالجدار وهو التراب المقصود اذا تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لان السلام اسم من اسماء الله وهو ذكره فالنبي صلى الله عليه وسلم كره ان يذكر الله الا على طهارة

37
00:12:37.700 --> 00:12:56.500
ولما كان الماء بعيدا عنه تيمم لاجل ان يذكر الله والا فانه يجوز ان يرد السلام وليس على وضوء ولا حرج في ذلك. لحديث عائشة الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:56.600 --> 00:13:17.050
كان يذكر الله على كل احيانه لكن هذا تطهره من باب الاستحباب والتيمم على الجدال جائز اذا كان فيه غبار اذا يؤخذ من هذا الحديث مشروعية تيمم للوضوء المندوب دون الواجب مع القدرة على المرء

39
00:13:17.300 --> 00:13:36.500
بان يكون البئر قريبا لكن من دبت يفوته بالوضوء فيشرع للانسان ان يتيمم بدل عن الوضوء المندوب دون الواجب مع القبلة على الماء ان خشي ان يفوته هذا المندوب لان رد السلام على طهارة مستحب وليس بواجب

40
00:13:37.000 --> 00:13:55.500
ولو رده على غير طهارة فلا بأس اذا رد السلام على غير طهارة فلا بأس كما ثبت في حديث عائشة الذي مر ذكره قبل قليل والسلام ذكر فلا بأس ان يرده الانسان ولو على غير طهارة

41
00:13:56.850 --> 00:14:13.800
واذا مر عندنا في المجال السابقة في حديث ابي هريرة حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ان المؤمن لا ينجح لكن كما قلنا هذا من باب الاستحباب ولهذا لما سلم هذا الرجل في الحديث الذي نحن بصدده

42
00:14:14.000 --> 00:14:30.800
على النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام حتى اقبل الى الهدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام فهذا من باب والا فرد السلام على غير طهارة لا بأس به

43
00:14:31.450 --> 00:14:46.100
طبعا هذا الحديث اورده علينا وعليه رحمة الله في كافة الاشراف برقم احد عشر وثمان مئة وخمس وثمانين وقال حديث اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جامعة ورجل فسلم عليه

44
00:14:46.750 --> 00:15:01.750
وساق في الطهارة عن يحيى ابن بشير عن الليث عن جعفر ابن ربيع عن الاعرج عن عمير ابن عباس قال اقبلت انا وعبد الله ابن يسار انا وعبد الله بن مسار حتى دخلنا على ابي جهل فذكره

45
00:15:01.950 --> 00:15:15.650
ثم قال ميم وقال الليث وذكر هذي تعليقا. قال انا عبد الملك ابن شعيب ابن ليث ابن سعد عن ابيه عن جده فيه اللي هي في الطهارة عن الربيع بن سليمان

46
00:15:15.750 --> 00:15:33.500
عن شعيب ابن الليث به شاهد حينما ذكر هذا قال زاي وهذا زيادة فهو يأتي بزوائد وفوائد وعوائد من اجل القاهرة قال رواه ابن ذيعة عن الاعرج عن عبد الله ابن يسار عن ابي جهير

47
00:15:33.700 --> 00:15:49.850
وهذه الزوائد يأتيك بها المجزي بفوائد علينا وعليه رحمة الله وقد اتفق الفقهاء ايها الاخوة الاكراه القاء السلام على من هو في حال قضاء الحاجة كما تكره اجابته لذلك. هذه مسألة

48
00:15:49.850 --> 00:16:03.700
مهمة قريبة وهذا الحديث مما يستدل به على هذا. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه

49
00:16:04.250 --> 00:16:19.650
وعن المهاجر من قنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم احتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل الا على

50
00:16:19.650 --> 00:16:39.650
وقال ابن همام الحنفي اجمع ان المتغوض لا يلزمه الرد في الحال ولا بعده لان السلام عليه حرام بثلاث بمن في الحمام اذا كان بمئزر وقال النووي علينا وعليه رحمة الله

51
00:16:40.100 --> 00:17:02.150
قال اصحابنا يكره السلام عليه طبعا يعني الذي يقضي حاجته فان سلم لن يستحق جوابه لحديث ابن عمر والمهاجر طبعا في الموسوعة الفقهية الكويتية قالوا ذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى كراه بالقاء السلام على المتغوط وكره ذلك

52
00:17:02.150 --> 00:17:27.400
الحنفية ايضا قال ابن عابدين ويراد بهما يعم ما يعم البول قال وظاهره التحريم اذا يعني على ما ذكر من دخل الحمامات العامة فلم يجد احدا يتوضأ عند المغاسل فيكره له القاء السلام على من بداخل الغرف المعد لقضاء الحاجة

53
00:17:28.200 --> 00:17:49.950
اما ان وجد اللهم قد انهى حاجته وشرع في الوضوء او غسل اليدين في الاماكن معدل ذلك فلا حرج ان يسلم على هؤلاء ويجب عليهم ان يردوا عليه السلام اذا ايها الاخوة هذا الخبر الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم نرعاه

54
00:17:50.150 --> 00:18:01.144
ونهتم به ونعظم في قلوبنا وفي انفسنا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عظم اسم الله السلام فاسأل الله ان يسلمنا واياكم وامة محمد